الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِعَبدٍ على رأْيِه، ثم يُقِرُّ بالرِّقِّ (1) لإنسانٍ، ثُم يُعتِقُها، نَظرًا إلى أنَّ (2) مُجرَّدَ عِتْقِ الأَمَةِ تَحْتَ العَبْدِ سَببُ لإثباتِ خِيارِها مُطْلَقًا بِخِلافِ عِتْقِ العَبْدِ وتَحْتَه أمَةٌ فلا خِيارَ له على المَشْهورِ.
وإذا عَتَقَ الزوجُ قَبْلَ فَسخِها، فلا خِيارَ لها على النَّصِّ المَعمولِ به (3)، ولو مَاتَ انقَطعَ خِيارُها ولَم يَذكرُوه (4).
ولو طَلَّقَ بائنًا انقَطعَ خِيارُها أوْ رَجعِيًّا، أوْ تخلَّفَ إسْلامُه، وقِيستْ (5) على ذلك رِدَّتُه، فلَها الفَسخُ فِي حالِ العِدَّةِ، والتَّأخيرُ إلى الرَّجعةِ والإسلامِ فِي العِدَّةِ، وليس لها الإجارةُ قَبْلَ ذلك.
* * *
*
ضابطٌ:
ليس لنا مَوضِعٌ تَملِكُ المرأةُ فيه (6) فَسْخَ النِّكاحِ، ولا تَمْلِكُ إِجازتَه إلا فيما نحنُ فِيه.
* * *
(1) في (ب): "ثم تقر بالرق".
(2)
"أن" سقط من (ل).
(3)
"به" سقط من (ل).
(4)
"الروضة"(7/ 192).
(5)
في (ل): "وقست".
(6)
في (ل): "فيه المرأة".
وما لَحِقَ به في (1) العُيوبِ، وقدْ يَجيءُ ذلك فِي الزَّوْجِ، ويَثبتُ الخِيارُ لِلصَّبِيَّةِ والمَجنونةِ بعد الكَمالِ لا لِلْوَليِّ.
وهذا الخيارُ على الفَورِ إلا فِي صُورةِ الرَّجعةِ وما بعدها، وعند حُصولِ الرَّجعةِ والإسلامِ والكَمالِ يُعتبَرُ (2) الفَورُ (3).
والمختارُ فِي أصلِ المسألةِ أنَّ لها الفَسخَ ما لَمْ يَطَأْهَا باخْتيارِها مع عِلْمِها بالحالِ لِحَديثٍ فِي السُّننِ (4)، أوْ يُصرِّح بالإسقاطِ، ولا يَحتاجُ هذا الفسْخُ إلى الحاكمِ لِثُبوتِه بالنصِّ (5).
* * *
(1) في (أ): "من".
(2)
في (ب): "ويعتبر".
(3)
"الروضة"(7/ 194).
(4)
حديث ضعيف: رواه أبو داود فِي سننه (2236) فِي كتاب الطلاق باب حتى متى يكون لها الخيار قال: حدثنا عبدُ العزيز بنُ يحيى الحراني، حدثني مُحمد يعني ابن سلمة، عن مُحمد بن إسحاق، عن أبي جعفرٍ، وعن أبان بن صالحٍ، عن مُجاهدٍ، وعن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أن بريرة أُعتقت وهي عند مُغيثٍ عبدٍ لآل أبي أحمد فخيرها رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وقال لها:"إن قربك فلا خيار لك".
(5)
قال في "الروضة"(7/ 195): هذا الفسخُ لا يحتاجُ إلى مُراجعة الحاكم، ولا إلى المُرافعة إليه؛ لأنهُ ثابتٌ بالنص والإجماع، كالرد بالعيب والشفعة.