الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإذا نَكحَ فاسِدًا ووَطِئ فلا حَدَّ ولا مَهْرَ (1)، واسْتُثْنيتِ الزوجةُ السَّفيهةُ (2) فيَجِبُ مَهْرُها، والقياسُ: لا استثناءَ (3).
* * *
* ضابطٌ:
لا يخلُو الوَطْءُ مِن مَهْرٍ أوحدٍّ إلَّا فِي عَشرِ صُورٍ:
1 -
صُورةُ السفيهِ هذه.
2 -
ووطءُ العَبْدِ غَيرِ المُكاتَبِ جَاريةَ سيدِهِ بشُبهةٍ.
3 -
أوْ فِي نِكاحٍ عَقَدَه (4) له علَيها.
4 -
أوْ وَطِئ سَيِّدتَه بشُبهةٍ.
5 -
أوْ أعتقَ (5) مَريضٌ أمَتَه وهيَ ثُلثُ مَالِه ونَكحَها وَوطِئ وماتَ،
(1) قال في "الروضة"(7/ 99): لو نكح السفيهُ بغير إذن الولي، فنكاحُهُ باطلٌ، ويُفرقُ بينهُما. فإن كان دخل بها، فلا حد، للشبهة. وفي المهر أوجُه. أصحها: لا يجبُ، كما لو اشترى شيئا فأتلفهُ. وفيه إشكالٌ من جهة أن المهر حق المرأة، وقد تُزوج ولا علم لها بحال الزوج. والثاني: يجبُ مهرُ المثل. والثالثُ: يجبُ أقل ما يُتمولُ. .
(2)
في (أ): "أسفيهة" والمثبت من (ب).
(3)
في (ل): "الاستثناء".
(4)
في (ل): "عُقِد".
(5)
في (أ): "عتق".
وخُيِّرتْ فاختارتْ بقاءَ النكاحِ دُونَ المَهرِ -ولَا نَظيرَ لَها- وإنْ لَمْ يَطأْ (1) لَمْ تُخَيَّرْ ولا مَهْرَ لها.
6 -
أوْ وَطِئ المرتَهِنُ الجاريةَ المرهونةَ بإذْنِ الراهِنِ -معَ الجَهْلِ بالتحريمِ- وطَاوَعَتْهُ، وقياسُه يأتِي فِي عامِلِ القِراضِ والمُستأجِرِ ونحوِهِما، ولَمْ يذْكُروه.
7 -
[أو وُطِئَتْ حرْبيةٌ بشُبهةٍ أو مُرتدةٌ بشُبهةٍ، وماتَتْ على الرِّدَّةِ](2).
8 -
أوْ وُطِئَتْ مُفَوِّضَةٌ في (3) الكُفْرِ مَع اعتقادِهِم أَنْ لا مَهْرَ لَها بِحالٍ على طَريقةٍ، والأرجحُ الوجوبُ.
9 -
أو وَطِئ المالكُ ممْلُوكتَه (4) غيرَ المكاتَبَةِ.
10 -
أوِ الزوجُ (5) زوجتَه بعْد الوطْأةِ الأُولى إذْ هِيَ المقابَلَةُ بالمَهْرِ على الأرجحِ (6).
* * *
(1) في (ل): "يطأها".
(2)
ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(3)
في (ل): "مع".
(4)
في (ب): "مملوكة".
(5)
في (أ): "أو المزوج".
(6)
في (ب): "الأصح".
وإنْ كانَ البالغُ مَجْنونًا فلا يُزوَّجُ مِنه إلا بالحاجةِ واحدةً لائقةً بحالِه (1) بِمَهْرِ المِثلِ فما دُونَه (2).
ويزوِّجُه الأبُ، ثُم الجَدُّ، ثم الوصيُّ، ثم الحاكِمُ (3).
وإنْ كان حُرًّا رَشيدًا يُزوَّجُ مِنَ الحَرائِرِ واحدَةً وثِنْتَينِ وثَلاثًا وأرْبعًا (4)، ولا يَزيدُ على أرْبعٍ، ولا يَمْنعُه (5) مِن ذلكَ فلسُهُ ولا فِسقُهُ.
* * *
* وأما العبدُ فلا يزوَّجُ إنْ كانَ صَغيرًا أو مَجنونًا، وإن كان بالغًا عاقلًا فلا (6) يُزوجُ بإذنِ المولَى، ولَيْسَ لِلْمَولَى إجبارُهُ على الأصحِّ، ولا له إجبارُ مَوْلاهُ، ويَنكِحُ بما سَمَّى له سيدُه والزائدُ على (7) المُسمَّى أو عن مَهْرِ المِثْلِ عِند الإطلاقِ فِي ذِمتِه يُتبَعُ به إذا عَتَقَ (8).
* وأمَّا المُحْرِمُ فلا يصحُّ تزويجُه كما سَبق فِي الحجِّ.
* وأمَّا المرتَدُّ فلا يصِحُّ تزويجُه.
(1) في (ل): "لحاله".
(2)
"الروضة"(7/ 94).
(3)
"الروضة"(7/ 94).
(4)
في (ل): "وثلاثٍ وأربعٍ".
(5)
في (ل): "ولا يمنع".
(6)
"فلا": سقط من (أ).
(7)
في (ل): "عن".
(8)
"الروضة"(7/ 101 - 102).
فإنِ ارتدَّ الزوجانِ أو أحدُهما فِي دوامِ النِّكاح (1) قَبْلَ الدُّخولِ تعجَّلَتِ الفُرْقَةُ أو بعْدِ الدُّخولِ يُوقفُ:
- فإنِ اجتمعَا على الإسلامِ قَبْلَ انقِضاءِ العِدَّة استمرَّ النكاحُ، ولا مَهْرَ لَو وَطِئ فيما قَبْلَ العَوْدِ إلى الإسلامِ.
- وإنْ حَصَلَ الإصْرارُ على الرِّدَّةِ (2) حتى انقضتِ العِدَّةُ (3) تبينَ الفِراقُ مِن وقْتِ الرِّدَّةِ، ويجبُ المهرُ بالوَطْءِ فِيها (4) إلا فِي مُرتدةٍ ماتَتْ على الرِّدَّةِ كمَا سبَق.
* * *
(1) في (ل): "أو أحدهما دوام كل النكاح".
(2)
في (ل): "وإن لم يحصل الأمران على الردة"!
(3)
"حتى انقضت العدة" سقط من (أ، ب).
(4)
في (ل): "قبلها".