الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في صرائح الطلاق وكناياته
الصريحُ (1) لُغَةً: ما دلَّ على بيانٍ أو خُلوصٍ (2).
واصطلاحًا: ما اشتَهَرَ مِنَ الألفاظِ المُستعمَلةِ فِي محالِّها على وجهٍ مخصوصٍ.
وهو محصورٌ (3) هُنَا فِي رُجوعِه إلى واحدٍ مِن خَمسةِ أشْياءَ (4)، وهي: الطَّلَاقُ، وكذا السَّراحُ، والفِراقُ على النَّصِّ المشهورِ فيهما، والخُلعُ (5)، والمُفاداةُ، وقد سَبقَ (6) مع مَنعِ الطَّلَاقِ (7) بالعِوَضِ (8).
* فالصَّريحُ نحوُ: أنتِ، أو هذه، أو زَوجَتِي، أو فُلانة: طَالقٌ، أو: مُطلَّقةٌ -
(1) في (ل): "فالصرائح".
(2)
في (ل): "البيان أو الخلوص".
(3)
في (ل): "مجهول".
(4)
راجع: "الروضة"(8/ 25) و"جواهر العقود"(2/ 128) و"القلائد"(2/ 196).
(5)
يعني إذا اعتبر طلاقًا.
(6)
في (ب): "سبقا".
(7)
في (ل): "مع بيع الطلاق والطلاق".
(8)
وعند المَحَامِلِي من أنواع الصريح أن يقول له إنسان: "أطلقت امرأتك؟ " فيقول "نعم". . فهذا صريح على أحد القولين وهو أصحهما. . راجع "التنبيه"(ص 175) و"حلية العلماء"(7/ 35).
بِفَتحِ الطَّاءِ وتَشديدِ اللَّامِ- أو: "يا طالقُ"، أو:"يا مُطلَّقةُ"، كمَا سَبقَ، أو:"طلقْتُ هذه"، أو:"أوقعتْ عليكِ طلاقِي"، أو:"وضَعْتُ عليكِ طَلاقِي"؛ على الأرْجحِ، أو:"طلاقُكِ لازِمٌ لي" عِند الأكثرِ، أو:"أنتِ لكِ طلقةٌ" عند البغَويِّ، والأرجحُ: أنَّهُ كِنايةٌ.
ويَستوِي فِي صُرَاحهِ (1) ما سَبقَ كلُّه اللغةُ العربيةُ وترجمةُ ذلك بِغيرِ العَربيةِ (2).
أو: "فارقتُكِ" أو: "سَرَّحْتُكِ" -بفتحِ الراءِ المشدَّدةِ- وكذا: "أنتِ مُسَرَّحةٌ"، بفَتحِ السِّينِ وتَشديدِ الرَّاءِ، وكذا:"يا مُسَرَّحةٌ"، و:"يا مُفارَقةٌ (3) ".
ولا يكونُ شيءٌ من الفِراق والسَّراح صريحًا بغيرِ اللغةِ العربيةِ على الأصحِّ.
ولو أسْقطَ المُبتدأَ فِي الصُّورِ كلِّها، أو حَرْفَ النِّداءِ بأنْ قالَ:"طالقٌ"(4)
(1) في (ب): "صرائحه".
(2)
ذكر الغزالي في "الوسيط في المذهب"(5/ 373 - 374) أن معنى هذه الألفاظ سائر اللغات فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنها ليست صريحًا وإليه ذهب الإصطخري تغليبًا لمعنى التعبد. والثاني: هو الأصح أنه صريح لأنه في معناه، ثم معنى قوله "أنت طالق": توهشته أي، ومعنى قوله "طلقتك": دشت بازداشتم ترا، ومعنى قوله "فارقتك": ازتو جدا كردم، ومعنى قوله "سرحتك": تراكسيل كردم. والثالث: قال القاضي كل ذلك غير صريح إلا قوله توهشته أي لأنه لا يستعمل في العادة إلا في الطَّلَاق وأما سائر الألفاظ فشائع الاستعمال في غير الطَّلاق.
(3)
في (ل): "مفرقة".
(4)
"طالق" سقط من (ب).
مَثَلًا، أو المفعولَ بأن قال (1):"طَلَقْتِ" ولمْ يَزِدْ علَيه، فمُقتضَى المَنقولِ أنه لا يقعُ وإنْ نَوى.
وقدْ صَرَّحَ القفَّالُ وغيرُه بذلك فِي "طَلَقْتِ" لِعِلَّةٍ (2) أنه لم يَجْرِ (3) لِلْمرأةِ ذِكْرٌ، ولا دَلالةٌ، فهو كما (4) لو قالَ "امرأَتِي"، ونَوى:"طَالقٌ"، لا يَقعُ، وقد يُتوقَّفُ فِي ذلك عند السُّؤالِ أو الخُصومةِ.
ولو قالَ: "أنتِ طَال" وتَرَكَ القافَ، لمْ يقعْ، وإنْ نَوَى، بخلافِ "يا طَالِ"، فإنه يقَعُ بالنِّيةِ إذِ الترخيمُ مستعمَلٌ فِي النِّداءِ، ذَكرَه البُوشَنْجِيُّ، وهو المُختارُ (5).
والعبَّاديُّ أَطلَقَ الوُقوعَ فِي "أنتِ طال"، ففِي "يا طال": أَوْلى (6).
وقد سَبقَ الخُروجُ عنِ الصريح فِي "أنتِ علَيَّ كظَهْرِ أُمِّي طَالِقٌ".
* ومِمَّا ليس بِصَريحٍ على الأصَحِّ: "أنتِ مُطْلَقةٌ" بإسْكانِ الطَّاءِ أو: "يا مُطْلَقة" بإسْكانِها، أو:"أنتِ طلاقٌ"، أو:"الطَّلَاق" أو: "أنتِ فِراقٌ" أو: "سَراحٌ" أو: "أنتِ طَلْقة"(7).
ولو اشتَهَرَ لَفظٌ غيرُ ما سبق كقولِهِ: "حلالُ اللَّهِ عليَّ حَرامٌ" أو: "الحلالُ
(1)"قال" سقط من (ب).
(2)
في (أ): "بعلة".
(3)
في (أ): "يجره".
(4)
في (ل): "ولا دلالة تفيد كما".
(5)
"روضة الطالبين"(8/ 33).
(6)
"روضة الطالبين"(8/ 33).
(7)
قال في "روضة الطالبين"(8/ 23): فليس بصريح على الصحيح لعدم اشتهاره.