الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليَّ حرامٌ" أو: "أنتِ عليَّ حَرامٌ" أو قال فِي الحَلِفِ: "الحرامُ يَلزَمُني" أو: "عليَّ الحرامُ لا أفعلُ كذا" أو: "ما فعلتُ كذا" فكِنايةٌ على الأصَحِّ (1).
وأمَّا البلادُ التي لَمْ يَشتهِرْ فيها ذلك لِلطَّلاقِ (2)، فليس بِصريحٍ فِي الطَّلَاقِ قَطْعًا.
* * *
وحُكمُ الصريحِ:
وقوعُ الطَّلَاقِ بِهِ مِن الزَّوجِ الذِي يقعُ طلاقُهُ، وإن لَمْ ينْوِ إيقاعَ الطَّلَاقِ، لكن يُشترَطُ (3) أَنْ يكونَ قاصِدًا للتلفُّظِ (4) بالجُملةِ التي يقعُ بِها الطَّلَاقُ لِمعنَى الطَّلَاقِ.
فلا أثرَ لتلفُّظِ (5) النائِمِ والمُغْمَى عليه والمَجنونِ، كما سَبقَ؛ لِعدَمِ القَصْدِ.
(1) ذكر الغزالي في "الوسيط في المذهب"(5/ 374 - 375) أنه إذا شاع لفظ في العرف للطلاق كقوله "حلال اللَّه عليّ حرام" فهل يصير صريحًا؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم، لأن المقصود تعين جهة التفاهم وقد حصل. والثاني: لا بل مأخذه القرآن العظيم فقط، وقال القفال: إن صدر ذلك من فقيه يعرف الكناية ولم ينو لم يقع طلاقه وإن صدر من عامي يقال له: ما الذي يسبق إلى فهمه إذا سمعت هذه الكلمة من غيرك؟ فإن كان يفهم الطَّلَاق جعل منه طلاقا.
وهذا إن عنى به القفال الاستدلال على نيته، وأنه إذ كان يفهم ذلك، فلا يخلو ضميره عن معناه، وإن لم يشعر به فله وجه، وإن عنى وقوع الطَّلَاق مع خلو قلبه عن النية بينه وبين اللَّه تعالى، فلا وجه له، إذ لم يجعل صريحًا. .
(2)
في (ل): "الطلاق".
(3)
في (ل): "بشرط".
(4)
في (ل): "التلفظ".
(5)
في (ب): "للتفظ"!
وكذا الحاكي عن (1) غيرِهِ.
وكذا الفَقيهُ فِي تقريرِهِ (2) وتدريسِهِ وتصويرِهِ (3).
وكذا مَن سَبقَ لسانهُ، أو أُكرِهَ كما سَبَق، أو لُقِّنَ كَلمةَ الطَّلَاقِ بِغَيرِ لُغتِهِ وهو لا يَفهَمُ مَعناها، فإنَّه لا يقعُ الطَّلَاقُ.
وكذا لو قال: "أردتُ معناها عند أهلِها" على الأصحِّ.
ولو قال: "لَمْ أعلمْ أنَّ معناها قطْعُ النِّكاحِ، ولكنْ نَويتُ به الطَّلَاقَ" لَمْ يَقعْ قَطْعًا، كما لو خاطَبَهَا بكلمةٍ لا معنى لها، وقال:"أردتُ الطَّلَاقَ".
وكذا لا يقعُ الطَّلَاقُ على الأرْجحِ فِي صُورةِ الواعِظِ الذِي لَمْ يُعْطَ شَيئًا فقالَ لِلْحاضرينَ: "طلَّقتكُم" ولَمْ يدرِ أنَّ زوجتَهُ فيهِمْ، لأنَّهُ لَمْ يَقصِدْ معنى الطَّلَاقِ الشَّرعِيِّ (4).
ولا تُشتَرَطُ مَعرِفةُ الزَّوجةِ، كما لَوْ خَاطبَ امرأةً بالطَّلَاقِ، وهو يَظنُّ أنَّها (5) غيرُ (6) زوجتِهِ فبانتْ زوجتُه، وَقَعَ طلاقُهُ.
(1)"عن" سقط من (ب).
(2)
في (أ، ل): "تكريره".
(3)
مراد المصنف -واللَّه أعلم- أنه لابد من القصد والاختيار، يعني لابد من إرادة بلفظ الطَّلَاق باختياره من غير إجبار، وليس المراد أن المتلفظ بالطَّلَاق لا يقع طلاقه إلا بالنية، ولهذا قالوا بعدم وقوع طلاق الفقيه وهو يعلم طلابه ولا من حكاه عن نفسه أو غيره. راجع "مغني المحتاج"(3/ 287) و"كشاف القناع"(5/ 263).
(4)
"روضة الطالبين"(8/ 55).
(5)
في (ل): "يظنها".
(6)
"غير": سقط من (ب).
وكذا لَو نَسِيَ أنَّ له زوجَةً، أو قَبِلَ له وليُّه أو وكيلُه نكاحَ امرأةٍ فقال:"زَوْجَتي طالِقٌ" أو خاطَبَهَا بالطَّلَاق، فإنَّها تطلُقُ على المَذهبِ.
وإنما يقَعُ الطَّلَاقُ بالصريحِ (1) إذا لَمْ يتلفَّظْ بما يرفعُه مع الانتِظامِ والقصْدِ له قبلَ فراغِهِ مِن جُملةِ الصرِيحِ، فإنْ وُجِد ذلك لمْ يقعِ الطَّلَاقُ نحوَ أن يقولَ:"أنتِ طالِقٌ مِن وَثَاقٍ"، أو:"مِن العَمَلِ"، أو:"سَرَّحتُكِ إلى مَوضعِ كذا"، أو:"فارقتُكِ فِي المنزلِ"، فلا (2) يقَعُ الطَّلَاقُ (3).
ويلحقُ باللَّفظِ ما إذا نَواه مع القَرينةِ كما لو حَلَّها مِن وَثاقٍ، ثُم قال:"أنتِ طالِقٌ" وأرادَ: عن الوَثَاقِ، فإنَّه إذا ادَّعى هذه الإرادةَ يُقبَلُ ظاهرًا على الأصحِّ لِلْقرينةِ، وإِنِ انتظَم وأرادَهُ، ولكنْ لَمْ يتلفَّظْ به دُيِّنَ فيما سَبقَ.
* وأمَّا فِي التَّعليقِ الرافِعِ لإعمالِ الطَّلَاقِ بالكلِّمةِ بأنْ قال: "أنتِ طالِقٌ"، ثم قال:"أردتُ إن شاء اللَّهُ"، فإنَّه لا ينفعُهُ ذلك ظاهرًا (4)، ولا يُدَيَّنُ على المذهبِ.
ويقرُبُ منه: "أنتِ طالقٌ ثلاثًا" ثم يقولُ: "أردْتُ إلَّا واحدةً" أو: "أربعتُكُنَّ طوَالِقُ"، ثم يقولُ:"أردْتُ إلَّا فُلانةً" فلا يُقبلُ ظاهِرًا، ولا يُدَيَّنُ على الأصحِّ (5).
(1) والفرق بين صريح الطَّلَاق وكناية الطَّلَاق: أن في صريح الطَّلَاق لا ينوي في الحكم، وينوي فيما بينه وبين اللَّه تعالى، وفي الكناية ينوي في الأمرين.
(2)
في (أ): "لا".
(3)
"روضة الطالبين"(8/ 24).
(4)
"ظاهرًا" سقط من (ل).
(5)
"روضة الطالبين"(8/ 20).
وإنْ كان المنْوِيُّ لا يَرفعُ إعمالَهُ بالكُليةِ، ولكن يُعَلِّقهُ (1) نحو:"أنتِ طالقٌ"، ثم يقولُ:"أردْتُ عندَ دُخولِ الدَّارِ" أو: "إنْ شاءَ زيدٌ" أوْ يُقيِّدُه (2) نحو: "أنتِ طالقٌ إن دخلتِ الدارَ" ثم يقولُ: "أردْتُ فِي هذا الشهرِ"، فإنه يُدَيَّنُ، ولا يُقبَلُ ظاهرًا.
[وإنْ كانَتِ الإرادةُ لِتخصيصِ عُمومٍ كـ: "نسائِي طوالِقُ"، ويريدُ: إلَّا فُلانةً، فإنه يُدَيَّنُ، ولا يُقبلُ ظاهرًا](3) على الأصَحِّ، إلَّا إذا كان هناك (4) قَرينةٌ تدُلُّ على دعواهُ، بأنْ تُخاصمَهُ زوجتُهُ بجديدةٍ، فيقولُ:"كلُّ امرأةٍ لي طالِقٌ"، ويدَّعِي أنه أَرادَ غيرَ المُخاصِمةِ، فإنَّه يُقبَلُ ظَاهرًا على الأصحِّ (5).
وكذا (6) لو ادَّعى فِي المُشتركِ أو ما يقرُبُ منهُ إرادةَ أحدِ مَعنييْنِ (7) نحو (8) أن يقولَ: "أنتِ طالِق ثلاثًا، بعضُهُنَّ للسُّنَّةِ وبعضُهُنَّ للبِدعةِ"(9)، ثُم يقول:"أردْتُ واحدةً فِي الحالِ، وآخِرَتَهُنَّ (10) فِي الحالةِ الأُخْرى" فإنه يُقْبَلُ ظاهرًا على الأصحِّ.
(1) في (أ، ب): "علقه".
(2)
في (أ): "نفذه".
(3)
ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(4)
"هناك" سقط من (ل).
(5)
"إلا إذا كان هناك قرينة. . . على الأصح" سقط من (ب).
(6)
"كذا" سقط من (ل).
(7)
في (ل): "المعنيين".
(8)
في (ل): "مثل".
(9)
"روضة الطالبين"(8/ 12).
(10)
في (ل): "وآخريين"