الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(5) فصل فِي الشهود
لا ينعقِدُ النِّكاحُ إلا بحضورِ شاهِدَينِ (1).
*
ضابطٌ:
ليس لَنا عَقْدٌ تُعتبَرُ فيه الشهادةُ مِنْ غَيرِ تَقييدِ المُوَكِّلِ إلا (2) النكاحَ قَطْعًا، وعَقْدَ (3) الخِلافةِ على وجهٍ، والرجعةَ على قولٍ.
ويُشتَرَطُ (4) فِي الشاهِدَينِ أَنْ يَكُونَا ذَكَرَينِ، فلَوْ عُقِدَ بخُنْثَيَيْنِ (5) ثُم بانَا ذَكرَيْنِ، فَهُو صَحيحٌ على الأصحِّ.
وأنْ يَكونَا حُرَّينِ، مُسلِمَينِ، سَميعَينِ، بَصيرَيْنِ (6)، مقبولَيْ شَهادةِ النِّكاحِ
(1) قال في "الأم"(5/ 168): وروي عن الحسن بن أبي الحسن أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" وهذا وإن كان منقطعًا دون النبي صلى الله عليه وسلم فإن أكثر أهل العلم يقول به ويقول: الفرق بين النكاح والسفاح: الشهود.
(2)
في (ز): "إلى".
(3)
في (ل): "وعند".
(4)
راجع: "الروضة"(7/ 45)، و"عمدة السالك"(ص 152).
(5)
في (ب): "بخنثين".
(6)
قال النووي في "الروضة"(7/ 45): وقيل: يصح بالأعميين.
فِي الجُملةِ (1).
ويَنعقِدُ بِحُضورِ مَسْتُورَي العَدَالةِ دُونَ الإسْلامِ والحُرِّيةِ (2)، وبابنَيْ الزَّوجَينِ، وعَدُوَّيْهِمَا (3)، وأخويْهِما بِوِلايةِ أبِيها، أوْ أخٍ آخَرَ، ويُقاسُ علَيه الأعْمامُ وبنُوهُم.
ولَوِ اعتَرَفَ (4) الزَّوْجانِ بأنَّ الشاهِدَينِ كانَا فاسِقَيْنِ حالَةَ العَقْدِ، أو أنَّ أحدَهما كانَ فاسِقًا حَالَةَ العَقْدِ، فُرِّقَ بَينَهُما، ولَها مَهْرُ المِثْلِ إنْ وطِئ (5).
وإن اعتَرَفَ به الزَّوجُ دُونَها فُرِّقَ بَيْنَهُما، وهِيَ فُرقَةُ فَسخٍ على المَشْهورِ، وفِي نصٍّ قال به جَماعةٌ: طَلْقةٌ (6) بائِنةٌ (7).
(1) قال المَحَامِلِي في "اللباب"(ص 302): ويعتبر في الشهود سبعة شرائط: الحرية، والإسلام، والبلوغ، والعقل، والرشد، والذكورية، والعدد وهو اثنان.
(2)
قال النووي في "الروضة"(7/ 46): والمستور: من عرفت عدالته ظاهرًا، لا باطنًا. وقال البغوي: لا ينعقد بمن لا تعرف عدالته ظاهرًا، وهذا كأنه مصورٌ فيمن لا يعرف إسلامه، وإلا، فظاهرٌ من حال المسلم الاحتراز من أسباب الفسق. قلت: الحق، قول البغوي، وأن مراده من لا يعرف ظاهره بالعدالة.
(3)
قال النووي في "الروضة"(7/ 45): وفي عدوي الزوجين أو أحدهما، أوجهٌ. أصحها عند البغوي وهو المنصوص في "الأم": الانعقاد. والثالث: ينعقد بعدوي أحدهما دون عدويهما، واختاره العراقيون.
(4)
في (أ): "أعرف".
(5)
قال النووي في "الروضة"(7/ 47): فلو بان الشاهد فاسقًا حال العقد، فالنكاح باطلٌ على المذهب، كما لو بان كافرًا أو عبدًا.
(6)
في (أ): "طلقة واحدة".
(7)
قال النووي في "الروضة"(7/ 48): وفي سبيل هذا التفريق خلافٌ. قال أصحاب القفال: هو طلقةٌ بائنةٌ، فلو نكحها يومًا، عادت بطلقتين. قالوا: وهذا مأخوذٌ من نص =
ولا يُقبَلُ قولُه عليها فِي المَهرِ، بلْ يَجِبُ نصْفُهُ، إنْ لَمْ يَدخُلْ بِها، وتَمامُه إنْ كانَ بَعْدَ الدُّخُولِ.
وإنِ اعترَفَتْ به المَرأةُ دُونَه لَمْ يُقبَلْ قولُها، ولا قولُ الوَليِّ، ولا السَّيدِ فِي الأَمَةِ، ولا قولُ الشاهِدَينِ:"كنَّا فاسقَينِ عندَ (1) العَقْدِ"(2).
فإنْ قامتْ بيِّنةٌ بذلك عُمِلَ بها.
وأمَّا الإشْهادُ على رِضَا المَرْأةِ فهُو مُستحبٌّ (3) حيثُ (4) يُعتبَرُ رِضاهَا، فإنْ كانَ (5) المزوِّجُ (6) الحاكِمَ فلا بُدَّ أَنْ يَثْبُتَ ذلك عِندَه، أوْ بِعِلْمِه، فإنْ أقْدَمَ (7) على ذلك مِنْ غَيرِ (8) ثُبوتٍ ولا عِلْمٍ، فالقياسُ أنه لا يصحُّ، ولوْ قالَتْ:"كنتُ أَذِنْتُ لَه"؛ قلتُه تَخْريجًا.
* * *
= الشافعي رضي الله عنه أَنه لو نكح أمةً، ثم قال: نكحتها وأنا واجدٌ طول حرةٍ، بانت بطلقةٍ. وعن الشيخ أبي حامدٍ والعراقيين: أنها فرقة فسخٍ لا تنقص عدد الطلاق.
(1)
في (ب): "قبل".
(2)
"الروضة"(7/ 48).
(3)
"الوسيط"(5/ 57) و"الروضة"(7/ 48).
(4)
في (أ): "وحيث".
(5)
"كان": سقط من (أ).
(6)
في (ل): "الزوج".
(7)
في (ب): "قدم".
(8)
"غير": سقط من (أ).