الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(7) فصل فيما يملكه الزوج على الزوجة من الاستمتاع ونحوه
ولِلزَّوْجِ فِي زَوْجةٍ (1) -ليس فيها رِدَّةٌ ولا طلاقٌ رَجْعيٌّ- جَميعُ أنواعِ الاستِمتاعِ التي لا تَضُرُّ، ولا يُجْبَرُ على الوَطءِ، ولا الأولى فِي الأصحِّ، ويَجوزُ أن يطَأَ فِي القُبُلِ مِن جِهةِ الدُّبُرِ، وأما نفسُ الدُّبرِ فالاستمتاعُ به حرامٌ (2).
* * *
*
ضابطٌ:
الدُّبُرُ له حُكْمُ القُبُلِ فِي انتِقاضِ الوُضوءِ بمَسِّهِ وبِالخَارِجِ مِنه، وحُكم الاستنجاءِ، ووجوبِ (3) الغُسلِ بالإيلاجِ فيه، وفسادِ الصومِ والاعتكافِ والحجِّ، وثبوتِ المُصاهرةِ، وتقْرِيرِ المَهْرِ، ووُجوبِ العِدةِ وغيرِها.
(1) في (ل، ز): "زوجته".
(2)
ولا يحل الوطء في الدبر بحال فإن فعل استغفر اللَّه تعالى، ولم يعد. راجع:"أحكام القرآن" للشافعي (1/ 193، 194)، و"الأم"(5/ 101)، و"الحاوي"(9/ 317).
(3)
في (ز): "وجوب".
ويُخالِفُه فِي إحدى وعِشرينَ مَسألةً (1):
حِلُّ الاستمتاعِ.
وتحريمُ النظرِ إليه كما سَبَقَ (2).
ولَو خَرَجَ منه مَنِيُّ الجِماعِ بعْدَ غُسلِها لا تُعِيدُ الغُسْلَ.
والدمُ الخارجُ منه ليس بِحَيضٍ.
ويَتقدَّمُ القبلُ عليه بالسَّتْرِ عِنْدَ وُجودِ ما يَستُرُ أحدَهما.
ووطءُ السيدِ أمتَه فِي دُبرِها عَيبٌ تُردُّ به، ويَمنعُه مِن الردِّ القهريِّ بالعَيبِ القديمِ؛ قلتُهما تخريجًا.
ولا يزولُ بالخارجِ مِن الدُّبر إشكالُ الخُنثى.
والبكرُ المَوْطوءةُ فِي دُبرِها لا تَخرجُ عنْ حُكمِ الأبْكارِ فِي الوقفِ والوصيةِ والسكوتِ فِي الإذْنِ واستِحقاقِ سَبْعٍ للجَدِيدةِ.
ولا يَحصُلُ به التحليلُ، ولا التحصينُ، ولا الخروجُ من العُنَّة، ولا الفيئةُ فِي الإيلاءِ.
ولا يُلحقُ بالوطءِ فيه الولدُ فِي الأَمةِ، والنكاحِ الفاسِدِ، خلافًا لِمن صحَّحَ
(1) انظرها في: الروضة 7/ 205، المجموع 2/ 135 والأشباه والنظائر لابن الوكيل 2/ 60، ولابن السبكي 1/ 370، والمنثور 3/ 331، والأشباه للسيوطي 271، وحاشية البجيرمي 3/ 449.
(2)
"كما سبق": زيادة من (ل).
هنا (1) خِلافَ ذلك.
ولا يَصيرُ مُؤليًا بالحلِفِ على تَرْك الوطءِ فيه.
ولا يَدخلُ فِي الحَلِفِ المطلق على نفْيِ الوَطءِ، أو على إثْباتِه على الأرجحِ مِن الوَجهينِ المَنقولينِ فِي "حاوي الماوردي"، خِلافًا لِما وقع فِي "الروضة" مِن دعوى الاتفاقِ على دُخولِه فِي النَّفْي.
ويُعَزَّرُ بِوَطءِ زَوْجَتِه أوْ أَمَتِهِ فِيه.
وتَبطلُ الحضانةُ به.
والمَفعولُ به فيه يُجلَدُ مُطْلَقًا ولو كانَ مُحصنًا.
ويُجتنَبُ مِن الحائضِ ما سبق، وفِي حالةِ (2) الصلاةِ والصَّومِ والاعتكافِ والإحْرامِ والمسجدِ ما يَقتضِي الحالُ تحريمَه، وفِي المُظاهَرِ منها يُجتنَبُ الجِماعُ قَبْلَ التَّكفيرِ، وفِي المُعتدةِ عَنْ وَطْءِ شُبهةٍ يُجتنَبُ الوَطْءُ والاستمتاعُ كُلُّه.
ويجوزُ أن يستمنيَ بيدِ زوجتِه أو أَمَتهِ حيثَ جَازَ الاستمتاعُ (3).
ويجُوزُ العَزْلُ ولَو عن (4) الزوجةِ الحُرَّةِ وإنْ لَمْ تَرْضَ.
وله إِجبارُها -ولَو كِتابيةً- على (5) الغُسْلِ مِن الحيضِ والنِّفاسِ
(1) في (أ، ب): "هاهنا".
(2)
في (ل): "حال".
(3)
في (ل): "الاستمناء".
(4)
في (ل): "ويجوز العزل وعن".
(5)
في (ل): "عند".
والجَنابةِ.
وتغتسلُ الممتنعة (1) والمَجنونةُ، والماءُ مُستعمَلٌ، ويُعدن الغسل عند زوالِ المَانعِ.
وله الإجْبارُ على غُسلِ النَّجاسةِ (2) والتنظفِ (3) والاستحدادِ وقَلْمِ الظُّفرِ، وإزالةِ شعرِ الإبِطِ، وكُلِّ ما يمنعُ مِن كمالِ الاستمتاعِ على الأصحِّ.
وله منعُها مِن شُرب ما يُسكِرُ وما لا يُسكِرُ مِنْ نَبيذٍ ونحوِهِ، ومِن لُبسِ جِلْدِ مَيتةٍ قَبْلَ دِباغِه وما له رائحةٌ كريهةٌ.
وله منعُ المُسلِمةِ مِن الجَماعةِ (4) والمَساجدِ، والكتابيةِ مِنَ البِيَعِ والكنائسِ.
ويُكرَه أَنْ يَطأَ زَوْجتَه أوْ أمَتَهُ بِحضْرةِ أحدٍ (5)، وأنْ يتحدَّثَ بِما جرى مِن ذلك.
ويُستحبُّ أن يقولَ عند الجماعِ: "بِسم اللَّهِ، اللهُمَّ جَنِّبنَا الشيطانَ، وجَنِّبِ الشيطانَ ما رزقْتَنا".
* * *
(1) كذا تبدو في عدة نسخ! في (ظا): "الممتعنة". ولعل الصواب: "الذمية"
(2)
في (ب): "الجنابة"! وكذا كان في (ل) ثم أصلحها الناسخ، فجعلها "النجاسة".
(3)
في (ل): "والتنظيف".
(4)
في (ل): "الجماع"، وفي هامشه:"لعله الجوامع"!
(5)
في (ل): "أخرى".