الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفِي "التنبيه" حكايةُ قولِ مَن طريقُهُ بالاستِئنافِ. قيلَ: ولَمْ يُوجَدْ لِغَيرِه، وهو مَوجُود فِي كَلامِ الزاز.
والفُرقَةُ فِي الرَّجعيةِ (1) يَدخُلُ فيها اللِّعانُ وغَيرُه، والبائِنُ لا يَقعُ لها فُرقة، وإنْ وَقعَ لِعانُها فِي العِدَّةِ.
* * *
*
ضابطٌ:
ليس لنا لفظٌ يَحصُلُ به فسْخُ النِّكاحِ، ثُم تُوجَدُ صُورَتُه بعْدَ البَينونةِ [دُونَ الفُرقةِ إلا اللِّعانُ](2).
* * *
وهذِه العِدَّةُ تكونُ بالأَقْراءِ والأشهُرِ والحَملِ.
والأقراءُ واحدُها قَرْءُ، بفَتحِ القَافِ وضَمِّها، وقال (3) الشافعيُّ (4): القرْءُ اسمٌ (5) وُضِعَ لِمعنًى، ومعروفٌ مِن لِسانِ العَربِ: أنَّ القَرْءَ الحَبْسُ، تقولُ العربُ:"هو يَقرِي المَاءَ فِي حَوضِه"، وفِي الطُّهرِ: دمٌ يُحْبَسُ (6).
(1) في (ل): "الرجعة".
(2)
ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(3)
في (أ): "قال".
(4)
في "الأم"(5/ 224).
(5)
في (ب): "اسم معنى".
(6)
اختصر المصنف كلام الشافعي، ونصه في "الأم" (5/ 224) كما يلي: القرء: اسمٌ وضع لمعنًى، فلما كان الحيض دمًا يرخيه الرحم فيخرج، والطهر دمٌ يحتبس فلا يخرج، كان معروفًا من لسان العرب: أن القرء الحبس لقول العرب: هو يقري الماء في حوضه وفي سقائه، وتقول العرب هو يقري الطعام في شدقه يعني يحبس الطعام في شدقه.
فالقُرْءُ: هو الطُّهرُ، والأقراءُ الأطْهَارُ.
وهذا النصُّ يقْتضِي أنَّ القُرْءَ فِي اللُّغةِ حقيقة فِي الطُّهْرِ، مَجازٌ فِي الحَيضِ، وهو المُعتمَدُ خِلافَ ما صحَّحه فِي "الروضة" تَبَعًا للشرحِ مِن الاشْتِراكِ (1)، وفيه مَقالة أُخرَى لِأهْلِ اللُّغةِ: أنَّه حَقيقة فِي الحَيضِ، مَجازٌ فِي الطُّهْرِ (2)، وما يُحكَى عَن الشافعيِّ مَع أبي عُبيدٍ إنْ صَحَّ يُحمَلُ على هذا.
وأما فِي العِدَّةِ: فتَعليقُ (3) الطَّلَاقِ على الأَقْراءِ، فلا خِلافَ فِي المَذهبِ: أنَّه الطُّهْرُ، ولكنْ لا (4) يُعتبَر فِي الطَّلَاقِ تقدُّمُ (5) حَيْضٍ عليه، على الأصَحِّ، بِخِلافِ العِدَّةِ بِعِلَّةِ ظَنِّ البَراءةِ، فهُو شَرْطٌ شَرعيٌّ هنا على الأصَحِّ، ولَمْ يُفْصِحُوا عنْ هذا المَعنَى.
* * *
(1) يعني أن القرء في اللغة مشترك بين الطهر والحيض، كالجون مشترك بين الظلمة والضوء.
قال في "الروضة"(8/ 366): الأقراء، وواحدها قرءٌ بفتح القاف، ويقال بضمها، وزعم بعضهم، أنه بالفتح الطهر، وبالضم الحيف. والصحيح أنهما يقعان على الحيض والطهر لغةً، ثم فيه وجهان للأصحاب. أحدهما: أنه حقيقةٌ في الطهر، مجاز في الحيض. وأصحهما: أنه حقيقةٌ فيهما، هذا أصله في اللغة.
(2)
مذهب الشافعية والمالكية أن القرء هو الطهر، راجع "الأم"(5/ 210) و"مغني المحتاج"(3/ 385) و"الكافي"(ص 293).
ومذهب الأحناف والحنابلة أن القرء هو الحيض. راجع "مختصر الطحاوي"(ص 217) و"المبسوط"(6/ 13).
(3)
في (ل): "وتعليق".
(4)
"لا": سقط من (ل).
(5)
في (ل): "تقديم".