المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ومَنْ أوْقَعَ عليها الطَّلَاقَ ولَمْ يُصَحِّحْ رَجْعتَها لا يُمكِنُه أَنْ - التدريب في الفقه الشافعي - جـ ٣

[سراج الدين البلقيني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النكاح

- ‌وخصَّ اللَّه تعالى نبيَّه مُحمدًا صلى الله عليه وسلم بأمورٍ كثيرةٍ ليستْ لأُمَتِهِ تَعْظِيمًا لِشَأنِهِ العَالِي إذْ هو المتفضِّلُ على الخلْقِ أجمَعينَ

- ‌ونُشيرُ هنا إلى أُنموذجٍ على تَرتيبِ أبوابِ الفِقهِ، فمِن ذلك:

- ‌وذكَرُوا أحْكامَ النَّظرِ هنا:

- ‌ فأما الخَمسةُ المُعتبَرةُ فِي صِحتِهِ:

- ‌(1) فصل في الزوج

- ‌لا يخلُو الوَطْءُ مِن مَهْرٍ أوحدٍّ إلَّا فِي عَشرِ صُورٍ:

- ‌(2) فصل في الزوجة

- ‌ويشترطُ خُلُوُّ الزوجةِ مِن الموانعِ وهي

- ‌ وضابطُ المُحرَّماتِ أبدًا:

- ‌(3) فصل فِي الولي

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌والحاكمُ يزوِّجُ مَع وُجودِ الوَلِيِّ فِي سِتِّ صُوَرٍ:

- ‌(4) فصل فِي الصيغة

- ‌(5) فصل فِي الشهود

- ‌ ضابطٌ:

- ‌(6) فصل فِي أنكحة الكفار

- ‌ ويُستثنَى مِن أنْكِحَتِهِم خَمْسُ صُوَرٍ لا يُقَرُّونَ علَيها مُطْلقًا:

- ‌(7) فصل فيما يملكه الزوج على الزوجة من الاستمتاع ونحوه

- ‌ ضابطٌ:

- ‌(8) فصل فِي العيوب المثبتة للخيار فِي النكاح الصحيح

- ‌وهي عَشرةٌ على المُعْتَمَدُ فِي الفَتوى:

- ‌(9) فصل فِي خلف الشرط

- ‌ ضابطٌ:

- ‌(11) فصل في حكم الاختلاف

- ‌ ضابطٌ:

- ‌كتاب الصداق

- ‌ ضابطٌ: يَجوزُ إخلاءُ النِّكاحِ عَنْ تَسميةِ المَهْرِ، إلا فِي أرْبَعِ صُورٍ:

- ‌ويَتعينُ الحُلولُ فِي أربعةِ مَواضعَ:

- ‌المضموناتُ فِي الأبوابِ كلِّها أربعةُ أقسامٍ:

- ‌ويحصُلُ الفسادُ المُوجِبُ لِمَهْرِ المِثْلِ بواحدٍ مِن سَبعةَ عشرَ سَببًا

- ‌وأمَّا أحْكامُ المسمَّى الصَّحيحِ، ومَهْرِ المِثْلِ غَيرَ ما سَبقَ مِنَ الأحكامِ، فيَستقِرُّ كلٌّ مِنْهُما بِواحِدٍ مِنْ شَيْئينِ:

- ‌1 - أحدُهما:

- ‌2 - الثَّاني:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌باب المتعة

- ‌ ضابطٌ

- ‌باب الوليمة

- ‌والوَلائمُ سَبْعٌ

- ‌ثُمَّ إنَّما تَجِبُ الإجابةُ بِشُروطٍ عَشَرةٍ

- ‌ وللأَكلِ آدابٌ منها

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ولِلْقَسْمِ مكانٌ وزمانٌ، وحالةٌ تقتضِي التفصيلَ أو الانفرادَ فِي المَبيتِ

- ‌ أمَّا المكانُ:

- ‌ وأمَّا الزمانُ

- ‌ وأمَّا الحالةُ التي تَقتضِي التَّفصيلَ:

- ‌ويَنقسِمُ الخُلْعُ إلى:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌وهُو مَكروهٌ إلا فِي ثلاثِ صُورٍ:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل في صرائح الطلاق وكناياته

- ‌وحُكمُ الصريحِ:

- ‌ وأما الكِناياتُ

- ‌ وضابطُ الكناياتِ:

- ‌ ومِن الكناياتِ:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ قاعدةٌ:

- ‌وقدِ استُثنِي مِنَ القاعدةِ مَواضِعُ:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌فصل في الطلاق المنجز على صفات من تكرار وغيره

- ‌ومِن الصفاتِ: طلاقُ السُّنةِ والبِدعةِ، ونحو ذلك

- ‌ فالسُّنيُّ

- ‌ والبِدعيُّ المحرَّمُ

- ‌ والقِسمُ الثالثُ الذي لا يُوصَفُ بسُنَّة ولا بِدعةٍ

- ‌ واقتصَرُ الأصْحابُ على هؤلاءِ الأرْبعِ، وزدتُ ثلاثًا لا سُنَّةَ فِي طلاقِهِنَّ ولا بدعةَ

- ‌والفُسوخُ كلُّها لا سنةَ فيها ولا بِدعة، إلا:

- ‌1 - أحدُهما:

- ‌2 - الثانِي:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ ويَصحُّ الاستِثناءُ مِن الأحوالِ والزَّمانِ والمَكانِ والنِّساءِ

- ‌ فمِنَ الأحْوالِ:

- ‌ ومِن الزَّمانِ:

- ‌ ومِنَ المكانِ:

- ‌ ومِنَ النِّساءِ:

- ‌فصل فِي تعليق الطلاق

- ‌ وأمَّا التعليقُ على الحَملِ وضدِّه والحَيضِ

- ‌ وأمَّا التعليقُ بالحيضِ:

- ‌ وأمَّا المتحيرةُ:

- ‌ ونَختِمُ كتابَ الطَّلَاقِ بثلاثةِ أنْواعٍ:

- ‌ أحدُها:

- ‌ النوعُ الثاني:

- ‌ النوعُ الثالثُ

- ‌ وأمَّا المُكرَهُ فلا يَحنَثُ أيضًا على الأصحِّ

- ‌كتاب الرجعة

- ‌ ضابطٌ:

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌لا يُوقَفُ الإيلاءُ إلا فِي مَواضعَ:

- ‌والمحلوفُ علَيه له صَريحٌ وله كِنايةٌ:

- ‌فمِن الصريحِ

- ‌ومِن الكِنايةِ

- ‌ ضابطٌ:

- ‌كتاب الظهار

- ‌ ضابطٌ:

- ‌فصل

- ‌كتاب اللعان

- ‌ وأصلُه:

- ‌ أحدُها:

- ‌ الثاني:

- ‌ الثالثُ:

- ‌ الرابعُ:

- ‌ الخامسُ:

- ‌ السادسُ:

- ‌ السابعُ:

- ‌ الثامنُ:

- ‌ التاسعُ:

- ‌ العاشرُ:

- ‌ الحاديَ عشرَ:

- ‌ الثانيَ عشرَ:

- ‌ الثالثَ عَشرَ:

- ‌ويَترتبُ على لِعانِ الرجلِ أحكامٌ كثيرةٌ:

- ‌ وللثَّالثِ شاهِدٌ مِن النصِّ والمَعْنى:

- ‌ أمَّا النصُّ:

- ‌ وأمَّا المَعنى

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ ولِلسُّقوطِ شَرْطانِ:

- ‌ أحدُهما:

- ‌الثاني:

- ‌وكلماتُ اللِّعانِ خَمسٌ:

- ‌خاتمة

- ‌وهيَ أربعةُ أقْسَامٍ:

- ‌والعدةُ تكونُ عن:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌والمُعتدَّةُ ذاتُ الأقْراءِ لا يُنظَرُ فِي حَقِّها إلى الأشْهُرِ إلا فِي مَوضِعَينِ ذَكرُوهما وهُما مُتَعَقَّبانِ:

- ‌ أحدُهما:

- ‌ الثاني

- ‌ولا تَتبعَّضُ العِدَّةُ المَذكورةُ مِن أقراءٍ أو أشهُرٍ إلا فِي مَوضِعَينِ على وجْهٍ:

- ‌ أحدُهما:

- ‌ الموضِعُ الثاني:

- ‌وعلى هذا فلِلْقَرءِ المَحسوبِ فِي العدَّةِ شَرطانِ:

- ‌وإن حصَلتِ الحرِّيةُ بعْدَ الفِراقِ قبْلَ انقِضاءِ العِدةِ:

- ‌ أحدُها:

- ‌ الشرْطُ الثاني:

- ‌ الشرطُ الثالثُ:

- ‌ولنا حامل بِحَملٍ مَنسوبٍ إلى صاحِبِ العِدَّةِ فيها غَرائِبُ:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌فصل في الإحداد وسكنى المعتدة وزوجة المفقود

- ‌ وأمَّا الحُلِيُّ:

- ‌ وأمَّا قِلادةُ العَنبَرِ

- ‌ وأمَّا الكحْلُ:

- ‌ وأمَّا الفُرقَةُ بالإسْلامِ:

- ‌ وأمَّا الرَّضاعُ:

- ‌ وأمَّا الفُرقةُ بِخيارِ العِتْقِ:

- ‌وبَقِي مِن المُعتدَّاتِ البَدويَّةُ وساكِنةُ السَّفينةِ مَع زوجِها الذي لا مَسْكنَ لهُ سِوى السفينةِ:

- ‌ فأمَّا البَدويةُ

- ‌ وأما ساكنةُ السَّفينةِ

- ‌ ضابطٌ:

- ‌فصل في زوجة المفقود

- ‌ ضابطٌ:

- ‌باب الاستبراء

- ‌ أَحدُها:

- ‌ السَّببُ الثاني:

- ‌ السببُ الثالثُ:

- ‌ السببُ الرابعُ:

- ‌ السببُ الخامسُ:

- ‌ السببُ السادسُ:

- ‌ السببُ السابعُ:

- ‌ وأما الحامِلُ:

- ‌كتاب الرضاع

- ‌وشَرْطُ الرَّضاع المحرِّمِ

- ‌وأمَّا المخلوطُ فِفِيه صورٌ:

- ‌ أحدُها:

- ‌ الصورةُ الثَّانية:

- ‌وفِي المُراد بِالمغلوبِ وجهان:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ويُعتَبَرُ لِتحريمِ الرَّضاعِ مِن جِهةِ الرَّجلِ أربعَةُ شُروطٍ:

- ‌ أحدُها: [

- ‌ الشرط الثاني:

- ‌ الشرط الرابع:

- ‌فصل

الفصل: ومَنْ أوْقَعَ عليها الطَّلَاقَ ولَمْ يُصَحِّحْ رَجْعتَها لا يُمكِنُه أَنْ

ومَنْ أوْقَعَ عليها الطَّلَاقَ ولَمْ يُصَحِّحْ رَجْعتَها لا يُمكِنُه أَنْ يُصحِّحَ ظِهارَها، إذْ لا سَبيلَ إلى إِعمالِه لِعدَمِ إمْكانِ العَودِ فيه بِخلافِ الرَّجعيةِ (1) وبذلك يَتبيَّنُ الرَّدُّ على مَنْ أوْقَعَ المُعاشرةَ المَذكورةَ بالطَّلَاقِ (2).

* * *

*‌

‌ ضابطٌ:

ليس لنا امرأةٌ يصحُّ ظِهارُها حيثُ لا تَصحُّ رَجعتُها إلا ثلاثًا، واحدةً على ما رُجِّحَ، وثِنْتَينِ على وجْهٍ:

الواحدةُ المُبهَمةُ في: إحداكما طَالقٌ، لا تَصِحُّ رَجعتُها مع الإبْهامِ، ويَصحُّ ظِهارُها مع الإبهامِ.

والثِّنتانِ (3): الحامِلُ مِن الشُّبهةِ لا تَصِحُّ رَجعتُها على وَجهٍ، ويَصحُّ ظِهارُها (4) قَطْعًا.

وفِي حالةِ الإحْرامِ تَصِحُّ (5) الرَّجعةُ على وَجْهٍ، ويَصِحُّ الظِّهارُ قَطْعًا.

* * *

ويُوقَفُ الظِّهارُ حيثُ يُوقَفُ الطَّلَاقُ في صُورٍ: الإسلامُ، والردةُ وغيرُها.

(1) في (ل): "الرجعة".

(2)

في (ل): "الطلاق".

(3)

في (ل): "والثاني".

(4)

في (ل): "طلاقها".

(5)

في (ل): "تمتنع".

ص: 357

وإذا عَلَّقَه وهو مُكَلَّفٌ فوُجِدَتِ الصِّفةُ، وهو غَيرُ مُكلَّفٍ صَحَّ، وصَريحُه الأصلِيُّ:"أنتِ على كظَهْرِ أُمِّي"(1).

وهو مُشتمِلٌ على مُبتدأ، وخَبَرٍ (2)، وَصِلَةٍ (3)، والمَجرور معها، وكافِ التَّشبيهِ، والظَّهْر (4)، ومُضاف، ومُضاف إليه.

وتَخرُجُ مِن ذلك صُوَرٌ كثيرةٌ مِن جِهَةِ ما يُذكَرُ (5) المُبتدَأُ ونَواسِخُه، والصِّلةُ (6) ومجرُورَاتُها وما يشبَّهُ بِه غَيرُ الكَافِ، وما يُذكَرُ مِنْ غَيرِ الظَّهْرِ، وما يُذكَرُ مِن غَيرِ الأُمِّ مِن المَحارِم (7) نَسَبًا ورَضَاعًا ومُصاهَرَةً، والأب، وغَير ذلك.

وما يُذكَرُ مِن أُمِّ غَيرِه (8) ونحوِ ذلك، فَلا يَتعيَّنُ لِلْمبتدأ "أنتِ" بلْ يقُومُ مَقامَه زَوجَتِي، أو هذه، أو سمَّاهَا، أو قالَ "هِيَ" بعد تقدُّمِ ذِكْرِها، أو قال جُملَتُكِ، أو كُلُّكِ، أو ذاتُكِ، أو جِسمُكِ، أو بِدنُكِ، أو شَخصُكِ، أو مُسَمَّاكِ، أو ذَكرَ جُزءًا شائعًا، أو بعْضًا متَّصلًا غيرَ مُلصَقٍ لَمْ يَصرْ (9) حيًّا بِشَرطِ أَنْ

(1) في (أ): "أبي".

(2)

"وخبر": سقط من (ز).

(3)

في (أ، ب): "وصلته".

(4)

في (ل): "وللظهر".

(5)

في (ل): "يذكروا".

(6)

"والصلة" سقط من (ل).

(7)

في (أ): "المجاز".

(8)

في (ل): "وغيره".

(9)

في (ل): "يغير".

ص: 358

يكونَ ظاهرًا مَحلًّا للاستِمتاعِ لا كقَلبٍ ودُبُرٍ (1)، خِلافًا لِمَنْ لَمْ يَشترطِ الظَّهرَ في ذلك، ويُلحِقُه (2) بالطَّلَاقِ (3).

ومِنَ النَّواسخِ تَخرُجُ صُوَرٌ كَثيرةٌ، وما (4) فيه مُقاربةٌ فلا ظِهارَ فيه، وما فيه إثْباتُ الظِّهارِ فهو صَريحٌ، كـ "ما برحْتِ عليَّ كظَهْرِ أُمِّي"، ونحوِه، ولو قال:"كنتِ عليَّ كظَهْرِ أُمِّي" رُوجعَ فإن قال: "صَدَرَ ذلك منِّي في هذا النِّكاحِ، وعدْتُ وكفَّرتُ" قُبِلَ مِنه.

وكذا لَوْ قالَ: "في نكاحٍ قَبْلَه"، وإنْ أَطلقَ فهُو ظِهارٌ، ولو قال:"عَلِمتُكِ عليَّ كَظَهْرِ أُمِّي" فهذا صَريحٌ، لا "ظَنَنْتُكِ" و"وَجَدْتُكِ" ونحوُه ليس بِصَريحٍ على الأرْجحِ.

والنواسِخُ مِنَ الحُروفِ نحوُ: "إنَّكِ" بالغٌ في الصَّراحةِ لا "كأنَّكِ" و"ليتَكِ" ونحوهما.

(1) في (ل): "ودين".

(2)

في (أ): "يلحق".

(3)

ذكر المَحَامِلِي أن الظهار أن يقول لامرأته "أنت على أو مني أو معي أو عضوًا من أعضائك الظاهرة كظهر أمي".

قال: فإن كان العضو باطنًا كالكبد والقلب لم يكن مظاهرًا، وإن أشبهها بعضو آخر من أعضاء أمه أو امرأة أخرى محرمة عليه على التأبيد، ففيه قولان، أحدهما: يكون مظاهرًا، والثاني: لا.

راجع "الأم"(5/ 295) و"عمدة السالك"(ص 167) و"نهاية المحتاج"(7/ 82) و"فتح المنان"(ص 371).

(4)

في (ل): "فما".

ص: 359

ولو عَدَلَ إلى الجُملةِ الفِعْليةِ نحو: "صَيَّرْتُكِ" أو "جعلتُكِ" فصَريحٌ.

ولو عَدَلَ إلى الابْتداءِ بِنَفسِه (1) نحو: "أنَا مِنْكِ مُظاهر" فإنْ كَسرَ الهاءَ فإقْرارٌ إنْ قَصَدَه، وإلا فكِنايةٌ، كما لو فَتحَها، ولو قال:"أنَا مَنْكِ كظَهْرِ أُمِّي"، فكقولِه:"أنا مِنْكِ طَالقٌ".

وأما الصِّلاتُ فذَكرَ الشافعيُّ منها "علَيَّ" و"مَعِي" و"مِنِّي" وفتح الباب بقولِه: "وما أَشبَه ذلك".

وأعلاها: "على"، ولا خِلافَ في انْعقادِ الظِّهارِ بها، وفيما سِواها خِلافٌ.

وألحقَ بـ "معي" و"مِنِّي"(2): "عندي"(3) و"لي" و"إليَّ" و"قِبلي" و"جِهَتي" و"حكمي" و"حُلي" و"عِصْمتي" و"إباحتي" و"زوجتي" و"حوزتي" و"عُلقتي" و"حَقِّي".

ولو قال: "أنتِ في داري كظَهْرِ أُمِّي" فإنْ أرادَ "في حَوزَتِي" فظِهارٌ، وإنْ لَم يُرِدْ ذلك كان مُؤَقَّتًا بالمَكانِ، ولَمْ يَذكرُوه، والأرْجحُ إلغَاؤُه، ولَمْ يَتعرَّضُوا لإبْداءِ اليَاءِ المَجرورةِ في "عليَّ".

ولو قال: "أنتِ على زَوجِكِ" أو "على فُلانٍ"، وذَكرَ اسمَه، فكقَولِه:"عليَّ"، ولو قال:"على فَرجِي" أو "بعْضِي" أو "يَدِي" فكـ "عليَّ".

ولو أَسقطَ الصِّلةَ فصحَّحَ المُتأخِّرونَ أنَّ الصَّراحةَ باقية، وقال الداركي:

(1) في (ل): "بنصبه".

(2)

في (ل): "بمني ومعي".

(3)

في (ل): "وعندي".

ص: 360

ليس بِصريحٍ، وصحَّحه بعْضُهم، وهو أرْجَحُ كما في "أنتِ عليَّ حرامٌ"، فإنه ليس صريحًا في الكفَّارةِ والفَرقُ عسر (1).

ولا يُقبَلُ مع الصَّريحِ إرادةُ غَيرِ الظِّهارِ إلا في "بعضِكِ" ولو قالَ: "أَردتُ الدُّبُرَ"(2).

ولو عَدَلَ عنِ الكافِ إلى "مِثل" و"شَبه" و"عِدل" و"حُكم" و"نَظير"، فالصراحةُ باقيةٌ.

ولو عَدَلَ عَن الظَّهْرِ إلى ما يَشملُه كـ "بَدن" و"جِسم" و"ذاتٍ" و"شبهها" أو إلى "قُبُلٍ" و"بَطنٍ" أو "صَدرٍ" أو "يدٍ" أو "رِجلٍ" أو "شَعَرٍ" فكالظَّهر على الأظْهرِ (3).

وما يُستعمَلُ لِلْكَرامةِ كـ "أبي" و"مِثل أُمِّي" و"عَيْنها" و"رُوحها" كِنايةٌ، وكذا "رأْسها" عند السَّرخسيِّ، ورُجِّحَ خِلافًا للعِراقيِّينَ (4).

(1) قال الغزالي في "الوسيط"(6/ 30): ولا مناقشة في الصِّلات، فلو قال: أنت مني، أو معي، أو عندي: مثل ظهر أمي، فكل ذلك صريح، وكذا لو ترك الصلة، وقال: أنت كظهر أمي.

(2)

في (ل): "الذين".

(3)

فيه قولان:

القديم: ليس بظهار، اتباعًا لعادة الجاهلية.

الثاني: أنه ظهار، اتباعًا للمعنى؛ لأنه كلمة زور تشعر بالتحريم كالبطن.

راجع "الوسيط"(6/ 30)، و"الوجيز"(2/ 78)، و"الروضة"(8/ 263)، و"مغني المحتاج"(3/ 353).

(4)

ما يذكر في معرض الكرامة كقوله: "أنت مثل أمي"، أو كأمي، أو كروح أمي، فإن أراد الكرامة فليس بظهار، وإن قصد الظهار فهو ظهار وإن أطلق، فوجهان، لتعارض =

ص: 361

ولو عَدَلَ عنِ الأُمِّ إلى "أُنثَى مُحرَّمةٍ" بِنَسبٍ أو رَضاعٍ أو مُصاهرةٍ فظِهارٌ بشَرطِ تَحريمِ الرَّضاعِ أو المُصاهَرةِ قبْلَ وِلادتِه [على ظاهر النَّصِّ، وكلامِهم، بلْ قِيلَ حمله على الأرْجحِ عندِي، ولَمْ يَذكرُوه.

ومَن حَرُمتْ عليه قبْلَ وِلادتِه] (1) بغَيرِ ذلك فلا ظِهارَ بالتشبيهِ بها (2) كما في أُمهاتِ المُؤمنينَ، وكذا من حَرُمَتْ بوَطْءِ شُبهةٍ على الأرْجحِ، وقلَّ (3) مَن ذَكرَها.

ولو شَبَّه بظَهْرِ (4) مَن تحرُمُ بالبَاءِ أوبالتَّاءِ فكِنايةٌ في المُشبَّهِ بِه (5).

فإنْ نَوى الأُنثَى المُحرَّمةَ بنَسبٍ أو رَضاعٍ أو مُصاهرةٍ كما سبَقَ، فظاهِر (6)، وإلا فَلا، أو بِظَهْرِ رَجُلٍ فلَغْوٌ.

* * *

= الاحتمالين، ولو قال "كعين أمي" التفت إلى القديم والجديد؛ لأنه أضاف إلى البعض "الوسيط"(6/ 31).

(1)

ما بين المعقوفين سقط من (ل).

(2)

"بها" زيادة من (ل، ز).

(3)

في (أ): "وقيل".

(4)

في (ل): "ولو شبه بها".

(5)

في (ل): "بها".

(6)

في (ل): "فمظاهر".

ص: 362