المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بسم الله الرحمن الرحيم   ‌ ‌كتاب الظهار أُخِذَ (1) ظَاهَرَ مِنْ لَفظِ الظَّهْرِ - التدريب في الفقه الشافعي - جـ ٣

[سراج الدين البلقيني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النكاح

- ‌وخصَّ اللَّه تعالى نبيَّه مُحمدًا صلى الله عليه وسلم بأمورٍ كثيرةٍ ليستْ لأُمَتِهِ تَعْظِيمًا لِشَأنِهِ العَالِي إذْ هو المتفضِّلُ على الخلْقِ أجمَعينَ

- ‌ونُشيرُ هنا إلى أُنموذجٍ على تَرتيبِ أبوابِ الفِقهِ، فمِن ذلك:

- ‌وذكَرُوا أحْكامَ النَّظرِ هنا:

- ‌ فأما الخَمسةُ المُعتبَرةُ فِي صِحتِهِ:

- ‌(1) فصل في الزوج

- ‌لا يخلُو الوَطْءُ مِن مَهْرٍ أوحدٍّ إلَّا فِي عَشرِ صُورٍ:

- ‌(2) فصل في الزوجة

- ‌ويشترطُ خُلُوُّ الزوجةِ مِن الموانعِ وهي

- ‌ وضابطُ المُحرَّماتِ أبدًا:

- ‌(3) فصل فِي الولي

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌والحاكمُ يزوِّجُ مَع وُجودِ الوَلِيِّ فِي سِتِّ صُوَرٍ:

- ‌(4) فصل فِي الصيغة

- ‌(5) فصل فِي الشهود

- ‌ ضابطٌ:

- ‌(6) فصل فِي أنكحة الكفار

- ‌ ويُستثنَى مِن أنْكِحَتِهِم خَمْسُ صُوَرٍ لا يُقَرُّونَ علَيها مُطْلقًا:

- ‌(7) فصل فيما يملكه الزوج على الزوجة من الاستمتاع ونحوه

- ‌ ضابطٌ:

- ‌(8) فصل فِي العيوب المثبتة للخيار فِي النكاح الصحيح

- ‌وهي عَشرةٌ على المُعْتَمَدُ فِي الفَتوى:

- ‌(9) فصل فِي خلف الشرط

- ‌ ضابطٌ:

- ‌(11) فصل في حكم الاختلاف

- ‌ ضابطٌ:

- ‌كتاب الصداق

- ‌ ضابطٌ: يَجوزُ إخلاءُ النِّكاحِ عَنْ تَسميةِ المَهْرِ، إلا فِي أرْبَعِ صُورٍ:

- ‌ويَتعينُ الحُلولُ فِي أربعةِ مَواضعَ:

- ‌المضموناتُ فِي الأبوابِ كلِّها أربعةُ أقسامٍ:

- ‌ويحصُلُ الفسادُ المُوجِبُ لِمَهْرِ المِثْلِ بواحدٍ مِن سَبعةَ عشرَ سَببًا

- ‌وأمَّا أحْكامُ المسمَّى الصَّحيحِ، ومَهْرِ المِثْلِ غَيرَ ما سَبقَ مِنَ الأحكامِ، فيَستقِرُّ كلٌّ مِنْهُما بِواحِدٍ مِنْ شَيْئينِ:

- ‌1 - أحدُهما:

- ‌2 - الثَّاني:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌باب المتعة

- ‌ ضابطٌ

- ‌باب الوليمة

- ‌والوَلائمُ سَبْعٌ

- ‌ثُمَّ إنَّما تَجِبُ الإجابةُ بِشُروطٍ عَشَرةٍ

- ‌ وللأَكلِ آدابٌ منها

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ولِلْقَسْمِ مكانٌ وزمانٌ، وحالةٌ تقتضِي التفصيلَ أو الانفرادَ فِي المَبيتِ

- ‌ أمَّا المكانُ:

- ‌ وأمَّا الزمانُ

- ‌ وأمَّا الحالةُ التي تَقتضِي التَّفصيلَ:

- ‌ويَنقسِمُ الخُلْعُ إلى:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌وهُو مَكروهٌ إلا فِي ثلاثِ صُورٍ:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل في صرائح الطلاق وكناياته

- ‌وحُكمُ الصريحِ:

- ‌ وأما الكِناياتُ

- ‌ وضابطُ الكناياتِ:

- ‌ ومِن الكناياتِ:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ قاعدةٌ:

- ‌وقدِ استُثنِي مِنَ القاعدةِ مَواضِعُ:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌فصل في الطلاق المنجز على صفات من تكرار وغيره

- ‌ومِن الصفاتِ: طلاقُ السُّنةِ والبِدعةِ، ونحو ذلك

- ‌ فالسُّنيُّ

- ‌ والبِدعيُّ المحرَّمُ

- ‌ والقِسمُ الثالثُ الذي لا يُوصَفُ بسُنَّة ولا بِدعةٍ

- ‌ واقتصَرُ الأصْحابُ على هؤلاءِ الأرْبعِ، وزدتُ ثلاثًا لا سُنَّةَ فِي طلاقِهِنَّ ولا بدعةَ

- ‌والفُسوخُ كلُّها لا سنةَ فيها ولا بِدعة، إلا:

- ‌1 - أحدُهما:

- ‌2 - الثانِي:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ ويَصحُّ الاستِثناءُ مِن الأحوالِ والزَّمانِ والمَكانِ والنِّساءِ

- ‌ فمِنَ الأحْوالِ:

- ‌ ومِن الزَّمانِ:

- ‌ ومِنَ المكانِ:

- ‌ ومِنَ النِّساءِ:

- ‌فصل فِي تعليق الطلاق

- ‌ وأمَّا التعليقُ على الحَملِ وضدِّه والحَيضِ

- ‌ وأمَّا التعليقُ بالحيضِ:

- ‌ وأمَّا المتحيرةُ:

- ‌ ونَختِمُ كتابَ الطَّلَاقِ بثلاثةِ أنْواعٍ:

- ‌ أحدُها:

- ‌ النوعُ الثاني:

- ‌ النوعُ الثالثُ

- ‌ وأمَّا المُكرَهُ فلا يَحنَثُ أيضًا على الأصحِّ

- ‌كتاب الرجعة

- ‌ ضابطٌ:

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌لا يُوقَفُ الإيلاءُ إلا فِي مَواضعَ:

- ‌والمحلوفُ علَيه له صَريحٌ وله كِنايةٌ:

- ‌فمِن الصريحِ

- ‌ومِن الكِنايةِ

- ‌ ضابطٌ:

- ‌كتاب الظهار

- ‌ ضابطٌ:

- ‌فصل

- ‌كتاب اللعان

- ‌ وأصلُه:

- ‌ أحدُها:

- ‌ الثاني:

- ‌ الثالثُ:

- ‌ الرابعُ:

- ‌ الخامسُ:

- ‌ السادسُ:

- ‌ السابعُ:

- ‌ الثامنُ:

- ‌ التاسعُ:

- ‌ العاشرُ:

- ‌ الحاديَ عشرَ:

- ‌ الثانيَ عشرَ:

- ‌ الثالثَ عَشرَ:

- ‌ويَترتبُ على لِعانِ الرجلِ أحكامٌ كثيرةٌ:

- ‌ وللثَّالثِ شاهِدٌ مِن النصِّ والمَعْنى:

- ‌ أمَّا النصُّ:

- ‌ وأمَّا المَعنى

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ ولِلسُّقوطِ شَرْطانِ:

- ‌ أحدُهما:

- ‌الثاني:

- ‌وكلماتُ اللِّعانِ خَمسٌ:

- ‌خاتمة

- ‌وهيَ أربعةُ أقْسَامٍ:

- ‌والعدةُ تكونُ عن:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌والمُعتدَّةُ ذاتُ الأقْراءِ لا يُنظَرُ فِي حَقِّها إلى الأشْهُرِ إلا فِي مَوضِعَينِ ذَكرُوهما وهُما مُتَعَقَّبانِ:

- ‌ أحدُهما:

- ‌ الثاني

- ‌ولا تَتبعَّضُ العِدَّةُ المَذكورةُ مِن أقراءٍ أو أشهُرٍ إلا فِي مَوضِعَينِ على وجْهٍ:

- ‌ أحدُهما:

- ‌ الموضِعُ الثاني:

- ‌وعلى هذا فلِلْقَرءِ المَحسوبِ فِي العدَّةِ شَرطانِ:

- ‌وإن حصَلتِ الحرِّيةُ بعْدَ الفِراقِ قبْلَ انقِضاءِ العِدةِ:

- ‌ أحدُها:

- ‌ الشرْطُ الثاني:

- ‌ الشرطُ الثالثُ:

- ‌ولنا حامل بِحَملٍ مَنسوبٍ إلى صاحِبِ العِدَّةِ فيها غَرائِبُ:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌فصل في الإحداد وسكنى المعتدة وزوجة المفقود

- ‌ وأمَّا الحُلِيُّ:

- ‌ وأمَّا قِلادةُ العَنبَرِ

- ‌ وأمَّا الكحْلُ:

- ‌ وأمَّا الفُرقَةُ بالإسْلامِ:

- ‌ وأمَّا الرَّضاعُ:

- ‌ وأمَّا الفُرقةُ بِخيارِ العِتْقِ:

- ‌وبَقِي مِن المُعتدَّاتِ البَدويَّةُ وساكِنةُ السَّفينةِ مَع زوجِها الذي لا مَسْكنَ لهُ سِوى السفينةِ:

- ‌ فأمَّا البَدويةُ

- ‌ وأما ساكنةُ السَّفينةِ

- ‌ ضابطٌ:

- ‌فصل في زوجة المفقود

- ‌ ضابطٌ:

- ‌باب الاستبراء

- ‌ أَحدُها:

- ‌ السَّببُ الثاني:

- ‌ السببُ الثالثُ:

- ‌ السببُ الرابعُ:

- ‌ السببُ الخامسُ:

- ‌ السببُ السادسُ:

- ‌ السببُ السابعُ:

- ‌ وأما الحامِلُ:

- ‌كتاب الرضاع

- ‌وشَرْطُ الرَّضاع المحرِّمِ

- ‌وأمَّا المخلوطُ فِفِيه صورٌ:

- ‌ أحدُها:

- ‌ الصورةُ الثَّانية:

- ‌وفِي المُراد بِالمغلوبِ وجهان:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ويُعتَبَرُ لِتحريمِ الرَّضاعِ مِن جِهةِ الرَّجلِ أربعَةُ شُروطٍ:

- ‌ أحدُها: [

- ‌ الشرط الثاني:

- ‌ الشرط الرابع:

- ‌فصل

الفصل: بسم الله الرحمن الرحيم   ‌ ‌كتاب الظهار أُخِذَ (1) ظَاهَرَ مِنْ لَفظِ الظَّهْرِ

بسم الله الرحمن الرحيم

‌كتاب الظهار

أُخِذَ (1) ظَاهَرَ مِنْ لَفظِ الظَّهْرِ (2) في صِيغتِه، وظاهَرَ هنا لغيرِ (3) مُفاعَلَة كـ "عاقب"(4).

ومَصدرُ ظَاهَرَ ظِهَارٌ ومُظاهَرةٌ (5)، ويقالُ: تَظَهَّرَ وتَظَاهَرَ لِغَيرِ معنى تفعَّلَ، وتَفَاعَلَ، ومصدَرُه تَظهُّرٌ وتَظَاهُرٌ.

(1) في (أ): "الظهار أخذ".

(2)

وخصوا الظهر دون البطن والفخذ وغيرهما؛ لأنه موضع الركوب، قال تعالى:{فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ} ولذلك قالوا: صورته الأصلية أن يقول الزوج لزوجه: أنت على كظهر أمي.

(3)

في (ل): "لغة".

(4)

في (أ): "كعاقبت".

(5)

في (ل): "ومصدر ظاهر ظهارًا".

ص: 353

وأصلُه قولُه تعالى (1): {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} إلى قولِه: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} .

والمرأةُ المُجادِلةُ المُشتكيةُ التي (2) نزَلَ ذلك بِسَبَبِها خَوْلَةُ -على الصحيحِ- وفِي اسمِها ونَسبِها خلافٌ كثيرٌ، وزوْجُها أَوْسُ بنُ الصامِتِ.

وروى يحيى بنُ أبي كَثيرٍ، قال: حدَّثنا أبو سلمةَ ومحمدُ (3) بنُ عبدِ الرحمنِ بن ثَوبانَ أنَّ سلمةَ بْنَ صَخْرٍ الأنصاريَّ -أَحدُ بَنِي (4) بَياضةَ- جَعلَ امرأتَه عليه كظَهْرِ أُمِّه حتى يَمضِيَ رَمضانُ، فلمَّا مَضَى نصفُ رَمضانَ وقَع علَيْها ليلًا، فأَتى رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فذَكَرَ ذلك له (5)، فقال له رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أَعتِقْ رقَبةً"، قال: لا أَجِدُها، قال:"فَصمْ شَهْرَينِ مُتَتابِعَينِ"، قال: لا أسْتَطيعُ، قال:"أطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكينًا" قال: لا أجِدُ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لِفَرْوةَ (6) بنِ عَمرٍو:"أعْطِهِ ذلكَ العَرَقَ"(7)، وهو مِكْتَلٌ يأخُذُ خَمسةَ عَشرَ صاعًا (8) إطْعامَ سِتِّينَ مِسكينًا، أخْرجَه الترمذي، وقال: هذا حَديثٌ حَسنٌ، ويقال: سلمانُ بنُ صَخْر (9).

(1)"قوله تعالى" سقط من (ل).

(2)

في (ل): "الذي".

(3)

في (ل): "بن محمد".

(4)

"بني": سقط من (أ).

(5)

في (ل): "له ذلك".

(6)

في (أ، ل): "لعروة"! وهو تصحيف، وجاء في (ز) على الصواب.

(7)

في (ل): "الفرق".

(8)

عند الترمذي: وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعًا أو ستة عشر صاعًا.

(9)

حديث ضعيف: رواه الترمذي في "الجامع" برقم (1239) ومن طريق يحيى بن =

ص: 354

وروى عِكرمةُ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: أنَّ رَجُلًا أتى النبيَّ (1) صلى الله عليه وسلم قدْ (2) ظَاهرَ مِن امرَأتِه فوَقعَ عليها فقال: يا رسولَ اللَّهِ، إني ظَاهرْتُ مِن امرأتِي فوقعْتُ عليها قبْلَ أَنْ أُكفِّرَ، فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"وما حَمَلَكَ عَلَى ذلِكَ يَرْحمُكَ اللَّهُ؟ " قال: رأيتُ خَلْخَالَها في ضَوءِ القَمَرِ، فقال:"لا تَقْربْهَا حتَّى تَفعَلَ ما أَمَرَك اللَّهُ".

أخرجَهُ الترمذيُّ، وقال: هذا حديث حَسن صَحيح، وأخرجَه النَّسائيُّ وقال: المُرسَلُ أَوْلَى بالصَّوابِ مِن المُسنَدِ [-يعني مُرسَلَ عِكرِمَةَ، وأخرجَ ابنُ ماجه المُسنَدَ](3)(4).

= أبي كثير عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن أن سلمة بن صخر. . الحديث، وإسناده ضعيف، لانقطاعه، فأبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن لم يسمعا سلمة بن صخر، كما ذكر البيهقي في "السنن"(7/ 390) ويشهد له حديث ابن عباس الآتي.

وقال الترمذي عقبه: يقال سلمان بن صخر، ويقال سلمة بن صخر البياضي، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في كفارة الظهار.

(1)

في (ل): "رسول اللَّه".

(2)

"قد" سقط من (ل).

(3)

ما بين المعقوفين سقط من (ل).

(4)

رواه الترمذي (1238) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

والحديث رواه أبو داود (2223) وابن ماجه (2065) من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة به .. والحكم وثقه جماعة، فظاهر إسناده الصحة، لكنه أعل بالإرسال كما ذكر النسائي.

ووجه ذلك أنه قد رواه أبو داود (2221) من طريق سفيان بن عيينة الهلالي، ورواه النسائي (6/ 176 - 177) من طريق معتمر بن سليمان: كلاهما عن الحكم بن أبان عن عكرمة مرسلًا. . يعني لم يذكر ابن عباس.

وصوبه النسائي، واختاره أبو حاتم الرازي كما في "علل الحديث" (1294) قال: إنما هو عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وأما ما نقله ابن حجر في "تلخيص الحبير"(3/ 222) عن =

ص: 355

ومِن ذلك تعلُّمُ (1) الردِّ على مَنْ قال: ليس في الظِّهارِ حَديثٌ صَحيحٌ.

* * *

وحُكمُه الأصليُّ مُجمَعٌ عليه، وهو حَرامٌ لِقَولِه تعالى:{وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} .

ويكونُ منجَّزًا ومُعلَّقًا ومُطْلَقًا ومُؤقَّتًا، ولا ينجَّزُ مَشروطًا، فهو ممَّا يَقبَلُ التَّعليقَ، ولا يَقبَلُ الشَّرْطَ.

ولا يَصحُّ إلا مِن زَوجٍ يَصحُّ طَلاقُه (2).

وإذا عاشَرَ الرَّجعيةَ، ومَضتِ الأقْراءُ أو الأشْهُرُ، لم يصحَّ ظِهارُها عند مَن لا يُصحِّحُ رَجْعتَها (3).

= ابن حزم قال: "رواته ثقات ولا يضره إرسال من أرسله" فإنما هو على طريقة الفقهاء، وليس على طريقة المحدثين، والعبرة بالمحدثين.

والحديث رواه الترمذي (1237) وابن ماجه (2064) من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر. قال كفارة واحدة. وإسناده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق وهو مدلس مشهور بالتدليس.

(1)

في (ل): "حكم".

(2)

كل من صح طلاقه صح ظهاره؛ لأن الظهار كان طلاقًا في الجاهلية، فجعله الشرع مُحرَّمًا للزوجة وموجبًا للكفارة عند العود إليها، فيصح ظهار المجبوب والخصي والذمي، ولابد أن يكون مختارًا، فلا يصح ظهار المكره، والصبي، والمجنون، وظهار السكران كطلاقه. راجع "الأم"(5/ 276)، و"مغني المحتاج"(3/ 352).

(3)

شرطوا في المظاهر عنها: أن يصح طلاقها، فإن ظاهر عن الرجعية وتركها لم يكن عائدًا، فإن راجعها تعرض للزوم الكفارة.

ص: 356