الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(2) فصل في الزوجة
لا بدَّ مِن تحقُّقِ أُنُوثتِها كما سَبق وتعيُّنِها (1)، وكذا الزوجُ، فلا يصحُّ تزويجُ إحدَى بِنتَيه مُبهمًا ولا أحدِ (2) ابنَيْه كذلك.
ويشترطُ خُلُوُّ الزوجةِ مِن الموانعِ وهي
(3):
- أن تكونَ منكوحةَ غيرِهِ.
- أو (4) فِي عِدَّةِ غيرِهِ.
- أو بِنتًا صغيرةً عاقلةً، ولو كان أبوها حيًّا.
- أو صغيرةً مُطْلقًا فاقدةَ الأبِ والجَدِّ، وهاتانِ الصغيرتانِ لا يزوَّجانِ إلا بعد البُلوغِ.
- وحاجة المَجنونةِ.
(1) في (ل): "وتعيينها".
(2)
في (أ): "إحدى".
(3)
ذكرها النووي في "الروضة"(7/ 43) على سبيل الاختصار، وعقد لها بابًا مستقلا كما في (7/ 107 - 143) وقد ذكر رحمه الله أن الموانع في هذا الباب يجمعها أربعة أجناس: وهي المحرمية المؤبدة، وما يقتضي حرمة غير مؤبدة، ورق المرأة، والكفر.
(4)
في (ل): "و".