الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي القُرآن {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} .
وهو مشروعٌ مِنْ عهْدِ آدَمَ عليه السلام، لَم تنقطِعْ شرعِيَّتُهُ (1)، ومستمِرٌّ فِي الجنَّةِ، ولا نظيرَ لهُ فيما (2) يُتعبَّدُ به مِنَ العُقودِ بعدَ عقْدِ الإيمانِ، قلتُ ذلك بِفتحِ الكَريمِ المَنَّانِ.
* * *
وخصَّ اللَّه تعالى نبيَّه مُحمدًا صلى الله عليه وسلم بأمورٍ كثيرةٍ ليستْ لأُمَتِهِ تَعْظِيمًا لِشَأنِهِ العَالِي إذْ هو المتفضِّلُ على الخلْقِ أجمَعينَ
.
وخَصَّه بأشْياءَ ليسَتْ لأحَدٍ مِنَ الأنبياءِ والمُرْسَلينَ، ولا لِواحِدٍ مِنَ المَخلوقِينَ (3)، وبسْطُ ذلك فِي "نفَائِس الاعتِمادِ فِي خَصائصِ خَيرِ العِبادِ".
ونُشيرُ هنا إلى أُنموذجٍ على تَرتيبِ أبوابِ الفِقهِ، فمِن ذلك:
= قال الترمذي: وروى هذا الحديث هشيمٌ، ومحمد بن يزيد الواسطي، وأبو معاوية وغير واحدٍ، عن الحجاج، عن مكحولٍ، عن أبي أيوب، ولم يذكروا فيه، عن أبي الشمال، وحديث حفص بن غياثٍ وعباد بن العوام أصح. انتهى.
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 170)، وعبد بن حميد (220) وعبد الرزاق (10390) وأحمد (23581) من طريق حجاج عن مكحول عن أبي أيوب. . الحديث.
(1)
في (أ): "شريعته".
(2)
قوله: "فيما" سقط من (ل).
(3)
انظرها أيضًا في "الوسيط"(5/ 6 - 22) وقد قال: وله اختصاص بواجبات ومحرمات ومباحات ومخففات لم تشاركه أمته فيها.
* نبْعُ الماءِ الطهورِ مِن بيْنِ أصابِعِهِ، وهو أشرف المِياه (1).
* وشَرِبَ أبو طَيْبَةَ الحَجَّامُ (2) دَمَهُ (3). . . . .
(1) رواه البخاري في "صحيحه"(200) ومسلم في "صحيحه"(4/ 2279) عن أنسٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناءٍ من ماءٍ، فأتي بقدحٍ رحراحٍ، فيه شيءٌ من ماءٍ، فوضع أصابعه فيه قال أنسٌ: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. قال أنسٌ: فحزرت من توضأ، ما بين السبعين إلى الثمانين.
(2)
في (ل): "وشرب ابن الزبير".
(3)
أبو طيبة هذا: بفتح الطاء، كما ضبطه النووي (1/ 264) واسمه: نافع، وقيل غير ذلك، وقد ثبت الحديث في حجامته للنبي صلى الله عليه وسلم فقد روى البخاري برقم (2102) ومسلم (62/ 1577) عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه، قال: حجم أبو طيبة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاعٍ من تمرٍ، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه.
وأما شربه لدم الحجامة فلا يثبت، وقد ضعفه الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير"(ج 1/ ص 30).
وقد ذكره يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري الحرضي في "بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل"(2/ 195) فقال: وروى ابن حبان في "الضعفاء"(3/ 59) أن غلامًا حجم النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حجامته شرب منه فقال ويحك ما صنعت بالدم قال: عممته في بطني قال: "اذهب فقد أحرزت نفسك من النار" قال: وهذا الغلام هو أبو طيبة واسمه نافع بن دينار.
ولكن جاء في بعض الأحاديث أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم حجموا النبي صلى الله عليه وسلم وشربوا دم الحجامة، وكلها ضعيفة، لا يصح منها شيء، وهذه أحاديثهم:
1 -
عن عبد اللَّه بن الزبير رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم، فلما فرغ قال: يا عبد اللَّه اذهب بهذا الدم فأهرقه حتى لا يراه أحد. فلما برز عن النبي صلى الله عليه وسلم عمد إلى الدم فشربه. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فقال: يا عبد اللَّه ما صنعت؟ قال: جعلته في أخفى مكانٍ ظننت أنه يخفى على الناس. قال: لعلك شربته. قال: نعم. قال: "ولم شربت الدم؟! ويلٌ للناس منك وويلٌ لك من الناس.
رواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1/ 414)، والبزار في "مسنده"(6/ 169)، والحاكم في "المستدرك"(3/ 638)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 67)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (28/ 163) كلهم: من طريق هنيد بن القاسم عن عامر بن عبد اللَّه بن الزبير عن أبيه به.
وهنيد بن القاسم: ترجمه البخاري في "التاريخ الكبير"(8/ 249) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(9/ 121) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في "الثقات"(5/ 515) ولم يرو عنه إلا موسى بن إسماعيل، فهو مجهول.
وللحديث طريق أخرى: رواها الدارقطني (1/ 228)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(28/ 162) من طريق محمد بن حميد، ثنا علي بن مجاهد، ثنا رباح النوبي أبو محمد مولى آل الزبير، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: أنها ذكرت قصة شرب عبد اللَّه بن الزبير ابنها دم النبي صلى الله عليه وسلم أمام الحجاج، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم له:"لا تمسك النار".
وعلي بن مجاهد: هو الكابلي، كذبه يحيى بن الضريس، ويحيى بن معين، وفيه أيضًا رباح النوبي، قال الحافظ في "لسان الميزان" (2/ 443):"لينه بعضهم، ولا يدرى من هو"، وفيه أيضًا: محمد بن حميد الرازي، وهو ضعيف.
2 -
حديث سفينة رضي الله عنه مولى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في "التاريخ الكبير"(4/ 209)، وابن عدي في "الكامل"(2/ 64)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 67)، والطبراني في "المعجم الكبير"(7/ 81). وإسناده ضعيف، كما في "الفصول في سيرة الرسول"(ص 30) لابن كثير، وفي "السلسلة الضعيفة"(1074).
3 -
سالم أبو هند الحجام رضي الله عنه، ذكره الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير"(1/ 30) وضعفه.
4 -
مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. ذكره الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير"(1/ 31) وهو ضعيف.
وأمُّ أيمنَ وأمُّ يوسفَ بَوْلَه، ولَم (1) ينكِرْ عليهم، وذَكَر لَهُم خيرًا (2).
(1) في (ل): "فلم".
(2)
حديث أم أيمن رضي الله عنها أنها شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إذا لا تلج النار بطنك" ولم ينكر عليها. . رواه الحسن بن سفيان في "مسنده" والحاكم والدارقطني والطبراني وأبو نعيم من حديث أبي مالك النخعي، عن الأسود بن قيس، عن نبيح العنزي، عن أم أيمن قالت: قام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من الليل إلى فخارة في جانب البيت، فبال فيها، فقمت من الليل وأنا عطشانة فشربت ما فيها وأنا لا أشعر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يا أم أيمن قومي فأهريقي ما في تلك الفخارة" قلت: قد واللَّه شربت ما فيها قالت: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال:"أما واللَّه إنه لا تبجعن بطنك أبدًا" ورواه أبو أحمد العسكري بلفظ "لن تشتكي بطنك". . وأبو مالك: ضعيف، ونبيح: لم يلحق أم أيمن.
وله طريق أخرى رواها عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول في قدح من عيدان ثم يوضع تحت سريره، فجاء فإذا القدح ليس فيه شيء، فقال لامرأة يقال لها "بركة" كانت تخدم أم حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة:"أين البول الذي كان في القدح؟ " قالت: شربته قال: "صحة يا أم يوسف" وكانت تكنى أم يوسف، فما مرضت قط حتى كان مرضها الذي ماتت فيه.
وروى أبو داود (24) عن محمد بن عيسى بن الطباع وتابعه يحيى بن معين كلاهما عن حجاج عن ابن جريج عن حكيمة بنت أميمة عن أمها أميمة بنت رقيقة أنها قالت: كان لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل.
وهكذا رواه النسائي (1/ 31) وابن حبان (4/ 274) والحاكم (1/ 272) والبيهقي (1/ 99).
ورواه أبو ذر الهروي في "مستدركه" الذي خرجه على الزامات الدارقطني للشيخين، وصحح ابن دحية أنهما قضيتان وقعتا لامرأتين، وهو واضح من اختلاف السياق، ووضح أن بركة أم يوسف غير بركة أم أيمن مولاته، واللَّه أعلم.
قال القاضي عياض في "الشفا"(1/ 65): وحديث هذه المرأة التىِ شربت بوله صحيحٌ ألزم الدارقطني مسلمًا والبخاري إخراجه في الصحيح، واسم هذه المرأة بركة، واختلف فينسبها، وقيل هي أم أيمن، وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وكان لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قدحٌ من =
والأخبارُ بذلك معروفةٌ متظافرةٌ (1)، والخصوصيةُ فيه ظاهرةٌ.
* وكان السواكُ واجبًا عليه، ففِي "سنن أبي داود" (2) بإسنادٍ جيدٍ:"أنه أُمِر بالسِّواك لكلِّ صلاةٍ" -بضم الهمزة من "أمر".
* ولم يكنْ وضوءُهُ يَنتقضُ بالنوم؛ لِما ثبت مِن أنَّ عينيْهِ (3) تنامُ، ولا ينامُ قلبُهُ.
* وصلَّي بالأنبياءِ ليلَةَ الإسراءِ، ليَظْهَرَ أنَّهُ إِمامُ الكُلِّ فِي الدُّنيا والأُخْرى (4).
= عيدانٍ [عيدان هو بفتح العين المهملة وهي النخل الطوال المتجردة الواحدة عيدانة] يوضع تحت سريره يبول فيه من الليل، فبال فيه ليلةَ، ثم افتقده، فلم يجد فيه شيئًا فسأل بركة عنه، فقالت: قمت وأنا عطشانةٌ فشربته، وأنا لا أعلم، روى حديثها ابن جريجٍ وغيره.
(1)
في (ل): "متظاهرة".
(2)
إسناده ضعيف: رواه أبو داود (48) من طريق أحمد بن خالدٍ، حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، قال: قلت: أرأيت توضؤ ابن عمر لكل صلاةٍ طاهرًا، وغير طاهرٍ، عم ذاك؟ فقال: حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب، أن عبد اللَّه بن حنظلة بن أبي عامرٍ، حدثها أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاةٍ، طاهرًا وغير طاهرٍ، فلما شق ذلك عليه، أمر بالسواك لكل صلاةٍ، فكان ابن عمر يرى أن به قوةً، فكان لا يدع الوضوء لكل صلاةٍ. قال أبو داود: إبراهيم بن سعدٍ رواه عن محمد بن إسحاق، قال عبيد اللَّه بن عبد اللَّه.
(3)
في (ل): "لما ثبت أن عينه".
(4)
في (ل): "الآخرة".
* ويدعو المُصلِّيَ فتجِبُ (1) إجابتُهُ، ولا تبطلُ صلاتُهُ (2)؛ لحدِيثِ ابنِ المُعلى فِي البخارِيِّ (3)، وأُبَيِّ بنِ كعبٍ فِي التِّرمذيِّ (4).
(1) في (ل): "فتجب عليه".
(2)
ليس في الحديث ما يدل على ذلك، وقد اختلف الشافعية فيه كما قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(8/ 158).
(3)
رواه البخاري (4204) في ما جاء في فاتحة الكتاب وسميت أم الكتاب أنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. . عن أبي سعيد بن المعلي رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد، فدعاني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول اللَّه، إني كنت أصلي، فقال:"ألم يقل اللَّه: {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ}. ثم قال لي: "لأعلمنك سورةً هي أعظم السور في القرآن، قبل أن تخرج من المسجد". ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج، قلت له: "ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورةٍ في القرآن"، قال: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} "هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته".
(4)
رواه الترمذي في "جامعه" برقم (2875) في باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب. . من طريق عبد العزيز بن محمدٍ -يعني الدراوردي- عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعبٍ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"يا أبي" وهو يصلي، فالتفت أبي ولم يجبه، وصلي أبي فخفف، ثم انصرف إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول اللَّه، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"وعليك السلام، ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك" فقال: يا رسول اللَّه إني كنت في الصلاة، قال:"أفلم تجد فيما أوحي إلى أن {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} " قال: بلى ولا أعود إن شاء اللَّه، قال:"تحب أن أعلمك سورةً لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها"؟ قال: نعم يا رسول اللَّه، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"كيف تقرأ في الصلاة"؟ قال: فقرأ أم القرآن، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها سبعٌ من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته": "هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ" وفي الباب عن أنسٍ. وقد اختلف فيه على محمد بن العلاء كما بينه الحافظ في "الفتح"(8/ 157).
* ويقولُ المصلِّي فِي تشهدِهِ: "السلامُ عَليك أيُّهَا النَّبيُّ [ورحمةُ اللَّه وبركاتُهُ"(1)] (2).
* وعَن أبِي سَعيدٍ الخُدْري رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لعَلِيٍّ رضي الله عنه: "يَا عَلِيُّ لا يَحِلُّ لِأحَدٍ يُجْنِبُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْرُكَ" رواهُ التِّرْمذيُّ مِن حديثِ عَطيةَ -وقد ضعِّفَ- ومع ذلك قالَ: حَسَنٌ غريبٌ (3).
والمُرادُ بقوله: "يُجنبُ"؛ أي: يمكثُ (4).
* ولم يَثبتْ أن صَلاةَ الضحى واجبةٌ عليه خِلافًا لِما جَزَمُوا به.
ففِي "صحيح مسلم"(5) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ. قُلْتُ لِعَائِشَةَ رضي الله عنها:
(1) رواه البخاري (797) في باب التشهد في الآخرة. . من حديث ابن مسعود.
(2)
ما بين المعقوفين سقط من (ل، ز).
(3)
حديث ضعيف: رواه الترمذي (3727) من طريق عطية العوفي وهو ضعيف، عن أبي سعيدٍ قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لعلي: "يا علي لا يحل لأحدٍ يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك" قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث واستغربه. انتهى.
والحديث ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات"(1/ 368) وقال: هذا حديث لا صحة له، وإنما هو مبني على سد الأبواب غير بابه، وفيه آفات: أما عطية فاجتمعوا على تضعيفه. وقال ابن حبان: كان يجالس الكلبي فيقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فيروي ذلك عنه ويكنيه أبا سعيد، فيظن أنه أراد الخدري لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب.
(4)
في "جامع الترمذي"(5/ 639) قال: قال علي بن المنذر: قلت لضرار بن صردٍ: ما معنى هذا الحديث؟ قال: لا يحل لأحدٍ يستطرقه جنبًا غيري وغيرك.
(5)
"صحيح مسلم"(75/ 717).
أكَانَ (1) رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: "لَا، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ".
وفيه أيضًا (2) عنها أنها (3) قالت: مَا رَأَيْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي سُبْحَةَ (4) الضُّحَى (5) قَطُّ، وَإِنِّي لأسَبِّحُهَا (6)، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيَدَعُ الْعَمَلَ، وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ، خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ الناسُ بِهِ (7) فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ.
وعنها فِي البخاريِّ أولُّه (8)(9).
وعن أنس رضي الله عنه أنه لم يَرَ (10) النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصلي الضُّحي إلَّا مرةً واحدةً. رواهُ البُخاري (11) بمعناه (12).
(1) في (أ، ب): "هل كان".
(2)
"صحيح مسلم"(77/ 718).
(3)
"أنها" سقط من (أ، ب).
(4)
"سبحة" سقط من (ل).
(5)
(سبحة الضحى): صلاة الضحى.
(6)
في (ل): "لأبيحها".
(7)
في (أ، ب): "به الناس".
(8)
في (ل): "وللبخاري عنها أوله".
(9)
"صحيح البخاري"(1128، 1177).
(10)
في (أ): "يرى"، والصواب ما أثبت.
(11)
"أوله. . . . رواه البخاري" سقط من (ب).
(12)
برقم (670) عن أنس بن سيرين، قال: سمعت أنس بن مالك، يقول: قال رجلٌ من الأنصار: إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلًا ضخمًا، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعامًا، فدعاه إلى منزله، فبسط له حصيرًا، ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين، فقال رجلٌ من آل الجارود لأنس بن مالكٍ: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلاها إلا يومئذٍ.
وعَنْ (1) أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ لَا يدعها، وَيَدَعُهَا حَتَّى نَقُولَ: لَا يُصَلِّيها. رَواهُ التِّرمذيُّ مِن حديثِ عَطيةَ (2)، وقال: حَسَنٌ غَرِيبٌ (3).
فهذِه الأحاديثُ تَدُلُّ على عَدمِ وجُوبِها.
وأما حديثُ: "ثلاثٌ هُنَّ (4) عليَّ فرائضُ، وهي (5) لكمْ تطوُّعٌ؛ الفجرُ (6) والوترُ وركتا الضُّحى"، وفِي رواية:"ركْعَتا الفَجْر"، بَدَل (7)"الفجر" فهُو ضَعيفٌ (8).
(1) في (أ، ب): "عن".
(2)
يعني العوفي، وهو ضعيف كما تقدم قبل قليل.
(3)
حديث ضعيف: رواه الترمذي (477) وأحمد (17/ 246) وعبد بن حميد في "المنتخب"(891) كلهم من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد به، وإسناده ضعيف لضعف العوفي.
(4)
"هن" سقط من (أ، ب).
(5)
في (ل): "وهو".
(6)
في (ل): "النحر" بالنون والحاء المهملة!
(7)
في (أ): "بدل على".
(8)
حديث ضعيف: رواه البيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 658) من طريق أبي جنابٍ الكلبي، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاثٌ هن على فرائض، وهن لكم تطوعٌ: النحر، والوتر، وركعتا الضحى" قال: أبو جنابٍ الكلبي اسمه يحيى بن أبي حية ضعيفٌ، وكان يزيد بن هارون يصدقه ويرميه بالتدليس. انتهى.
والحديث ذكره النووي في "المجموع"(4/ 21) وقال: وإنما ذكرت هذا الحديث لأبين ضعفه وأحذر من الاغترار به. انتهى. =
* وليسَ الوترُ واجِبًا (1) علَيه، خِلافًا لِمَا صحَّحوه (2)، فقد صَحَّ أنَّه كان يوتِرُ على بعيرِهِ، وبِهِ احتجَّ الشافعِيُّ على عدم وجوبِ الوترِ على الأُمَّة، فيكونُ مذهبُ الشافعيِّ: أنه ليس بِواجِبٍ عليه مطلقًا، ولا دليلَ لِمَنْ قال كانَ واجبًا علَيه فِي الحَضَرِ دُونَ السَّفرِ.
* والتهجُّدُ كان واجِبًا عليه، وعلي أُمتِه حَوْلًا كاملًا، ثم نُسِخَ، فصارَ (3) تطوُّعًا فِي حقِّه وحقِّهِم، وصحَّ عن عائشةَ وابنِ عباس رضي الله عنهما ما يَشهدُ له (4)،
= وقال الحافظ ابن حجر في "إتحاف الخيرة"(2/ 386): رواه أحمد بن منيعٍ والبيهقي في الكبرى بسندٍ ضعيفٍ لضعف أبي جنابٍ الكلبي.
ورواه أحمد في "المسند"(1/ 234) برقم (2081) من طريق جابر عن أبي جعفر وعطاء قالا: الأضحى سنة وقال عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أمرت بالأضحى والوتر ولم تكتب".
وإسناده ضعيف جدًّا فيه جابر الجعفي، وهو من أكبر علماء الشيعة وثقه شعبة فشذ، وتركه الحفاظ، قال أبو داود: ليس في كتابي له شيء سوى حديث السهو.
ورواه عبد الرزاق في "المصنف"(3/ 5) وابن عدي في "الكامل"(4/ 133) والدارقطني (2/ 21) من طريق عبد اللَّه بن محرر عن قتادة عن أنس قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أمرت بالأضحى والوتر ولم يعزم علي".
وإسناده ضعيف جدًّا فيه عبد اللَّه بن محرر. . قال أحمد ترك الناس حديثه وقال الجوزجاني هالك، وقال الدارقطني وجماعة متروك، وقال ابن حبان: كان من خيار عباد اللَّه إلا أنه كان يكذب ولا يعلم ويقلب الأخبار.
(1)
في (أ): "واجب" والمثبت من (ب)، وفي (ل):"عليه واجبًا".
(2)
ومنهم النووي في "المجموع شرح المهذب"(4/ 20).
(3)
في (ل): "وصار".
(4)
وهو ما رواه مسلم في "صحيحه"(139/ 746) فإن اللَّه عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم وأصحابُهُ حولًا، وأمسك اللَّهُ خاتمتها اثني عشر شهرًا =
ونصَّ الشافعيُّ (1) على نَسْخِ وجوبِ التَّهجُّدِ فِي حقِّه.
* ولا يَنقصُ أجرُهُ بصلاةِ النفلِ قاعِدًا مع القُدرةِ على القِيام؛ بخِلافِ الأمَّةِ كما سَبق (2).
* وَلَمْ يكُن يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ عَلَيْهِ دَيْن، إذا لم يتْرُكْ وَفَاءً، ولَمْ يَضْمَنْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ نُسِخ ذلك بَعْدَ تَكْثيرِ الفُتُوحَاتِ، وقال حينئذ:"مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ"(3)، فَعَدُّوا (4) من خصائصِهِ صلى الله عليه وسلم وجوبُ قضاء دَيْنِ الميت المُعْسِرِ المسلِمِ (5).
* وصلَّوا عليه بعد وفاتِهِ أفرادًا.
* ولا يصلَّى على قبْرِهِ بِحالٍ.
* والزكاةُ وصدَقةُ التطوُّعِ كانتَا محرَّمَتينِ عليه، ولِشرفِ قُربِه حُرِّمَتِ الزكاةُ على قَريبِيه بَني (6) هاشِمٍ والمطَّلِبِ ومَوالِيهم كما سَبق.
= في السماء، حتى أنزل اللَّهُ عز وجل في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيامُ الليل تطوعًا بعد فريضةٍ".
(1)
ذكره النووي في "الروضة"(7/ 3) والماوردي في "الحاوي"(2/ 4).
(2)
في (ل): "بخلاف ما سبق".
(3)
رواه البخاري (2268) في باب الصلاة على من ترك دينًا، ومسلم (17/ 1619) في باب من ترك مالًا فلورثته. . من حديث أبي هريرة.
(4)
في (أ، ب): "فعد".
(5)
ذكره النووي في "الروضة"(7/ 3).
(6)
في (ل): "بنو".
* وأُبيحَ له الوِصالُ فِي الصَّوْمِ، صحَّتِ الخُصوصيةُ بذلكَ، وأنَّ ربَّهُ يُطعِمُهُ ويَسْقِيه (1).
* وأُحلَّتْ لَه مكةَ ساعةً مِن نَهارٍ، ثَبَتَتِ (2) الخُصوصيةُ بذلك عَن الناسِ كلِّهم، ولا خُصوصيةَ له فِي الحَجِّ، لِأنَّه يُريدُ تَشريعَه لَهم (3).
وإدخالُهُ العُمرةِ على الحَجِّ، إما عَامٌّ (4) على المُختارِ، أو مؤولٌ (5)، ولا تَخْصيصَ، وكذلك تَزَوُّجُهُ (6) مَيمونةَ -وهو مُحْرِمٌ- خِلافًا لِمَن رَجَّحَ الخُصوصيةَ، فلَمْ يُثْبتِ الشافعيُّ خُصوصيتَهُ (7) بذلك، بلْ قدَّمَ أحاديثَ:"نَكَحَهَا وهُو حَلَالٌ"(8).
(1) رواه البخاري (1863) في باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام لقوله تعالى {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم وما يكره من التعمق. . من حديث عائشة رضي الله عنها. ورواه مسلم (57/ 1103) في باب النهي عن الوصال في الصوم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2)
في (ل): "ثبت".
(3)
"لهم" سقط من (ل).
(4)
في (ل): "عاما".
(5)
في (ل): "أو ما دل"!
(6)
في (ل): "تزويجه".
(7)
في (ل): "خصوصيةً".
(8)
روى البخاري في "صحيحه" برقم (4258) عن ابن عباس، قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرمٌ، وبنى بها وهو حلالٌ، وماتت بسرف. ورواه مسلم (46/ 1410) عنه أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرمٌ، قال مسلم: زاد ابن نميرٍ، فحدثت به الزهري، فقال: أخبرني يزيد بن الأصم، أنه نكحها وهو حلالٌ.
* وكان النَّحرُ واجِبًا عليه، لقولِهِ عز وجل:{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} وتفسيرُ النَّحرِ (1) برفْعِ اليدَينِ فِي الصلاةِ حديثٌ (2) ضعيفٌ (3).
* ويَحمِي المَواتَ لِنفسِهِ، ولا يُنقَضُ حِماهُ لِغَيرِه (4)، كما سَبق.
* والأنبياءُ لا يورَّثونَ، وقد سَبق.
* ونَكَحَ (5) زِيادةً على أرْبعٍ وتِسْعٍ (6).
* وتَهَبُ المَرأةُ له نفْسَها، فيَنْكِحُها ولا مهرَ (7)، قال اللَّه تعالى (8):{خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} ، وقال تعالى:{النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} فبِمُقْتَضى (9) ذلك يَتصرَّفُ علَيهم بِمَا يَراهُ، ولِهذا بَاع (10) المُدَبَّرَ.
(1) في (أ، ب): "النحيرة".
(2)
"حديث" سقط من (ل).
(3)
حديث ضعيف: وقد رواه البيهقي (2/ 110) عن الأصبغ بن نباتة، عن علي بن أبي طالبٍ رضي الله عنه قَال: لما نزلت هذه الآية على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2)} قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: "ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟ " قال: "إنها ليست بنحيرةٍ ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت، وإذا ركعت، وإذا رفعت رأسك من الركوع، فإنها صلاتنا، وصلاة الملائكة الذين في السماوات السبع".
(4)
في (أ): "كغيره".
(5)
في (ل): "وينكح".
(6)
ذكره النووي في "الروضة"(7/ 9).
(7)
ذكره النووي في "الروضة"(7/ 9).
(8)
في (ل): "وقال تعالى".
(9)
في (ل): "فمقتضى".
(10)
في (ل): "أباع".
* ويزوِّج مَن يشاءُ مِن (1) نفْسِه، ومِنْ غَيرِه بِلَا إذْنٍ، ويَتولَّى الطرَفَيْنِ مُطْلَقًا (2)(3).
* ويأخُذُ طَعامَ المُحتاجِ، وعلى صاحِبِهِ دفْعُهُ لَه.
* وكانتِ المرأةُ تَحِلُّ لَهُ بتَزْويجٍ اللَّهِ عز وجل مِن غَيرِ تلفُّظٍ بعَقْدٍ (4)؛ كما فِي قَضيةِ زينبَ بنتِ جَحْشٍ زوجةِ زيدِ بنِ حارثَةَ (5)، ومن قَضيَّتِها: استُنْبِط إيجابُ طَلاقِ مرغوبتِهِ على الزَّوجِ، وإيجابُ جَوابِ مَخطُوبتهِ (6)، وتحريمُ خِطبةِ غيرِهِ بمجرَّدِ خِطبتِهِ.
* وينكِحُ بِلا شُهودٍ (7).
* وحرَّم اللَّهُ سبحانه وتعالى نساءَهُ على غيرِهِ (8).
(1) في (أ): "وشاء من" في (ب): "عن"، وفي (ز):"ويزوج من شاء من".
(2)
"مطلقًا" سقط من (ل).
(3)
ذكره النووي في "الروضة"(7/ 9).
(4)
ذكره النووي في "الروضة"(7/ 10).
(5)
(6)
في (ل): "المخطوبة".
(7)
ذكره النووي في "الروضة"(7/ 9).
(8)
"بمجرد خطبته. . . على غيره" سقط من (ب).
قال الغزالي في "الوسيط"(5/ 20): ولا خلاف في تحريم نسائه بعد وفاته على غيره فإنهن أمهات المؤمنين، ولا نقول بناتهن أخوات المؤمنين، ولا إخوانهن أخوال المؤمنين، بل يقتصر على ما ورد من الأمومة، ويقتصر التحريم عليهن.
* ومَن فارَقَها فِي الاختيارِ تحلُّ على الأرجَحِ؛ إذْ هو فائدةُ الاختيارِ الذِي أوجَبَه اللَّهُ تعالى علَيه دُونَ غيرِه، بقَولِه عز وجل:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ (1)} .
ولَمَّا اخْتَرْنَ اللَّهَ ورَسولَه حرَّمَ اللَّهُ عليه أن يتزوَّجَ عليهِن، ثُم أباحَ لَه ذلك لِتكونَ المِنَّةُ فِي التَّرْكِ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، ومِنَ التخيِيرِ أُخِذَ تَحريمُ إمساكِ كارِهَتِه.
* ومَن طَلَّقَها فِي غَيرِ التَّخيِيرِ ولَم يَدخُلْ بِهَا: صحَّحَ جَماعةٌ حِلَّها، ورجَّحَ فِي "الروضة" (2) التحريمَ؛ لِقولِه عز وجل:{وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} (3).
* وتَزوَّجَ قُتيلةَ بِنتَ قَيسٍ الكِنديةَ فِي سَنةِ عَشرٍ، ولَمْ يَدخُلْ بِهَا، وأَوْصى أَنْ تُخيَّرَ، فإنْ شَاءَتْ ضُرِبَ علَيها الحِجابُ، وتحرمُ (4) على المُؤمِنينَ، وإنْ شَاءَتْ أَنْ تَنْكحَ نكحَتْ مَنْ شَاءتْ، فاختارَتِ (5) النكاحَ، فتزوَّجَها عِكْرِمةُ ابنُ أبي جَهلٍ، وقيلَ: لَمْ يُوصِ بذلك. . ذَكرَ ذلك ابنُ عبدِ البَرِّ، وغيرُه.
فإنْ ثَبتَ كانَ الحُكمُ مَا أوْصَى بِه.
(1) قوله: "تردن اللَّه ورسوله" سقط من (أ، ب).
(2)
"روضة الطالبين"(7/ 11).
(3)
وفي تحريم مطلقاته على غيره ثلاثة أوجه: أعدلها أنها إن كانت مدخولًا بها حرم لما روي أن الأشعث بن قيس نكح المستعيذة في زمان عمر رضي الله عنه فهَمَّ عمر رضي الله عنه برجم الأشعث فذكر له أنها لم تكن مدخولًا بها فكف عنه، ولا شك في أن المخيرات لو اختارت واحدة منهن الفراق لحل لها النكاح إذ بذلك يتم التمكن من زينة الدنيا. "الوسيط"(5/ 21).
(4)
في (ل): "وحرمت".
(5)
في (ل): "واختارت".
وأمَّا نِكاحُ الأَمَةِ والكِتابيةِ وانحِصارُ طَلاقهِ فِي ثَلاثٍ (1)، وغيرُ ذلك، فلَا يُتعرَّضُ له، فالكلامُ (2) فِي الخَصائصِ بالاجْتِهادِ صَعبٌ (3)، ولِذلكَ مَنعَ مِنْهُ ابنُ خيران، وليس مانعًا مِن الكلامِ فِي الخصائِصِ (4) مُطْلَقًا كما (5) وقع فِي "الرَّوضةِ"(6).
* وأعتق صفيةَ، وجَعَلَ عِتقَهَا صَدَاقَهَا.
* ولا يَقعُ مِنه الإيلاءُ الذي تُضرَبُ لَه المُدَّةُ، ولا الظِّهارُ، ولِأنَّهُما مُحرَّمانِ (7)، وهو مَعْصُوم مِن فِعْلِ كُلِّ مُحرَّمٍ.
* ويَستحِيلُ اللِّعانُ فِي حقِّه.
* ويَحرُمُ رفْعُ الصَّوتِ عليه، والجَهْرُ له بالقَولِ كجَهْرِ بعضِنا لِبَعْضٍ، ونِداؤُه باسمِه ومِن ورَاءِ الحُجُراتِ (8).
(1) في (ب): "الثلاث"، ومن هنا حدث سقط كبير بـ (أ) يقدر بحوالي عشر صفحات من كتابنا هذا.
(2)
في (ل): "بالكلام".
(3)
صنَّف جماعة من المحدثين وغيرهم في خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم، وراجع ذلك في مقدمتي لكتاب "جامع الآثار في السير ومولد المختار" لابن ناصر الدين الدمشقي.
(4)
"بالاجتهاد صعب. . . في الخصائص": سقط من (ل).
(5)
في (ل): "لا كما".
(6)
"روضة الطالبين"(7/ 17).
(7)
في (ل): "حرامان".
(8)
"ويحرم رفع. . . الحجرات" سقط من (ل).
* ويَجِبُ عليه تَغْيِيرُ المُنكَرِ (1).
* ويَحْرمُ عليه خَائنةُ الأَعْيُنِ، والمَنُّ لِيستكثِرَ (2)، ونَزْعُ لَأْمَتِه حتى يُقاتِلَ (3)
* ويَجبُ عليه مُصابَرةُ العَدوِّ الكثيرِ (4)، وإنْ زادُوا على الضِّعْفِ بِكَثيرٍ (5).
* وله صفيُّ المَغْنَمِ.
* وخُمُسُ الخُمُسِ فِي الغَنيمةِ.
* والفَيْءُ، وأرْبعةُ أخْماسِ الفَيْءِ (6)؛ لِأنَّ بِه النُّصرَةَ، إذْ مِن (7) خَصائصِه على الأنْبياءِ:
* نَصرُهُ بالرُّعبِ مَسيرةَ شَهْرٍ، وفِي رِوايةٍ: شَهرَيْنِ.
* وإحْلالُ الغَنائِم.
* وجَعْلُ الأرضِ لَه مسجدًا، وتربتِها طَهُورًا.
* وبعثتُهُ عَامةٌ.
(1) ذكره النووي في "الروضة"(7/ 4) وقال: قد يقال: هذا ليس من الخصائص، بل كلّ مكلّفٍ تمكن من إزالته، لزمه تغييره، ويجاب عنه بأن المراد أنه لا يسقط عنه للخوف، فإنه معصوم، بخلاف غيره، واللَّه أعلم.
(2)
"روضة الطالبين"(7/ 5 - 6).
(3)
"روضة الطالبين"(7/ 5).
(4)
"روضة الطالبين"(7/ 4).
(5)
في (ب): "الكثير".
(6)
"روضة الطالبين"(7/ 7).
(7)
"من" سقط من (ل).
* وشفاعتُهُ عامةٌ.
* وأُمتُهُ خيرُ الأُمَمِ.
* وهو خاتَمُ الأنبياءِ (1).
* وفِي القَضاء (2) والشهادَةِ يَحْكُمُ ويَشهَدُ.
* ويَقبَلُ الشَّهادةَ لِنفْسِه وولَدِه.
* ويَجْعلُ شَهادةَ الواحدِ باثْنَيْنِ كما فِي قَضِية خُزَيْمةَ.
* ومَن وَطِئَها مِن الإماءِ هلْ تحرُمُ على غيرِه؟ فيه خِلَافٌ، وذلكَ يَعُمُّ المُستولَدَةَ، والذي فِي القرْآنِ تحريمُ الزَّوجاتِ.
* * *
والتزويجُ مَندوبٌ لمُحتاجٍ إلَيه واجدًا أُهبَتَهُ، فإنْ لَمْ يجِدْها كَسَرَ شهْوتَه بالصَّوْمِ، فإنْ لَمْ تَنكسِرْ لَمْ يَكسِرها بالكافُورِ ونحوِهِ، ويَتزوَّجُ (3)، وإنْ لَمْ يَحْتَجْ ولَمْ يَجِدْها كُرِهَ لَه (4)، وذلك في (5) العِنِّينِ ونحوِه، ولَو مع وجُودِ الأُهْبةِ (6).
(1) في (ب، ز): تقدمت هذه الخصيصة على التي سبقتها.
(2)
في (ل): "القضايا".
(3)
في "روضة الطالبين"(7/ 18): "بل يتزوج".
(4)
"له" سقط من (ل).
(5)
"في" سقط من (ل).
(6)
في (ب): "وله مع وجودها".
وأمَّا واجدُها غَيرُ المُحتاجِ لأَمْر عُنَّةٍ (1) ونَحوِها، فالعِبادةُ أفْضلُ له، فإنْ لَمْ يَتعبدْ فالنِّكاحُ أفْضلُ (2).
والبِكْرُ، الدَّيِّنةُ، الولودُ، النسيبةُ، البعيدةُ، الجميلةُ، العاقلةُ: أوْلى (3).
ويُستحبُّ النظرُ إلى مَن عَزمَ على نِكاحِها قَبْل خِطبتِها (4)، ولَو بِغَيرِ إِذْنِها (5).
ويجوزُ تكريرُه (6).
(1) في (ب): "لا تسيب عنه".
(2)
"منهاج الطالبين"(ص 204)، و"روضة الطالبين" (7/ 18) وفيه: فإن لم يكن مشتغلًا بالعبادة فوجهان حكاهما ابن القطان وغيره وأصحهما النكاح أفضل كي لا تفضي به البطالة والفراغ إلى الفواحش، والثاني تركه أفضل لما فيه من الخطر بالقيام بواجبه، وحكي وجه أن النكاح أفضل من التخلي للعبادة، وفي "شرح مختصر الجويني" وجه أنه إن خاف الزنا وجب عليه النكاح. اهـ.
وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن النكاح في حقه مندوب إليه، وفي رواية عن أحمد أنه واجب، وهو مذهب الظاهرية.
(3)
في "روضة الطالبين"(7/ 19)، وفيه: والمستحب أن لا يزيد على امرأة من غير حاجة ظاهرة، ويستحب أن لا يتزوج من معها ولد من غيره لغير مصلحة قاله المتولي، وإنما قيدت لغير المصلحة لأن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة رضي الله عنها ومعها ولد أبي سلمة رضي الله عنهم.
(4)
وقال في "روضة الطالبين"(7/ 19): لئلا يندم. وفيه: ووقت هذا النظر بعد العزم على نكاحها وقبل الخطبة لئلا يتركها بعد الخطبة فيؤذيها هذا هو الصحيح، وقيل ينظر حين تأذن فيعقد النكاح، وقيل عند ركون كل واحد منهما إلى صاحبه وذلك حين تحرم الخطبة على الخطبة.
(5)
وفاقًا للحنفية والحنابلة، وخلافًا للمالكية.
(6)
"روضة الطالبين"(7/ 20).