المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ وللأكل آداب منها - التدريب في الفقه الشافعي - جـ ٣

[سراج الدين البلقيني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النكاح

- ‌وخصَّ اللَّه تعالى نبيَّه مُحمدًا صلى الله عليه وسلم بأمورٍ كثيرةٍ ليستْ لأُمَتِهِ تَعْظِيمًا لِشَأنِهِ العَالِي إذْ هو المتفضِّلُ على الخلْقِ أجمَعينَ

- ‌ونُشيرُ هنا إلى أُنموذجٍ على تَرتيبِ أبوابِ الفِقهِ، فمِن ذلك:

- ‌وذكَرُوا أحْكامَ النَّظرِ هنا:

- ‌ فأما الخَمسةُ المُعتبَرةُ فِي صِحتِهِ:

- ‌(1) فصل في الزوج

- ‌لا يخلُو الوَطْءُ مِن مَهْرٍ أوحدٍّ إلَّا فِي عَشرِ صُورٍ:

- ‌(2) فصل في الزوجة

- ‌ويشترطُ خُلُوُّ الزوجةِ مِن الموانعِ وهي

- ‌ وضابطُ المُحرَّماتِ أبدًا:

- ‌(3) فصل فِي الولي

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌والحاكمُ يزوِّجُ مَع وُجودِ الوَلِيِّ فِي سِتِّ صُوَرٍ:

- ‌(4) فصل فِي الصيغة

- ‌(5) فصل فِي الشهود

- ‌ ضابطٌ:

- ‌(6) فصل فِي أنكحة الكفار

- ‌ ويُستثنَى مِن أنْكِحَتِهِم خَمْسُ صُوَرٍ لا يُقَرُّونَ علَيها مُطْلقًا:

- ‌(7) فصل فيما يملكه الزوج على الزوجة من الاستمتاع ونحوه

- ‌ ضابطٌ:

- ‌(8) فصل فِي العيوب المثبتة للخيار فِي النكاح الصحيح

- ‌وهي عَشرةٌ على المُعْتَمَدُ فِي الفَتوى:

- ‌(9) فصل فِي خلف الشرط

- ‌ ضابطٌ:

- ‌(11) فصل في حكم الاختلاف

- ‌ ضابطٌ:

- ‌كتاب الصداق

- ‌ ضابطٌ: يَجوزُ إخلاءُ النِّكاحِ عَنْ تَسميةِ المَهْرِ، إلا فِي أرْبَعِ صُورٍ:

- ‌ويَتعينُ الحُلولُ فِي أربعةِ مَواضعَ:

- ‌المضموناتُ فِي الأبوابِ كلِّها أربعةُ أقسامٍ:

- ‌ويحصُلُ الفسادُ المُوجِبُ لِمَهْرِ المِثْلِ بواحدٍ مِن سَبعةَ عشرَ سَببًا

- ‌وأمَّا أحْكامُ المسمَّى الصَّحيحِ، ومَهْرِ المِثْلِ غَيرَ ما سَبقَ مِنَ الأحكامِ، فيَستقِرُّ كلٌّ مِنْهُما بِواحِدٍ مِنْ شَيْئينِ:

- ‌1 - أحدُهما:

- ‌2 - الثَّاني:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌باب المتعة

- ‌ ضابطٌ

- ‌باب الوليمة

- ‌والوَلائمُ سَبْعٌ

- ‌ثُمَّ إنَّما تَجِبُ الإجابةُ بِشُروطٍ عَشَرةٍ

- ‌ وللأَكلِ آدابٌ منها

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ولِلْقَسْمِ مكانٌ وزمانٌ، وحالةٌ تقتضِي التفصيلَ أو الانفرادَ فِي المَبيتِ

- ‌ أمَّا المكانُ:

- ‌ وأمَّا الزمانُ

- ‌ وأمَّا الحالةُ التي تَقتضِي التَّفصيلَ:

- ‌ويَنقسِمُ الخُلْعُ إلى:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌وهُو مَكروهٌ إلا فِي ثلاثِ صُورٍ:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل في صرائح الطلاق وكناياته

- ‌وحُكمُ الصريحِ:

- ‌ وأما الكِناياتُ

- ‌ وضابطُ الكناياتِ:

- ‌ ومِن الكناياتِ:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ قاعدةٌ:

- ‌وقدِ استُثنِي مِنَ القاعدةِ مَواضِعُ:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌فصل في الطلاق المنجز على صفات من تكرار وغيره

- ‌ومِن الصفاتِ: طلاقُ السُّنةِ والبِدعةِ، ونحو ذلك

- ‌ فالسُّنيُّ

- ‌ والبِدعيُّ المحرَّمُ

- ‌ والقِسمُ الثالثُ الذي لا يُوصَفُ بسُنَّة ولا بِدعةٍ

- ‌ واقتصَرُ الأصْحابُ على هؤلاءِ الأرْبعِ، وزدتُ ثلاثًا لا سُنَّةَ فِي طلاقِهِنَّ ولا بدعةَ

- ‌والفُسوخُ كلُّها لا سنةَ فيها ولا بِدعة، إلا:

- ‌1 - أحدُهما:

- ‌2 - الثانِي:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ ويَصحُّ الاستِثناءُ مِن الأحوالِ والزَّمانِ والمَكانِ والنِّساءِ

- ‌ فمِنَ الأحْوالِ:

- ‌ ومِن الزَّمانِ:

- ‌ ومِنَ المكانِ:

- ‌ ومِنَ النِّساءِ:

- ‌فصل فِي تعليق الطلاق

- ‌ وأمَّا التعليقُ على الحَملِ وضدِّه والحَيضِ

- ‌ وأمَّا التعليقُ بالحيضِ:

- ‌ وأمَّا المتحيرةُ:

- ‌ ونَختِمُ كتابَ الطَّلَاقِ بثلاثةِ أنْواعٍ:

- ‌ أحدُها:

- ‌ النوعُ الثاني:

- ‌ النوعُ الثالثُ

- ‌ وأمَّا المُكرَهُ فلا يَحنَثُ أيضًا على الأصحِّ

- ‌كتاب الرجعة

- ‌ ضابطٌ:

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌لا يُوقَفُ الإيلاءُ إلا فِي مَواضعَ:

- ‌والمحلوفُ علَيه له صَريحٌ وله كِنايةٌ:

- ‌فمِن الصريحِ

- ‌ومِن الكِنايةِ

- ‌ ضابطٌ:

- ‌كتاب الظهار

- ‌ ضابطٌ:

- ‌فصل

- ‌كتاب اللعان

- ‌ وأصلُه:

- ‌ أحدُها:

- ‌ الثاني:

- ‌ الثالثُ:

- ‌ الرابعُ:

- ‌ الخامسُ:

- ‌ السادسُ:

- ‌ السابعُ:

- ‌ الثامنُ:

- ‌ التاسعُ:

- ‌ العاشرُ:

- ‌ الحاديَ عشرَ:

- ‌ الثانيَ عشرَ:

- ‌ الثالثَ عَشرَ:

- ‌ويَترتبُ على لِعانِ الرجلِ أحكامٌ كثيرةٌ:

- ‌ وللثَّالثِ شاهِدٌ مِن النصِّ والمَعْنى:

- ‌ أمَّا النصُّ:

- ‌ وأمَّا المَعنى

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ ولِلسُّقوطِ شَرْطانِ:

- ‌ أحدُهما:

- ‌الثاني:

- ‌وكلماتُ اللِّعانِ خَمسٌ:

- ‌خاتمة

- ‌وهيَ أربعةُ أقْسَامٍ:

- ‌والعدةُ تكونُ عن:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌والمُعتدَّةُ ذاتُ الأقْراءِ لا يُنظَرُ فِي حَقِّها إلى الأشْهُرِ إلا فِي مَوضِعَينِ ذَكرُوهما وهُما مُتَعَقَّبانِ:

- ‌ أحدُهما:

- ‌ الثاني

- ‌ولا تَتبعَّضُ العِدَّةُ المَذكورةُ مِن أقراءٍ أو أشهُرٍ إلا فِي مَوضِعَينِ على وجْهٍ:

- ‌ أحدُهما:

- ‌ الموضِعُ الثاني:

- ‌وعلى هذا فلِلْقَرءِ المَحسوبِ فِي العدَّةِ شَرطانِ:

- ‌وإن حصَلتِ الحرِّيةُ بعْدَ الفِراقِ قبْلَ انقِضاءِ العِدةِ:

- ‌ أحدُها:

- ‌ الشرْطُ الثاني:

- ‌ الشرطُ الثالثُ:

- ‌ولنا حامل بِحَملٍ مَنسوبٍ إلى صاحِبِ العِدَّةِ فيها غَرائِبُ:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌فصل في الإحداد وسكنى المعتدة وزوجة المفقود

- ‌ وأمَّا الحُلِيُّ:

- ‌ وأمَّا قِلادةُ العَنبَرِ

- ‌ وأمَّا الكحْلُ:

- ‌ وأمَّا الفُرقَةُ بالإسْلامِ:

- ‌ وأمَّا الرَّضاعُ:

- ‌ وأمَّا الفُرقةُ بِخيارِ العِتْقِ:

- ‌وبَقِي مِن المُعتدَّاتِ البَدويَّةُ وساكِنةُ السَّفينةِ مَع زوجِها الذي لا مَسْكنَ لهُ سِوى السفينةِ:

- ‌ فأمَّا البَدويةُ

- ‌ وأما ساكنةُ السَّفينةِ

- ‌ ضابطٌ:

- ‌فصل في زوجة المفقود

- ‌ ضابطٌ:

- ‌باب الاستبراء

- ‌ أَحدُها:

- ‌ السَّببُ الثاني:

- ‌ السببُ الثالثُ:

- ‌ السببُ الرابعُ:

- ‌ السببُ الخامسُ:

- ‌ السببُ السادسُ:

- ‌ السببُ السابعُ:

- ‌ وأما الحامِلُ:

- ‌كتاب الرضاع

- ‌وشَرْطُ الرَّضاع المحرِّمِ

- ‌وأمَّا المخلوطُ فِفِيه صورٌ:

- ‌ أحدُها:

- ‌ الصورةُ الثَّانية:

- ‌وفِي المُراد بِالمغلوبِ وجهان:

- ‌ ضابطٌ:

- ‌ويُعتَبَرُ لِتحريمِ الرَّضاعِ مِن جِهةِ الرَّجلِ أربعَةُ شُروطٍ:

- ‌ أحدُها: [

- ‌ الشرط الثاني:

- ‌ الشرط الرابع:

- ‌فصل

الفصل: ‌ وللأكل آداب منها

ويَجوزُ أَنْ يُلَقِّمَ بعضُ الضِّيفانِ (1) بعْضًا إلا إذا فَاوتَ بيْنَهم فِي الطعامِ فلَيْس لِمَنْ خصَّه بنَوع أَنْ يُطعِمَ مِنه غيرَه، ويمْلِكُ الضَّيفُ ما أكَلُه (2) على الأصحِّ.

* * *

*‌

‌ وللأَكلِ آدابٌ منها

(3):

- أن يقولَ أوَّلًا (4): "بسْمِ اللَّه"، فإنْ ترَكَ قال:"بسم اللَّه في (5) أوَّلِهِ واخِرِهِ".

- وأن يغسلَ يدَيه قبْلَ الأكْلِ وبعْدَه.

- وأنْ يأكُلَ بأصَابعِه الثلاثِ.

- وأنْ يأكُلَ بيَمينِه ومِمَّا يَليه.

- ولا بَأْسَ فِي الفَواكِه بأنْ (6) يأخُذَ مِن غَيرِ مما (7) يَلِيه، ونُصَّ على إثْمِ مَنْ أكَلَ مِنْ وَسَطِ القَصعةِ ونحوِه، والأصحابُ ذَكَرُوه فِي المَكروهِ.

- ويقولُ بعْدَ الفَراغِ: "أَكَلَ طعامَكُم الأبْرارُ، وأفْطَرَ عِندكُمُ الصائِمونَ،

(1) في (أ): "الصفات".

(2)

في (أ، ب): "أكله".

(3)

ذكرها في "الروضة"(7/ 340 - 342).

(4)

"في" سقط من (ل).

(5)

في (أ، ب): "بسم اللَّه في".

(6)

في (أ): "أن".

(7)

في (ل): "ما".

ص: 168

وَصَلَّتْ عليكُمُ الملائكةُ، وذَكرَكُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِندَهُ" (1).

* * *

ونثرُ السُّكَّرِ وغَيرِهِ، ومِنه الدَّراهمُ والدَّنانيرُ خلافُ الأَوْلى على الأصحِّ، وكذا أَخْذُه على ما ذَكَرُوه، ونُصَّ على كَراهتِه (2).

(1) جاء ذلك في حديث ضعيف: رواه ابن ماجه في سننه برقم (1747) من طريق مصعب بن ثابتٍ، عن عبد اللَّه بن الزبير رضي الله عنه قال: أفطر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذٍ رضي الله عنه فَقال: "أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة". وفي إسناده مصعب بن ثابت عن عبد اللَّه بن الزبير: وهو ضعيف.

ومن هذا الوجه رواه البزار في "البحر الزخار"(2217) قال: حدثنا محمد بن مرداسٍ الأنصاري، قال: نا عبد الوهاب بن عبد المجيد، قال: نا محمد بن عمرٍو، عن مصعب بن ثابتٍ، عن عبد اللَّه بن الزبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند قومٍ قال:"أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة". وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن الزبير إلا من رواية مصعب بن ثابتٍ عنه، ولم نسمع هذا الحديث إلا من محمد بن مرداسٍ، عن عبد الوهاب، وغير محمدٍ يرويه عن عبد الوهاب، عن محمد بن عمرٍو، عن مصعب بن ثابتٍ، عن ابن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما رواه ابن مرداسٍ، عن عبد الوهاب. انتهى.

ورواه ابن حبان (12/ 157) والطبراني في "الدعاء"(927) وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(3/ 1651) وغيرهم.

(2)

يجوز نثر السكر والدنانير ونحوهما كلوز وجوز وتمر وزبيب ودراهم، في إملاك أو ختان، وكذا سائر الولائم فيما يظهر عملًا بالعرف، وتركه أولى، لأنه يشبه النهي، إلا إذا لم يؤثر الناثر بعضهم على بعض، بأن عرف منه الملتقط ذلك، ولم يزر الالتقاط في مروءته، فلا يكون تركه أولى. . "أسنى المطالب في شرح روض الطالب"(3/ 229).

وقال في "جواهر العقود"(2/ 38): والنثار في العرس والتقاطه، قال أبو حنيفة: لا بأس به، ولا يكره أخذه، وقال مالك والشافعي بكراهته، وعن أحمد روايتان كالمذهبين.

ص: 169

ويَملكُه الحُرُّ الآخِذُ ولَو صبيًّا، وإن كان الآخِذُ عَبْدًا مَلَكَهُ سيِّدُه، ومن بَسَطَ ذَيلَه لَه فَوقَع فيه مَلَكَه، وإنْ سقَطَ بعْدَ ذلِكَ وإنْ لمْ يَبسُطْه (1) لِذلك لمْ يمْلِكْه (2).

* * *

(1) في (ل): "ولم يبسطاه".

(2)

في "مختصر المزني"(ص 184): قال في نثر الجوز واللوز والسكر في العرس لو ترك كان أحب إلي؛ لأنه يؤخذ بخلسة ونهبة، ولا يبين أنه حرام، إلا أنه قد يغلب بعضهم بعضًا فيأخذ من غيره أحب إلى صاحبه.

ص: 170

باب مُعاشَرةِ النِّساءِ والقَسْمِ لَهُنَّ (1)، والشِّقاقِ (2)

المُعاشرةُ لُغَةً: المُخالطةُ (3)، وكذلكَ التَّعاشُرُ، والاسْمُ العِشرةُ.

وشَوْعًا: مُخالَطةُ الزَّوجَيْنِ على وجْهٍ مَخصوصٍ، قال اللَّهُ تعالى:[{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} وقالَ تعالى](4): {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} .

قال الشافعي رضي الله عنه (5): وجِماعُ المَعروفِ بيْنَ الزَّوجَيْنِ كَفُّ المَكروهِ، وإعفَاءُ صَاحبِ الحقِّ مِن المُؤْنَةِ فِي طَلبِهِ، وأَداؤُه إليه بِطِيبِ النَّفْسِ لا بضرورتِهِ إلى طَلَبِه، ولا بإظْهارِ الكَراهِيةَ لِتأدِيَتِه.

ومَدارُ البابِ على العدْلِ بيْنَ زَوجَيْنِ فأكثَرَ (6) فِي المِبيتِ ونحوِه على ما سَيأتِي.

(1) في (ب): "بهن"، وسقط من (ل).

(2)

في (ل): "والقسم والنشوز".

(3)

في (ل): "المحافظة".

(4)

ما بين المعقوفين سقط من (ل).

(5)

"مختصر المزني"(ص 184 - 185)، ونصه هناك: وجماع المعروف بين الزوجين كف المكروه، وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه، لا بإظهار الكراهية في تأديته، فأيهما مطل بتأخيره فمطل الغني ظلم.

(6)

في (أ، ب): "الزوجين فأكثره"، وفي (ز):"زوجين".

ص: 171

قالَ اللَّهُ تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أي: لا تعدِلُوا فِي القَسْمِ الواجِبِ، والجَوْرُ فِي هذا حَرامٌ.

وعليه يُحمَلُ قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كانتْ لَه امْرَأتانِ فمَالَ إلى إحداهُما جَاءَ يوْمَ القِيامةِ وشِقُّه مَائلٌ" رواه أصحابُ السُّنَنِ الأرْبعةِ (1).

(1) حديث ضعيف معلول: رواه أبو داود (2133) والترمذي (1141) والنسائي (7/ 63) وابن ماجه (1969) والدارمي (2206) والطيالسي (2576) والبيهقي (7/ 297) وفي "معرفة السنن والآثار"(14514) من طريق بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا.

وبشير هذا: وثقه العجلي والنسائي، وقال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه، وقال يحيى بن سعيد القطان، عن عمران بن حدير، عن أبي مجلز عن بشير بن نهيك: أتيت أبا هريرة بكتابي الذي كتبت عنه، فقرأته عليه، فقلت: هذا سمعته منك، قال: نعم.

ونقل الترمذي في "العلل" عن البخاري أنه قال: لم يذكر سماعًا من أبي هريرة. وقال الحافظ ابن حجر: وهو مردود بما تقدم.

قال الترمذي رحمه الله: وإنما أسند هذا الحديث همامُ بنُ يحيى، عن قتادة، ورواهُ هشامٌ الدستُوائي، عن قتادة قال: كان يُقالُ: ولا نعرفُ هذا الحديث مرفُوعًا إلا من حديث همامٍ، وهمامٌ ثقةٌ حافظٌ. انتهى.

وقال الشيخ مقبل رحمه الله في "أحاديث معلة ظاهرها الصحة"(ص 407): هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم ثقات رجال الصحيح، ولكن الترمذي رحمه اللَّه تعالى يقول (ج 4 ص 295): إنما أسند هذا همام بن يحيى عن قتادة. ورواه هشام الدستوائي عن قتادة، كان يقال: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام. اهـ

قال: وهشام هو ابن أبي عبد اللَّه الدستوائي، وهو أثبت من همام فيكون الحديث شاذًّا، واللَّه أعلم. =

ص: 172

وأمَّا المَيْلُ بالمَحبَّةِ فلا يُمْكنُ الإنسانُ التسويةَ فيه، وعليه حُمِلَ قولُه تعالى:{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ} (1).

وقالتْ: عائشةُ رضي الله عنها: كانَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ فيَعدِلُ ويقولُ: "اللهُمَّ هذا قَسْمِي فِيما أمْلِكُ فلا تلُمْنِي فيما تملِكُ ولا أملِكُ"(2)؛ يعني: القلبَ. رواه

= ثم وجدت الترمذي في "العلل"(ج 1 ص 449) قد ذكره من حديث سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة، قال: كان يقال. . . فذكره من قول قتادة، ثم قال الترمذي: وحديث همام أشبه، وهو ثقة حافظ. اهـ

قال: بل يعتبر شاذًّا، وقد خالف همامٌ هشامًا وسعيدًا وكل واحد منهما أثبت منه في قتادة، واللَّه أعلم. انتهى.

(1)

في "مختصر المزني"(ص 135): قال بعض أهل التفسير: لن تستطيعوا أن تعدلوا بما في القلوب، لأن اللَّه تعالى يجاوزه {فَلَا تَمِيلُوا} لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم فإذا كان الفعل والقول مع الهواء فذلك كل الميل.

(2)

حديث ضعيف معلول:

رواه الإمام أحمد (6/ 144) وأبو داود (2134) والترمذي (1140) والنسائي (7/ 64) وفي عشرة النساء (5) وابن ماجة (1971) والدارمي (2213) والبيهقي (7/ 298) وابن حبان (4192) والحاكم (2/ 187): من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد اللَّه بن يزيد الخطمي عن عائشة قالت. . الحديث.

قال الترمذي: هكذا رواه حماد بن سلمة عن أيوب ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلًا، وهو أصح من حديث حماد بن سلمة. . انتهى.

وقال في العلل الكبير (286): سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ مُرْسَلًا.

وقال ابن حجر في "الدراية في تخريج أحاديث الهداية"(2/ 66): قال الترمذي: أرسله حماد بن زيد وهو أصح، وقال الدارقطني: أرسله أيضا عبد الوهاب وابن علية وهو أولى =

ص: 173