الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"البويطي".
ثُمَّ إنْ كانَ فِي المشيئةِ كفَى نِيَّتُها (1) قبْلَ فَراغِه منْ قولِه: "أنْتِ طَالقٌ ثلاثًا" مَثَلًا.
وإنْ كان فِي الاستِثناءِ فِي العَددِ ونَحوِه كمَنْ قال: "أنتِ طالقٌ" على نِيَّةِ الثَّلاثِ، وفَرغَ مِن "طالق" على النِّيةِ المَذكورةِ، ثُمَّ قال:"ثلاثًا" وقَصدَ استِثناءَ ثِنْتينِ أوْ واحدةً قبْلَ فَراغِه مِنْ قَولِه: "ثَلاثًا" فإنه لا يخلِّصُه على التَّحقيقِ (2).
ولَمْ يتعرضُوا له، وإنما يُخَلِّصُه أن يَنْويَ الاستِثناءَ قبْلَ فَراغِه مِن قولِه:"طالقٌ".
2 - الثانِي:
الاتصالُ (3)، ولا تضرُّ (4) سكتةُ العِيِّ والتنفُّسِ والتذكُّرِ -على النَّصِّ- ولا المعطوفاتُ التي يعقُبُها الاستثناءُ على المَذهبِ المُعتمَدِ، ولا نحوُ "أَستغفِرُ اللَّهَ" قياسًا على المَنقولِ فِي الإقْرارِ، وينفردُ الاستثناءُ فِي العَدَدِ ونحوِه، بأن لا يكونَ مُسْتغرقًا كما تقدَّم فِي الإقرارِ.
فإذا قال لِزَوجتِه: "أنتِ طالقٌ إنْ شاءَ اللَّهُ" وقَصَدَ التَّعليقَ بِشَرطِهِ، لمْ يقعْ على المَذهبِ.
(1) في (ل): "ثنيتها".
(2)
في (ب): "فإنه لا يخلصه أن ينوى الاستثناء قبل فراغه من قوله ثلاثًا، فإنه لا يخلصه على التحقيق"!!
(3)
"روضة الطالبين"(8/ 76).
(4)
في (ل): "تضره".
ومثلُه: "إنْ أَرادَ اللَّهُ"، أو:"إنْ قَضى اللَّهُ" ونحوُ ذلك (1).
ولا فَرْقَ بيْنَ "إنِ الشرطيةِ" و"متى"، و"إذا" ولا بيْنَ تَقَدُّم (2) الشَّرْطِ، وتوسُّطِه وتأخُّرِه (3).
ولو قال: "أنتِ طالقٌ بمشيئةِ اللَّهِ" لَمْ تَطْلُقْ، ذكَرَه الماوَرْديُّ (4)، أو:"لِمشيئةِ اللَّهِ" فكذلك، وفيهما نَظرٌ، أو:"ما شاءَ اللَّهُ" فلا تَطْلُقُ على الأصحِّ، وِفاقًا للطبريِّ، خِلافًا لِمَا جَزمَ به فِي "الشرحِ" و"الرَّوضةِ"(5).
وكذا يَمْنَعُ الاستثناءُ بالمَشيئةِ إعْمالَ التعليقِ واليَمينِ والنَّذرِ والعِتقِ، وكلِّ تَصرُّفٍ، ولا يَلزَمُ الإقرارُ.
وكذا الظِّهارُ على المَنصوصِ فِي "الأمِّ"(6) المَعمولِ بِه، وما وَقعَ فِي "الحاوي الصغير"(7) مِن لُزومِ الظِّهارِ خِلافُ المَذهبِ (8).
(1) هذا هو المذهب، أنه إذا قال:"أنتِ طالق إن شاء اللَّه" أو: "أنتَ حر إن شاء اللَّه" لم يقع طلاقه ولا عتقه؛ لأن مشيئة اللَّه غيب لا تُدرى، فصار الوصف المعلق به مجهولًا.
راجع "الأم"(5/ 187)، و"مختصر المزني"(ص 194)، و"الوجيز"(2/ 62)، و"مغني المحتاج"(3/ 302).
وهذا مذهب الحنفية. راجع "الهداية"(1/ 276)، و"زاد المستقنع"(ص 109).
(2)
في (ل): "تقديم".
(3)
"وتأخره" سقط من (ل).
(4)
"الحاوي الكبير"(10/ 260).
(5)
"الروضة"(8/ 99).
(6)
كتاب "الأم"(5/ 276، 280).
(7)
"الحاوي الصغير"(ص: 507، 508).
(8)
ووقع مثله في "الوسيط في المذهب"(5/ 417) للغزالي قال: ونص الشافعي أنه لو قال: أنتِ علَيَّ كظَهْر أُمِّي إن شاء اللَّه أنه يكون مظاهرًا. =
ولو قال: "أنتِ طالقٌ إن لَمْ يشإِ اللَّهُ" لمْ يَقعْ على الأصحِّ المَنصوصِ (1)، أوْ:"إلَّا أَنْ يشاءَ اللَّهُ"، فكذلك على النَّصِّ (2) المُعتمَدِ خِلافًا لِلْعِراقِيِّينَ والبغويِّ (3).
ولو قال: "يا طالقُ إنْ شاءَ اللَّهُ" لم يَقَعْ على الصَّوابِ (4)، وما صُحِّحَ على (5) الوُقوعِ لا يَقومُ عليه دَليلٌ (6)، وليس فِي كَلامِ الشافعيِّ ما يَقتضِيه (7).
ولا يَجوزُ قَطْعُ العِصْمةِ المُعتبَرةِ ما لمْ تَثبُتْ بِدليلِ (8) مُعتبَرٍ، والذين أوْقَعُوا فِي النِّداءِ قالوا: لو قال: "أنتِ طالق ثلاثًا، يا طالَقُ إن شاءَ اللَّهُ"، لا
= قال: فمن الأصحاب من طرد هذا في الطلاق وسائر العقود، ومنهم من فرق بأن الظهار أخبار، وتعليق الإخبار بالمشيئة لا يصح، ومنهم من سوَّى بين الإقرار والعقود، وجوَّز الاستثناء بالمشيئة في الجميع.
(1)
في "الروضة"(8/ 97): لم تطلق على الصحيح باتفاق الجمهور وقال صاحب التلخيص: تطلق.
(2)
في (ل): "المنصوص".
(3)
في "الروضة"(8/ 97): فوجهان، أحدهما لا تطلق، والثاني تطلق، وبالثاني قال العراقيون وهو محكي عن ابن سريج ورجحه البغوي، والأول هو الأصح صححه الإمام وغيره واختاره القفال ونقله عن نص الشافعي رحمه الله.
(4)
وممن صححه النووي في "الروضة"(8/ 97) والشربيني في "الإقناع"(2/ 445).
(5)
في (ل): "من".
(6)
"الوسيط"(5/ 417).
(7)
قال الغزالي في "الوسيط"(5/ 417): الظاهر أنه يقع، لأن الاستثناء عن الاسم لا ينتظم، إنما ينتظم الاستثناء. ثم قال: وفيه نظر؛ لأن هذا الاسم معناه الإنشاء، فلذلك قال بعضهم: إنه لا يقع شيء.
(8)
في (ل): "بذلك".