الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
واقتصَرُ الأصْحابُ على هؤلاءِ الأرْبعِ، وزدتُ ثلاثًا لا سُنَّةَ فِي طلاقِهِنَّ ولا بدعةَ
(1):
1 -
المتحيرةُ، ولَمْ أرَ مَنْ ذَكرَها.
ويُمكِن أن يقالَ: إذا طَلَّقَ، ولَمْ يَبْقَ أكثرُ الشَّهرِ كان فيه تَطويلٌ لِعَدَّتِها، فيكونُ بِدْعيًّا، والأولُ أرْجَحُ، لِعدَمِ تعيُّنِ وُقوعِهِ فِي الحَيضِ.
2 -
والحامِلُ مِن الشُّهبةِ على ما سبَقَ.
3 -
والمطلَّقةُ الرجعيةُ بناءً على أنها تَبنِي، وهو الأصحُّ خِلافًا لِمَا صحَّحُوه هنا مِنَ الاستِئنافِ (2).
(1) ذكر الغزالي في "الوسيط في المذهب"(5/ 365) خمسة أنواع من النسوة لا بدعة في طلاقهن ولا سنة:
1 -
غير الممسوسة.
2 -
الحامل بيقين.
3 -
الآيسة.
4 -
الصغيرة.
5 -
المختلعة.
(2)
إذا طلق الرجعية طلقة أخرى بعد المراجعة فتستأنف العدة أو تبني؟ فيه قولان مشهوران.
أحدهما البناء: كما إذا طلقها طلقة بائنة ثم جدد نكاحها بعد قرء ثم طلقها قبل المسيس فإنه يكفيها قرءان ولا تستحق إلا نصف المهر خلافا لأبي حنيفة رحمه الله والثاني الاستئناف: فإنها مردودة إلى نكاح جرى فيه وطء بخلاف تجديد النكاح.
أما إذا طلقها قبل الرجعة فقد قال الشافعي رضي الله عنه: من قال تستأنف في تلك الصورة يلزمه أن تستأنف ها هنا، فمنهم من قال: هو تفريع، فيخرج هذا أيضا على قولين، ومنهم من قطع بأنه لا تستأنف لأن الطَّلَاق الثاني تأكيد للأول فلا يقطع العدة.