الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كانَ مَهْرُ المِثْلِ على ما سَبقَ.
* * *
ويَتعينُ الحُلولُ فِي أربعةِ مَواضعَ:
1 -
فَرْضِ الحَاكِمِ] (1) على المُمْتنِعِ فِي المفوِّضةِ، وقدْ سبقَ فِي السَّلَمِ.
2 -
وَوَطْئِها قَبْلَ الفَرْضِ.
3 -
وكذلك (2) كلُّ وَطْءٍ يُوجِبُ مَهرَ المِثْلِ.
4 -
والرابعُ: حيثُ وجَبَ مهرُ المِثْلِ لِفسادِ (3) التسميةِ، أوْ بِتلَفٍ قبْلَ القَبضِ، أو بِرَدٍّ بِعَيْبٍ، أوْ بِفَسخٍ، بِغَيرِ ذلكَ (4).
* * *
وإذا كانَ الصَّداقُ مُعيَّنًا فهُو فِي يَدِ الزَّوجِ قَبْلَ أَنْ يَقبِضَه مَضمونٌ عليه ضَمانَ عَقْدٍ فِي أصحِّ القَوْلَينِ.
وفِي قَوْلٍ رجَّحَه بعضُ العِراقِيِّينَ ضَمانَ يَدٍ فِي إيجابِ البَدَلِ عِنْدَ التلَفِ وليسَ لها بَيْعُه قَبْلَ القَبْضِ جَزْمًا عنْدَ العِراقِيِّينَ، وقالَ المَراوِزَةُ: ليس لَها ذلكَ تَفْريعًا على ضَمانِ العَقْدِ.
(1) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(2)
في (ب): "وكذا".
(3)
في (ل): "بفساد".
(4)
في (أ): "أو بغير ذلك".
ولَو تَلِفَ فِي يَدِ الزَّوجِ قَبْلَ القَبضِ، ولَو بإِتْلافِه (1)، فعليه مَهْرُ المِثْلِ (2) على قَولِ ضَمانِ العَقْدِ، إلا إذا طَالبَتْه بالتسليمِ فامْتنعَ، فيُنْتقَلُ إلى ضَمانِ اليدِ على النَّصِّ (3) فِي البُويطِي، خِلافَ ما صحَّحُوه.
ولو تَلِف أحَدُ العَبدَينِ المُصْدَقَيْنِ قبْلَ القَبضِ انفسخَ فيما تَلِفَ على ضمانِ العَقْدِ، وتُخَيَّرُ، فإنْ فَسختْ فِي الباقِي فلَها مهْرُ المِثْلِ، وإنْ أجازَتْ فيه فلَها مِنْ مَهْرِ المِثْلِ حِصَّةُ قِيمةِ التالِفِ.
فإنْ كانت (4) الثُّلُث فلَها ثُلثُ مَهْرِ المِثْلِ، وإنْ أتْلَفَه أجنبيُّ بِحيثُ يَضمَنُه خُيِّرَتِ الزَّوجةُ.
فإنْ أجازَتْ (5) أخذَتْ مِن الأَجنبِيِّ البَدلَ، وإنْ فَسخَتْ فلَها على الزَّوجِ مَهْرُ المِثْلِ.
وإنْ أتلَفَه أجْنبيٌّ بِحَيْثُ لا يَضمَنُه بقِصاصٍ وَجَبَ له على العَبدِ، ونحوِ ذلك فلا تُخيَّرُ، ولَها على الزَّوجِ مَهْرُ المِثْلِ.
ولَو وَجدتْ بالصَّداقِ (6) عَيْبًا قَديمًا أوْ حَادثًا قَبْلَ قَبْضِها فلَها ردُّه و (7) مَهْرُ المِثْلِ، وإنْ أجازَتْ فلَا شيْءَ لَها، وما فاتَ فِي يَدِ الزَّوجِ مِنَ المَنافعِ لا
(1) في (ل): "بإتلافٍ".
(2)
"المنهاج"(ص 395).
(3)
في (أ): "النقل".
(4)
في (ل): "كان".
(5)
في (ل): "اختارت".
(6)
"بالصداق": سقط من (أ).
(7)
في (ل): "أو".