الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لها السيِّدُ: "طلقتُكِ"، ونوَى عِتْقَها، أو:"أعتقْتُكِ"(1) ونوَى طلاقَها، فاعْتِبارُ النِّيةِ فِي ذلك لاشتِراكِ الطَّلَاقِ والعِتْقِ فِي إِزالةِ المِلْكِ.
* ومِنها: "تصدقْتُ" صريحٌ فِي التَّمْليكِ، فإنْ نوَى به الوَقْفَ على الجِهَةِ العامَّةِ انصرَفَ عَن صَريحِ التَّمليكِ إلى ما نَواهُ، كما سبَقَ فِي الوَقفِ، وسببُه: اشتراكُهما فِي إطْلاقِ الصدقةِ كما سَبقَ قَبْلَه، وعلى ما ذُكِرَ مِنَ الجوابِ لا استِثْناءَ، ويَظْهرُ مِن ذلك (2) الجوابُ فِي غيرِه وترَكْنَا أشْياءَ مِمَّا يُستثْنَى على رأيٍ مَرجُوحٍ.
* * *
*
ضابطٌ:
لا يَقومُ مَقامَ اللفظِ صريحًا كان أو كنايةً فِعْلٌ إلا (3) فِي مَوضِعَينِ:
* أحدُهما: الإشارةُ مِن الأخْرَسِ، فإنها قائمةٌ مَقامَ لَفظِه فِي جَميعِ العُقودِ والحلولِ (4)، إلا فِي إبطالِ الصَّلاةِ، فلَو طَلَّقَ أو باعَ فِي الصَّلاةِ بإِشارتِه عامِدًا (5) عالمًا لَمْ تَبطُلْ صَلاتُه على الأصَحِّ.
ويُمتَحنُ به فيقال: رَجُلٌ طَلَّقَ زَوجتَه، وهو (6) فِي الصلاةِ، فِي حالةِ العَمْدِ
(1) في (ب): "أو أعتقك".
(2)
"ذلك" سقط من (ل).
(3)
"إلا" سقط من (أ).
(4)
في (ب): "الحلول والعقود".
(5)
"عامدًا" سقط من (ل).
(6)
"وهو" سقط من (ل).
والعِلْمِ ولَمْ (1) تَبطُلْ صلاتُه، ولا يُعرَفُ فِي غَيْرِ هذا.
وأمَّا الناسِي للصلاةِ وجاهلُ تحريمِ الكلامِ فيها، فإنه قد يُتصوَّرُ فيها (2) ذلك، وأوْقعَ البغويُّ طلاقَه بإشارَتِه المَفهومةِ (3) وإنْ لَمْ يَنوِ الطَّلَاقِ.
والمَعمولُ به أنَّ إشارتَه منها ما هو صَريحٌ، وهي ما يَفهَمُ منها الطَّلَاقَ مَن وقَفَ عليها، ومِنها كنايةٌ وهيَ التِي يَختصُّ بِفَهمِ الطَّلَاقِ منها الذَّكِيُّ.
وقالَ المُتولِّي: إنَّما تُعتبَرُ إشارتُه إنْ لَمْ يَقدِرْ على الكِتابَةِ، فإنْ قَدَرَ كَتَبَ الطَّلَاقَ، وكَتبَ: إني قَصدْتُ الطَّلَاقَ، والمَشهورُ الأولُ.
* المَوضِعُ الثاني: الكِتابةُ، ولا بُدَّ فيها مِنَ النيَّةِ، ولو كَتَبَ الصريحَ كَمَا تقدَّمَ.
* * *
(1) في (ل): "لم".
(2)
في (أ): "فيهما".
(3)
في (ل): "المفهمة".