الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
ضابطٌ:
ليس لَنَا دَيْن يتأجَّلُ ابتداءً بغَيرِ عَقْدٍ إلا هذا لاستِنادِه إلى العَقْدِ.
* * *
وإنْ فَرَضَ القاضِي على المُمْتنعِ فلا يَفرِضُ إلا مَهْرَ المِثْلِ مِن نَقْدِ البلَدِ حالًّا، ولا بُدَّ مِنْ عِلْمِه بِمَهْرِ المِثْلِ، ولا يَصِحُّ فَرْضُ الأَجنَبيِّ.
وحكمُ مَوتِ أَحَدِ الزَّوجَيْنِ قَبْلَ الدُّخولِ ووَطْئِها قَبْلَ الفَرضِ وغيرِ ذلك تقدَّمَ.
ولا (1) أَثرَ لِلْفَرضِ الفاسِدِ، وحُكْمُ الفَرْضِ الصَّحيحِ حُكْمُ المُسمَّى فِي التَّشطيرِ بالفُرقةِ قبْلَ الدُّخولِ، وسُقوطُه بما يُسْقِطُ المُسمَّى.
وأمَّا الاختلافُ فإنْ كان فِي تَسليمِ الصَّداقِ، بأنْ قالَتْ:"لا أُسَلِّمُ [نفْسِي حتى يُسلِّمَ الصَّداقَ"، وقال:"لا أُسلِّمُ الصَّداقَ] (2) حتى تُسلِّمِي نفْسَكِ"، فإنْ كانَ مؤَجَّلًّا أُجيبَ الزَّوْجُ، وكذا المؤجَّلُ قبْلَ التَّسليمِ على الأصحِّ.
* * *
وإنْ كان مُعيَّنًا أو حالًا فِي العَقْدِ أوْ فِي الفَرضِ الصَّحيحِ، ولَيْستِ الزَّوجةُ صَغيرةً ولا مَريضةً فيخيَّران معًا على أصحِّ الأقْوالِ إلا فِي أرْبعِ صُورٍ يُجابُ
(1) في (ل): "فلا".
(2)
ما بين المعقوفين سقط من (ل).
الزَّوجُ فيها:
1 -
إحداها: إذا كانتْ أَمَةً وبَاعَها السيِّدُ قَبْلَ الدُّخولِ.
2 -
الثانيةُ: إذا أَعتقَها، فإنَّ المَهرَ له فِي الصُّورتَيْنِ (1)، وليس له حَبْسُها ولا لِلْمُشترِي، ولا لَها.
3 -
الثالثةُ: أَعْتقَها، وأوْصى لها بِصداقِها (2).
4 -
الرابعةُ: زَوَّجَ أُمَّ ولَدِه، ثُم ماتَ عنْهَا، فالصَّداقُ لِلْوارِثِ، ولَيْسَ لَه الحَبْسُ ولا لَها (3).
وأمَّا الصغيرةُ أو المريضةُ التي لا يُمْكِنُ الاستمتاعُ بها فلا يُجابُ الزوجُ إلى تسْليمِها حتى يَزولَ ما يَمنعُ الجِماعَ، إلا إذا خُلقَتْ نَحيفةَ البَدَنِ، وكانَتْ كبيرةً، فإنها تُسلَّمُ إليه لِعدَمِ تَوقُّعِ زَوالِه (4).
وإذَا أُسلِمَتْ (5) إليه الصَّغيرةُ لَمْ يَلزَمْهُ تَسليمُ مَهرِها على المَذهبِ (6).
ولِلْوليِّ تسليمُ مَحجُورتِه قَبْلَ تَسليمِ الصَّداقِ، إذا رأَى المَصلحةَ فِي ذلك.
(1) في (ل): "فإن المهر له فصورة".
(2)
انظر: "مغني المحتاج"(3/ 222) و"روضة الطالبين"(7/ 220).
(3)
انظر: "روضة الطالبين"(7/ 221)، و"فتح الوهاب"(2/ 93).
(4)
"التنبيه"(ص 208) و"إعانة الطالبين"(3/ 349) و"السراج الوهاج"(ص 389).
(5)
في (ل، ز): "سلمت".
(6)
انظر: "روضة الطالبين"(7/ 260).
وله تَسليمُ صغيرةٍ لا تُطيقُ الوَطْءَ.
وحيثُ قلْنَا "يُخَيَّرَان" فمعناه: يُخيَّرُ الزَّوجُ بوضعِه عِنْدَ عَدلٍ، والمرأةُ بتسليمِ نفْسِها (1)، فإذا سُلِّمتْ سَلَّمَ العَدْلُ الصَّداق إليها، وهو نائبٌ عنها، حتى لو تَلِفَ فِي يَدِه كان مِن ضَمانِها؛ صرَّحَ به القاضِي أبو الطيِّبِ (2).
وبه يُستشكَلُ صورةُ إجْبارِها (3)، ولو سُلِّمَ المَهْرُ فِي الأَمَةِ ثُم سَافرَ بها السيِّدُ قبْلَ الذُخولِ كان له اسْتِردادُه (4).
وإنْ سلَّمَها لَيْلًا لا نَهارًا لَزِمَ الزَّوجَ تَسليمُ المَهْرِ على الأصحِّ (5)، وما وقَعَ فِي "الحاوي" مِن قَولِه فِي مَهْرِ الأَمَةِ (6): وبالدُّخولِ لَزِمَ تَسليمُه ويُسْتَرَدُّ قَبْلَه -وَهْمٌ.
ولا (7) تُمْهَلُ الزَّوجةُ لِجهازٍ (8) ولا لِزَوالِ حَيضٍ ونِفاسٍ ونحوِه (9)، وتُمْهلُ
(1) في (ل): "وللمرأة تسليم نفسها".
(2)
القاضي أبو الطيب الطبري هو عبد اللَّه بن طاهر صاحب التعليقة الكبرى في الفروع، وهو شرح مختصر المزني.
(3)
في (أ، ب): "إجبارهما".
(4)
في (ب): "استراداه".
(5)
انظر: "التنبيه"(ص 208).
(6)
في (ل): "من قوله من مهر المثل".
(7)
في (ل): "تمهل".
(8)
في (ل): "بجهاز".
(9)
"ونحوه" زيادة من (ل).
لِتنظيفٍ (1) يَومًا أو يَومَيْنِ على ما يَراهُ الحاكِمُ، وغايةُ المُهلةِ ثَلاثةُ أيَّامٍ (2).
وإنْ كان الاختلافُ فِي قَدْرِ الصَّداقِ أوْ صِفَتِه (3) نَحو الحُلولِ والتَّأجيلِ وقدْرِ الأَجَلِ، ولَمْ تَظْهَرْ دَعْوى أَحدِهما بِطريقٍ مُعتبَرٍ، فإنهما يَتحالفانِ كما مَرَّ فِي البَيعِ، ويُبدأُ بالزَّوجِ، ثُم يُفسَخُ عقْدُ الصَّداقِ، ويَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ (4).
ويَجرِيْ (5) التَّحالُفُ بَيْنَ الزَّوجِ (6) ووَلِيِّ غَيرِ (7) المُكلَّفةِ إلا إذا ادَّعى الزَّوجُ مسمًّى زائدًا على مَهْرِ المِثْلِ، وادَّعى الوَلِيُّ أكْثرَ مِن ذلك، فإنَّه لا يُحالَفُ، ويُؤْخَذُ (8) بِقولِ الزَّوجِ لِئلا يُؤدِّيَ التَّحالُفُ إلى الانفِساخِ المُوجِبِ لِمَهْرِ المِثْلِ، فيَضيعَ على المَحجورِ عليها الزَّائدُ، كذا ذَكرُوه.
والتَّحقيقُ: أَنْ يَحلِفَ الزَّوجُ رَجاءَ أن يَنكُلَ (9)، فإن نَكَلَ حَلَفَ الوَلِيُّ، وثَبَت ما ادَّعاهُ، وإنْ حَلَفَ الزوجُ أُخِذَ بِمَا قالَهُ حِينئِذٍ (10).
(1) في (ب): "لتنصيف".
(2)
انظر: "روضة الطالبين"(7/ 261).
(3)
في (ل): "صفةٍ".
(4)
انظر: "أسنى المطالب"(3/ 220).
(5)
في (ل): "ويجب".
(6)
"الزوج" سقط من (ل).
(7)
"غير" سقط من (ل).
(8)
في (ل): "ويأخذ".
(9)
في (أ): "ينكر".
(10)
انظر: "نهاية المحتاج"(6/ 368).
وإنِ ادَّعتْ مُسمًّى فأنْكرَ الزَّوْجُ أصْلَ التَّسميةِ وعادَ مُدَّعاها (1) أكْثرَ مِنْ مَهْرِ المِثْلِ أو عَينًا مُعيَّنةً تَحالفَا.
ولَو ماتَ الزَّوجُ فادَّعتْ على الوارثِ مسمًّى، قال الوارثُ:"لا عِلْمَ لِي بِه"، أوْ كان مَسلوبَ العِبارَةِ قُضِيَ لَها بِمَهْرِ المِثْلِ عِنْدَ جَمْعٍ مِن المَرَاوِزةِ.
والتَّحقيقُ: أنه لا يُقضَى لها بِذلكَ لِجَوازِ أَنْ يكونَ ما سُمِّيَ لها أَقَلَّ مِن ذلك.
وإنْ أَثْبتَتْ أَلْفَيْنِ فِي عَقْدَيْنِ والثاني مُستمِرٌّ (2) لَزِمَ الألْفانِ، وبَيانُ المُسقِطِ (3) على الزَّوجِ، كذا ذَكَرُوه.
والتَّحقيقُ: لُزومُ ألْفٍ (4) ونِصفِه، إلا أَنْ يَظْهرَ الدُّخولُ فِي الأوَّلِ.
ولَو قالَ الزَّوجُ: العقْدُ الثاني إظْهارٌ لِلأوَّلِ (5)، لا إنشاءٌ، لَمْ يُسمعْ منه، ولهُ تحليفُها على الأصحِّ.
(1) في (ل): "وكان مدَّعًا".
(2)
في (ب): "مسمَّى".
(3)
في (ل): "المقسط".
(4)
في (ل): "الألف".
(5)
في (ل): "الأول".
ولو قال: "أصدقتُك أَباكِ" فقالَتْ: "بلْ أُمِّي"(1)، تَحَالَفَا على الأصحِّ، وعُتِقَ الأبُ، وولاؤُهُ موقُوفٌ، ولها مهرُ مِثْلِها.
* * *
(1) هذه مسألة في رجل يملك أبوي حرة، فنكحها على أحدهما معينًا، ثم اختلفا فقال "أصدقتك أباك" فقالت "بل أمي" فوجهان، أصحهما يتحالفان، والثاني يصدق الزوج بيمينه في أنه لم يصدقها أمها وتحلف هي أنه لم يصدقها الأب ولها مهر مثلها ويعتق الأب،. . . وولاؤه موقوف؛ لأن الزوج يقول هو لها، وهي تنكره، وإن حلفت دونه عتق الأبوان. "روضة الطالبين"(7/ 382 - 329).