الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
فالسُّنيُّ
(1): طلاقٌ خَالٍ عن عِوَضٍ منها فِي طُهرٍ مَسبوقٍ بِحَيضٍ لَمْ يَطأْها فِي واحدٍ منهما فِي قُبُلٍ ولا دُبُرٍ، ولَمْ تستدخِلْ مَنِيَّهُ، ولَمْ يَظهَرْ حَمْلُها منه، ولا مِنْ غَيرِه بشُبهةٍ، وهِيَ مِمَّنْ تَعتدُّ بالقُرءِ (2) مِن (3) الطَّلَاقِ بِوَطءٍ سابقٍ فِي قُبُلٍ أو دُبُرٍ أوِ استدخالِ مَنِيٍّ.
*
والبِدعيُّ المحرَّمُ
(4): الذي يأْثَمُ به طلاقُ مَنْ تجِبُ عليها العِدَّةُ بالأَقراءِ لِما سَبقَ مِنَ الوَطءِ (5)، أو استدخالِ المَنيِّ (6)(7) غَيرِ الرَّجعيةِ فِي الحَيضِ غَيرَ ما سبَقَ فِي بابِه، أو فِي النِّفاسِ، أو فِي آخِر جُزءٍ مِن أجْزَاءِ طُهْرِها، خِلافًا لِلْمُتولِّي، أو فِي طُهْرِ وَطِئها فِيهِ، أو فِي حَيْضٍ قبْلَه، أوِ استدخَلَتْ منيَّهُ ولم يَظْهَرْ حَمْلُها، وهي مِمَّنْ يُمكنُ أن تَحبَلَ فِي ذلك كلِّه (8).
(1) راجع له: "معالم السنن"(3/ 231) و"الإقناع"(1/ 314) و"المهذب"(2/ 79).
(2)
في (ب): "بالقرو".
(3)
في (ل): "عن".
(4)
"الأم"(5/ 193) و"شرح صحيح مسلم"(10/ 61) و"الروضة"(8/ 3).
(5)
ولا بدعة في طلاق غير الممسوسة أصلًا. قاله الغزالي في "الوسيط"(5/ 361).
(6)
في (ب): "مني".
(7)
ألحق الفقهاء هذه الحالة -وهي: استدخال المرأة مني زوجها، لأنه في معنى الوطء، ويتوقع منه الولد، ومن ثم فإذا أدخلت ماءه في طهر -فهو كالجماع- فإن علم بذلك وطلقها، فهو طلاق بدعي. راجع "الوجيز"(2/ 51) و"الروضة"(8/ 7) و"الوسيط"(5/ 364) ..
(8)
ومما فات المصنف ذكره: الإتيان في غير المأتى، فإنه وإن لم يتوقع منه الولد فالعدة تجب به، ومن ثم فطلاقها حينئذ طلاق بدعة. راجع "الروضة"(8/ 7)، و"الوسيط"(5/ 364).
ويَحرُمُ طلاقُ مَن (1) قَسَمَ لِضَرَّتِها (2) قبْلَ أَنْ تَستوفِيَ هِيَ حَقَّهَا.
ولَوْ نَكحَ حَاملًا مِن الزِّنَى فوَطِئَها، ثُم طَلَّقَها حامِلًا، كما ذَكرَ كان بِدعيًّا عند ابْنِ الحَدادِ، ومَنْ تَبِعه؛ لأنَّ العِدَّةَ بعد وَضعِ (3) الحَملِ والنَّقاءِ مِنَ النِّفاسِ، وجَرى على ذلك المُتأخِّرونَ.
والصوابُ خلافُه، فحَمْلُ الزِّنى لا يَمنعُ العِدةَ بالأَقراءِ التي تُوجَدُ مع حَمْلِ الزِّنى فِي الأصحِّ.
وإنْ قيلَ بمقابلِهِ (4) أوْ لَمْ تَرِدْ (5) ماءً فهيَ شارعةٌ فِي العِدةِ مِن حينِ الطَّلَاقِ، ولا تَأتِي البِدعةُ مِن أنَها طُلِّقَتْ فِي طُهرٍ جَامعَها فيه، كما قاله المَاورْديُّ؛ لأنَّ احتمالَ حُدوثِ الحَملِ مِن الوَطءِ هنا مُتعذِّر، فطَلاقُها (6) حينئِذٍ مِن قِسمِ السُّنيِّ لِعدمِ الحَيضِ، وشُروعِها فِي العِدَّة طاهرًا عَقِيبَ الطَّلَاقِ، ولا نَظرَ إلى مُجرَّدِ (7) التَطويل كطلاقِ الطاهِرِ (8) التي (9) تَبَاعَدَ طُهْرُها، أو انقَطعَ دَمُها وهِيَ غَيْرُ آيسةٍ.
والحاملُ مِن شُبهةٍ لا بدعةَ فِي طَلاقِها، خِلافًا لِمَا رجَّحُوه؛ لِنُدورِهِ، فلا
(1) في (ل): "بين".
(2)
في (أ): "يضرتها".
(3)
في (ل): "بوضع".
(4)
"بمقابله": زيادة من (ز).
(5)
في (ل): "تر".
(6)
في (أ): "بطلاقها".
(7)
في (أ، ب): "مجرد السني".
(8)
في (ب): "النهار".
(9)
في (أ): "إلى مجرد الطلاق بل كطلاق الطاهر الذي".