الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو ادَّعتِ الجَهْلَ بالعِتْقِ صُدِّقَتْ بِيَمينِها إن لَمْ يكذِّبْها ظاهِرُ الحالِ (1).
ومَنْ جُبَّ بَعْضُ ذَكَرِهِ إذَا بَقِيَ ما يُمكِنُ به الجِماعُ، فادَّعى (2) الزَّوْجُ أنه يُمْكنُه، وادَّعتِ المرأةُ عَجْزَه، فالقولُ قولُهُ (3) على الأرْجَحِ (4).
ولو اختلفَا فِي القَدْرِ الباقِي هلْ يُمْكنُ به الجِماعُ فالقولُ لَها بِيَمِينِها عنْدَ الأكثَرِ (5).
وقالَ ابنُ الصَّباغِ: يَرى أهْلُ الخِبْرَةِ.
* * *
*
ضابطٌ:
إذا اختلفَا فِي الوَطءِ، فالقَوْلُ للنافِي بِيَمينِه، إلا إذا كان المُثبِتُ فِي دَعواهُ بقاءَ العَقدِ، ويُمَثَّلُ لِذلك بخَمْسِ صُورٍ:
1 -
2 - ثِنْتانِ فِي العُنَّةِ والإيلاءِ، لو ادَّعى فِيهما الإصَابةَ، فأنْكرَتْ، فالقَولُ قولُه بِيَمينِه لِدفْعِ سَببِ الفُرْقةِ، لا لِيُراجِعَ لو طَلَّقَ، ولو أَتَتْ فيهما بِبيِّنةِ
(1)"الروضة"(7/ 194).
(2)
في (ل): "وادعى".
(3)
في (ل): "له".
(4)
"التنبيه"(ص 163)، و"الغُرر البهية شرح البهجة الوردية"(4/ 169)، ولذلك يصح إيلاؤه.
(5)
والفرق بين المسألتين الاتفاق في الأولى دون الثانية على أن الباقي مما يمكن الجماع به في نفسه. قاله العبادي في "حاشيته على تحفة المحتاج"(7/ 353).
البَكارةِ كان القولُ لَها فِي الوَطءِ.
3 -
الثالثةُ: لو طلَّقَ وادَّعى (1) أنه لَم يَطأْ لِيتشطرَ (2) المَهْرُ، فأتَتْ بِولدٍ يُمكِنُ أن يكونَ مِنْه، ولَم يُلاعِنْ، فالأصحُّ عِندَهم مِن القَولَينِ: أنَّ القولَ قولُها لِثبوتِ المَهْرِ، وهو مُشكِلٌ، لإمكانِ حُصولِ الولدِ مِنْ غَيرِ وَطْءِ.
4 -
الرابعةُ: تَزوَّجَها بِشَرْطِ البَكارةِ، ثم قال:"وجدتُها ثيِّبًا، ولَم أَطَأْ"، فقالتْ:"بَلْ أزَلْتَ (3) بَكارَتِي بِوطْأَتِك (4) " فالقولُ قولُها بِيَمينِها لِدفْعِ الفسْخِ لا لِإثباتِ كُلِّ المَهْرِ.
5 -
الخامسةُ: إذا أَعسَرَ (5) بالمَهرِ فقال: "وطِئْتُ، فلا فَسْخَ لكِ"، ونفَتْ هِي الوَطْءَ، فالقولُ قولُه بِيَمينِه، قلتُها تَخريجًا.
* * *
وإذا زُوِّجَتْ ثم ادَّعتْ (6) أنَّ بَيْنَها وبَيْنَ زَوجِها مَحْرَميَّةً (7) وصَدرَ التزويجُ بِرِضاهَا بِعَينِ الزَّوجِ، ولَم تُبْدِ عُذرًا، لَم تُسمعْ دَعْواهَا، وإنْ أَبْدَتْ عُذرًا
(1) في (ل): "لو وطئ فادعى".
(2)
في (ل): "يُشَطَّر".
(3)
في (ل): "زالت".
(4)
في (ل): "بوطئك".
(5)
في (ب): "اعترف".
(6)
في (ل): وإذا زوجت فادعت".
(7)
"الروضة"(7/ 243).
سُمِعَتْ دَعواها لِتخلُّفِ (1) الزَّوجِ، وإن زوِّجَتْ مُجْبَرَةً، فالقولُ قولُها بِيَمينِها على المُعْتمَدِ فِي الفَتوى (2).
[ولَو قالتْ غَيْرُ المُجبَرةِ "زوَّجَني بِغَيرِ إِذْنِي"، فالقَوْلُ قَولُها بِيمينِها، إلا إذا ظَهرَ مِنها ما يُخالِفُ ذلك: مِن دُخولٍ، وإِقامةٍ مَعه بِاخْتِيارِها، والعِلْمِ بِالحالِ.
وتُصدَّقُ المَرأةُ بِيمينِها إذا ادَّعتْ أنَّ أخَاهَا زَوَّجَها وهِيَ صَغيرةٌ] (3).
(1) في (ل): "ليحلف".
(2)
قال النووي في "الروضة"(7/ 244 - 245): إذا زُوجت برجُلٍ، ثُم ادعت أن بينها وبينهُ محرمية، بأن قالت: هُو أخي من الرضاع، أو كُنتُ زوجة أبيه، أو ابنه، أو وطئني أحدُهُما بشُبهةٍ، نُظر، أوقع التزويجُ برضاها أم لا؟
الحالةُ الأُولى: زُوجت برضاها به بأن كانت ثيبًا، أو زوجُها أخٌ أو عم، أو زوجُها المُجبرُ برضاها، فلا يُقبلُ دعواها والنكاحُ ماض على الصحة؛ لأن إذنها فيه يتضمنُ حلها لهُ، فلا يُقبلُ نقيضُهُ. لكن إن ذكرت عُذرًا كغلطٍ أو نسيانٍ، سُمعت دعواها على المذهب فتحلفُهُ.
الحالةُ الثانيةُ: زُوجت بغير رضاها لكونها مُجبرةً، فوجهان. أصحهُما وبه قال ابنُ الحداد ونقلهُ الإمامُ عن مُعظم الأصحاب: أنهُ يُقَبلُ قولُها بيمينها، ويُحكمُ باندفاع النكاح من أصله؛ لأن قولها مُحتملٌ ولم تعترف بنقيضه، فصار كقولها في الابتداء: هُو أخي لا يجُوزُ تزويجُها به. والثاني قالهُ الشيخُ أبُو زيدٍ واختارهُ الغزالي، وحُكي عن اختيار ابن سُريجٍ: لا يُقبلُ قولُها استدامةً للنكاح الجاري على الصحة ظاهرًا ولئلا تتخذهُ الفاسقاتُ ذريعةً إلى الفراق. .
(3)
ما بين المعقوفين سقط من (ل).
ولو ادَّعى مَالكُ الأَمَةِ أنه زَوَّجَها، وهُو مَجنونٌ، وأنْكرَ الزَّوجُ، ولَم يَعْهَدْ لِلسيِّدِ ما ادَّعاهُ، فالقَولُ لِلزَّوجِ بِيمينِه جَزْمًا، ولا يَتأتَى (1) فيه خلافُ الصِّحَّةِ والفَسادِ؛ لِأنَّ الغَالِبَ الاحتياطُ فِي الأَنْكِحةِ.
وإنْ عَهِدَ له ذلك، أوْ قال:"تَزوَّجْتُها وأنَا صَبيُّ"، فالأصحُّ: تَصديقُ الزَّوجِ أيضًا.
ولو وكَّلَ الوليُّ بالتزويجِ فزوَّجَها الوكيلُ، وأَحْرَمَ الوَليُّ، فادَّعى الوليِّ أنَّ إحْرَامَه سَبقَ العَقْدَ، وأنْكَرَ الزَّوْجُ، فالقَولُ قَوْلُ الزَّوجِ بيَمينِهِ على النصِّ المعمولِ بِهِ.
* * *
(1) في (ل): "يأتي".