الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"ادلُجِي (1) "، أو:"ذُوقي" أو: "اطعمي" أو: "أنتِ حُرَّةٌ".
وفِي نصٍّ قيل له: "أنتَ مع امرأتِكَ حرامٌ"، فقال:"لا" فقالتِ امرأتُهُ: "بلى" فقال: "شُدِّي يدَيكِ بنفسِكِ" أو: "تَمَتَّعي (2) بنفسِكِ" أو: "لا تَتزوَّجِي إلا خليفةً" فإنْ أرادَ طَلاقًا فهو طلاقٌ، وإن لَمْ يُرِدْه (3) فليس بِطَلاقٍ.
* * *
*
ومِن الكناياتِ:
" بتْلَةٌ (4) "، و:"حبلُكِ على غارِبِكِ"(5)، و:"ولَا أَنْدَهُ سِرْبَكِ (6) "(7) و: "فَسَخْتُ نِكَاحَكِ" و: "اسْتَبْرِئِي"، ولو قبل الدخُول فيه، وفي:
(1)"أو ادلجي" سقط من (ب).
(2)
في (ل): "تقنعي".
(3)
في (ل): "يرد".
(4)
يعني: منقطعة.
(5)
قال الشافعي في "الأم"(7/ 236): أخبرنا مالك أنه كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق في رجل قال لامرأته "حبلك على غاربك" فكتب عمر إلى عامله أن مره يوافيني في الموسم، فبينا عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه، فقال: من أنت؟ فقال: أنا الذي أمرت أن أجلب عليك، فقال عمر: أنشدك برب هذه البنية هل أردت بقولك "حبلك على غاربك" الطَّلَاق؟ فقال الرجل: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك أردت الفراق، فقال عمر: هو ما أردت. .
قال الشافعي رحمه اللَّه تعالى: فبهذا نقول، وفيه دلالة على أن كل كلام أشبه الطَّلَاق لم نحكم به طلاقًا حتى يسأل قائله، فإن كان أراد طلاقًا فهو طلاق، وإن لم يرد طلاقًا لم يكن طلاقًا.
(6)
في (ل): "شُريك".
(7)
أنده: فعل مضارع من النده، وهو الزجر، والسرب: الإبل وما يرعى من المال، ومعناه: لا أزجر إبلك، أي: لا أهتم بشأنك. راجع: "روضة الطالبين"(8/ 26) و"مغني المحتاج"(3/ 282).
"اعتدِّي" على الأصحِّ (1).
وسائرُ صَرائحِ العِتقِ وكناياتُهُ كنايةٌ فِي الطَّلَاقِ و"اسْتَبْرِئي"، وأمَّا:"كُلِي" فلَيْسَ بِكِنايةٍ على الأرْجحِ، خِلافًا لِمَنْ صَحَّحَ أنه كِنايةٌ، فإنه لا إشْعارَ له بالفُرقةِ إلا على بُعْدٍ (2) نحو:"كُلُي مِنْ مالِكِ، لأنِّي فارقتُكِ"، ونحوُه:"سلامٌ عليكِ" عِنْدَ المُفارقةِ، وأمَّا "بارَكَ اللَّهُ فِيكِ"، أو "اسقِينِي"، أو "أَطعمينِي"، أو "زَوِّدِيني"، أو ما (3) أشبه ذلك، فليس بكِنايةٍ على المَنصوصِ المَعمولِ به (4).
ومثلُه "أغناكِ اللَّهُ"، أو "قُومِي" أو "اقعُدِي" أو "اغزلِي" أو "لمْ يبقَ بينِي وبينَكِ شَيءٌ"، خِلافًا لِما فِي "زياداتِ الرَّوضةِ"(5) فِي الأخِيرةِ؛ لأنَّه عُمومٌ، وفيه كَذِبٌ أو مبالغةٌ (6).
وأمَّا "لا" فِي جَوابِ: "ألَكَ زوجةٌ؟ "، ففِي قولٍ: كِنايةٌ، وفِي قولٍ: ليس بِطلاقٍ وإنْ أرادَه؛ لأنه كذِبٌ مَحْضٌ، وهو المَقطوعُ به عند كَثيرٍ مِن الأصحَابِ، والأرْجَحُ الأوَّلُ، فقد صَحَّحُوا فِي قولِه مُبتدَأً:"لسْتِ (7) لِي بزوجةٍ"، أنه كنايةٌ (8).
(1)"الروضة"(8/ 27).
(2)
"بُعْد" سقط من (أ، ب).
(3)
في (ل): "وما".
(4)
"الروضة"(8/ 27).
(5)
"الروضة"(8/ 32).
(6)
"الروضة"(8/ 27).
(7)
في (ل): "ليست".
(8)
"المهذب"(2/ 82)، و"الوسيط"(5/ 450)، و"روضة الطالبين"(8/ 180).
وأمَّا "خلَوْتُ منكِ" و"برِئْتُ مِنكِ" و"بِنْتُ مِنْكِ" و"أنَا (1) مِنْكِ طَالقٌ"، فقد ساقَها الشافعيُّ (2) رضي الله عنه فِي الكِناياتِ مَساقًا (3) واحدًا.
واعتبَرَ الجُمهورُ فِي هذه الألْفاظِ زِيادةً على نِيَّةِ أصْلِ الطَّلَاقِ (4) أن يَنوِيَ إضافتَه إلى المَرْأةِ، ولا يُتصوَّرُ انفِكاكُ الطَّلَاقِ الشَّرعيِّ عنْ إضافتِه إلى المرأةِ، فالمُعتمَدُ النَّصُّ.
وقال به أبو إسحاقَ، والقاضي حُسينٌ.
وأمَّا "اسْتَبْرِئِي رَحِمِي (5) مِنْكِ" فهو لَغْوٌ، وإنْ نوَى تَطليقَها (6).
وأمَّا "أنتِ على حرامٌ" أو كالمَيتةِ أو الدَّمِ أو الخَمْرِ أو الخِنزيرِ، فإنْ نَوَى به الطَّلَاقَ كان طَلَاقًا، أو الظِّهارَ كان ظهارًا، [أوْ نَوَى بِهما جَميعًا فقيلَ: طَلاق، وقيلَ ظِهارٌ] (7)، وصحَّحُوا أنَّه يَتخيَّرُ؛ فما اختارَه منهما ثَبَتَ، والتساقطُ أوْجَهُ، فيكونُ كما لَو لَمْ يَنوِهِما، أو وقُوعهما ولَمْ يَذكرُوهُما.
وإذا لَمْ يَنوِهما أو (8) نوى تَحريمَ عيْنٍ فَعليْهِ كَفَّارةُ يَمينٍ، وكذا لو أَطلَقَ على الأظْهَرِ.
(1) في (ل): "وإني".
(2)
في "الأم"(5/ 259).
(3)
في (ل): "سياقًا".
(4)
في (ل): "زيادة على أصلٍ بنية الطلاق".
(5)
في (ل): "رحمك".
(6)
"المنهاج"(ص 107)، و"مغني المحتاج"(3/ 292).
(7)
ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(8)
في (أ، ب): "و".
وتلزَمُه كفارةُ يَمينٍ في: "أنتِ عليَّ حَرامٌ شَهْرًا"، وقيل: لَغْوٌ.
ولَو خَاطبَ الرَّجعيةَ بـ: "أنتِ عليَّ حرامٌ" ونحوِه، فلا كفَّارةَ على المَذْهَبِ.
وفِي المُحرِمَة والمعتدَّةِ عنْ شُبهةٍ وجْهانِ، الأرْجحُ الوُجوبُ إنْ لَمْ يَقصِدْ تَحريمَها الحاصِلَ بما ذَكَرَ.
وتحريمُ أَمَتِه الحلالِ له بِغيرِ نيةِ العِتْقِ يُوجِبُ الكفارةَ، ولا أثرَ لِتحريمِ طَعامٍ ولا شرابٍ عند الشافعيِّ رضي الله عنه.
وفِي "فتاوى القفَّالِ"(1) ما يدل على أنه يُشترَطُ لإيقاعِ الطَّلَاقِ بالكِنايةِ معَ النِّيةِ أَنْ لا ينضَمَّ إلى لفظِ (2) الكِنايةِ ما لا (3) يَقتضِي الفُرقَةَ معَ نِيَّةِ الطَلَاقِ بمَجموعِ اللَّفظِ حتى لو قالَ: "اذْهبِي إلى بَيْتِ أبَويَّ"، ونوَى الطَّلَاقَ بمجْموعِ (4) لَفظهِ، لا يَقعُ، وإنْ نَواه بِقولِه:"اذهَبِي" وقَعَ، ويُقاسُ على ذلك غيرُهُ.
وما ذَكرَه مَمْنوعٌ، لِأنَّ قولَه:"إلى بَيْتِ أبَويَّ"، وإنْ لَمْ يَقتضِ الفُرقةَ، فلَيْسَ بِمانعٍ لإعْمالِ "اذهَبِي" مَعَ النِّيةِ (5) نَعَمْ، لَو قالَ:"اذْهَبِي غَيرَ مُطَلَّقةٍ"
(1) ذكره النووي في "روضة الطالبين"(8/ 33)، وانظر "مغني المحتاج"(3/ 282)، و"أسنى المطالب"(3/ 271).
(2)
في (ل): "نية".
(3)
"لا": سقط من (ل).
(4)
"اللفظ حتى. . . بمجموع" سقط من (ب).
(5)
"مع النية" سقط من (ل).