الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
ضابطٌ: يَجوزُ إخلاءُ النِّكاحِ عَنْ تَسميةِ المَهْرِ، إلا فِي أرْبَعِ صُورٍ:
1 -
إحداها: إذا كانَتِ الزَّوجةُ غَيْرَ جَائزةِ التَّصرُّفِ [أوْ مَمْلُوكةً لِغَيرِ جَائزِ التصرُّفِ](1).
2 -
الثانيةُ: إذا كانتِ الزَّوجةُ (2) جَائزةَ التَّصرُّفِ، وأَذِنَتْ لِوليِّها أن يُزوِّجَها ولمْ (3) يُفوِّضْ
3 -
الثالثةُ: الوكيلُ عنِ الوَلِيِّ فِي غَيرِ صُورةِ التَّفويضِ الصَّحيحِ، لا (4) يَجوزُ له الإخْلاءُ.
4 -
الرابعةُ: إذا كان الزوجُ غيرَ جائزِ التصرُّفِ، وحَصَلَ الاتفاقُ على مُسمًّى هو نِصْفُ مَهْرِ مِثْلِها مَثَلًا، فتَتَعيَّنُ التَّسميةُ، ولا يَجُوزُ الإخْلاءُ، وحيثُ لم تَتعيَّنِ التسميةُ فتُستحبُّ التسميةُ إلا إذا زوَّجَ عبدَهُ بأَمَتِهِ، فلا تُستحبُّ التسميةُ على الجَديدِ، خِلَافًا لِما فِي "الرَّوضةِ"، وأصلُها مِن حِكايةِ الاستحبابِ عَنِ الجَديدِ.
وأَغْرَبَ ابنُ بشرِي، فحَكى عَنِ القَديمِ الوُجوبَ (5)، وإن حُمِلَ على وجُوبِه (6) بالعَقدِ، ثُم سُقوطِه، فهُو غيْرُ الصَّحيحٍ أيضًا.
(1) ما بين المعقوفين سقط من (أ، ب)، وفي (ز):"أو كانت مملوكة غير جائزة التصرف".
(2)
"الزوجة": سقط (أ، ل، ز).
(3)
في (ب): "ولمن".
(4)
في (أ، ب): "ولا".
(5)
في (ل): "الجواز".
(6)
في (ل): "وإن حمل وجوبه".
وفائدةُ الخِلافِ تَظهَرُ فيما لَو عَتَقَتْ قَبْلَ الدُّخولِ فتكونُ كالمُفوِّضةِ على أنه لا يَجِبُ بالعَقْدِ شَيءٌ -قلتُه تخريجًا- بِخلافِ ما لَوْ بَاعَها قَبْلَ الدُّخولِ، فإنه لا يَجِبُ لِلْمُشترِي شَيءٌ.
وفيه احتمالٌ للشَّيخِ أبِي عَليٍّ.
* * *
وحيثُ تَعيَّنتِ التسميةُ فَفِي الصُّورةِ الأُولى تَتعيَّنُ تَسميةُ (1) مَهْرِ (2) المِثْلِ فما فَوْقَه، وفِي الثانيةِ والثالثةِ يَتعيَّنُ ما سُمِّي صَحيحًا وإلا فكالأُولى ويُغتفَرُ ما دُونَ مَهْرِ المِثْلِ مِمَّا يُتسامَحُ بِمِثْلِه فِي الكُلِّ.
* * *
ومَدارُ الصَّداقِ على مَعرِفةِ المُسمَّى الصحيحِ والفَاسِدِ وحكمِهِما قبْلَ الفُرْقةِ وبَعْدَها وأمرِ المُفوِّضةِ والاختِلافِ.
أما المسمَّى الصحيحُ فقدْ سَبقَ.
ويَجوزُ أَنْ يكونَ عَيْنًا ودَيْنًا (3).
ويَجوزُ فِي الدَّيْنِ الحُلولُ والتَّأجِيلُ.
ولا يَمتنعُ التأجيلُ (4) فِي صَداقِ المَحجورِ علَيها، ولو زَوَّجَها الحاكِمُ [إذا
(1) في (أ): " قسمة"، وفي (ل):"التسمية".
(2)
في (ل): "بمهر".
(3)
في (ل): "ويجوز أن يكون عينًا ودينًا ويجوز أن يكون عينًا".
(4)
"ولا يمتنع التأجيل": سقط من (ب).