الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أثبتناه، وتناول بعضَهُ لم يؤثِّرْ.
وإنْ شرِبَه كلَّه فقولانِ مُرتبَّان، وأولى بأنْ لَا يُؤثِّر (1).
وهذه الطريقةُ ضعيفةٌ لا تُلائِمُ أدلةَ الشرع، ولا يُعْتَبَرُ بِجريان الغزالِيِّ عليها، وهي مردودةٌ. (2).
* * *
وفِي المُراد بِالمغلوبِ وجهان:
* أحدهما: خروجُه عن كونِهِ مُغذِّيًا.
* والثانِي: أنَّ الاعتبارَ بِصفاتِ الَّلبنِ: الطعمُ واللونُ والرائحةُ؛ فإنْ ظَهَرَ شيْءٌ في المخلوطِ فاللبنُ (3) غالِبٌ، وإلَّا فمغلوبٌ، وصُحح (4).
والصحيحُ عندنا أَنْ نقدِّر اللبنَ بالمخالِفِ الأشدِّ كما في النَّجاسةِ المواقعةِ لِلماءِ (5).
*
ضابطٌ:
ليسَ (6) في الشريعةِ اعْتبارُ قُلَّتينِ إلَّا في بابينِ (7): الطهارَةُ، والرَّضاعُ.
(1)"الروضة"(9/ 5).
(2)
"الروضة"(9/ 5).
(3)
في (ز): "واللبن".
(4)
"الروضة"(9/ 5).
(5)
"روضة الطالبين"(9/ 4 - 5).
(6)
في (ل): "ليس لنا".
(7)
في (ل): "تأثير".