الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولَو ذَهبَ السِّقطُ، وقالتِ المرأةُ: هو مِمَّا تَنقضِي به العدةُ، وأنْكرَ الزَّوجُ، فالقَولُ قَولُها بيَمِينِها (1).
ولنا حامل بِحَملٍ مَنسوبٍ إلى صاحِبِ العِدَّةِ فيها غَرائِبُ:
منها: أنها تَضعُ حَمْلَها، والزَّوجيةُ قائمة، ثم يُفارِقُها زَوجُها، ولا عِدَّةَ علَيها، ولو فَارقَها قبْلَ الوَضعِ فعِدَّتُها بوَضْعِ الحَمْلِ.
ومنها: لو مَاتَ عنها لَمْ تنقضِ عدَّتُها بوَضعِ الحَمْلِ (2) على الأرْجحِ، بَلْ
= أخلق هو أم لا لم تحل به، ولا تخلو إلا بما لا يشككن فيه.
(1)
ففي "الأم"(5/ 236): وإن اختلفت هي وزوجها فقالت "قد وضعت ولدًا -أو سقطًا قد بان خلقه"، وقال زوجها "لم تضعي". فالقول قولها مع يمينها، وإن لم تحلف ردت اليمين على زوجها.
فإن حلف على البت ما وضعت كانت له الرجعة وإن لم يحلف لم يكن له الرجعة.
قال: ولو قالت وضعت شيئًا أشك فيه أو شيئًا لا أعقله وقد حضره نساءٌ فاستشهدت بهن، وأقل من يقبل في ذلك أربع نسوة حرائر عدولٌ مسلماتٌ، لا يقبل أقل منهن، ولا يقبل فيهن والدةٌ ولا ولد، وتقبل أخواتها وغيرهن من ذوي قرابتها والأجنبيات ومن أرضعها من النساء. انتهى.
قال الغزالي في "الوسيط"(6/ 130 - 131): لو انفصل بعض الولد لم تنقض العدة حتى ينفصل بكماله وحكم المنفصل بعضه حكم الجنين في الغرة ونفي الإرث وتسرية العتق إليه من الأم وبقاء الرجعة والعدة والتبعية في الهبة والبيع وغيرهما وعزي إلى القفال أنه إذا محرخ واستهل فقد تيقنا وجوده فله حكم المنفصل إلا في العدة فإن براءة الرحم تحصل بانفصاله.
ولو أجهضت جنينًا ظهر عليه التخطيط والصورة فهو تام، وتنقضي به العدة، وإن كانت الصورة بحيث لا يدركها إلا القوابل فإن كانت علقة فلا حكم لها إذ لا نتيقن أنه أصل الولد.
(2)
"ومنها: لو. . . بوضع الحمل" سقط من (ب).
تَعتدُّ بأقْصَى الأَجلَينِ مِن الحَملِ.
ومُدَّةُ عِدَّةِ الوَفاةِ وهِيَ التي عُقِدَ نِكاحُها، وهِيَ حَامل مِنه مِنْ نِكاحٍ فاسدٍ أو شُبهةٍ ذَكَرَ ذلك فِي الشُّبهةِ، وخَرَّجْتُه فِي النِّكاحِ الصَّحيحِ، ويحتملُ الفَرقَ بانبِناءِ (1) نِكاحٍ على نِكاحٍ بِخِلافِ (2) غَيرِه.
وصُورةُ الأُولَى: أَنْ يُفارِقَها قبْلَ الدُّخولِ.
وأمَّا العِدَّةُ عَن وَفاةِ الزَّوجِ فِي النِّكاحِ الصَّحيحِ فَواجبة، دَخلَ بِها أو لَمْ يَدخُلْ بِها، ولا يُؤَثِّرُ ظَنُّ الحُرِّيةِ فِي زِيادتِها، ويَجِبُ على الرَّجعيةِ فيَنتقلُ إليها.
فإذا لَمْ تكنْ حامِلًا بِحَملٍ تَنقضِي بِه العِدةُ على ما سَبقَ، ولا فِي صاحِبةِ الغَرائبِ، وكانتْ حُرةً قبْلَ الوَفاةِ، أوْ مَعَها، فإنها تَعْتدُّ بأربعةٍ أشهُرٍ وعَشرةِ أيامٍ (3)، ما لَمْ تَرِقَّ فِي أثْناءِ العِدةِ.
فإنْ رقَّتْ فيها، والعِدَّةُ لِحَربيٍّ سَقطَ مَا بَقِيَ واسْتُبرِئَتْ.
وإنْ كانَتْ لِمُسلِمٍ أو ذمِّيٍّ لَمْ تَسقُطْ عِندَهم معَ تَرتيبِ (4) الذِّمِّيِّ على المُسلمِ وأَوْلى بالسُّقوطِ، وعلى ما خَرَّجتُه تَسقُطُ البَقيَّةُ وتُسْتَبَرَأُ.
وأمَّا مَن فيها رِقٌّ عند الوَفاةِ فعِدَّتُها شَهْرانِ وخَمسةُ أَيَّامٍ قَطْعًا، وأَغربَ صاحبُ "البَيانِ" فنَقلَ عنِ الشَّيخِ أبي حَامدٍ حِكايةً قولٍ: إنَّ عَدَّتَها كالحُرَّةِ،
(1) في (ب): "بانبناء".
(2)
قي (أ): "فخلاف".
(3)
في (ب): " أشهر وعشرًا".
(4)
في (أ، ز): "ترتب".