الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشَّطْرُ كما سَبقَ، ومِنه إذا ارْتدَّا مَعًا، وما لا يَسقُطُ فلَها المُتعةُ ومِنه اللِّعانُ (1)، ولوِ اشْترَى زَوجتَه فلا مُتعةَ على المَذهبِ.
* * *
*
ضابطٌ
(2):
لا تجِبُ المُتعَةُ إلا على الزَّوجِ بِخلافِ الصَّداقِ (3) خِلافًا لابن الحَدادِ حيثُ أَثْبتَ لِلزَّوجِ الرُّجوعَ على مُرضعةِ زَوجتِه الأَمَةِ المفوِّضةِ وأَوْجَبَ لهَا الفِداءَ على شُهودِ طَلاقِ المُفوِّضةِ قبْلَ الدُّخولِ الراجعين بعْدَ الحُكمِ، ويَجرِي (4) مِثْلُ ذلك فِي إقْرارِ المَرأةِ لِزَوجٍ بَعْدَ آخَرَ.
* * *
والواجبُ فِي المُتعةِ عِنْدَ النِّزاعِ: ما يقدِّرُهُ الحَاكمُ باجْتهادِه مُعتبِرًا حالَ الزَّوجَينِ على الأصحِّ، وإنْ زادَ على نِصفِ (5) مَهْرِ مِثْلِها، ولَمْ يَزِدْ على مَهْرِ المِثْلِ، ولَمْ يَذكرُوه لِظُهورِه.
والمُستحَبُّ أن لا يَنقُصَ عنْ ثلاثِينَ دِرْهمًا، وأنْ يُمتِّعَها المُوسِرُ بخادمٍ، والمُتوسِّطُ بما يَزيدُ عن (6) الثَّلاثِينَ، وحُمِلَ على ذلك (7) قولُ الشافعيِّ رضي الله عنه:
(1) في (ل): "العاين".
(2)
في (ل): "فصل".
(3)
في (ل): "السيد".
(4)
في (ل): "ويجب".
(5)
"نصف" سقط من (ب).
(6)
في (ل): "على".
(7)
في (ل): "وحمل ذلك على".
يَدْفعُ لها مِقْنَعَةً (1).
* * *
(1) وفي الوجوب وجهان:
أحدهما: ما يقع عليه اسم المال.
والثاني: وهو المذهب أنه يقدرها الحاكم لقوله تعالى {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} . .
وهل يعتبر بالزوج أو بالزوجة فيه وجهان؛ أحدهما: يعتبر بحال الزوج للآية، والثاني: يعتبر بحالها لأنه بدل عن المهر فاعتبر بها. راجع: "المهذب"(2/ 63).