الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصحيحِ، وقيل: لَه اللِّعانُ إنْ أَضافَ الزِّنى إلى حالةِ النِّكاحِ.
*
العاشرُ:
أن لا يُنكِرَ الزَّوجُ القَذفَ وزِنَاها، فإن قال:"ما قذفتُكِ، وما زَنَيْتِ"، فقَامَتْ (1) عليه البيِّنةُ، فإنه يُحَدُّ ولا لِعَانَ، لأنَّه (2) شَهِدَ بعِفَّتِها، فكيف يُحقِّقُ زِناهَا بلِعانِه، فإنْ أنْشَأ قَذْفًا بِزنًى يُمكِنُ حُدوثُه بعد ذلك فلاعَنَ له سَقطَ الحَدُّ عنِ الأوَّلِ، على الأصحِّ (3).
*
الحاديَ عشرَ:
أن لا يعاقَبَ لِلْقَذْفِ، فإنْ عُوقِبَ بالحَدِّ أو بغَيْرِه، وتَمَّتِ العُقوبةُ فلَمْ يَبْقَ منها شَيْءٌ، فلا يَصِحُّ لِعانُه بعد ذلك، ويَجرِي مِثلُ هذا في عُقوبةِ التَّعزِيرِ إذا انْتَهى الحالُ فيه، ولَمْ يَذكرُوه.
*
الثانيَ عشرَ:
أَنْ يَكونَ قَذْفُهُ يُمكِنُ (4)، فحيث كان كاذبًا قَطْعًا، فإنه يُعَزَّرُ، ولا يُلاعِنُ، وتَعزيرُه لِلأذَى معه (5).
*
الثالثَ عَشرَ:
أن لا يُحَدَّ لِقَذفٍ سابقٍ منه لِزوجته (6)، فإن حُدَّ لِقَذفٍ سابقٍ منه (7)، ثم قَذفَ (8) به فلا حَدَّ، ويُعزَّرُ، ولا يُلاعَنُ على الصحيحِ.
(1) في (ل): "وقامت".
(2)
في (ل): "فإنه".
(3)
إذا قال "ما قذفتك وما زنيت" فلا يلاعن إلا إذا أنشأ قذفا بالزنا يحتمل أن يكون قد طرأ بعد شهادته لها بالبراءة، فإن لم يحتمل فلا يلاعن، وأطلق القاضي القول بجواز اللعان.
(4)
في (ل، ز): "ممكن".
(5)
"معه" سقط من (ل).
(6)
"لزوجته" زيادة من (ز) وفي (ل): "لزوجة".
(7)
"منه" زيادة من (ل).
(8)
في (ل): "قذفها".
وإنْ قذَفَها بِزِنًى آخَرَ حادِثٍ على فِراشِهِ فرجَّحَ البَغويُّ التَّعزيرَ، ورجَّحَ أبُو الفَرجِ الزاز الحَدَّ، ولا يُلاعَنُ فيهما على الأصحِّ، كذا في "الروضة"(1) تَبَعًا للشرحِ.
والصوابُ: أنه يُلاعِنُ، لأنَّه زَوْج قاذِفٌ تَتناوَلُه الآيةُ الشريفةُ، ولَمْ يَظهَرْ كذِبُه في هذا القَذْفِ.
وأمَّا إذا أَزادَ المُلاعِنُ نفْيَ ولدٍ أوْ حَمْلٍ فلا يُعتبَرُ الشَّرطُ الأوَّلُ ولا الثاني، فيصِحُّ اللِّعانُ مِن واطِئٍ بِشُبهةٍ أو في نِكاحٍ فاسِدٍ لِنفْي الوَلدِ، وكذا لِنفْي الحَملِ على الأظْهرِ، ونفي ولدِ الأَمَةِ سَيأتي.
* * *
* وأما الثالثُ: فهلْ يُستغنَى هُنا عنِ القَذفِ بالشهادةِ؟ قال المَاورْديُّ: فيه وَجْهانِ مُحتمَلانِ، الاستِغناءُ وعدمُه، [ولمْ يُرجِّحْ شَيئًا مِنهُما، والأرْجحُ الاستِغناءُ](2).
وإذا كان هُناكَ حَمْلٌ فقَولانِ، مَنصوصُ "المختصر" (3) أنه لا يُلاعِنُ حتى تَضعَه. قال المَاورْديُّ: واختارَه أكثَرُ أصحابِنَا.
وما نقَلَه عن اختِيارِ الأكْثرِ هو مَنصوصُ "الأُمِّ"(4) أيضًا، وصحَّحه الشيخُ أبو حَامدٍ، وهو المَذهبُ المُعتمَدُ، بِخِلافِ ما سبق في وَاطِئِ الشُّبهةِ وما
(1)"الروضة"(8/ 338).
(2)
ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(3)
"مختصر المزني"(ص: 316).
(4)
"الأم"(5/ 140).
سَيأتِي في البائِنِ، لِسقُوطِ الحَدِّ فيهما بِلِعانِه تَبَعًا لِنَفْي الحَملِ، وهنا الحَدُّ ساقِطٌ بثُبوتِ زِناهَا، فيُجرَّدُ اللِّعانُ لِنفْي الحَملِ فاعتُبِرَ فيه التيقُّنُ بالوِلادةِ.
وليس لنا صُورةٌ لا يُلاعَنُ فيها لِنفْي الحَمْلِ على المَذهبِ إلا هذه.
وقدْ يُتخيَّلُ إلْحَاقُ صُورةِ العَفْوِ بها والأقرَبُ الفَرْقُ؛ لأنَّه يُريدُ فيها أن يَخْرُجَ بتَنْجيزِ لِعانِه عنْ حُكمِ القَذفِ، وليستِ المسألةُ في "الروضة" ولا في أَصلِها.
ولا تُلاعِنُ الزَّوجةُ هنا مُعارضةً لِلِعانِه قَطْعًا، وما وقَعَ في "الروضة" (1) تَبَعًا للشرحِ (2) مِنْ إثْباتِ خِلافٍ في ذلك: وَهْمٌ؛ لأنَّ الحَدَّ قَدْ لَزِمَها فلا فَائدةَ لِلِعانِها (3).
* وأمَّا الرابعُ فهُوَ كالثالثِ.
* وأما الخامسُ والسادسُ فلَهُ فيهِما اللِّعانُ لِنَفي الوَلدِ، وكذا لِنَفي الحَمْلِ قَطْعًا كالزَّوجةِ، وفيها طَريقة ضَعيفة بإثْباتِ قَولَينِ.
* وأمَّا السابعُ فإنَّه يُلاعَن فيه لِنَفْي الوَلدِ الذي ادَّعى أنه مِن الزِّنَى السابقِ على نِكاحِه، ويُمكِنُ لُحوق بِه على الصَّوابِ، خِلافًا لِمَا في "المنهاج"(4) تَبَعًا للمحررِ (5)، فإنْ كان حَمْلًا فلَه نَفْيُه باللِّعانِ تَفريعًا على القَولَينِ
(1)"الروضة"(8/ 346).
(2)
في (ل): "وما وقع في الروضة وأصلها".
(3)
في (ل): "للعانه".
(4)
"المنهاج"(ص: 258).
(5)
"المحرر في فروع الشافعية"(ص: 356).
السابِقَينِ.
ويَسقطُ الحَدُّ باللِّعانِ في الصُّورتَينِ.
* وأما الثَّامنُ فإنه يُلاعنُ في صُورِه كلِّها (1) لِنفْي الوَلدِ ولِنفْي الحَمْلِ، ويَتخرَّجُ فيه القَولانِ.
* وأمَّا التاسعُ فإنه يُلاعنُ فيه لِنفْي الوَلدِ ولِنفْي الحَمْلِ على النَّصِّ في "المختصر"، وهو المُعتمَدُ خِلافًا لِنصِّ "الجامع".
ولو ماتَتِ الزَّوجةُ ثم قَذفَها وهناك ولدٌ يَنفِيه، كان له نفيُهُ باللِّعانِ، والحملُ يَندُرُ تَصويرُه، فإنِ اتَّفقَا جاءَ فيه الخِلافُ، والأرجحُ يلاعَنُ، وإن كان يُمكِنُ الكشفُ في الحالِ بشَقِّ بَطْنِها وإخْراجِه منهَا كما يُلاعَنُ في نَفْي الحَمْلِ عند الطَّلْقِ.
* وأمَّا العاشِرُ فيَتعذَّرُ فيه تَصويرُ ولَدٍ بِنَفْيٍ (2)، فإنْ فُرِضَ أنَّه نَفَى نَسَبَ ولَدٍ ظَهرَ بعد ذلك (3) ونَسبَه إلى وَطءٍ هِيَ فيه مُكرَهةٌ أو نائمة ونحوُ ذلك مِمَّا (4) لا يُنافِي مما أَقرَّ به مِن عِفَّتِها، فلَه اللِّعانُ لِنفْي الوَلدِ.
وفِي نَفْي الحَمْلِ الطَّريقانِ السابِقانِ.
ومَنْ أكذَبَ نفسَه في القَذْفِ لا يُلاعِنُ، فإنْ ظَهرَ نسبٌ (5) بعْدَ ذلك جاءَ
(1) في (ل): "فإنه في الصور كلها يلاعن".
(2)
في (ل): "تصويرٌ بنفي".
(3)
في (ل): "فإن فرض أن نُفي ولدٌ بسبب ولدٍ ظهر بعد ذلك".
(4)
في (ل): "بما".
(5)
في (ل): "بسبب".
فيه ما تقدَّمَ.
* وأما الحادي عَشرَ: فإذا ظَهرَ فيه ولد كان له نفْيُه قَطْعًا، وفِي الحَملِ الطريقانِ.
* وأما الثانيَ عشرَ: فلا شَيءَ فيه.
* وأما الثالثَ عشرَ: فإذا (1) كان هُناكَ ولد كان له نفْيُه باللِّعانِ قَطْعًا، وفِي الحَملِ الطريقانِ.
وشَرْطُ نفْيِ الحَملِ في الصُّورِ كلِّها على ما خَرَّجْتُه انتفاءُ احتِمالِ أنه تَوْءَمٌ لَمَّا انفصَلَ ولَحِقَ به، فإنِ احتَمَلَ ذلك امتَنعَ نفيُهُ عنه لاحتِمالِ أن يكونَ لاحِقًا به، ولا يَجوزُ نفي أحَدِ التوءَمَينِ دُونَ الآخَرِ.
ولو نسب (2) المرأةَ إلى وَطءِ شُبهةٍ وجَبَ لها التَّعزيرُ على الأصحِّ، وله دَفْعُهُ باللِّعانِ.
فإنْ كان هناكَ ولَدٌ أو حَمْلٌ، فمَنْ أَجازَ نفْيَ الوَلدِ باللِّعانِ هُنا (3)، أَجازَ نفْيَ الحَملِ على ما سَبَقَ، ومَنْ مَنعَ وهو الأكثَرُ وقال (4): يُعرَضُ على القَافَةِ إمَّا مُطْلَقًا أو عند تَصديقِ الوَاطئِ (5)، فيَمتنِعُ عِندَه (6) نفْي الحَمْلِ هُنا.
(1) في (ل): "فإن".
(2)
في (أ): "نسبت".
(3)
في (ل): "هنا باللعان".
(4)
في (ل): "فقال".
(5)
في (ل): "الوطء".
(6)
في (ل): "عنه".