الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومِن الكِنايةِ
(1): " لا أُباضِعُكِ" و"لا أُباشِرُكِ" و"لا أَمَسُّكِ" و"لا أَغْشاكِ"، و"لا أَقْربُكِ"، "لا تَجمعُ رَأسِي ورَأسَكِ وِسادةٌ"، ولا يكونُ مُوليًا فيها إلا بِنيةِ الوَطءِ (2).
ونحوه: "ولأبعُدَنَّ عنْكِ" أو "لَتَطُولَنَّ غَيبَتِي عَنْكِ"، كِنايةً فِي الجِماعِ، والمُدَّةِ.
ولِزَوجاتِه: "واللَّهِ لا أَطؤُكُنَّ" ولَمْ يُرِدْ كُلَّ واحدةٍ، فليس بِمُولٍ فِي الحالِ مِن (3) الجميعِ (4) ، ولا مِن واحدةٍ بِعَينِها.
فإذا وطِئَهُنَّ إلا واحدةً تعيَّنَتْ لِلْإيلاءِ، وهذا وَقْفُ (5) التَّعيينِ لا وَقْفَ (6) الإيلاءَ، وإنْ أَرادَ كُلَّ وَاحدةٍ أوْ صَرَّحَ به فمُولٍ مِن كُلِّ واحدةٍ.
فإنْ وَطِئَ واحدةً مِنهُنَّ انحلَّتِ اليمينُ والإيلاءُ فيمَنْ لَمْ يَطأْ؛ على ما
(1) اشترط جماعة في ألفاظ الإيلاء شروطًا:
منها أن يكون اللفظ صريحًا، قالوا: والكناية لا تتطرق إلى لفظ اليمين من الإيلاء. فلو آلى من امرأة ثم قال للأخرى: أشركتك معها، لم يصر بذلك موليًا من الثانية. ولو قال: أنت عليَّ حرام -ونوى الإيلاء- فلا ينعقد على الظاهر، وقيل: ينعقد.
(2)
وحكى المَحَامِلِي فِي "اللباب" أن في لفظ الوطء واللمس قولين. والأصح منهما لفظ الوطء: صريح، ولفظ اللمس: كناية. انظر "الحاوي"(10/ 345)، و"الروضة"(250/ 8)، و"مغني المحتاج"(3/ 346).
(3)
"من" زيادة من (ل، ز).
(4)
في (أ): "والجميع".
(5)
في (أ): "وقفت".
(6)
في (أ): "وقفت".
صحَّحُوه، وهو مقيَّدٌ بما إذَا وَطِئَ مُختارًا ذاكرًا حَلِفَه، وأنْ يكونَ الحَلِفُ (1) باللَّهِ تعالى، فلَو كان بِطلاقٍ أوْ بِعِتقٍ فلا انحِلالَ.
وحيثُ انحلَّتِ اليَمينُ ارْتفَعَ الإيلاءُ كما إذا زَالَ مِلْكُه عنِ العَبدِ المَنذورِ عِتْقُه أوِ المُعلَّقِ عِتْقُه على وَطْئِها، وبَينُونةُ الضَّرَّةِ في "إنْ وطِئْتُكِ فَضَرَّتُكِ طَالقٌ"(2).
* * *
* وقدْ يَنحلُّ الإيلاءُ ويَبْقى اليَمينُ (3) في مَواضِعَ:
منها: بَينونةُ المُولِي منها، ولا يَعودُ بِعَودِها على ما صحَّحُوه.
ومنها: وَطْءُ المُولِي منها مُكرَهًا أو مجنونًا، أو استدخَلَتْ ذَكَرَه حيثُ لا حِنْثَ.
ويُمْهَلُ المُولِي أرْبعةَ أَشهُرٍ مِن الإيلاءِ في حَقِّ مَن يَتمكَّنُ مِنْ وَطْئِها حسًّا وشَرعًا كما سَبقَ، ولا يُحتاجُ إلى ضَربِ القَاضِي، وتُحسَبُ هذِه المُدةُ في الرَّجعيةِ مِن رَجعَتِها، وفِي الرِّدةِ مِن الإسْلامِ.
(1) في (ل): "اليمين".
(2)
إذا قال: "إن وطئْتُكِ فضرتك طالق" فهو مؤلٍ، فإن أبان الضرة انقطع الإيلاء. فإن جدد نكاحها وقلنا بعود الحنث: عاد الإيلاء، فتبنى المدة على ما مضى من المدة قبل الطلادتى، وما تخلل في مدة الإبانة لا يحسب، ولا تستأنف المدة بخلاف الردة والرجعة إذا طرءا. اهـ من "الوسيط"(6/ 11).
(3)
الأيمان التي يصير بها موليًا خمسة: اليمين باللَّه تعالى، والطَّلَاق، والعتاق، والتزام عبادة، والتزام مال، هذا مذهب الشافعي الجديد، وكان من قبل يقول: لا يكون موليًا إلا إذا حلف باللَّه تعالى. راجع: "الحاوي"(10/ 343) و"التنبيه"(ص 183) و"حلية العلماء"(7/ 137).
ولَو طَلَّقَ المُولِي منها رَجْعيًّا انقطَعتِ المُدَّةُ، وإنْ رَاجَعَها استؤنِفَتِ المُدَّةُ، وكذلك في الإسلامِ مِن الرِّدةِ حَيثُ لَمْ يَرتفِعِ النِّكاحُ.
وأمَّا الرِّدةُ بعد المُدَّةِ إذا حَصلَ العَوْدُ إلى الإسْلامِ فلا تُستأنَفُ المُدَّةُ، ويُلزَمُ بِالفَيئةِ حَالًا على نَصِّ الإمامِ، وهو المُعتمَدُ، خِلافًا لِمَا جَزمَ به في "الروضة"(1) تَبَعًا للشَّرحِ.
ولَو طَلَّقَ رَجْعيًّا ثم رَاجَعَها فإنَّ المُدةَ تُستأنَفُ، لأن الطَّلَاقَ أَحدُ المَقصودَينِ بعد المُدةِ.
وما يُوجَدُ في المُدةِ مِن مَانعِ وَطْءٍ مِن غَيرِ إخلالِه بالنِّكاحِ، إن كانَ بالزَّوجِ لَمْ يَمنعْ مِنِ (2) احتِسابِها فيُحتَسبُ (3) مَعَ جَبٍّ طَارئٍ وفَيئةٍ باللِّسانِ، وتُنتظَرُ إفاقتُه للطَّلبِ، ومرضُهُ وإحرامُهُ وصَومُهُ.
وإنْ كان بالزَّوجةِ حِسيٌّ قَطَعَ المُدةَ، أو شَرْعِي كذلك إلا الحَيضَ والنفاسَ.
وما قَطَعَ في (4) المُدةِ يَستأنِفُها بعد زَوالِه.
وإذا انقَضتْ فالطَّلبُ للزَّوجةِ البالغةِ العاقِلةِ لا للْوليِّ، ولا لِمالكِ الأَمَةِ، ولو تَركَتْ حَقَّها لَمْ يَمنعْها ذلك مِن الطلبِ، ويُوجَّهُ الطَّلبُ للفَيئةِ (5)،
(1)"الروضة"(8/ 235).
(2)
"من" زيادة من (ل).
(3)
في (ل): "فيحسب".
(4)
"في": سقط من (ز).
(5)
في (ل): "من الفيئة".
وإنما يُطالَبُ بالفَيئةِ (1) إذا لَمْ يَكنْ بها مانع مِنْ مَرَضٍ، وحَيضٍ ونَحوِها.
وإن كانَ به وهو طَبعيٌّ فأمَّا للسانِ بأن يقولَ: "إذَا قَدَرْتُ فِئْتُ".
واعتَبرَ الشيخُ أبو حامدٍ مع ذلك أن يقولَ: "نَدِمتُ على ما فعلتُ".
ولا يُمْهَلُ للفَيئةِ باللِّسانِ.
وفِي الشرعيِّ: كصَومِه وإحْرامِه يُطالَبُ بالطَّلَاقِ [على الأصحِّ.
فإنْ وَطِئَ عاصيًا سَقطتِ المطالبةُ.
وحيثُ لا مانِعَ به ولا بها، فاستَمْهَلَ للفَيئةِ أُمْهِلَ، وإن أبَى الفَيئةَ طُولِبَ بالطَّلَاقِ] (2)، فإنْ أبَى طَلَّقَ القَاضي عليه، ولَو بغَيبتِهِ واحدةً، ويَقعُ (3) رَجعيًّا بشَرْطِه، فإنْ رَاجعَها استُؤنِفَتِ المُدةُ كما سبَقَ.
وإذا وَطِئَ بعْدَ الطَّلبِ أو قبْلَه جَائيًا لَزِمَه كفَّارةُ يَمينٍ إذا كان الحَلِفُ بالله، ولَو تَعدَّدَ الحَلِفُ ولو بقَصْدِ الاستِئنافِ على المُعتَمَدِ، وكذلك في غَيرِ الإيلاءِ (4).
* * *
(1) المقصود بالفيئة: الجماع، ومن وجبت عليه الفيئة، وجب عليه الكفارة إلا في مسائل ذكرها المَحَامِلِي، وهي المعذور الذي يفيء بلسانه والمجبوب والمجنون، وأن يكره على الجماع، وفي المكره قول آخر أنه يحنث.
راجع: "مختصر المزني"(ص 354) و"الإشراف"(4/ 230).
(2)
ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(3)
"ويقع" سقط من (ل).
(4)
ويبطل حكم الإيلاء بأربعة أشياء نص عليها المَحَامِلِي، وهي: الوطء، والطَّلَاق البائن، وانقضاء عدة المحلوف عليها، وموت بعض المحلوف عليهن.