الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(3) فصل فِي الولي
(1)
ونعْني به مَن يَلِي عقْدَ النِّكاحِ ولو بالمِلْكِ (2)(3).
وأصْلُ الشافعيِّ رضي الله عنه أنه لا بد مِنْ ذكورةِ مَنْ يلي عَقْدَ النِّكاحِ ولا مَدْخلَ للخُنْثى ولا لِلْأُنْثى فِي مُباشَرةِ هذا العَقْدِ، ولا بِطَريقِ النيابةِ مِن الوليِّ ولا مِن الزَّوجِ فِي القَبولِ، فإنْ زَوَّجَ الخُنْثى أُختَه مثلًا ثُم بَانَ ذَكرًا فالأقْيسُ
(1) هذا الفصل يقابل الباب الرابع من كتاب النكاح في "الروضة"(7/ 53 - 94).
(2)
"ولو بالملك" زيادة من (ل).
(3)
والأولياء على أربعة أضرب:
أحدها: رجال العصبات الأقرب فالأقرب إلا الابن بالبنوة.
والثاني: السيد، وابن السيد، وأبو السيد، وجده.
والثالث: ولي السيدة.
والرابع: السلطان.
ولا يكون وليًّا في النكاح حتى يجتمع فيه أربعة شرائط: الحرية، والبلوغ، والعقل، الرشد. فإن عضل الولي الأقرب، أو سافر؛ زوجها السلطان، فإن اجتمعوا وهو في درجة واحدة قدم أحدهم بالقرعة.
راجع "الأم"(5/ 21)، و"التنبيه"(ص 158)، و"جواهر العقود"(2/ 7، 8)، و"القلائد"(2/ 103)، و"الإقناع" للماوردي (ص 134، 135)، و"المنهاج"(ص 96)، و"تحفة الطلاب"(2/ 226، 227).
على صُورةِ الشاهِدِ صحتُهُ.
ولا تُزَوِّجُ المرأةُ نفسَهَا بلا وليٍّ (1) عندنا، إلَّا فِي موضِعٍ ليس فيه وليٌّ ولا حاكمٌ على نصٍّ غريبٍ قِيل (2) به (3)، والتحكيمُ (4) سَيأتي فِي مَوْضِعِهِ.
ولا يُعتبَرُ إذنُها فِي نِكاحِ غَيرِها إلا فِي مِلْكِها، أو فِي سَفيهٍ، أو مَجنونٍ (5) هي وصيَّةٌ عليه.
ولو قال لها الوليُّ "وكِّلي عنِّي مَن يزوِّجُكِ" أو "يزوِّجُ فُلانةً"، ولَمْ يَقُلْ:"عَنِّي" ولا "عَنْكِ"(6) فوكَّلَتْ رَجُلًا أهْلًا لِلْمُباشَرَةِ صَحَّ على النَّصِّ.
والخُنْثَى يُعتبَرُ إذنُهُ فِي تَزْويجِ مَا يَملِكُه، وفِي مَن هُو وصيٌّ علَيه مِن سَفيهٍ ومَجنونٍ، وفِي تَزويجِ عَتيقَتِهِ، ثُم الزوجةُ إنْ كانَتْ حُرَّةً ولَو بِعِتقٍ فِي مَرضِ
(1) في (أ، ب): "بلا خلاف".
(2)
في (ل): "في لي"!
(3)
في "الروضة"(7/ 50): ذكر صاحب "الحاوي" فيما إذا كانت امرأةٌ في موضعٍ ليس فيه ولي ولا حاكمٌ، ثلاثة أوجهٍ. أحدها: لا تزوج. والثاني: تزوج نفسها للضرورة. والثالث: تولي أمرها رجلًا يزوجها.
وحكى الشاشي أن صاحب "المهذب" كان يقول في هذا: تحكم فقيهًا مجتهدًا، وهذا الذي ذكره في التحكيم صحيحٌ بناءً على الأظهر في جوازه في النكاح، ولكن شرط الحكم أن يكون صالحًا للقضاء، وهذا يعتبر في مثل هذه الحال. فالذي نختاره، صحة النكاح إذا ولت أمرها عدلًا وإن لم يكن مجتهدًا، وهو ظاهر نصه الذي نقله يونس، وهو ثقةٌ. -واللَّه أعلم.
(4)
في (ل): "والتحكيم به"!
(5)
في (ل): "لمجنون".
(6)
في (أ): "عنكي" والمثبت من (ب).
مَوْتِ (1) مُعتِمِها فوليُّها الأبُ ثُم أبُوه، وهما مُختصَّانِ بوِلايةِ الإجبارِ، وهو التَّزويجُ بغَيرِ إذْنِ الزوجةِ، وذلك (2) فِي البِكْرِ وإنْ بَلَغتْ.
وكذا لو خُلِقتْ بلا عُذْرة أو (3) زَالتْ عُذْرتُها بِغَيرِ وَطءٍ، أو وُطِئتْ فِي دُبُرِها.
وفِي المَجنونةِ وإنْ كانتْ ثَيِّبًا صَغيرةً أو كبيرةً.
وأمَّا الثَّيِّبُ ولَو مِنَ الزِّنا إذا كانتْ (4) عاقلِةً فلا يَجْبُرانِها، ولا بد مِن إذْنِها فِي حالةِ بُلوغِها.
وأسقطَ بعضهم الإجْبارَ فِي البِكْرِ مع ظُهورِ عَداوةِ الأَبِ لها، ثُم عِنْدَ عَدَمِ الأَبِ والجَدِّ إنْ كانتِ الزوجةُ مَجْنونةً بالغة زوَّجَها السُّلطانُ بالحاجَةِ.
ولا تَحتاجُ إلى إِذنِ أَحدٍ ولا مُشاورةِ (5) الأقارِبِ على المُعْتَمدِ.
وليس لنا مَوضعٌ يزوَّجُ فيه (6) بالحُكمِ (7) بغَيرِ إذنٍ خَاصٍّ إلا هُنا.
وإنْ كانَتْ الزوجةُ عاقِلةً بالغةً بِكْرًا كانَتْ أوْ ثيِّبًا، فولايةُ تَزويجِها لِبقيةِ الأوْلياءِ على التَّرتيبِ، ولا بد مِن إذْنِها، ويُكتفَى فِي البِكْرِ بالسُّكوتِ على
(1)"موت" سقط من (ل).
(2)
في (أ): "وكذلك".
(3)
في (ل): "ولو".
(4)
في (أ): "إن كانت إذا كانت".
(5)
في (ل): "إلى إذنٍ ولا مسافرة".
(6)
"فيه" سقط من (ل).
(7)
في (ل): "الحاكم".
الأصحِّ (1).
ويقدَّمُ حِينئذٍ الأخُ الشَقيقُ ثُمَّ الأخُ لِلْأَبِ على مَنْ هُو أسفَلُ مِنهُ مِن (2) جِهَةِ الشَّقيقِ، وكذا فِي بَنِي العَمِّ.
ويقدَّمُ ابنُ عمٍّ أخٌ لأُمٍّ أوِ ابنُها أوْ لَهُ ولاءٌ عليها على ابنِ عَمٍّ آخَرَ ليس كذلك ولَو مِن جِهَةِ الشَّقيقِ.
وكذا فِي بَنِي العَمِّ (3) إلا فِي صُورةِ الوَلاءِ فيَستوِيانِ؛ قلتُه تَخْريجًا.
ويقدَّمُ ابنُها على أخِيها مِنَ الأُمِّ إذا كانَا ابنَي ابنِ عَمٍّ (4).
ولا يزوِّجُ الابنُ أمَّهُ بِمُجرَّدِ البُنُوَّةِ (5)، فإنْ كان هناك جِهَةٌ أُخْرى زوَّجَ؛ كما
(1) ذكر النووي في "الروضة"(7/ 53 - 58) أن أسباب الولاية، أربعةٌ:
السبب الأول: الأبوة، وفي معناها الجدودة، وهي أقوى الأسباب، لكمال الشفقة.
السبب الثاني: عصوبة من على حاشية النسب، كالأخ والعم وبنيهما.
السبب الثالث: الإعتاق، فالمعتق وعصبته يزوجون كالأخ.
السبب الرابع: السلطنة، في زوج السلطان بالولاية العامة البوالغ بإذنهن، ولا يزوج الصغار.
(2)
في (ل): "ومن".
(3)
"وكذا فيبني العم": سقط من (أ، ل، ز).
(4)
في (ل): "ابني عم".
(5)
خلافًا للمزني كالأئمة الثلاثة إذ لا مشاركة بينهما في النسب فلا يعتني بدفع العار عنه ولهذا لا يزوج الأخ للأم وأما قول أم سلمة لابنها عمر قم فزوج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فإن أريد به ابنها عمر المعروف لم يصح؛ لأن سنه حينئذٍ كان نحو ثلاث سنين فهو طفلٌ لا يزوج فالظاهر أن الراوي وهم وإنما المراد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه من عصبتها واسمه موافقٌ لابنها فظن الراوي أنه هو وروايةٌ قم فزوج أمك باطلةٌ على أن نكاحه صلى الله عليه وسلم لا =
إذا كان أَخاهَا، أوِ ابنَ أخِيها، أوْ عَمَّها، أوِ ابنَ عَمِّها: مِنْ وطْءِ شُبهةٍ (1)، أوْ مَجوس (2)، أو ابنَ ابنِ عمِّها (3) كما سَبَقَ، أوْ كانَ له ولاءٌ عليها، أوْ مأذونًا له مِن جِهَةِ الحُكمِ، أو كان وَكيلًا عنِ الوَلِيِّ (4).
وإذا لَمْ يَكنْ لَها وَليٌّ بالنَّسبِ فوليُّها مَن له الولاءُ بتَرتِيبِهم كما سَبقَ فِي الفَرائضِ (5)(6).
والمُعتِقونَ كشَخصٍ (7)، وكلُّ واحدٍ مِن عَصَبةِ كُلِّ وَاحدٍ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَتَهُ، وإنْ كانَ الولاءُ لِامرأةٍ فالتزويجُ لِمَنْ يُزوِّجُ صَاحبَةَ الوَلاءِ، ولَا حَاجةَ إلى إِذنِ صَاحبةِ الوَلاءِ فإذَا مَاتتْ صاحبةُ الوَلاءِ، فالتزويجُ لِمنْ له الوَلاءِ.
والقِياسُ إثْباتُ التَّزويجِ لِمَنْ لَه الوَلاءُ -وإنْ كانتْ حَيَّةً.
= يفتقر لولي فهو استطابةٌ له وبتسليم أنه ابنها، وأنه بالغٌ فهو ابن ابن عمها ولم يكن لها ولي أقرب منه ونحن نقول بولايته. انظر:"تحفة المحتاج في شرح المنهاج"(7/ 48).
(1)
في (ل): "من وطءٍ بشبهة".
(2)
في (ل): "بمجوس".
(3)
في (ل): "أو ابن عمها".
(4)
"روضة الطالبين"(7/ 60).
(5)
"في الفرائض" سقط من (أ، ب، ز).
(6)
تقدم جهة القرابة، ثم الولاء، ثم السلطنة. ويقدم من القرابة الأب، ثم أبوه، ثم أبوه، إلى حيث ينتهي، ثم الأخ من الأبوين، أو من الأب، ثم ابنه وإن سفل، ثم العم من الأبوين، أو من الأب، ثم ابنه وإن سفل، ثم سائر العصبات. والترتيب في التزويج، كالترتيب في الإرث. . "روضة الطالبين"(7/ 59).
(7)
في (ل): "لشخص".