الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(8) فصل فِي العيوب المثبتة للخيار فِي النكاح الصحيح
(1)
وهي عَشرةٌ على المُعْتَمَدُ فِي الفَتوى:
* ثلاثة يَشترِكُ فيها الزوجُ والزوجةُ: وهي الجُنونُ وإنْ تَقطَّعَ، والجُذامُ، والبَرَصُ (2)، وإنْ قلَّ، لا فِي أوائِلِهما عِندَ الشيخِ أبي مُحمدٍ، والتحقيقُ خِلافُه، إذا حَكَمَ أهلُ المعرفةِ باستِحكامِ العِلَّةِ.
* وأربعة يَختصُّ بها الزَّوجُ: وهي الجَبُّ، والعُنَّةُ، واليأسُ من جِمِاعِهِ لكِبَرٍ أو مرضٍ لا يُتوقعُ زوالُهُ، وكِبَرُ آلتهِ بحيث لا تحتملُ حشفتَهُ امرأةٌ أصلًا، قلتُهُ تخريجًا.
* وثلاثةٌ تَختصُّ بها المرأةُ وهي: القَرَنُ، والرَّتَقُ (3)، وضِيقُ المَنفذِ
(1) راجع: "روضة الطالبين"(7/ 176)، و"جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود"(2/ 32)، و"تحفة المحتاج في شرح المنهاج"(7/ 279)، و"اللباب"(ص 313).
(2)
"كفاية الأخيار"(2/ 37).
(3)
القرن: لحمة تكون في فرج المرأة كالغدة تمنع ولوج الذكر، والرتق: التحام فرج المرأة بحيث لا يمكن ولوج الذكر.
لنحافتِها، بحيثُ لا تسعُ آلةَ نحيفٍ مثلِها، وبعضَهَا أيُّ شخص (1) فُرِضَ.
ولا يَثبتُ الخيارُ بِبَخَرٍ وصُنَانٍ لا يَزولانِ بالعلاجِ، ولا بعد بطئه، وخنوثةٍ واضحةٍ، وقروح منفِّرةٍ، واستحاضةٍ، ولا بغير ذلك قَطْعًا.
فأما المُشتَرَكُ فيثبُتُ الخيارُ فيه مِن الجَانبَينِ مُقارنًا كان للعَقْدِ، أوْ حادِثًا (2) بعْدَه، به، وكذا بِها على الجَديدِ، وسواءٌ حدَثَ قَبْلَ الوَطْءِ أو بَعْدَه، وكذا لو كان العَيبُ بِهما إلا فِي مَجْنونَينِ فلا يُمكِنُ إثباتُ الخِيارِ لِوَاحِدٍ مِنهُما.
ويَثبتُ لِوليِّ المَرأةِ الخيارُ بالعَيبِ المُشتَرَكِ المُقارِنِ، وكذا لكلٍّ مِن الأوْلياءِ الذينَ لَهُمُ التزويجُ حالَةَ العقدِ، ولَهُمْ مَنعُها مِن تَزَوُّجِ (3) مَن به هذا العيبُ.
ولا يسقُطُ خيارُ واحِدٍ مِن الأولياءِ برضَى غيرِهِ، ولا المرأةِ برضَى الأولِياءِ.
ويَثْبُتُ الخِيارُ للْأَمَةِ إذا زوَّجَها السيِّدُ مِن شَخْصٍ بإذْنِها، فظَهَرَ بهِ عَيْبٌ، ولو مِنَ الحائِضِ بالرَّجُلِ، ولا (4) يَثبتُ الخِيارُ للسيِّدِ فيه، ولا فِي المُقارِنِ إلَّا إذا قُلْنا يزوِّجُ بالوِلايَةِ؛ قلتُهُ تخْرِيجًا.
(1) في (ل): "شيء"!
(2)
"حادثًا" سقط من (ل).
(3)
في (ب): "يتزوج"!
(4)
في (أ): "لا"!
وأما (1) الجَبُّ فيثبُتُ بِهِ الخيارُ -وإنْ جبَّتْه- إلا إذا بقِيَ مِقدارُ الحَشَفَةِ فإنْ (2) عَجَزَ عنِ الجِمَاعِ بِهِ ضُرِبَتْ له (3) المُدَّةُ كالعِنِّينِ.
وأَثبتَ الشيخُ أبو حامدٍ الخِيارَ فِي الحالِ، وفِي معناهُ اليأْسُ مِنَ الجِماعِ لِكِبَرٍ أو مرضٍ أو كِبَرِ آلةٍ كما سَبَق.
وأما العُنَّةُ فلا يثبُتُ الخيارُ بِها إلا إذا كانتْ قبْلَ الوطْءِ فِي القُبُلِ.
ولَوْ نكحَتْهُ عالِمَةً بأنهُ عِنِّينٌ لَمْ يَسقُطْ خيارُها على الأظهَرِ، بخلَافِ بقيَّةِ العُيوبِ، فإنَّها تسقُطُ بالعِلْمِ حالَةَ النِّكاحِ، ولا يثبُتُ فِيها الخِيارُ فِي الحالِ، بلْ يَضرِبُ القاضِي للزوْجِ سَنَةً بِطَلَبِ المرأةِ بعد ثبوتِ عُنَّتِهِ، ولا يثبُتُ إلَّا بإقرارِهِ عندَ الحاكِمِ أو قِيامِ بيِّنَةٍ على إقْرارِهِ أو نُكولِهِ، وحَلِفِها، ويَستوِي فِي السَّنَةِ الحُرُّ والعَبدُ على المَشهورِ، وقْد قِيلَ (4) فِي إيلَاءِ العبدِ نصفُ سَنَةٍ وهو غَريبٌ.
وإذا (5) رضِيَتْ فِي أثْناءِ المُدةِ بِهِ لَمْ يَسقُطْ حقُّها، وكذا لو سَكتَتْ بعْدَ السَّنَةِ مُدةً فلَمْ ترفَعْهُ إلى الحاكِمِ، ولَم تَرْضَ بِهِ، قاله الماوردِيُّ.
وإذَا مَضَتِ (6) السَّنةُ المَضْرُوبةُ، ولَم تَعتزِلْ عنْهُ، ولم يمْرَضْ مَرَضًا مانِعًا
(1) في (ب): "فأما".
(2)
في (ل): "فإذا".
(3)
في (أ): "به"!
(4)
في (ل): "وقيل".
(5)
في (ل): "فإذا".
(6)
في (أ، ب): "أمضت"!
مِن الوطْءِ والشَّهوةِ (1) واعتَرَف بأنَّه لم يُصب، أو نَكَلَ فحَلَفَتْ فقد جاء وقْتُ الفسْخِ، وهو على الفَوْرِ حينئِذٍ، فيَفْسَخُ الحاكِمُ (2) بطلَبِهَا أو يأمُرُها بالفسْخِ.
فإنْ فسَخَتِ اسْتِقْلالًا بعْدَ قَولِ الحاكِمِ: "ثَبَتَ حَقُّ الفَسخِ فاختاري"، نَفَذَ على الأصحِّ.
وقياسُهُ: أن يرجَّح فِي الفسْخِ بالإعْسَارِ (3) كذلك (4)، وسيأتي فِي النَّفقاتِ إنْ شاء اللَّهُ تعالى.
ولَوْ رَضِيتْ بعد المُدَّةِ بالمَقامِ معَهُ سَقَطَ خيارُها، وكذا لو قالتْ:"أنْظِرْهُ مُدَّةً أُخرى" على الصَّحِيحِ.
وإذا طلَّقَها بعد ذلك رجعيًّا بأنْ وَطِئَها فِي الدُّبُرِ، ثُم راجَعَها، لَمْ يثبُتْ لها الخِيارُ.
ولو بانَتْ، ثم جَدَّدَ نِكاحَهَا ثَبَتَ لها الخيارُ على الأظهَرِ؛ لأن العِلمَ بالعُنَّةِ لا يُسقِطُ الخِيارَ كما سبق، فتُضرَبُ المُدَّةُ له ثانيًا بطَلَبِهَا.
وأما العيوبُ المُختصةُ بِها (5) فيثبتُ الخيارُ بِها للزَّوجِ، ولو حَدَثَتْ، ولا بد فِي العُيوبِ المُختصةِ بِها مِن الرَّفع إلى الحاكِمِ، وإذا ثَبَتَ العيبُ فَسَخَ
(1) في (أ): "من الوطء والشبهة والشهوة"! وفي (ب): "من الوطء والشبهة" والمثبت من (ل).
(2)
في (ب): "القاضي"!
(3)
في (ب): "بالاعتبار"!
(4)
في (ل): "لذلك".
(5)
"المختصة بها": سقط من (ب).
صاحِبُ الخِيارِ على الفوْرِ.
ويسقُطُ الخيارُ بزوالِ (1) العَيبِ (2) قبْلَ الفسْخِ، وبالموْتِ قبلَهُ، لَا بالطَّلاقِ الرَّجْعِيِّ فيُفْسَخُ قبلَ الرَّجعةِ؛ قلتُهُ تَخْريجًا.
ولَو رضِيَ بعَيبٍ فحَدَثَ آخرُ ثَبَتَ (3) الخِيارُ لا (4) إِنِ ازداد (5) فوقَ (6) ما حَصَلَ الرِّضى بِهِ.
* * *
(1) في (ل): "لزوال".
(2)
"فسخ به الخيار. . . بزوال العيب": سقط من (ب).
(3)
في (ب): "ثب"!
(4)
في (أ): "إلا"!
(5)
في (ل): "زاد".
(6)
"فوق": سقط من (ب).