الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وشَرْعًا (1): الاجتماعُ على طَعامٍ مَدعُوٍّ إليه لِحادثِ سُرورٍ، بشُروطٍ معتبَرةٍ على وجْهٍ مَخصوصٍ.
والدَّعوةُ إلى الطعامِ -بفَتحِ الدَّالِ، وفِي لُغةٍ بِكسرِها.
وقدْ ثَبتَتْ (2) وليمةُ العُرسِ مِن فِعْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وقولِهِ:
فأوْلَمَ على زَيْنبَ بِنْتِ جَحشٍ بِشاةٍ فِي البُخاريِّ (3).
وفِي "الصحيحَينِ": "بالخُبْزِ واللَّحمِ"(4).
وعلى صفيةَ "بتمْرٍ وأقِطٍ وسَمنٍ"(5).
وفِي رِوايةٍ: "بحَيْسٍ مِن تَمرٍ وسَويقٍ"(6).
وأمَر عبدَ الرحمنِ بنَ عوفٍ بِها بقولِه: "أَوْلِمْ ولَو بِشَاةٍ"، والكلُّ مِن رِوايةِ أنَسٍ فِي "الصحيحِ"(7).
وجاءَ فِي رِوايةِ البُخاريِّ: "أوْلَمَ على بعْضِ نِسائِهِ بِمُدَّينِ مِن شَعِيرٍ"(8).
والوَلائمُ سَبْعٌ
(9):
(1) في (ل): "وشرع".
(2)
في (أ، ل): "ثبت".
(3)
"صحيح البخاري"(4873).
(4)
"صحيح مسلم"(1428).
(5)
"صحيح البخاري"(4868).
(6)
"صحيح البخاري"(4874) وفيها: "بحيس" فقط.
(7)
"صحيح البخاري"(4872).
(8)
"صحيح البخاري"(4877).
(9)
في "المهذب"(2/ 63 - 64) ستة فقط.
1 -
ولِيمةُ الإمْلاكِ.
2 -
وولِيمةُ الزَّوجِ (1)، ويقالُ لَها:"نَفِيقة" بالنُّونِ والفَاءِ.
3 -
ووليمةُ الدُّخولِ، وهيَ "ولِيمةُ العُرسِ"، وقَلَّ مَن غايَرَ بيْنَهما.
4 -
ووليمةُ النِّفاسِ للسَّلامةِ مِن الطَّلْقِ، وهي "الخُرسُ"(2) -بضم الخاء المعجمة- والمَشهورُ أنها بالسِّين المُهْملةِ، وقيل: بالصَّادِ المُهْمَلةِ (3)، والخرسةُ طَعامُ النُّفَساءِ (4).
4 -
ووليمةُ الوَلدِ، وهي "العَقيقةُ"، وستَأتِي.
5 -
ووليمةُ الخِتانِ، وهي "الإعْذَارُ" -بالعَينِ المُهملةِ والذَّالِ المُعجَمةِ- وفِي "مُسنَدِ أحْمَدَ" (5) مِن حَديثِ عُثمانَ بْنِ أبي العاصِ: لَمْ يكنْ يُدعَى لَها على عَهْدِ النبيِّ (6) صلى الله عليه وسلم.
6 -
وولِيمةُ إحْداثِ بناءِ السَّكن، وهَي "الوكيرةُ"(7).
(1) في (أ، ز): "وهو التزويج".
(2)
"مغني المحتاج"(3/ 245).
(3)
في (ل): "وقيل المعجمة".
(4)
في (ل): "والحريسة طعام النفاس".
(5)
لم أقف عليه عند أحمد ولا غيره، فاللَّه أعلم به، وقد ذكره جماعة من الشافعية في كتبهم، كما في "إعانة الطالبين"(3/ 358) و"الإقناع" للشربيني (2/ 427) و"أسنى المطالب"(3/ 224).
(6)
في (ل): "على عهد النبي".
(7)
"روضة الطالبين"(7/ 332)، و"كفاية الأخيار"(ص 373)، و"مغني المحتاج"(3/ 244)، و"أسنى المطالب"(3/ 224).
7 -
ولِقُدومِ المُسافرِ، وهي "النقيعةُ"(1)، مِن نَقْعِ الغُبارِ، تُصْنَعُ للْقَادِمِ، وقيل: يَصنعُها القَادمُ (2).
* * *
وكلُّ ما اتُّخِذَ عندَ حادثِ سُرورٍ مِن قِراءَةِ قرآن، وتعلُّم (3) عِلْمٍ، ونحوِ ذلك فهُو داخِلٌ فِيما (4) سَبقَ (5).
وأمَّا ما يُتخَذُ عِنْدَ المُصيبةِ فلَيْسَ داخلًا فيه، ويسمى:"وضيمة"(6) -بكَسْرِ الضَّادِ المُعجمةِ- (7).
(1)"روضة الطالبين"(7/ 332)، و"كفاية الأخيار"(ص 373)، و"مغني المحتاج"(3/ 244)، و"أسنى المطالب"(3/ 224).
(2)
قال في "كفاية الأخيار"(ص 373). قال النووي: لم يبين الأصحاب من يصنع وليمة القادم من السفر، وفيه خلاف لأهل اللغة، فنقل الأزهري عن الفراء أنه القادم، وقال صاحب "المحكم": هو طعام يصنع للقادم، وهو الأظهر، واللَّه أعلم. قلت: ذكر الحليمي المسألة وقال: يستحب للمسافر أن يطعم الناس، ونقل فيه آثارًا عن الصحابة وغيرهم، وجزم بذلك، وهو عكس ما صححه النووي.
(3)
في (ل): "وتعليم".
(4)
في (ل): "مما".
(5)
في "مختصر المزني"(ص 184): الوليمة التي تعرف وليمة العرس: وكل دعوة على إملاك أو نفاس أو ختان أو حادث سرور فدعي إليها رجل فاسم الوليمة يقع عليها، ولا أرخص في تركها، ومن تركها لم يبن لي أنه عاص.
(6)
في (ب): "وصيمة بكسر الضا"! وفي (ل): "وظيمة بكسر الظاء المعجمة".
(7)
"روضة الطالبين"(7/ 332)، و"كفاية الأخيار"(ص 332)، و"مغني المحتاج"(3/ 244)، و"أسنى المطالب"(3/ 224).
وما يتجَدَّدُ (1) بِلا سَبَبٍ: "مأدُبةٌ"، بضَمِّ الدَّالِ المُهملةِ وفَتحِها، ثُمَّ إنْ كانَتْ عامةً فهِيَ الحَفْلاءُ (2)، أوْ (3) خاصةً فهِيَ النَّفراءُ (4).
وولِيمةُ العُرسِ واجبةٌ على النَّصِّ لِظاهِرِ الأمْرِ بِها، ولكنْ صحَّحُوا أنَّها سُنةٌ (5).
والعقِيقةُ مُستحبَّةٌ على المَذهبِ، وأقلُّها لِلْمُتمكِّنِ شَاة، ولِغَيرِهِ الاقتِصارُ على ما يَقدِرُ علَيهِ.
ولَمْ يذكُروا هُنا اعْتِبارَ صِفَةِ الأُضحيةِ فِي المَذبوحِ، واعتَبرُوه (6) فِي العَقيقةِ على الأَشْهرِ، واعتبارُه هُنا على الوُجوبِ (7) أوْلَى.
والإجابةُ إلى وَليمةِ العُرْسِ ظاهرُ النَّصِّ أنَّها مُستحبَّة، والأصحُّ وُجوبُها (8)، لِمَا صَحَّ مِن قولِه: "شَرُّ الطَّعامِ طَعامُ الوَليمةِ يُمنَعُها مَنْ يأتِيها،
(1) في (ل): "يتخذ".
(2)
في (ل): "الجفلى".
(3)
في (أ): "و".
(4)
في (أ): "النفر"، وفي (ل):"النقرى".
(5)
قال في "المهذب"(2/ 64): وأما وليمة العرس، فقد اختلف أصحابنا فيها: فمنهم من قال هي واجبة، وهو المنصوص لما روى أنس رضي الله عنه قال: تزوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أولم ولو بشاة"، ومنهم من قال هي مستحبة، لأنه طعام لحادث سرور، فلم تجب كسائر الولائم.
(6)
في (ل): "وأعتبر به".
(7)
في (ل): "الموجوب".
(8)
وليمة العرس سنة على الراجح من مذهب الشافعي، ومستحبة عند الثلاثة، والإجابة إليها مستحبة على الأصح عند أبي حنيفة، وواجبة على المشهور عند مالك، وهو الأظهر من قولي الشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد. "جواهر العقود"(2/ 38).