الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(6) فصل فِي أنكحة الكفار
(1)
وكلُّ نِكاحٍ صَدَرَ بَيْنَ كافِرَيْنِ أصْلِيَّيْنِ فهُوَ صَحِيحٌ، إنْ صَدَرَ على وَفْقِ الشَّرْعِ (2) ولَو اعتقَدُوه فاسِدًا، وكذا إن صَدَرَ على غَيْرِ وَفْقِ الشَّرْعِ على ما صحَّحُوه: كأنْ (3) كانَ بِغَيرِ وليٍّ، أو بِغَيْرِ شُهودٍ، أوْ بِغَيرِ الصِّيغةِ، أوْ بِغَيرِ ذلك مِنَ الشُّروطِ المُعْتبَرةِ فِي المُسلمَيْنِ، أو بِالغَصْبِ (4) إذا اعتقَدُوا ذلك نِكاحًا، أو نكَحَ كتابيٌّ مجوسيةً، ويُقَرُّون علَيه.
والمُختارُ الوقْفُ فيما صَدَرَ على غَيرِ وَفْقِ الشَّرْعِ، ونُقِلَ فَسادُه عن القَديمِ، وهو فِي "الأمِّ" فِي نِكاحِ الحَرْبِ.
*
ويُستثنَى مِن أنْكِحَتِهِم خَمْسُ صُوَرٍ لا يُقَرُّونَ علَيها مُطْلقًا:
1 -
إحْداها: نكاحُ المَحارِمِ، [أوْ مَن تحرُمُ عليه مؤبَّدًا كالمُلاعِنة أوْ لِعدَمِ
(1) راجع له: "الوسيط في المذهب"(5/ 132)، و"أسنى المطالب في شرح روح الطالب"(3/ 165)، و"التنبيه"(ص 164)، و"المهذب"(2/ 456)، و"نهاية المطلب"(12/ 280)، و"المجموع"(16/ 295)، و"المنهاج"(ص 213)، و"جواهر العقود"(2/ 23)، "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب"(2/ 55).
(2)
"الشرع" سقط من (ل).
(3)
في (ل): "بأن"، وفي (ب):"فأن".
(4)
في (ل): "بالغيب".