الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1) فصل في الزوج
لابدَّ مِن تحقُّقِ ذُكورَتِه (1)، فالخُنثى المُشْكِلُ لا يَصِحُّ أن يكونَ زوجًا ولا زوجةً (2)، ثُمَّ إنْ كانَ الذَّكَرُ صَغيرًا عاقِلًا حُرًّا غَيْرَ مُحْرِمٍ، فتزوِيجُه صَحيحٌ بالمَصلحةِ بلا خِلافٍ.
وأما ما وقَع (3) فِي "الروضة"(4) مِنْ نَقْلِ وجهٍ عن "الإبانة"(5) أنه لا يَجوزُ تَزويجُه أصْلًا: وَهْمٌ، فليسَ فِي "الإبانة" ذلك.
ويُزوِّجُه وليُّهُ (6) ولَوْ أربعًا (7) على الأصَحِّ بالمَصْلحةِ، وهُو الأبُ (8) ثُم
(1) في (ل): "ذكوريَّةٍ".
(2)
"الحلية"(6/ 404)، "مغني المحتاج"(3/ 203).
(3)
في (ل): "وما وقع".
(4)
قال في "الروضة"(7/ 94): وفي الإبانة وجهٌ: أنهُ لا يجُوزُ تزويجُهُ أصلًا، وزعم أنهُ الأصح، وهُو غلطٌ. .
(5)
"كتاب الإبانة" للفوراني.
(6)
ذكر النووي في "الروضة"(7/ 94) الأسباب المقتضية لنصب الولي وهي خمسة: الصغر والأنوثة والجنون والسفه والرق.
(7)
"الروضة"(7/ 94).
(8)
في (ب): "للأب".
أبوهُ، وإنْ عَلَا، ولا مَدخَلَ فِي ذلكَ (1) لِقَريبٍ غَيرِهما ولا وصِيٍّ ولا حاكِمٍ (2).
وإنْ كانَ (3) صغيرًا مجْنونًا فلا يُزوَّجُ (4)، وإنْ كانَ بالغًا عاقِلًا مَحجورًا عليه بالسفَهِ غَيرَ مُرتَدٍّ، فلَا يُزوَّجُ إلا بالحَاجَةِ، ولَا يُكتَفَى فيها بِمُجرَّدِ قولِه؛ خِلافًا لِلْإمامِ والغزَّالي، بَلْ لا بُدَّ مِن ظُهورِ أمَارتِها (5) ولا يُزادُ على واحدِةٍ (6)، ومنهُم مَن قالَ: تزويجُه بالمَصلحةِ كالصبيِّ.
ولِلْولِيِّ أَنْ يأذنَ لَه فِي التزويجِ ويُطْلِقَ الإذنَ (7)، ولِوليِّه أَنْ يُزوِّجَه (8)، ولابد مِنْ إذْنِ السَّفيهِ عِندَ المَراوِزَةِ.
وصحَّحَه المُتأخِّرُونَ (9).
(1) في (ب): "ولا مدخل لذلك".
(2)
"الروضة"(7/ 95).
(3)
"كان": سقط من (ب).
(4)
"الروضة"(7/ 94).
(5)
في (ب): "أماراتها".
(6)
"الروضة"(7/ 99).
(7)
"الإذن": زيادة من (ز).
(8)
قال في "الروضة"(7/ 100): إذا طلب السفيهُ النكاح مع ظُهُور أمارة الحاجة إن اعتبرناهُ، أو دُونهُ إن لم نعتبرهُ، وجب على الولي إجابتُهُ. فإن امتنع فتزوج السفيهُ بنفسه، فقد أطلق الأصحابُ في صحة النكاح وجهين. أصحهُما عند المُتولي: لا يصح. وقال الإمامُ والغزالي: إذا امتنع الولي، فليُراجع السفيهُ السلطان كالمرأة المعضُولة.
(9)
"الروضة"(7/ 96).
وقالَ العِراقِيُّونَ (1): لا حاجةَ إلى إذْنِهِ، وهو ظاهِرُ النَّصِّ (2).
ووليُّه فِي ذلك مَنْ يلِي مالَهُ مِن الأبِ، ثم الجَدِّ وإنْ عَلَا، ثم الوصيِّ، نصَّ عليه، ثُم الحاكِمُ، ولَا يُزوَّجُ إلا بِمَهْرِ المِثْلِ فما دُونَه مَنْ يَليقُ بِحَالِه، ومَتى حَصَلتْ زيادةٌ على مَهرِ المِثْلِ صَحَّ النكاحُ بِمهْرِ المِثلِ إلَّا فِي صُورتَينِ فيبطُلُ النِّكاحُ:
1 -
إِحْداهُما: أَذِنَ لَه أَنْ يَنكِحَ (3) بألفٍ -عَيَّن المرأةَ أو لم يعيِّنْها- فنكَح بألفَينِ مَن مَهْرُ مثلِها ألفٌ وخمسُ مِائةٍ مَثلًا (4).
2 -
الثانيةُ: قالَ له (5): "أَنْكِحْ فُلانةً بألْفٍ"، وكان مَهرُها خمسَمائةٍ، فالإذْنُ باطِلٌ وقضيتُه أن لا يصحَّ نكاحُه (6)، والقِياسُ: صِحتُه بِمهْرِ المِثْلِ، كما لَو قَبِلَ لَه الوَليُّ بِزيادةٍ على (7) مَهْرِ المِثلِ وقدْ يَجئُ الإبطالُ بِغَيرِ ما نحن فِيه، [وإذَا لَمْ يَأذَنْ لَه وليُّه الخاصُّ رَاجَعَ الحَاكِمَ](8).
(1) نسبه النووي في "الروضة"(7/ 98) للعراقيين والشيخ أبي حامد، يعني الإسفراييني.
(2)
نص في المختصر على أن السفيه يزوجه وليه كما في "الروضة"(7/ 98).
(3)
"أن ينكح": سقط من (ل).
(4)
"الروضة"(7/ 97).
(5)
"له" زيادة من (ل).
(6)
"الروضة"(7/ 97).
(7)
في (ل): "عن".
(8)
ما بين المعقوفين سقط من (ل)، وراجع "الروضة"(7/ 97).