الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يُتصَوَّرُ أَنْ يزوِّجَ الجَدُّ لِصِغَرِ الأبِ إلا فيما سَبق فِي الحَجْرِ (1) فِي صُورَةِ لُحوقِ النَّسَبِ مع الإمكانِ على ما قالُوه (2).
ولَا يَقْدَحُ العَمَى، فإنْ باشَرَ العَقْدَ والصَّدَاقَ عَينٌ لَمْ يَرَها الرُّؤيةَ المعتبَرةَ لَمْ يَصِحَّ الصَّدَاقُ، ويَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ، ولا الإغماءُ (3)، ولكنْ إذا كانتْ مُدَّةُ الإغماءِ (4) مَسافةَ القَصْرِ، فالتحقيقُ أنه (5) يُزوِّجُ الحاكِمُ (6).
* * *
والحاكمُ يزوِّجُ مَع وُجودِ الوَلِيِّ فِي سِتِّ صُوَرٍ:
1 -
هذِه.
2 -
وإحرامُ الولِيِّ.
3 -
وغَيبتُه إلى مسافةِ القَصْرِ لا إلى ما دُونَها.
4 -
وفَقْدُه بِحَيثُ لا يُعرَفُ حالُه؛ كذا قالُوهُ، والاحْتِياطُ أَنْ يُزوِّجَ الحاكمُ مَع الأبْعدِ، وهذا قَبْلَ الحُكمِ بِمَوْتِه، وأمَّا بَعْدَهُ فيزوِّجُ الأبْعَدُ قَطْعًا.
5 -
وعضْلُ الأقْربِ ولَو بالثُّبوتِ عليه مَع عَدَمِ حُضُورِهِ يُزوِّجُ بِسَبَبِهِ
(1) في (ل): "لصغير إلا فيما سبق في المحجور".
(2)
في (ل): "كما قالوه".
(3)
في (ل): "الأعمى".
(4)
في (ل): "الأعمى".
(5)
في (ل): "أن".
(6)
"روضة الطالبين"(7/ 63 - 64).
الحاكِمُ [عِنْدَ طَلَبِها كُفؤًا، ولَو عيَّنتْ كُفؤًا وبَادرَ المُجْبِرُ إلى غَيرِه صَحَّ، وإنْ عين غيَّره ومنع منه، فالمُعتبَرُ مَن عيَّنَه المُجْبِرُ علَى الأصحِّ.
6 -
ويُزوِّجُ الحَاكِمُ] (1) إذا أرادَ الوَليُّ أَنْ يتزوَّجَ وليتَه إنْ لَمْ يَكنْ فِي دَرَجتِهِ غيرُه، وكذا فيما سَبق.
ولَوْ أرادَ العَمُّ أَنْ يزَوِّجَ بِنتَ أَخيه لابْنِه الصغيرِ فقبِلَ النكاحَ له زَوَّجَها الحاكمُ؛ قلْتُه تَخْريجًا، بِخِلافِ تَوَكُّلِ الوَليِّ لِلزَّوجِ فِي القَبولِ؛ ولَمْ يَذْكُروه.
وإذا طَلبتِ الحُرَّةُ البالغةُ العاقِلةُ التَّزويجَ مِنَ الكُفؤِ وَجبَ علَى الوَليِّ أن يُجيبَها.
ولَو كان لَها أوْلياءُ فِي دَرجةٍ فالتمَسَتْ ذلك مِن مُعيَّنٍ مِنهُم لَزِمتْه الإجابةُ.
وإذا زوَّجَها المُجْبِرُ بغَيرِ كفْؤٍ، وهي صَغيرةٌ أو مَجنونةٌ فالنِّكاحُ باطلٌ على الأظْهرِ.
وكذا لَوْ زَوَّجَ البِكْرَ البالغةَ بِغَيرِ إذْنِهَا وإنْ رَضِيَتْ مَع الوَليِّ الخَاصِّ بِغَيرِ الكفْؤِ صَحَّ النكاحُ.
وكذا لو زوَّجَها الحاكِمُ إذا لَمْ يَكنْ لها وليٌّ غيرُه على الأرجَحِ عندَ جَماعةٍ، خِلافًا لِما رجَّحَه المتأخِّرونَ.
وإنْ رضِيَتْ مع بعضِ المستويِينَ فِي الدَّرجَةِ بِغيرِ الكُفؤِ لَمْ يَصِحَّ النكاحُ.
(1) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
والكَفاءةُ تُعتبَرُ فِي أمورٍ جَمعَها الناظمُ فِي قولِه:
وشَرْطُ الكفاءةِ حُرِّرَتْ فِي سِتةٍ
…
يُنْبِيك عنها بيتُ شِعْرٍ مُفْرَدُ
نَسَبٌ ودِينٌ صنعَةٌ حُرِّيَّةٌ
…
فقْدُ العُيوبِ وفِي اليَسَارِ تَرَدُّدُ
* * *
والأصحُّ أنه لا يُعتبَرُ اليسارُ فِي ذلك؛ خِلافًا لِمَا أفتى به القاضي الحُسَينُ ناقلًا له عنِ المَذهبِ فِي إبطالِ نِكاحِ بِنْتِهِ مِنْ مُعسِرٍ لا يَمْلِكُ حَبَّةً (1).
والمؤَثِّرُ (2) مِن العُيوبِ فِي ذلك -غُيْرُ العُنَّة (3) على المُخْتارِ، ويَلْحَقُ بِه الجَبُّ (4).
* * *
والمُطَّلِبِيُّ كُفْءٌ للهاشِمِيَّةِ (5)، وغيرُهما ليس كُفؤًا لَهُما، ولا غَيْرُ القُرَشيِّ لِلْقُرشيةِ (6)، ويُعتبَرُ النَّسبُ فِي العَجَمِ أيضًا، والفاسقُ ليس كُفؤًا للعَفيفةِ، ولا
(1) قال في "الروضة"(7/ 82): والأصح: أنه غير معتبر. . . وفي "فتاوق القاضي حسينٍ": أنه لو زوج بنته البكر بمهر مثلها رجلًا معسرًا بغير رضًاها، لم يصح النكاح على المذهب، لأنه بخس حقها، كتزويجها بغير كفءٍ.
(2)
في (ل): "والموسر".
(3)
في (ل): "الغيب".
(4)
في (أ، ب): "الجرب" وفي (ل): "وينبغي أن يلحق الحرية".
(5)
في (أ، ب): "كفء الهاشمية".
(6)
"الروضة"(7/ 80).
مَنْ أَسلَمَ بِنفسِه كُفؤًا لِمَنْ أَسْلمَ أَبُوها، وأصحابُ الحِرَفِ الدَّنيَّةِ ليسُوا بأكفاءَ لِمَنْ حِرْفتُهُ غيرُ دَنِيَّةٍ (1)، والرَّقيقُ لَيسَ كُفؤًا للحُرةِ، ولَو عَتيقةً، ولا العَتيقُ كُفؤًا للحُرةِ الأصليةِ، ويُعتبَرُ فيه المَراتِبُ كما فِي الإسْلامِ (2).
ولا بد مِن تقدُّمِ إذْنِها لِغَيرِ المُجْبِرِ، وإنْ نَهَتْ غيرَ المُجبِرِ عنِ التوكيلِ لَمْ يُوَكِّلْ، وإنْ أذِنتْ له فِي التزويجِ وكَّلَ.
وإنِ اجتمعَ أوْلياءُ فِي دَرجةٍ زوَّجَها أفضلُهم (3)، ويُقَدَّمُ الأفقَهُ ثُم الأوْرَعُ ثُم الأسَنُّ.
ولو زوَّجَ غيرُه بإِذْنِها صحَّ.
[وعنْدَ النِّزاعِ يُقْرَعُ (4).
(1) وهل تصح ولا يتهم على العموم؟ قال النووي في "الروضة"(7/ 66): في أصحاب الحرف الدنية وجهان. والمذهب القطع بثبوت ولايتهم، قاله البغوي وغيره. انتهى. وأما كونهم غير أكفاء لغيرهم؛ ففي "الروضة" (7/ 81 - 82): أصحاب الحرف الدنية ليسوا أكفاءً لغيرهم. فالكناس، والحجام، وقيم الحمام، والحارس، والراعي ونحوهم، لا يكافئون بنت الخياط، والخياط لا يكافئ بنت تاجرٍ أو بزازٍ، ولا المحترف بنت القاضي والعالم.
(2)
"الروضة"(7/ 80 - 81).
(3)
راجع تفصيل اجتماع الأولياء في: "الوسيط"(5/ 89)، و"الروضة"(7/ 87)، "الحاوي الكبير"(9/ 120)، و"جواهر العقود"(2/ 8)، و"أسنى المطالب في شرح روض الطالب"(3/ 140)، و"الغرر البهية في شرح البهجة الوردية"(4/ 128).
(4)
قال في "الأم"(5/ 17): وإذا كان الولاة شرعًا فأراد بعضهم أن يلي التزويج دون بعضٍ فذلك إلى المرأة تولي أيهم شاءت فإن قالت "قد أذنت في فلانٍ فأي ولاتي أنكحنيه فنكاحه جائزٌ" فأيهم أنكحها فنكاحه جائزٌ، فإن ابتدره اثنان، فزوجاها فنكاحها جائزٌ، وإن =
ولَو زوَّجَ غيرُ مَن خَرجَتْ قرعتُه صحَّ] (1).
ولوْ زوَّجاها مِنْ رَجُلينِ معًا بَطَلَ (2) النِّكاحانِ، وكذا لو شكَّ فِي المتقدِّمِ، أوْ عُلِمَ تقدُّمُ أحدِهما، ولَمْ يتعيَّنْ على ما رجَّحوه، وإنشاءُ الفَسخِ أحْوَطُ، وذلك كلُّه فيما إذا كان لَو انْفرَدَ واحِدٌ لَصَحَّ (3).
وإنْ عُلِمَ المتقدِّمُ (4) ولَمْ يُنْسَ (5) فهو الصحيحُ، ولَوْ دخَلَ بِها الثاني (6) فهِيَ لِلْأولِ (7).
وإنْ عُلِمَ ثُم نُسِيَ (8) وقَفَ الحالُ، والتحقيقُ أنه يَدخُلُ الفَسْخُ بالضَّررِ (9)، والتَّداعي يأتي فِي بَابِه.
* * *
= تمانعوا أقرع بينهم السلطان، فأيهم خرج سهمه أمره بالتزويج، وإن لم يترافعوا إلى السلطان عدل بينهم أمرهم، فأيهم خرج سهمه زوج، وإن تركوا الإقراع أو تركه السلطان لم أحبه لهم، وأيهم زوج بإذنها جاز.
(1)
ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(2)
عند قوله "بطل" ينتهي السقط المشار إليه بـ (ب).
(3)
في (ل): "يصح".
(4)
في (ل): "المقدم".
(5)
في (ل): "يدل".
(6)
في (أ): "للثاني".
(7)
"الأم"(5/ 17).
(8)
"ثم نسي" سقط من (ل).
(9)
في (ل): "بالضرب".