المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وذكروا أحكام النظر هنا: - التدريب في الفقه الشافعي - جـ ٣

[سراج الدين البلقيني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النكاح

- ‌وخصَّ اللَّه تعالى نبيَّه مُحمدًا صلى الله عليه وسلم بأمورٍ كثيرةٍ ليستْ لأُمَتِهِ تَعْظِيمًا لِشَأنِهِ العَالِي إذْ هو المتفضِّلُ على الخلْقِ أجمَعينَ

- ‌ونُشيرُ هنا إلى أُنموذجٍ على تَرتيبِ أبوابِ الفِقهِ، فمِن ذلك:

- ‌وذكَرُوا أحْكامَ النَّظرِ هنا:

- ‌ فأما الخَمسةُ المُعتبَرةُ فِي صِحتِهِ:

- ‌(1) فصل في الزوج

- ‌لا يخلُو الوَطْءُ مِن مَهْرٍ أوحدٍّ إلَّا فِي عَشرِ صُورٍ:

- ‌(2) فصل في الزوجة

- ‌ويشترطُ خُلُوُّ الزوجةِ مِن الموانعِ وهي

- ‌ وضابطُ المُحرَّماتِ أبدًا:

- ‌(3) فصل فِي الولي

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌والحاكمُ يزوِّجُ مَع وُجودِ الوَلِيِّ فِي سِتِّ صُوَرٍ:

- ‌(4) فصل فِي الصيغة

- ‌(5) فصل فِي الشهود

- ‌ ضابطٌ:

- ‌(6) فصل فِي أنكحة الكفار

- ‌ ويُستثنَى مِن أنْكِحَتِهِم خَمْسُ صُوَرٍ لا يُقَرُّونَ علَيها مُطْلقًا:

- ‌(7) فصل فيما يملكه الزوج على الزوجة من الاستمتاع ونحوه

- ‌ ضابطٌ:

- ‌(8) فصل فِي العيوب المثبتة للخيار فِي النكاح الصحيح

- ‌وهي عَشرةٌ على المُعْتَمَدُ فِي الفَتوى:

- ‌(9) فصل فِي خلف الشرط

- ‌ ضابطٌ:

- ‌(11) فصل في حكم الاختلاف

- ‌ ضابطٌ:

- ‌كتاب الصداق

- ‌ ضابطٌ: يَجوزُ إخلاءُ النِّكاحِ عَنْ تَسميةِ المَهْرِ، إلا فِي أرْبَعِ صُورٍ:

- ‌ويَتعينُ الحُلولُ فِي أربعةِ مَواضعَ:

- ‌المضموناتُ فِي الأبوابِ كلِّها أربعةُ أقسامٍ:

- ‌ويحصُلُ الفسادُ المُوجِبُ لِمَهْرِ المِثْلِ بواحدٍ مِن سَبعةَ عشرَ سَببًا

- ‌وأمَّا أحْكامُ المسمَّى الصَّحيحِ، ومَهْرِ المِثْلِ غَيرَ ما سَبقَ مِنَ الأحكامِ، فيَستقِرُّ كلٌّ مِنْهُما بِواحِدٍ مِنْ شَيْئينِ:

- ‌1 - أحدُهما:

- ‌2 - الثَّاني:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌باب المتعة

- ‌ ضابطٌ

- ‌باب الوليمة

- ‌والوَلائمُ سَبْعٌ

- ‌ثُمَّ إنَّما تَجِبُ الإجابةُ بِشُروطٍ عَشَرةٍ

- ‌ وللأَكلِ آدابٌ منها

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ولِلْقَسْمِ مكانٌ وزمانٌ، وحالةٌ تقتضِي التفصيلَ أو الانفرادَ فِي المَبيتِ

- ‌ أمَّا المكانُ:

- ‌ وأمَّا الزمانُ

- ‌ وأمَّا الحالةُ التي تَقتضِي التَّفصيلَ:

- ‌ويَنقسِمُ الخُلْعُ إلى:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌وهُو مَكروهٌ إلا فِي ثلاثِ صُورٍ:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل في صرائح الطلاق وكناياته

- ‌وحُكمُ الصريحِ:

- ‌ وأما الكِناياتُ

- ‌ وضابطُ الكناياتِ:

- ‌ ومِن الكناياتِ:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ قاعدةٌ:

- ‌وقدِ استُثنِي مِنَ القاعدةِ مَواضِعُ:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌فصل في الطلاق المنجز على صفات من تكرار وغيره

- ‌ومِن الصفاتِ: طلاقُ السُّنةِ والبِدعةِ، ونحو ذلك

- ‌ فالسُّنيُّ

- ‌ والبِدعيُّ المحرَّمُ

- ‌ والقِسمُ الثالثُ الذي لا يُوصَفُ بسُنَّة ولا بِدعةٍ

- ‌ واقتصَرُ الأصْحابُ على هؤلاءِ الأرْبعِ، وزدتُ ثلاثًا لا سُنَّةَ فِي طلاقِهِنَّ ولا بدعةَ

- ‌والفُسوخُ كلُّها لا سنةَ فيها ولا بِدعة، إلا:

- ‌1 - أحدُهما:

- ‌2 - الثانِي:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ ويَصحُّ الاستِثناءُ مِن الأحوالِ والزَّمانِ والمَكانِ والنِّساءِ

- ‌ فمِنَ الأحْوالِ:

- ‌ ومِن الزَّمانِ:

- ‌ ومِنَ المكانِ:

- ‌ ومِنَ النِّساءِ:

- ‌فصل فِي تعليق الطلاق

- ‌ وأمَّا التعليقُ على الحَملِ وضدِّه والحَيضِ

- ‌ وأمَّا التعليقُ بالحيضِ:

- ‌ وأمَّا المتحيرةُ:

- ‌ ونَختِمُ كتابَ الطَّلَاقِ بثلاثةِ أنْواعٍ:

- ‌ أحدُها:

- ‌ النوعُ الثاني:

- ‌ النوعُ الثالثُ

- ‌ وأمَّا المُكرَهُ فلا يَحنَثُ أيضًا على الأصحِّ

- ‌كتاب الرجعة

- ‌ ضابطٌ:

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌لا يُوقَفُ الإيلاءُ إلا فِي مَواضعَ:

- ‌والمحلوفُ علَيه له صَريحٌ وله كِنايةٌ:

- ‌فمِن الصريحِ

- ‌ومِن الكِنايةِ

- ‌ ضابطٌ:

- ‌كتاب الظهار

- ‌ ضابطٌ:

- ‌فصل

- ‌كتاب اللعان

- ‌ وأصلُه:

- ‌ أحدُها:

- ‌ الثاني:

- ‌ الثالثُ:

- ‌ الرابعُ:

- ‌ الخامسُ:

- ‌ السادسُ:

- ‌ السابعُ:

- ‌ الثامنُ:

- ‌ التاسعُ:

- ‌ العاشرُ:

- ‌ الحاديَ عشرَ:

- ‌ الثانيَ عشرَ:

- ‌ الثالثَ عَشرَ:

- ‌ويَترتبُ على لِعانِ الرجلِ أحكامٌ كثيرةٌ:

- ‌ وللثَّالثِ شاهِدٌ مِن النصِّ والمَعْنى:

- ‌ أمَّا النصُّ:

- ‌ وأمَّا المَعنى

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ ولِلسُّقوطِ شَرْطانِ:

- ‌ أحدُهما:

- ‌الثاني:

- ‌وكلماتُ اللِّعانِ خَمسٌ:

- ‌خاتمة

- ‌وهيَ أربعةُ أقْسَامٍ:

- ‌والعدةُ تكونُ عن:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌والمُعتدَّةُ ذاتُ الأقْراءِ لا يُنظَرُ فِي حَقِّها إلى الأشْهُرِ إلا فِي مَوضِعَينِ ذَكرُوهما وهُما مُتَعَقَّبانِ:

- ‌ أحدُهما:

- ‌ الثاني

- ‌ولا تَتبعَّضُ العِدَّةُ المَذكورةُ مِن أقراءٍ أو أشهُرٍ إلا فِي مَوضِعَينِ على وجْهٍ:

- ‌ أحدُهما:

- ‌ الموضِعُ الثاني:

- ‌وعلى هذا فلِلْقَرءِ المَحسوبِ فِي العدَّةِ شَرطانِ:

- ‌وإن حصَلتِ الحرِّيةُ بعْدَ الفِراقِ قبْلَ انقِضاءِ العِدةِ:

- ‌ أحدُها:

- ‌ الشرْطُ الثاني:

- ‌ الشرطُ الثالثُ:

- ‌ولنا حامل بِحَملٍ مَنسوبٍ إلى صاحِبِ العِدَّةِ فيها غَرائِبُ:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌فصل في الإحداد وسكنى المعتدة وزوجة المفقود

- ‌ وأمَّا الحُلِيُّ:

- ‌ وأمَّا قِلادةُ العَنبَرِ

- ‌ وأمَّا الكحْلُ:

- ‌ وأمَّا الفُرقَةُ بالإسْلامِ:

- ‌ وأمَّا الرَّضاعُ:

- ‌ وأمَّا الفُرقةُ بِخيارِ العِتْقِ:

- ‌وبَقِي مِن المُعتدَّاتِ البَدويَّةُ وساكِنةُ السَّفينةِ مَع زوجِها الذي لا مَسْكنَ لهُ سِوى السفينةِ:

- ‌ فأمَّا البَدويةُ

- ‌ وأما ساكنةُ السَّفينةِ

- ‌ ضابطٌ:

- ‌فصل في زوجة المفقود

- ‌ ضابطٌ:

- ‌باب الاستبراء

- ‌ أَحدُها:

- ‌ السَّببُ الثاني:

- ‌ السببُ الثالثُ:

- ‌ السببُ الرابعُ:

- ‌ السببُ الخامسُ:

- ‌ السببُ السادسُ:

- ‌ السببُ السابعُ:

- ‌ وأما الحامِلُ:

- ‌كتاب الرضاع

- ‌وشَرْطُ الرَّضاع المحرِّمِ

- ‌وأمَّا المخلوطُ فِفِيه صورٌ:

- ‌ أحدُها:

- ‌ الصورةُ الثَّانية:

- ‌وفِي المُراد بِالمغلوبِ وجهان:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ويُعتَبَرُ لِتحريمِ الرَّضاعِ مِن جِهةِ الرَّجلِ أربعَةُ شُروطٍ:

- ‌ أحدُها: [

- ‌ الشرط الثاني:

- ‌ الشرط الرابع:

- ‌فصل

الفصل: ‌وذكروا أحكام النظر هنا:

ويَنظرُ للوَجْهِ والكَفينِ ظَهرًا وبَطْنًا لا لِغَيرِ ذلك (1)، فإنْ لَمْ يَتيسَّرْ بَعثَ امْرأةً تَتأمَّلُها وتَصِفُها لَه، والمَرْأةُ تَنْظُرُ إلَيه (2).

‌وذكَرُوا أحْكامَ النَّظرِ هنا:

فيَحرُمُ نَظرُ الفَحْلِ البالِغِ أو (3) المُراهِقِ للْمرأةِ الحُرةِ الأجنبيةِ لِغَيرِ (4) حَاجةٍ، وإنْ أمِن الفِتنةَ (5) حتى إلى (6) الوَجْهِ والكَفَّينِ، وكذَا الأَمَةِ عند خَوفِ الفِتنة (7)، ويحرُمُ

(1)"روضة الطالبين"(7/ 20) وحكى الحناطي وجهين في المفصل الذي بين الكف والمعصم، وفي "شرح مختصر الجويني" وجه أنه ينظر إليها نظر الرجل إلى الرجل، والصحيح الأول. انتهى. قلت: وذهب الغزالي في "الوسيط"(5/ 28) و"الوجيز"(2/ 3) إلى الاقتصار على الوجه فقط، وتعقبه ابن الصلاح في "مشكل الوسيط"، فقال: ما ذكره المؤلف [يعنيي الغزالي] في "الوسيط" و"الوجيز" من أنه يقتصر على النظر إلى الوجه: غير صحيح.

(2)

"منهاج الطالبين"(ص 204)"روضة الطالبين"(7/ 20) وفيه: فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها.

(3)

في (ب): "و".

(4)

في (ل): "بغير".

(5)

قال في "المنهاج"(ص 204): عند خوف فتنة وكذا عند الأمن على الصحيح.

(6)

"إلى" سقط من (ب).

(7)

ذكر النووي في "الروضة"(7/ 21): أنه يحرم نظره إلى عورتها مطلقًا، وإلى وجهها وكفيها إن خاف فتنةً. وإن لم يخف، فوجهان، قال أكثر الأصحاب لا سيما المتقدمون: لا يحرم، لقول اللَّه تعالى:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [الأحزاب: 31] وهو مفسرٌ بالوجه والكفين، لكن يكره. والثاني: يحرم، ووجهه اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافراتٍ، وبأن النظر مظنة الفتنة، وهو محركٌ للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع، سد الباب فيه.

ص: 29

الإصْغاءُ إلى صَوتِ الأجنبية عند خوفِ الفتنةِ، وإن لم يكن عورةً (1).

وينظرُ المَحْرَمُ إلى ما فَوْقَ السُّرَّةِ وتَحْتَ الرُّكبةِ (2) لا (3) إلى غَيرِ ذلك، وضَابطُهُ هُنا (4)، وفِي الخَلْوةِ، والسَّفَرِ، وعدَمِ نَقْضِ الوُضوءِ: كلُّ مَن حرُم نكاحُه مؤبَّدًا بنَسبٍ أو رَضاعٍ أوْ مُصاهَرةٍ بعَقدٍ صَحيحٍ أوْ وَطْءٍ مُباحٍ، فحَيثُ لا يُوجَدُ ذلك لا تَثْبتُ هذه الأحكامُ، وإنْ حَرُمَتْ أبدًا لِحُرْمتِها كزَوجاتِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم على ما تقدَّمَ، أوْ لِلتغليظِ كالمُلاعنةِ (5)، أو لِشُبهةِ النَّسبِ (6) كالمَنفيةِ باللِّعانِ التي لَمْ يَدْخُلْ بأمِّها على ما سيأتي.

وأمُّ (7) المَوْطوءةِ بِشُبْهةٍ وبِنتُها وإنْ حَرُمتَا أبَدًا لا يَثبتُ لهُمَا هذه الأحْكامُ

(1) في "الروضة"(7/ 21): وصوتها ليس بعورةٍ على الأصح، لكن يحرم الإصغاء إليه عند خوف الفتنة. وإذا قرع بابها، فينبغي أن لا تجيب بصوتٍ رخيمٍ، بل تغلظ صوتها.

(2)

ومقتضى هذا جواز نظر المحرم إلى ثدي محرمه من النساء، وقد قال في "الوسيط" (5/ 32): وإن كانت محرفا نظر إلى ما يبدو في حالة المهنة كالوجه والأطراف ولا ينظر إلى العورة وفيما بين ذلك وجهان وقيل إن الثدي قد يلتحق بالوجه لأنه قد يبدو كثيرًا فأمره أخف. انتهى.

وقال ابن الصلاح: في الثدي طريقان: أحدهما إلحاقه بمحل الوجه، والثانية إلحاقه بما يبدو في المهنة. . وهو في "النهاية" و"البسيط" مقيد بزمن الرضاع.

(3)

"لا" سقط من (ب).

(4)

يعني المَحْرَمَ.

(5)

في (ل): "كما تقدم أن التغليظ كالملاعنة".

(6)

"النسب" سقط من (ب).

(7)

في (ب): "وأما".

ص: 30

-على ما صحَّحَهُ الجُمهورُ- خِلَافًا لِلإِمامِ ومَن تَبِعَه، فتَحريمُهما أبَدًا (1) بوَطْءِ شُبْهةٍ لا يُوصَفُ بالإباحةِ على ما رجَّحَه (2) بعضُهم.

وأما مَن لا تَحرُمُ على التأبِيدِ كأُختِ الزَّوجةِ فكَالأَجْنبيةِ.

ورجَّحُوا إلحاقَ المَمْسوحِ بالمَحْرَمِ (3).

وكذا عَبْدُ المرأةِ ولَو مُكاتَبًا، واستثْنَى القَاضِي الحُسينِ ما (4) إذا كانَ معه وفاءٌ لا مُطْلَقًا (5) كما وقع فِي "الروضةِ"(6)، والنصّ الاستثناءُ مُطْلقًا.

والصبيُّ الذِي يَحْكِي ما يَراه (7) لا يَجُوزُ التكشُّفُ بحضرتِهِ (8).

وكذا المَجنونُ.

والصَّبيةُ التي لا تُشتَهى يَنظُر غيرَ فرجِها عند جماعةٍ (9)، وجوَّزَهُ آخرُونَ، إلى التمييزِ لِتسامُح (10) النَّاس بِهِ (11).

(1) في (ب): "مؤبدًا".

(2)

في (ل): "صححه".

(3)

"منهاج الطالبين"(ص 204).

(4)

"ما" سقط من (ب).

(5)

نهاية السقط الواقع بـ (أ) المشار إليه آنفًا.

(6)

"الروضة"(7/ 27).

(7)

في (ل): "يرى".

(8)

"الوسيط"(5/ 34).

(9)

"منهاج الطالبين"(ص 204).

(10)

في (ب): "يتسامح".

(11)

في النظر إلى الصبية، وجهان. أحدهما: المنع. والأصح الجواز، ولا فرق بين عورتها =

ص: 31

ونظرُ الرجُلِ للرَّجُلِ (1) جائِزٌ إلَّا فيما بين السُّرَّة والرُّكبةِ (2)، ولا يُنظَرُ إلى الأمرَدِ (3) بشَهْوةٍ، ولا عِند خَوفِ فِتنةٍ (4).

وتَنظرُ المرأةُ مِنَ المرأةِ ما فوق سُرَّتِها وتحتَ رُكبتِها (5)، ولا تنظُرُ الكافرةُ المُسلمةَ (6)، ولا تدخُلُ معها الحمَّامَ على الأرجحِ فيهما (7)، ونظرُ المرأةِ للرَّجُلِ كنظرِهِ إليها (8)، وما حرُم النظرُ إليه متصِلًا حَرُمَ مُنفصِلًا (9).

- وغيرها، لكن لا ينظر إلى الفرج، وجزم الرافعي، بأنه لا ينظر إلى فرج الصغيرة. ونقل صاحب العدة الاتفاق على هذا، وليس كذلك، بل قطع القاضي حسين في تعليقه بجواز النظر إلى فرج الصغيرة التي لا تشتهى، والصغير، وقطع به في الصغير إبراهيم المروذي.

وذكر المتولي فيه وجهين، وقال: الصحيح الجواز، لتسامح الناس بذلك قديمًا وحديثًا، وأن إباحة ذلك تبقى إلى بلوغه سن التمييز، ومصيره بحيث يمكنه ستر عورته عن الناس واللَّه أعلم - انظر "الوسيط"(5/ 36) و"الروضة"(7/ 24).

(1)

في (ل): "إلى الرجل".

(2)

"الوسيط"(5/ 29) وانظر "الروضة"(7/ 24).

(3)

الأمرد: من لم تنبت لحيته.

(4)

في (ب): "فتنته". وانظر "الروضة"(7/ 24).

(5)

"الوسيط"(5/ 30) وانظر "الروضة"(7/ 24).

(6)

"الوسيط"(5/ 30).

(7)

"الوسيط"(5/ 30 - 31) و"الروضة"(7/ 25) وروى البيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 95): كتب عمر إلى أبي عبيدة بالشام يأمره أن يمنع المسلمات من أن يدخلن الحمامات مع المشركات.

(8)

"الوسيط"(5/ 36).

(9)

قال في "الوسيط"(5/ 35): "ما أبين من المرأة يجوز النظر إليه إن لم يتميز بصورته عما للرجال، كالقلامة وما ينتف من الشعر والجلدة المتكشطة، وإن تميز كالعضو =

ص: 32

وحَيْثُ حَرُمَ النَّظَرُ، حَرُمَ الْمَسُّ (1)، ويباح ما يُحتاج إليه مِن ذلك من فَصْدٍ وحِجَامَةٍ (2)(3).

وفِي غيرِ الوَجْهِ والكفَّينِ لا بُدَّ مِن زِيادةٍ فِي الحاجَةِ، وضَبَطَهُ الإمامُ بأنْ يُنْتَقَلَ بِسببِه مِنَ الوُضوءِ إلى التيمُّمِ، وفيه نظرٌ.

ولا بُدَّ مِن تأكُّدِ الحاجةِ فِي النَّظرِ إلى السَّوءةِ، بأنْ لا يُعَدَّ التكشُّفُ بسببِهِ هتْكًا للمُروءةِ (4).

ولا ينظُرُ أجنبيٌّ لِمَا ذُكِرَ مع وُجودِ امرأةٍ كافيةٍ، ولا كافِرٌ مع وجودِ مسلِمٍ.

ويباحُ النظرُ بقَدْرِ الحَاجةِ؛ لِتعليمٍ، ومُعامَلةٍ، وشَهادةٍ، ولَو إلى ثَدْي المُرضِعةِ، وفرْجِ الزانِيَيْنِ على الأصَحِّ (5).

= المبان والعقيصة فلا يحل النظر إليه". وانظر نحوه في "الروضة" (7/ 26).

(1)

في (ل): "اللمس".

وقال في "الروضة"(7/ 27): حيث حرم النظر، حرم المس بطريق الأولى، لأنه أبلغ لذةً، فيحرم على الرجل دلك فخذ رجلٍ بلا حائلٍ، فإن كان ذلك فوق إزارٍ جاز إذا لم يخف فتنةً.

(2)

في (ل): "من ذلك بفصد ومعالجة".

(3)

"منهاج الطالبين"(ص 204) و"الروضة"(7/ 27).

(4)

في (أ): "للمرأة". وانظر "الوسيط"(5/ 37).

(5)

"الوسيط"(5/ 38)، و"منهاج الطالبين"(ص 205).

وقال في "الروضة"(11/ 253): هل يجوز النظر إلى الفرج لتحمل شهادة الزنى أو ولادةٍ، أو عيب باطنٍ أم لا، وإنما يشهد عليه عند وقوع النظر إليه اتفاقًا؟ فيه أوجهٌ سبقت في أول النكاح، الأصح المنصوص الجواز، والثاني: المنع، والثالث: المنع في الزنى دون غيره، والرابع عكسه.

ص: 33

ولا يجوزُ للمَحْرَمِ مسُّ ساقِ مَحرمِهِ ونحوِهِ، ولا المُضاجَعَةُ (1) فِي ثَوبٍ واحدٍ لِمَنْ لا يحِلُّ الاستمتاعُ بينهُما (2).

ويَجبُ أن يفرَّقَ بيْنَ الأوْلادِ فِي المَضاجِعِ عندَ بُلُوغِ عَشرِ سِنينَ، ويُحتاطُ قبلَهُ عِند خشيةِ محذُورٍ حتى بيْنَ الولَدِ وأبويْهِ (3).

ويُحتاطُ فِي الخُنْثى المُشْكِلِ، ولا يَنظرُ إليه أجنبيٌّ ولا أجنبيةٌ على الأصحِّ (4).

وعنْدَ وُجودِ الزَّوْجيةِ، أو المِلْكِ مع إباحةِ الاستمتاعِ، ولو مع الحَيضِ، والرَّهنِ فِي الأمةِ -يُباحُ النظرُ لجَميع البدنِ؛ حتى الفرْجِ، معَ الكراهةِ (5)،

(1) في (أ): "المضجعة".

(2)

قال في "الروضة"(7/ 28): لا يجوز للرجل مس بطن أمه ولا ظهرها، ولا أن يغمز ساقها ولا رجلها، ولا أن يقبل وجهها، حكاه العبادي عن القفال. قال: وكذا لا يجوز للرجل أن يأمر ابنته أو أخته بغمز رجله. وعن القاضي حسينٍ أنه كان يقول: العجائز اللاتي يكحلن الرجال يوم عاشوراء مرتكباتٌ للحرام.

(3)

"الروضة"(7/ 28).

(4)

"الروضة"(7/ 29).

(5)

قال في "الروضة"(7/ 27): يجوز للزوج النظر إلى جميع بدن زوجته غير الفرج. وفي الفرج وجهان. أحدهما: يحرم. وأصحهما: لا، لكن يكره. وباطن الفرج أشد كراهةً،. . . ونظر الزوجة إلى زوجها كنظره إليها. وقيل: يجوز نظرها إلى فرجه قطعًا. اهـ.

وقال في "الوسيط"(5/ 31): وفي النظر إلى فرجها تردد، وحمل الأصحاب النهي على أنه أراد به كراهية. اهـ.

قلت: روى البيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 94) وابن عساكر (65/ 369) من طريق هشام بن عمار، ثنا بقية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن =

ص: 34

إلَّا (1) الدُّبرُ فيحرُمُ النظرُ إليه، وسَيأتي ما يُخالفُ فيه القُبُلُ الدُّبُرَ (2).

والرجعيةُ فِي النظرِ كالأجنبيةِ، وحيثُ امتنعَ الاستمتاعُ لعِدَّةِ شُبهةٍ أو رِدَّةٍ أو تَمَجُّسٍ (3) أو كتابةٍ أو شركةٍ: يحرمُ نظرُ (4) ما بين السُّرَّةِ والرُّكبةِ.

وتُقدَّمُ الاستخارةُ فِي هذا البابِ، وقدْ تقدَّمَتْ (5).

وعَن أبِي أيوبَ الأنصاريِّ رضي الله عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "يَا أبَا أيوبَ، اكْتُمِ الْخِطْبَةَ، ثُمَّ تَوَضَّأْ وَأَحْسِنْ وضُوءَكَ، وصَلِّ رِكعتَيْنِ أوْ مَا شِئْتَ، ثُمَّ احْمَدْ رَبَّكَ وَمَجِّده وسبِّحْهُ (6)، وارْفَعْ رأسَكَ إلى السَّمَاءِ وقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ

= النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينظرن أحد منكم إلى فرج زوجته ولا فرج جاريته إذا جامعها فإن ذلك يورث العمى".

قال ابن عدي في "الكامل"(2/ 75) بعد روايته: يشبه أن تكون بين بقية وابن جريج بعض المجهولين أو بعض الضعفاء لأن بقية كثيرًا ما يدخل بين نفسه وبين ابن جريج بعض الضعفاء أو بعض المجهولين.

ورواه ابن حبان في "المجروحين"(1/ 202) وحكم بوضعه، كما فعل أبو حاتم الرازي كما في "علل الحديث"(2394) لابنه، ومشى على ذلك جماعة حكموا بوضعه، ومنهم ابن الجوزي في "الموضوعات"(2/ 176)، والذهبي في "الميزان"(2/ 47) و"تلخيص الموضوعات"(ص 233)، وانظر "الفوائد المجموعة"(ص 127) و"اللآلئ المصنوعة"(2/ 144)، و"تنزيه الشريعة"(2/ 309).

(1)

في (ل): "لا".

(2)

في (ل): "الدبر القبل".

(3)

"تمجس": سقط من (ب).

(4)

في (ل): "النظر".

(5)

في (ل): "تقدم".

(6)

في (ل): "ثم مجِّده وحَمِّده وسبِّحه".

ص: 35

وَأَسْتَقْدِرُكَ (1) بِقُدْرَتكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ فَإِنَّكَ (2) تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كان لِي فِي تزْويجِي (3) فُلانَةً -تُسمِّيها باسْمِها- خيْرٌ لِي وصلَاحٌ في دِيني ودُنيَاي وآخِرَتي فاقْضِهَا لِي، وقَدِّرْها برحمَتِكَ يا أرحَمَ الرَّاحِمِينَ".

ذكره المَحَامِلِيُّ (4) ولم أقِفْ على إسنادِهِ (5)، والمحفوظُ ما تقدَّمَ.

والخِطبةُ -بكسر الخاء- مُستحبةٌ عِندَ الغَزاليِّ (6).

وتُسْتحبُّ الخُطبةُ -بضمِّ الخاءِ- قبْلَها (7).

وكلُّ مَن صحَّ لك أن تعقِدَ نكاحَهَا فِي الحالِ، وليس عليها خِطْبةٌ

(1) في (ب): "واستقدرتك".

(2)

في (ل): "إنك".

(3)

في (ل): "تزويج".

(4)

في "اللباب"(ص 147 - 148).

(5)

حديث أبي أيوب حديث ضعيف: أخرجه أحمد (5/ 423)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(1/ 413) والطبراني (4/ 3901) وابن خزيمة (1220) وابن حبان (4040)، والحاكم (1/ 314)، والبيهقي (7/ 147) وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(16/ 34) كلهم من طريق الوليد بن أبي الوليد أخبره أن أيوب بن خالد بن أبي أيوب الأنصاري حدثه عن أبيه عن جده أبي أيوب أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . الحديث، وهذا إسناد ضعيف، أيوب بن خالد: فيه لين، وأبوه خالد: مجهول، انفرد ابنه بالرواية عنه.

(6)

"الوسيط في المذهب"(5/ 42) و"الروضة"(7/ 30).

(7)

قال النووي: قال الغزالي: هي مستحبةٌ، ويمكن أن يحتج له بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى عليه الناس، ولكن لا ذكر للاستحباب فيكتب الأصحاب، وإنما ذكروا الجواز. "الروضة"(7/ 30).

ص: 36

مُصرَّحٌ (1) فيها بالإجابةِ مُستمرةٌ، ولا يقصِدُ مالكُها التسرِّي بِها، فيباحُ لك: التعريضُ بخِطبتِها نحوُ (2): "رُبَّ راغبٍ فيكِ"(3)، والتصريحُ أيضًا نحو:"إني أُريدُ نِكاحَك"(4).

وكلُّ مَن حرُمتْ مؤبَّدًا فلا (5) تحِلُّ خِطْبتُها مُطْلقًا.

وكلُّ مَنْ حَرُمَتْ لِحَقِّ غَيرِك فلا تحلُّ خِطبتُها تَصريحًا مُطْلقًا ولا تعْريضًا إن كانتْ زوجةً أو فِي حُكمِها، وإلَّا جاز التعريضُ إلَّا فِي المقصودَةِ للتَّسَرِّي؛ قلتُه تخْريجًا (6).

وكلُّ مَن حرُمتْ لا لِحقِّ غَيرِك لا يحِلُّ خِطبتُها للتزْويجِ فِي الحالةِ المحرَّمةِ (7)، ويحلُّ خِطبتُها تصْريحًا للتَّزويجِ عِنْدَ زَوالِ المانِع ما لَمْ يُؤَدِّ ذلك إلى مَحذورٍ فيُكرَهُ، وقدْ يَحرُمُ، وما لمْ يكُنِ المانِعُ كُفرَهُ وهِي مُسلِمةٌ فيُمنعُ مِنه؛ قلتُهُ تخْريجًا.

* * *

(1) في (ل): "يصرح".

(2)

في (ب): "لحو".

(3)

"الوسيط"(5/ 39 - 45) و"الروضة"(7/ 31).

(4)

والتعريض يكون بما يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها، كقوله: رب راغبٍ فيك، من يجد مثلك؟ أنت جميلةٌ، إذا حللت فآذنيني، لا تبقين أيمًا، لست بمرغوبٍ عنك، إن شاء اللَّه لسائقٌ إليك خيرًا، ونحو ذلك. قاله في "الروضة"(7/ 31).

(5)

في (ل): "لا".

(6)

في (ل): "تحريضًا".

(7)

"الروضة"(7/ 31).

ص: 37

ولا يَجوزُ التعريضُ (1) بخِطبةِ الرَّجعيَّةِ (2)، وفِي نصٍّ فِي "البويطي" ما يقْتضِي جَوازَه، وهو غَريبٌ، ويجوزُ التعريضُ بِخِطبةِ (3) بقيةِ المعتَدَّاتِ دونَ التصريحِ (4)، إلا لِصاحبِ العِدةِ أو الاستِبراءِ الذي يَجوزُ لَه أَنْ ينكِح فِي ذلك، [فلَه التصريحُ](5).

ولا يَجوزُ خِطبةُ أَمَةِ غَيرِك التِي (6) يطؤُها قَبْلَ الاسْتبراءِ، ولا بَعْدَه، إذا كانتْ عِندَه لِقصْدِ التَّسَرِّي، والمُستولَدَةُ فِي ذلك أَوْلى.

ومَتى وَجَبَ الاسْتبراءُ ولم يَقصِدِ التَّسرِّي جازَ التعريضُ كالبَائِن إلا إنْ خِيفَ فسادُها (7) على مالِكِها، ومتى لَمْ (8) يكنْ هناكَ شيءٌ مِن ذلك فيَجوزُ التصريحُ؛ قلتُ مسائِلَ الإمَاءِ تَخْريجًا (9).

وأما مَنْ حَرُمتْ لِعارضٍ قد يزولُ فلا يجوزُ خِطبتُها للتزْويجِ فِي الحالَةِ

(1) في (أ): "التعرض".

(2)

"الروضة"(7/ 30).

(3)

في (أ، ب): "لخطبة".

(4)

قال في "الوسيط"(5/ 39): والتصريح بخطبة المعتدة حرام، والتعريض جائز في عدة الوفاة، وحرام في عدة الرجعية، وفي عدة البائنة وجهان.

(5)

قال النووي: قال أصحابنا: ويكره التعريض بالجماع للمخطوبة، ولا يكره التعريض والتصريح به لزوجته وأمته.

(6)

في (أ): "الذي".

(7)

في (ل): "إفسادها".

(8)

في (ل): "ثم".

(9)

"تخريجًا" سقط من (ل).

ص: 38

المُحرَّمةِ، وتجوزُ للتزويجِ إذا زالَ العارِضُ إلَّا فِي كُفرِهِ (1) كما سَبق، وذلك كما فِي الإِحْرامِ معَ الكَراهةِ.

ويَنبغِي أَنْ يأتِي مثلُه فِي الأَمَةِ لِمَنْ يَمتنعُ عليه نكاحُها، وفِي خامسَةِ (2) الحُرِّ، وثالِثةِ العبدِ، وثانيةِ السفيهِ ونحوِهِ، ومَن لا يُجْمَعُ مع زَوْجتِه.

وإذا خِيفَ محْذُورٌ (3) فِي هذه ونحْوِها حرُمَ.

ولا كَراهةَ فِي أن يقولَ المُسلمُ للمَجُوسيةِ ونحوِها: "إذا أسْلَمتِ تزوجتُكِ"؛ لأن الحملَ على الإسْلامِ مطْلوبٌ بخلافِ الكافِرِ للْمسلِمَةِ (4).

* * *

وأمَّا مَن يَمتنعُ نكاحُها لِغَير ذلك كما فِي البِنْتِ الصَّغيرةِ العاقِلَةِ أوِ البِكْرِ فاقِدةِ المُجْبِرِ فيجُوزُ التصريحُ لخِطبَتِها (5) لِيقعَ التَّزويجُ إذا زالَ المانعُ ولَم يَتعرضُوا لِكثيرٍ مِن ذلك.

وإنَّما يأثمُ بالخِطبةِ (6) على خِطْبةِ غيرِهِ بعد صَريحِ الإجابةِ إذا عَلِم الحالَ (7)، ولَم يأذنْ ذلك الخاطبُ ولَم يتركْ ولَمْ يغِبْ مُدةً يحصُلُ لَها بذلك

(1) في (ل): "لا كفرة".

(2)

في (أ): "خامسها".

(3)

في (ل): "محذورًا".

(4)

في (ل): "المسلمة".

(5)

في (ل): "بخطبتها".

(6)

في (ل): "بخطبته".

(7)

في (ل): "بالحال".

ص: 39

الضَّررُ؛ قلتُ هذا الأخيرَ تخْريجًا.

ولا يَحرُمُ إذا لَمْ (1) يُصرَّحْ لَه بالإجابةِ (2)، وحيثُ حَرُمَتِ الخِطبةُ حَرُمَ الجوابُ.

وحيثُ جَازتْ جازَ الجَوابُ على حَسَبِ الحالِ فِي التَّعريضِ والتصريحِ.

والمُعتَبَرُ جَوابُ مَن يُزوِّجُها بغَيرِ إذْنِها (3) كالمُجْبِرِ والمالِكِ والسُّلطانِ فِي المَجنونةِ، وفِي غيرِ ذلك لا بدَّ مِن جَوابِها (4).

ومَن استُشيرَ (5) فِي حالِ الخَاطِبِ جازَ أَنْ يَصْدُقَ فِي ذِكْرِ ما هو عليه، ولا يكونُ غِيبةً لو ذَكَرَ مَكرُوهًا يعْرِفُهُ، فهو مِن الغِيبةِ المُباحةِ لِمَا فيه مِنَ التَّحذيرِ (6).

* * *

والغِيبةُ تُباحُ فِي سِتةِ مواضِعَ جَمَعَها الناظمُ فِي قولِهِ:

ذِكرُ العيوبِ تُباحُ عند ثلاثة

وثلاثةٌ فيها الأئمةُ أجمعوا (7)

(1)"لم" سقط من (ل).

(2)

"الروضة"(7/ 31).

(3)

في (ل): "والمعتبر بجواب من يزوجها بغير إذن".

(4)

"الروضة"(7/ 31).

(5)

في (أ): "استتر".

(6)

"الروضة"(7/ 32 - 33).

(7)

رسمت في (أ): "أجمع".

ص: 40

وهْيَ التظلمُ واستعانةُ (1) أَيِّدِ

وكذاك الاستفتاءُ فيما يصنعُ (2)

والرابعُ التحذيرُ ثم مُجاهرٌ

والسادسُ التعريفُ خُذْ ما ينفعُ

واحذرْ سواها فهْوَ لحمُ مَيِّتٍ

من مسلمٍ أَقْبَلتَ فيهِ ترتعُ (3)

والمرادُ بالتعريفِ اللَّقبُ كالأَعورِ، أو كالأَعرجِ (4)، ونحوِه، ولا يكونُ بقَصْدِ تنْقِيص (5).

* * *

(1) في (ل): "واستغاثة".

(2)

في (ل): "يسمع".

(3)

ومع في حاشية (ظا)[154/ ب]: "زاد شيخ الإسلام المؤلف سؤال المقتول عمن قتله، محتجًا بقضية اليهودي الذي قتل الجارية على أوضاح لها، ونظم ذلك جماعة، فمنهم القائل: وسؤال مقتول أزيد صال أم عمرو عليك زيادة لا تدفع. . . . ".

(4)

في (ل): "بالأعور أو بالأعرج".

(5)

في (ل): "ولا يكون لقصدٍ بتنقيص"، وفي (أ، ب): "ولا يكون تنقصًا". وقال في "الروضة"(7/ 34): ويحرم ذكره به تنقصًا، ولو أمكن التعريف بغيره، كان أولى.

ص: 41