الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النسب حرام عليك، وهكذا زوجات أجدادك في النسب، والرضاع، وهكذا زوجات أبنائك من النسب والرضاع، وأبناء بناتك كلهن محرمات، ولو لم يدخل الزوج بالزوجة، ولو لم يخل بها، ما دام تم العقد الشرعي كفى.
111 -
حكم زواج الأب بمطلقة ابنه التي لم يدخل بها
س: لو أن شخصًا عقد على امرأة، وحصل بينهما خلاف قبل الدخول بها، وقام بفسخ العقد، هل يصح لوالده أن يتزوجها أم لا؟ (1)(2)
ج: ما دام تم العقد للولد عليها، فليس للوالد أن يتزوجها ولا للجد؛ لأن الله جل وعلا يقول:{وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ} ، المحرمات، {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} ، والحلائل زوجات الأبناء لم يفرق سبحانه بين المدخول بها، وغير المدخول بها، فإذا تم العقد حرمت زوجة الأب وحرمت زوجة الابن، إنما يشترط الدخول في بنات الزوجات، وهن الربائب؛ لأن الله سبحانه قال:{وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} ،
(1) السؤال السادس والعشرون من الشريط رقم (182).
(2)
السؤال السادس والعشرون من الشريط رقم (182). ') ">
هذا الشرط في الربائب وهن بنات الزوجات، فإن كان دخل بأمهن حرمن، وإلا فلا فإن عقد على امرأة، ثم طلقها أو ماتت قبل الدخول بها، فإن بناتها لا يحرمن عليه؛ لأن الله قال:{فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} ، والدخول الوطء {فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} ، فدل ذلك على أنه لو طلقها قبل وطئها أو ماتت، فإن بناتها حل له.
س: رجل تم عقده على امرأة، ولم يدخل بها وتوفي هذا الرجل فهل يجوز لابنه من بعد وفاة أبيه، أن يتزوج هذه المرأة؟
ج: ما دامت بعقد الزواج، فقد حرمت على أبنائه وعلى آبائه، ما يجوز، صارت لهم محرمًا، الله يقول جل وعلا {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} ، ولو ما دخل بها.
س: يقول السائل من اليمن: هل يجوز للرجل أن ينظر، أو يصافح أم زوجته؟ (1)
(1) السؤال السادس والعشرون من الشريط رقم (387).