المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم تأخير تزويج البنت طمعا في كثرة المهر - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ٢٠

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ حكم الزواج

- ‌ حكم المبادرة بالزواج في سن مبكرة

- ‌ بيان السِّنِّ الشرعي لزواج المرأة

- ‌ حكم رد الخاطب بدعوى أن المخطوبة صغيرة السن

- ‌ حكم عزوف الرجل عن الزواج

- ‌ حكم دعاء المرأة لنفسها بأن ترزق زوجًا صالحًا

- ‌ حكم تأخير الزواج للتفرغ لطلب العلم مع الحاجة إليه

- ‌ حكم تقديم الزواج على فريضة الحج

- ‌ حكم عبارة: الزواج قسمةٌ ونصيب

- ‌ حكم تأخير الزواج خشية من المسئولية

- ‌ بيان فضل الزواج والمبادرة إليه

- ‌ نصيحة لمن عجز عن تكاليف الزواج وهو محتاج إليه

- ‌ حكم من يقول إن الزواج سبب للمشاكل والأمراض

- ‌ حكم الزواج من المرأة العقيم

- ‌ بيان وجوب إعانة الوالد لولده على الزواج إذا احتاج لذلك

- ‌ حكم من يتأخر في تزويج أولاده بحجة إكمال الدراسة

- ‌ حكم امتناع الوالدة عن الحج مع ولدها حتى يتزوج

- ‌ حكم حديث "من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان

- ‌ حكم العزوف عن الزواج خوفًا من انحراف الذرية

- ‌ حكم عزوف المرأة عن الزواج

- ‌ حكم تأخير الزواج بسبب الدراسة

- ‌ بيان الأفضل في تقديم الزواج أو تقديم الدراسة

- ‌ حكم رفض الزواج بسبب وساوس الشيطان

- ‌ توجيه للأولياء بعرض بناتهم على الطيبين من الرجال

- ‌ بيان شيء من منافع الزواج

- ‌ حكم رفض المرأة للزواج خوفًا من عدم الوفاء بحقوق الزوج

- ‌ حكم من يرفض الزواج بحجة التفرغ للعبادة

- ‌ بيان أن من ترك الزواج وهو قادر فهو على خطر

- ‌ نصيحة وتوجيه للفتاة إذا تقدم إليها أحد للزواج

- ‌ حكم الاستمناء (العادة السرية)

- ‌ حكم ترك الزواج من الأقارب عملا بنصيحة الأطباء

- ‌ بيان الأفضل بين زواج الأقارب وزواج الأباعد

- ‌ حكم إلزام الوالد ولده الزواج من ابنة عمه لأجل ثروة أبيها

- ‌ بيان آداب الخطبة

- ‌ حكم العقد على المرأة التي لا تصلي

- ‌ حكم الاستخارة عند إرادة الزواج

- ‌ حكم النظر إلى المرأة عند العزم على خطبتها

- ‌ بيان ما ينبغي اشتراطه في المخطوبة

- ‌ حكم الزواج من امرأة لم يرها قط

- ‌ حكم خلوة الرجل مع مخطوبته

- ‌ حكم الخروج مع الزوجة قبل الدخول بها

- ‌ حكم زيارة أهل المخطوبة قبل العقد

- ‌ حكم الاتصال بالمخطوبة عن طريق الهاتف

- ‌ حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة تيمنًا

- ‌ حكم من خطب امرأة ورفضت والدته

- ‌ حكم اقتصار الولي السؤال عن الخاطب عن التزامه بالصلاة فقط

- ‌ بيان ما ينبغي للمرأة تحريه في الخاطب

- ‌ حكم من اختلف رأيه عن رأي والدته في اختيار الزوج لبنته

- ‌ حكم رفض الخاطب إذا كان متزوجًا

- ‌ حكم مشاورة الأب في اختيار الزوجة

- ‌ حكم من خطب له أبوه امرأة لا تصلي

- ‌ بيان ما يلزم من يرغب في امرأة لا ترضي والده

- ‌ حكم زواج الفتاة مع رفض أمها للخاطب

- ‌ وجوب أخذ إذن الفتاة قبل تزويجها

- ‌ حكم زواج الرجل أو المرأة ممن يكبره في السن

- ‌ حكم كتم الفتاة العيب الظاهر أو الخفي عن الخاطب

- ‌ حكم الزواج من حالق اللحية أو المدخن

- ‌ حكم الزواج ممن يشرب الشيشة

- ‌ حكم رفض تزويج الفتاة الصغيرة قبل أختها الكبيرة

- ‌ بيان كيفية أخذ موافقة الفتاة على الزواج

- ‌ حكم ترك الزواج بالمرأة بعد الخطبة لتأخير وليها عقد النكاح

- ‌ حكم تأخير الزفاف بعد الخطبة

- ‌ حكم من أجبرها أبوها على الزواج بتارك الصلاة

- ‌ بيان الحالات التي يرد فيها الخاطب

- ‌ حكم تزويج الرجل بنته من شخص تارك الصلاة

- ‌ حكم الزواج بتارك الصلاة بنية دعوته

- ‌ حكم الخطبة على خطبة تارك الصلاة

- ‌ حكم ما يسمى بدبلة الخطبة

- ‌ بيان صيغة عقد النكاح

- ‌ بيان طريقة النكاح في الشريعة الإسلامية

- ‌ بيان وقت عقد الزواج وكيفيته

- ‌ حكم تزويج الأب لابنة ابنه دون وكالة وحكم التوكيل على النكاح والطلاق

- ‌ حكم عقد الأب نكاح ولده بدون إذنه

- ‌ حكم زواج الابن بغير موافقة أبيه

- ‌ حكم عقد النكاح بين عيدي الفطر والأضحى

- ‌ حكم ما يسمى بالزواج العرفي

- ‌ حكم من عقد على من يعتقد وفاة زوجها فبان أنه حي

- ‌ بيان ما يجوز للرجل من المرأة بعد عقده عليها

- ‌ بيان الشروط التي تنبغي مراعاتها لكل من الزوجين في الآخر

- ‌ بيان المقصود بالزوجة الصالحة

- ‌ حكم تزويج الرجل ابنته من فاقد لبعض الشروط

- ‌ حكم العقد على المرأة بدون ولي

- ‌ حكم عقد النكاح بشاهدين أحدهما لا يصلي

- ‌ حكم توكيل المرأة غير وليها في عقد نكاحها

- ‌ بيان السن المعتبر لولاية النكاح

- ‌ حكم إجبار المطلقة البائن بينونة صغرى على الرجوع أو الحجر

- ‌ حكم طلب المرأة الطلاق إذا أجبرت على زوج لا تريده

- ‌ حكم عقد الأب الذي لا يصلي نكاح ابنته

- ‌ حكم تقديم العادات على الشريعة في أمور الزواج

- ‌ حكم إجبار الأب لابنته على الزواج من رجل لا ترضاه

- ‌ نصيحة وتوجيه إلى من يختارون الأزواج لطمع مادي

- ‌ حكم فسخ القاضي عقد المجبرة على النكاح

- ‌ بيان من يملك الحق في اختيار الزوج للمرأة

- ‌ نصيحة في أهمية عناية الوالدين بالبنات وتزويجهن الأكفاء

- ‌ حكم إلزام الوالد ولده في الزواج من امرأة لا يرغب فيها

- ‌ حكم عضل البنات ومنعهن من الزواج

- ‌ حكم رفض الأب تزويج ابنته لغير أهل مدينته

- ‌ بيان ما ينبغي فعله لمن تأخر عنها الزواج

- ‌ حكم رفض الأسرة زواج أبنائها من أسرة أخرى بسبب شحناء

- ‌ حكم اعتراض الوالدة على زواج بنتها

- ‌ حكم رد الخاطب بسبب فقره

- ‌ حكم منع أولياء المرأة لزوجها من الدخول بها دون سبب

- ‌ حكم منع الأب لابنه من الزواج

- ‌ بيان المحرمات من النساء على الرجال

- ‌ بيان الحكمة في تحريم نكاح المحارم

- ‌ بيان القول الصحيح في حكم زواج الأقارب

- ‌ حكم الزواج ببنت بنت الأخ

- ‌ حكم زواج الرجل أخته من أبيه

- ‌ بيان معنى قوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ}

- ‌ حكم زواج الابن من زوجة أبيه التي لم يدخل بها وطلقها أو مات عنها

- ‌ حكم زواج الأب بمطلقة ابنه التي لم يدخل بها

- ‌ حكم زواج الابن بأخت زوجة أبيه

- ‌ حكم زواج الرجل من أخت رضيعته

- ‌ حكم زواج الرجل من رضيعة أخيه

- ‌ حكم من تزوج امرأة وبعد الإنجاب تبين أنها محرم

- ‌ حكم الجمع بين المرأة وعمة أبيها

- ‌ حكم زواج الرجل من أخت مطلقته

- ‌ بيان أن التبرع بالدم لا يؤثر في المحرمية

- ‌ حكم الزواج ممن جمعت بين كونها بنت عم وخالة

- ‌ حكم الزواج من بنت عم الأب

- ‌ حكم الزواج من بنت عم الأمِّ

- ‌ حكم الزواج من مطلقة العمِّ أو الخال

- ‌ حكم الزواج من بنات مطلقة الأب

- ‌ حكم زواج الرجل من بنت زوج أمه

- ‌ حكم مصافحة الرجل ربيبة أبيه

- ‌ حكم مصافحة المرأة لأزواج بنات ابن أخيها

- ‌ حكم مصافحة زوج بنت الأخ

- ‌ حكم كشف الزوجة على ابن أخي زوجها

- ‌ حكم كشف المرأة على عم زوجها

- ‌ حكم كشف المرأة وجهها أمام أزواج بنات زوجها من غيرها

- ‌ حكم الزواج من زوجة العم بعد وفاته

- ‌ حكم الزواج من زوجة الخال بعد وفاته

- ‌ حكم الزواج من مطلقة ابن الأخت

- ‌ حكم مصافحة أم الخطيبة قبل العقد

- ‌ حكم لوم المرأة على الزواج بعد وفاة زوجها

- ‌ حكم زواج الشاب من المطلقة

- ‌ حكم اشتراط المرأة على زوجها عدم الزواج عليها

- ‌ حكم اشتراط الرجل على المرأة إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج

- ‌ حكم اشتراط الفتاة العاملة على زوجها عدم التعرض لراتبها

- ‌ حكم اشتراط الزوج على زوجته الموظفة ترك العمل

- ‌ حكم الأخذ من مال الزوجة عند الحاجة

- ‌ حكم اشتراط الزوجة على الزوج كون الطلاق في يدها

- ‌ حكم الزواج بامرأة غير متحجبة

- ‌ حكم إجراء عملية لتحسين تشوه في الوجه

- ‌ حكم البقاء مع الزوجة إذا صرحت بارتكابها الفاحشة

- ‌ بيان الشروط في نكاح الكتابية

- ‌ بيان ما يفعله الأب تجاه أبنائه من الكتابية إذا تبعوا دين أمهم

- ‌ حكم الزواج بالكتابية

- ‌ حكم الزواج من المشركة

- ‌ حكم زواج من لا يصلي بامرأة لا تصلي

- ‌ حكم زواج الكافر إذا أسلم

- ‌ حكم العقد إذا كان الزوجان أو أحدهما لا يصلي

- ‌ بيان كيفية تجديد عقد النكاح الفاسد

- ‌ حكم البقاء مع الزوجة إذا كانت لا تصلي بسبب المرض

- ‌ حكم إكراه البنت على الزواج بمن لا يصلي

- ‌ حكم من قال لزوجته: الباب مفتوح

- ‌ حكم من توسط في نكاح لا يرضي الله

- ‌ حكم البقاء مع الزوج إذا كان يشرب الحرام

- ‌باب أحكام الصداق

- ‌ حكم المهر

- ‌ حكم المغالاة في المهور

- ‌ نصيحة في عدم المغالاة في المهور

- ‌ حكم تأخير تزويج البنت طمعًا في كثرة المهر

- ‌ حكم نكاح من دفع مهرًا من كسب حرام

- ‌ بيان وجوب وفاء الزوج بالمهر المسمى عند العقد

- ‌ حكم تحديد المهور بمبلغ معين

- ‌ بيان ما يجوز للأب أخذه من مهر بنته

- ‌ حكم مقاطعة من يغالي في المهور

- ‌ حكم اشتراط دفع مال معين للمرأة عند الطلاق

- ‌ توجيه في حل مشكلة العنوسة

- ‌ حكم الدخول على الزوجة قبل دفع المهر

- ‌ بيان أن المهر ملك للمرأة

- ‌ حكم جعل المهر من الأعيان

- ‌ حكم التصرف في مصاغ الزوجة بغير إذنها

- ‌ بيان المقصود بصداق المرأة

- ‌ حكم قبض الصداق عند العقد

- ‌ حكم العمل بما تعارف عليه أهل البلد في المهور

- ‌ حكم تعجيل بعض المهر وتأجيل بعضه

- ‌ حكم اشتراط غير الأب مالا غير الصداق

- ‌ بيان مهر من مات عنها زوجها ولم يفرض لها مهرًا

- ‌ بيان مهر المطلقة قبل الدخول والخلوة

- ‌ بيان ما يلزم من المهر لمن طلق قبل الدخول وبعد الخلوة

- ‌ حكم أخذ الأب من مهر بناته

- ‌ حكم زواج الأب بمهر ابنته

- ‌ حكم أخذ الأب مهر ابنته كاملاً

- ‌ حكم أخذ الرجل من مهر موليته

- ‌ بيان بعض مضار التغالي في المهور

- ‌ حكم الزواج إذا لم يذكر المهر عند العقد

- ‌ حكم اشتراط كون المهر تعليم كتاب الله تعالى

- ‌ حكم دفع المهر قبل العقد

الفصل: ‌ حكم تأخير تزويج البنت طمعا في كثرة المهر

عليها الكفء عليها أن تُزَوَّجَ، وعليها أن تبادر وعليها أن ترضى، وأن تقبل ولا يجوز لأوليائها منع الزواج، من أجل المال، والمكاثرة بالمال، أو لأسباب لا وجه لها.

ص: 435

162 -

‌ حكم تأخير تزويج البنت طمعًا في كثرة المهر

س: يقول السائل: أرجو من سماحة الشيخ توجيه النصح للآباء، الذين يحتكرون بناتهم طمعًا في كثرة المهر؛ ولهذا السبب اختلط الحابل بالنابل، وأصبح الناس يتلهفون وراء المادة ولا يبالون بمن يزوجون، والذي لديه ثروة مالية، يقبل ما فَرَضَهُ عليه الأب من مهر، وتكاليف باهظة وأصبح الفقير عاجزًا عن الزواج ولا يلتفت إليه أحد بل ينظرون إليه بعين الاحتقار، فما هو رأي سماحتكم وما هو توجيهكم بارك الله فيكم؟ (1)

ج: الواجب على الأولياء سواء كانوا آباء أو إخوة، أو أعمامًا أو غيرهم، الواجب عليهم تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن يخافوا الله في مولياتهم، وأن يجتهدوا في تزويجهن على الأكفاء، ولو بمهور قليلة، وألاّ يتكلفوا في ذلك، لا في المهر ولا في الوليمة، فالواجب

(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (181).

ص: 435

التماس الأكفاء الأخيار الطيبين، ولو كانوا فقراء لكن يستطيعون المهر، ويستطيعون النفقة على زوجاتهم، وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام:«إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه، فزوجوه، إلاّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض» (1) فالمؤمن يتحرّى الزوج الصالح لبنته وأخته، وابنة أخيه، ونحو ذلك ولا يهمه المال، يهمه الرجل الصالح، ولو كان المهر قليلاً، ولو كانت التكاليف قليلة، ولو كانت الوليمة قليلة، هذا هو الواجب على الأولياء، ولا يجوز لهم أن يحبسوا النساء، لطلب كثرة المال، هذا غلط كبير، وشر عظيم، وقد يزوّجون من ليس بكفء من أجل المال، ويَدَعُون الكفء لأجل قلة المال، هذا منكر وخيانة للأمانة، فالموليات أمانة عند الأولياء، فالواجب على الأولياء أن يتّقوا الله في الأمانة، وأن يلتمسوا للأمانة الرجل الصالح الطيب، وإذا لم يوجد إلا ناقصون، يختار الأفضل فالأفضل، والأقل شرًا حتى لا تعطل البنات والأخوات، هذا هو الواجب على الجميع، مع تقوى الله في ذلك والحذر من ظلم النساء، والحرص على تزويجهن بمن يخطب من الأكفاء ولو قلَّ

(1) أخرجه الترمذي، في كتاب النكاح، باب ما جاء: إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، برقم (1084).

ص: 436

المال، ولو قلَّت التكاليف.

ص: 437

س: بماذا تنصحون الآباء الذين يكثرون في مهور بناتهم، كأن يطالبوا مبالغ معيّنة محدودة، فما هو توجيهكم؟ وهل تقترحون مبلغًا معينًا؟ (1)

ج: نصيحتي للجميع التخفيف والتيسير وعدم طلب الكثير، إذا جاء الكفء الطيب، فالمشروع قبوله وعدم التكلّف في المهور، ولا في الولائم، هذا هو الأفضل والأولى والأحوط؛ لما في ذلك من تسهيل الزواج وإعفاف الرجال، والنساء جميعًا وكافة الأمّة، فالمشروع لأولياء النساء، وللنساء أيضًا أن يتعاونوا في التخفيف وعدم المطالبة بأمور كثيرة أو بولائم كبيرة، التي قد تشق على الزوج، وأهل المرأة وخير الصداق أيسره، فالمشروع التسهيل والتيسير، وخير النساء أيسرهن مهرًا.

(1) السؤال الثالث والثلاثون من الشريط رقم (321).

ص: 437

س: - هل تقترحون مبلغًا معينًا سماحة الشيخ؟ (1)

ج: لم يحدد الشرع حدًّا محددًا، ولكن يختلف هذا بحسب العرف،

(1) السؤال الرابع والثلاثون من الشريط رقم (321).

ص: 437

وبحسب تغير الأحوال والبلدان والمؤونات فيستحب التخفيف حسب التيسير، إنما التسهيل والتيسير على حسب الأحوال.

ص: 438

س: هناك بعض الآباء يتجاوزون في المهور نريد أن توجهوا لهم النصيحة لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم في ذلك؟ (1)

ج: هذا أمر عام، ومصيبة كبيرة وهي المغالاة في المهور ونصيحتي لكل مسلم أن يدع ذلك، وأن يحذر المغالاة في مهر ابنته أو أخته أو بنت ابنه أو قريبته الأخرى، وألاّ يتساهل في ذلك، ويرضى بالمهر المناسب الذي يعين المرأة على حاجاتها المعروفة، ولا يكون فيه إرهاق للزوج، ولا منع للنكاح، هذه كلها يشكو الناس منها، مسألة المغالاة في المهور، والمغالاة أيضًا في الولائم كلتاهما ضارتان، فينبغي للأولياء وللنساء أيضًا ألاّ يتشددوا في ذلك، بأن ترضى المرأة وأمها وقرابتها بالشيء المناسب كما يرضى الأب وبقية الأولياء بذلك بعض الأحيان قد يكون الأب يرضى، أو الولي لكن لا ترضى أمها وأختها، ونحو ذلك، وربما حملتها أمها على المغالاة.

(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (1).

ص: 438

فالحاصل أن هذا مطلوب من الجميع، مطلوب من الأم والخالة والبنت نفسها، ومطلوب من الأب، مطلوب من الإخوة، مطلوب من الأجداد كلهم بأن يتعاونوا في تسهيل المهور وعدم المغالاة حتى يتيسر تزويج قريباتهم، أما مع المغالاة فإن البنت تبقى حبيسة البيت ولا يتقدم لها إلا القليل من الناس ليس كل أحد عنده القوة على المهر المرتفع، ثم لا ينبغي المغالاة في المهور؛ لأنها تفضي إلى فسادٍ كبير، وإلى تعطيل البنات والأخوات، وتعطيل الشباب ووقوع الفواحش، هذا كله شره عظيم وعاقبته وخيمة، كذلك الولائم ينبغي ألاّ يتنافس فيها الناس، فبدل ما يذبح عشر ذبائح، خمسة عشر، يكتفي بواحدة أو ثنتين أو ثلاث وبدل ما يدعو مائة، أو مائتين يدعو خمسة عشر، من أقاربه الأدنين، ويكتفي بذلك، حتى تكون النفقة أقل، وحتى يستطيع أن يتقدّم للزواج، لكن إذا ذكر أن هناك ولائم، تحتاج إلى ألوف، بل عشرات الألوف مع مغالاة المهر، فإن هذا كله يسبب تعطيل الرجل، وتعطيل البنت جميعًا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله للجميع الهداية.

ص: 439

س: من محافظة الحديدة المستمع أ. س. ي. يسأل ويقول: ما هو توجيه سماحتكم للآباء الذين يبالغون في المهور، حيث لم

ص: 439

يستطع الشباب التّقدم للحياة الزوجية، جزاكم الله خيرًا. (1)

ج: نوصي الآباء وجميع الأولياء بتخفيف المهور، وعدم التشديد وعدم الإكثار والمبالغة، كما نوصي الأمهات والبنات بأن يساعدن في ذلك، نوصي الجميع بالتعاون على هذا الخير، بالتخفيف من المهور حتى يكثر الزواج، وحتى يستعفّ الشباب رجالاً ونساءً فالوصية الوصية بالتخفيف والتيسير وعدم التكلف في المهور في الولائم، نوصي الجميع بالتساهل في هذا الأمر، والتخفيف والتيسير وأن يرضوا بمهر يسير، والكلفة اليسيرة حتى يتزوج النساء، وحتى يستعفّ النساء ويستعف الشباب بتوفيق الله، ونوصي الجميع بهذا.

(1) السؤال السابع والعشرون من الشريط، رقم (342).

ص: 440

س: ع. من المملكة العربية الأردنية الهاشمية يسأل ويقول ما رأي سماحتكم فيمن يغالي في المهور، وهل هذا من الإسلام، وما نصيحتكم لمن يفعل ذلك؟ جزاكم الله خيرًا؟ (1)

ج: نصيحتي لإخواني في كل مكان عدم المغالاة في المهور، والتخفيف والتيسير، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

(1) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (318).

ص: 440

أنه قال: «خير الصداق أيسره» (1)، «وزوَّج امرأة لرجل على أن يعلمها ما تيسر من القرآن» (2)، وقال لآخر:«التمس ولو خاتمًا من حديد» (3) فالسنة تخفيف المهور وعدم التكلّف حتى يكثر الزواج، وحتى تقلّ العنوسة، والرجال محتاجون للزواج، والنساء محتاجات للزواج، فالمشروع للأولياء وللنساء التسامح في المهور، فالمرأة تتسامح وأمها تتسامح وأبوها كذلك، الوصية للجميع التسامح، وعدم التكلف في المهور ولا في توابع المهور من الولائم وغيرها، مهما أمكن، الوصية التسامح في ذلك والتخفيف في ذلك حسب الطاقة.

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب النكاح، برقم (2741) جـ 1982.

(2)

أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن وخاتم حديد، برقم (1425).

(3)

أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب السلطان ولي، برقم (5135)، ومسلم في كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم لقرآن وخاتم من حديد ..... برقم (1425).

ص: 441

س: السائل م. م. يقول: بأنه شاب ويحبّ أن يتزوج ببنت، ولكن والد هذه البنت طلب منه مبالغ كبيرة ودفعة واحدة، يقول: وأنا أحبّ هذه البنت، فكيف يكون الحلّ وأطلب منكم الدعاء،

ص: 441

بأن يهدي الله عز وجل قلبي، ولكم جزيل الشكر؟ (1)

ج: يسر الله أمرك وأمر كل مسلم، وهدى أباها حتى يسامحك ببعض الشيء، والتيسير في الزّواج مهم، وكذا عدم التّكلف فإذا حصل الكفء فالأفضل للوليّ والمرأة عدم التكلف، وأن يرضوا بالشيء الميسور، وألاّ يتكلّفوا في المهور، ولا في الولائم حتى يتيسر الزواج، للرجال والنساء جميعًا، هذا هو الأفضل وإذا لم يستطع فاصبر حتى يسهل الله الأمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء» (2) والله يقول جلّ وعلا: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} ثم يقول من بعده: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} الذي لا يجد فعليه أن يتصبّر ويتحمّل حتى يغنيه الله، المقصود أن المؤمن يسعى في النّكاح وأسبابه، حسب طاقته فإذا لم يتيسر له ذلك صبر حتى يفرج الله الأمور.

(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (425).

(2)

أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة

، برقم (5065)، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه

، برقم:(1400).

ص: 442

س: قضية تكاليف الزواج إذ يصل إلى مبالغ خيالية، والطالب إذا تخرج من الجامعة يكون مستحقًّا للزواج، لكن ليس بيديه شيء نرجو من سماحة الشيخ توجيه أولياء الأمور؛ لكي يهتمّوا بهذا الموضوع، ويبحثوا طريقًا يسهّل الزواج للفتيان والفتيات جزاكم الله خيرًا؟ (1)

ج: نصيحتي للجميع العناية بتخفيف المهر، والتكاليف الأخرى، حتى يتيسّر للفتيات وللشباب الزواج، فأوصي جميع المسلمين في هذه البلاد، وفي غيرها، أوصيهم بتسهيل أمر الزواج، من جهة المهر، ومن جهة التّكاليف الأخرى، في الوليمة وغيرها، فعلى أهل البنت، أن يتساهلوا، وأن يقبلوا ما تيسر من الشباب المهم وجود الشباب الصالح، والزوج الصالح، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه، فزوّجوه جوه إلاّ تفعلوه، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» (2) فوصيتي للبنات وأولياء البنات، أن يتسامحوا في ذلك وأن يرضوا بالقليل من المهر،

(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (215).

(2)

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرضي، (جـ 7/ 132)، برقم (13481).

ص: 443