الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
ضابطٌ:
لا مَدخلَ لِلْوَصيِّ فِي تَزويجِ الأُنثَى إلا فِي هذا المَوضعِ، فإنْ كانَتْ وَصِيَّتُهُ امرأةً أذِنَا لِلْحاكِم فِي التَّزويجِ، أو (1) أَذِنَتْ هِي أوِ الوَصِي للسَّفيهِ (2)؛ قلتُ ذلك (3) كلَّهُ تَخْريجًا.
* * *
وإنْ كانَتْ لِمَجنونٍ زوَّجَها وليُّ المجنونِ فِي النِّكاحِ والمالِ، [ولو وصيًّا كما سبق](4).
ولَيْسَ لِلْوليِّ تزويجُ عبدِ مَحجُورَةٍ على الأصحِّ.
* * *
ولَا ولايةَ فِي نِكاحِ الحُرةِ ولَو بَعْضًا بالنِّسبةِ إلى الحُرِّيةِ لِرَقيقٍ ولا فاسقٍ على المَذْهَبِ إلا عِنْدَ عُمومِ البَلْوى، ورجَّح بعضُهُم استثناءَ الإمامِ فِي بَناتِه وغيرِهِنَّ (5) -ولا صغيرٍ، ولا مَجنونٍ وإنْ تَقَطَّعَ (6) جُنونُهُ، ولا مَحجورٍ عليه بِسَفهٍ، ولا مخلِّ النظرِ بِهرَمٍ أو غَيرِهِ، ولا مخالفٍ للزوجةِ فِي الدِّين إلا الحاكِمَ
(1) في (ل): "إذا".
(2)
في (ب): "أو الوصي أو السفيه".
(3)
في (ب): "هذا".
(4)
ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(5)
"وغيرهن": سقط من (ب) وفي (أ): "ونحوهن".
(6)
في (ل): "انقطع".