الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسلَّمَ أنه قالَ: "المُتوفَى عَنْها لا تلبَسُ الحُلِيَّ"(1).
ولَمْ يِتعرَّضْ له الشافعي إلَّا فِي "البويطي" ففيه: ولا تَلْبَسُ شَيئًا مِن الحُلِيِّ خَاتمًا ولا غُيرَه (2).
وهذا يَحتمِلُ أنَّه أخَذَه مِنَ الخَبَرِ أو القِياسِ على ما منعَ مِنه للزِّينةِ.
ويَحرُمُ التَّحلَي باللَالئِ على الراجِحِ؛ لأنَّ المَدارَ هُنا على مَعْنى الزِّينةِ لا على عَينِ (3) الذَّهبِ والفِضَّةِ (4).
ويَحرُمُ المُمَوَّهُ بِوَاحدٍ مِنْهما والمُشابِهُ له، وكذا إنْ عُرِفَ بِغَيرِ تأمُّلٍ فِي حقِّ مَن تَتزيَّنُ بِه.
*
وأمَّا قِلادةُ العَنبَرِ
(5): ففِيها زِينةٌ وطِيب، ولَو لَبِستْه لَيْلًا لِلإِحرازِ لَمْ تُمنعْ مِنه، وإلا مُنِعتْ إذا كان ظاهرًا.
*
وأمَّا الكحْلُ:
فقدْ صَحَّ فِي حديثِ أُمِّ سَلَمةَ وأُمِّ عَطيةَ رضي الله عنهما نَهيُ النَّبيِّ
(1) حديث صحيح: رواه أبو داود (2304) والنسائي (6/ 203) من طريق صفية بنت شيبة، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا تختضب، ولا تكتحل".
(2)
وقال الإمام: يجوز لها التختم بخاتم الفضة كالرجل، وبالأول قطع الجمهور. "الروضة"(8/ 406).
(3)
في (ب): "غير".
(4)
قال النووي في "الروضة"(8/ 406). وفي اللآلي ترددٌ للإمام، وبالتحريم قطع الغزالي وهو الأصح. قال الروياني: قال بعض الأصحاب: لو كانت تلبس الحلي ليلًا وتنزعه نهارًا، جاز، لكنه يكره لغير حاجة، فلو فعلته لإحراز المال، لم يكره.
(5)
في (ب): "الغير".
-صلى الله عليه وسلم عنْهُ.
وروَى الشَّافعيُّ فِي "الأُم" حَديثَ أُمِّ سَلمةَ، وقال:"كلُّ كحْلٍ كانَ زِينةً، فلا (1) خَيْرَ فيه، لَها مِثل الإثمِدِ وغيرُهُ مما يَحْسُنُ موقعُهُ فِي عينِها"(2).
ولَمْ يُفرِّقِ الشافعيُّ بيْنَ أَنْ يَكونَ فيه طِيبٌ أو لا يَكونَ، ولا بيْنَ البَيْضاءِ والسَّوداءِ.
وفِي "النِّهاية"(3) نصَّ الشافعيُّ فِي بَعْضِ المَواضِعِ على تَجْويزِ اكتِحالِ السَّوداءِ بالإثمِدِ، قال: وأَجْمعَ الأصْحابُ على أنَّ ذلك فِي العَرَبيَّاتِ؛ لأنَّهُنَّ يَغلُبُ على ألْوانِهنَّ السَّوادُ، فلا يَتبيَّنُ الإثِمِدُ فِي أعينِهِن.
وهذا الذي ذَكرَهُ فِي "النهاية" مِن النصِّ وإجْماعِ الأصْحابِ هو مَوجودٌ فِي "إبانة الفوراني" و"تعليق القاضي حسين"، وهو مُخالِفٌ لِلْمَشهورِ المَعروفِ مِن التَّسويةِ فِي الإثمِدِ بيْنَ البَيْضاءِ والسَّوداءِ (4).
(1) في (ب): "ولا".
(2)
"كتاب الأم"(5/ 247) ونصه: وكل كحل كان زينةً فلا خير فيه لها مثل الإثمد وغيره مما يحسن موقعه في عينها، فأما الكحل الفارسي وما أشبهه إذا احتاجت إليه فلا بأس لأنه ليس فيه زينةٌ بل هو يزيد العين مرها وقبحها وما اضطرت إليه مما فيه زينةٌ من الكحل اكتحلت به الليل ومسحته بالنهار وكذلك الدمام وما أرادت به الدواء.
(3)
"نهاية المطلب في دراية المذهب"(15/ 255).
(4)
قال في "النهاية"(15/ 250 - 251): وأجمع الأصحاب على أنه قال في العربيات: ويغلب على ألوانهن السواد، ولا يبين الإثمد في أعينهن؛ فإنهن مع اخضرار ألوانهن على كحل ظاهر في الخلقة، لا يزينهن التكحل، وإذا استعملت البيضاء الإثمد زانها. انتهى.
وفي هامشه للأستاذ عبد العظيم الديب قال: معنى هذا أن تحريم (الإثمد) خاص =
ويُوجَدُ فِي السَّوداءِ تَحسين بالكحْلِ بالإثمِدِ، ويَحرُمُ أَنْ تَستعمِلَه فِي الحَاجِبِ.
* وأمَّا الكحْلُ الأصْفَرُ -وهو الصَّبْرُ- فحَرامٌ على السوداءِ، وكذا على البَيْضاءِ (1) على الأصحِّ، لأنه يُحَسِّن العَيْنَ (2).
* وأمَّا الكحْلُ الأبيَضُ فإنه لا يحرُمُ.
ويحرُمُ أن تَطلِيَ الوَجْهَ بما يُحسِّنُهُ.
ويُستثنَى مِن الطِّيبِ صُورةٌ مَرويةٌ فِي الخَبرِ المَشهورِ الصَّحيحِ (3)، لَمْ يَتعرَّضُوا لَها، وهيَ: ما إذَا طَهُرَتْ مِن حَيضِها، ففِي الحديثِ:"وَلا تَمَسَّ طِيبًا، إِلَا عِنْد (4) أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا [اغتَسلَتْ مِن حَيضِها] (5) نُبْذَةً (6) مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ (7) "(8). . . انتهى.
= بالبيضاء التي يظهر في وجهها، هكذا نقله الإمام عن (إجماع) الأصحاب، لكن الرافعي بعد أن نقل هذا عن الإمام، قال:"والظاهر عند أكثرين، أنه لا فرق بين البيضاء والسوداء، قالوا (أي الأكثرون): أثر الكحل يظهر في بياض العين، ويدل عليه إطلاق الأخبار". . (ر. الشرح الكبير: 9/ 495).
(1)
في (ل): "وكذا البيض".
(2)
"كتاب الأم"(5/ 247) وذكره النووي في "الروضة"(8/ 407).
(3)
في (ل): "الصحيح المشهور".
(4)
"عند" سقط من (ب).
(5)
ما بين المعقوفين سقط من (ب).
(6)
"نبذة" سقط من (ل، ز).
(7)
في (ل): "أو أظفار".
(8)
متفق عليه: رواه البخاري (5343) ومسلم (66/ 938).
و (القسط) عود يتبخر به. و (الأظفار) نوع من البخور رخص فيه للمغتسلة من =
ويلحقُ انقطاعُ دَمِ النِّفاسِ بما ذُكِرَ فِي الحَيضِ، ولَمْ يَذكرُوه.
وإذا احْتَاجَتْ إلى الكُحلِ للرَّمَدِ اكتَحَلَتْ لَيْلًا ومَسحتْه نَهارًا.
ويحرُمُ أَنْ تَختضِبَ (1) بحِنَّاءٍ ونَحوِهِ فيمَا ظَهرَ مِن البَدنِ كالوَجْهِ واليَدَينِ والرِّجلَيْنِ، ولا يَحرُمُ فيما تَحْتَ الثِّيابِ.
والغَاليةُ إنْ ذَهبَ رِيحُها فهِيَ كالخِضابِ، وأمَّا الرَّأسُ فإن غَالِبَها تَحْتَ الثِّيابِ، وهِيَ فِي حَديثِ أُمِّ سَلَمةَ فِي أبي دَاودَ والنَّسائيِّ:"وَلا تَمْشِطِي بِالطِّيبِ وَلا بِالحِنَّاءِ، فَإِنَّهُ خِضَاب"، قَالَتْ: قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "بِالسِّدْرِ تُغَلِّفِينَ بِهِ رَأْسَكِ"(2).
* وأما تَجْعِيدُ الْأَصْدَاغِ، وَتَصْفِيفُ الطُّرَّةِ، ففِي "النهاية"(3) لا نَقْلَ فيه،
= الحيض لإزالة الرائحة الكريهة لا للتطيب سمي باسم موضع بساحل عدن يجلب منه عود الطيب.
(1)
في (ب، ل): "تخضب".
(2)
حديثٌ صعيفٌ: رواه أبو داود (2305) من طريق ابن وهب، أخبرني مخرمة، عن أبيه، قال: سمعت المغيرة بن الضحاك، يقول: أخبرتني أم حكيم بنت أسيد، عن أمها، أن زوجها، توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء، فأرسلت مولاةً لها إلى أم سلمة، فسألتها عن كحل الجلاء؟ فقالت: لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك، فتكتحلين بالليل، وتمسحينه بالنهار، ثم قالت عند ذلك أم سلمة: دخل علي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة، وقد جعلت على عيني صبرًا، فقال:"ما هذا يا أم سلمة؟ " فقلت: إنما هو صبرٌ يا رسول اللَّه، ليس فيه طيبٌ، قال:"إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل، وتنزعينه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضابٌ"، قالت: قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول اللَّه؟ قال: "بالسدر تغلفين به رأسك".
وإسناده ضعيف، فأم حكيم بنت أسيد وأمها: لا يعرفان.
(3)
"نهاية المطلب"(15/ 252).
قال: ولا يمتنعُ أن يكونَ كالحُلِيِّ.
* وأمَّا دهْنُ الرَّأسِ فحَرامٌ، بِكُلِّ دُهنٍ، وإنْ لَمْ يَكنْ فِي الدُّهنِ طِيبٌ؛ لأنه زِينةٌ.
ويَجوزُ لَها دهنُ البَدَنِ ممَّا لا طِيبَ فيه كالزَّيتِ ونحوِه (1).
ويحرُمُ عليها أَكْلُ طَعامٍ فيه طِيبٌ ظَاهرٌ (2).
ويَحِلُّ لها دُخولُ الحَمَّامِ، وقلْمُ أظفارٍ، وإزالةُ شَعَرِ العَانةِ، والأوْساخِ، فإنَّها ليْسَتْ مِن الزِّينةِ (3).
ولَو تَركتِ الإحْدادَ فِي العِدَّةِ أو بعضِها عَصَتْ وانقضَتْ عدَّتُها (4).
* * *
* وأما سُكنَى المُعتدَّةِ فتَجِبُ للرَّجعيةِ فِي حالِ عدَّتِها مِن المُطلِّقِ بالحَمْل وبِعيرِهِ (5).
فإنْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ غَيرِ الطَّلَاقِ لِغَيرِ المُطلقِ، فلا سُكْنى لَها على المُطلِّقِ حَتى تَدخُلَ فِي عِدَّةِ الرَّجعةِ.
(1) ذكره في "الروضة"(8/ 407).
(2)
ذكره في "الروضة"(8/ 407).
(3)
ذكره الغزالي في "الوسيط"(6/ 150).
(4)
ذكره في "الروضة"(8/ 407) وقال: وكذا لو تركت ملازمة المسكن وخرجت من غير حاجة، عصت وانقضت عدتها بمضي المدة، كما لو بلغها وفاة الزوج بعد مضي أربعة أشهر وعشر، كانت العدة منقضيةً.
(5)
ذكره في "الروضة"(8/ 408). وذكر الغزالي في "الوسيط"(6/ 153) أن السكنى للرجعية والبائنة.
وإذا قُلْنا: لا تَنقضِي عِدةُ الرَّجعيةِ (1) التي يُعاشِرُها المُطلِّقُ فلَها السُّكْنَى؛ لأنَّها فِي حُكْمِ الزَّوجةِ وتَجِبُ لِلْبائِنِ بخُلعٍ أو استيفاءِ العَدَدِ أو باللِّعانِ.
وأمَّا فُرقَةُ الفَسخِ بِعَيبٍ أوْ إسلامٍ أو رِدَّةٍ أو رَضاعٍ أو بِخُلْفِ شَرْطٍ أو عِتْقٍ ففِي ذلك طُرُقٌ واضْطِرابٌ (2).
وفِي "مختصَرِ المُزنيِّ"(3) في (باب العيب فِي المنكوحةِ)[ما نصُّه](4):
(1) في (ب): "الرجعة".
(2)
قال في "الروضة"(8/ 408 - 409):
وأما المعتدة عن النكاح بفرقة غير الطَّلَاق في الحياة، كالفسخ بردة أو إسلام أو رضاع أو عيب ونحوه، ففيها خمسة طرق:
أحدها: على قولين كالمعتدة عن وفاة.
والثاني: إن كان لها مدخلٌ في ارتفاع النكاح، بأن فسخت بخيار العتق، أو بعيب الزوج، أو فسخ بعيبها، فلا سكنى قطعًا، وإن لم يكن، بأن انفسخ بإسلامه أو ردته، أو إرضاع أجنبي، ففي استحقاقها السكنى القولان.
والثالث: إن كان لها مدخلٌ، فلا سكنى، وإلا فلها السكنى قطعًا.
والرابع: ذكره البغوي: إن كانت الفرقة بعيب أو غرور، فلا سكنى، وإن كانت برضاع أو مصاهرة أو خيار عتق، فلها السكنى على الأصح، لأن السبب لم يكن موجودًا يوم العقد، ولا استند إليه. قال: والملاعنة تستحق قطعًا كالمطلقة ثلاثًا.
والخامس: القطع بأنها تستحق السكنى، لأنها معتدةٌ عن نكاح بفرقة في الحياة كالمطلقة. قال المتولي: هذا هو المذهب. وأما المعتدة عن وطء شبهة أو نكاح فاسد، وأم الولد إذا أعتقها سيدها، فلا سكنى لهن.
(3)
"مختصر المزني"(ص 277) و"الحاوي"(9/ 344).
(4)
ما بين المعقوفين سقط من (ل).
فإن اخْتَارَ فِراقَها قَبْلَ المَسيسِ فَلَا (1) مَهْرَ (2)، وإنِ اختارَ فِراقَها بعْدَ المَسيسِ فلَها مَهْرُ المِثلِ بالمَسيسِ، ولا نفقةَ عليه فِي عدَّتِها ولا سُكنى. انتَهَى.
ونصَّ على ذلك فِي "الأُم"(3) فِي التَّرجمةِ المَذكورةِ.
وفِي "الأُم" فِي تَرجمةِ النَّفقةِ فِي العِدَّةِ: [إذَا أَسْلَمتِ المَرأَةُ قبْلَ الزَّوجِ ثُمَّ أَسْلمَ الزَّوجُ وهِيَ فِي العِدَّةِ، فهُما على النِّكاحِ، وإنْ أسْلَمَ الزَّوج بعْدَ انقِضاءِ العِدَّةِ انْقَضتِ العِصْمةُ بيْنَهُما، ولَها علَيْه النَّفقةُ فِي العِدَّةِ](4) فِي الوَجْهَينِ جَميعًا، لأنَّها كانتْ مَحْبوسةً (5) علَيْه، ثم قال: ولَوْ كانَ الزَّوْجُ هو المُسلِمَ وهِي المُتخلِّفةُ عنِ الإسلام (6)، ثُمَّ أسْلمَتْ فِي العِدَّةِ أو لَمْ تُسلِمْ حتَّى تَنقَضِيَ لَمْ يَكنْ لَها نَفقة فِي أَيَّامِ كُفرِها، لأنَّها هِيَ (7) المانِعةُ نَفْسَها مِنه.
وفِي تَرجمةِ (مال (8) المُرتدِّ وزَوجِه) (9) مِن "كتاب المرتد":
(وَلَوْ كَانَتْ هِيَ الْمُرْتَدَّةُ كَانَ الْقَوْلُ فِيمَا (10) [تَحِلُّ بِهِ وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ وَتَبِينُ
(1) في (ب): "فلها نصف مهر".
(2)
زاد في "مختصر المزني": "ولا متعة".
(3)
"كتاب الأم"(5/ 91).
(4)
ما بين المعقوفين سقط من (ب).
(5)
في (ب): "محسوبة"، وفي هامش (ب):"لعله محبوسة".
(6)
في (ب، ل): "الأحكام".
(7)
"هي" سقط من (ب).
(8)
في (ب): "باب".
(9)
"كتاب الأم"(6/ 173).
(10)
في (ل): "فيه" وفي (ز): "فيها".
مِنْهُ وَتَثْبُتُ مَعَهُ] (1) كَالْقَوْلِ لَوْ كَانَ هُوَ الْمُرْتَدُّ وَهِيَ الْمُؤْمِنَةُ (2)، لَا تخْتَلِفُ فِي شَيْءٍ، إلَّا أَنَّهَا إذَا ارْتَدَّتْ عَنْ الأيمَانِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا فِي مَالِهِ؛ فِي عِدَّةٍ وَلَا غَيْرِهَا لِأنَّهَا هِيَ الَّتِي حَرَّمَتْ فَرْجَهَا عَلَيْهِ.
وَكَذَلِكَ لَوْ ارْتَدَّتْ إلَى نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ يَهُودِيَّةٍ (3)[لَمْ تَحْلُلْ لَهُ لِأنَّهَا لَا تُتْرَكُ عَلَيْهَا](4) وَإِن (5) ارْتَدَّ هُوَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا فِي عِدَّتِهَا لِأنَّهَا لَمْ تَبِنْ مِنْهُ إلَّا بِمُضِيِّ عِدَّتِهَا).
وقولُه رضي الله عنه: "لِأنَّهَا لَمْ تَبِنْ مِنْهُ إلَّا بِمُضِيِّ عِدَّتِهَا"؛ يَقتضِي أنَّها مُلْحَقة بالرَّجعيةِ، ولَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِذلك.
ويَظهَرُ مِمَّا قَدَّمناهُ مِن النُّصوصِ (6) أنَّ الذي فِي "المحرر" و"المنهاج"(7) و"الشرح" و"الروضة"(8) فِي ذلك غَيرُ مُعتمَدٍ:
فإنَّ فِي "المحرر"(9): الأظْهَرُ أنَّ المُعتدَّةَ عنْ سَائِرِ أسْبابِ الفِراقِ فِي الحَياةِ كالمُطلَّقةِ، وهذا (10) يَقتضِي أنه إذا فُسِخَ بِعَيْبِها أنَّ لَها السُّكْنَى.
(1) زيادة من "كتاب الأم"(6/ 173).
(2)
في (ل): "وهي أحق منه".
(3)
في (ل): "يهودية أو نصرانية".
(4)
زيادة من "كتاب الأم"(6/ 173).
(5)
في (ز، ل): "وإذا".
(6)
في (ل): "المنصوص".
(7)
"المنهاج"(ص: 256).
(8)
"الروضة"(8/ 458).
(9)
"المحرر في فروع الشافعية"(ص: 366).
(10)
في (ب): "وهي".