الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مؤكَّدٌ يسقط عن المدعي بحلفِهِ.
فإن تعللَ بإقامَةِ بينةٍ (1) أو مراجعةِ حسابٍ أُمهلَ ثلاثةَ أيامٍ، وقيل: أبدًا، وإن استمهلَ المدعَى عليه حين استحلفَ لم يمهل على الأصحِّ، وقيل: يمهلُ ثلاثةَ أيَّامٍ، وإنِ استمهل المدعَى عليه في ابتداءِ الجواب ذكرَ الهرويُّ أنَّه يمهلُ إلَى آخرِ المجلسِ.
قال شيخُنا: وهذا مخالفٌ لما يظهرُ من كلامِ الشافعيِّ وأصحابِهِ، ومخالفٌ لمقتضَى قواعدِ الشريعةِ، فإنَّ الدعَوى قد توجَّهتْ إليهِ، فيحتاجُ إلى الجوابِ على الفورِ، والإمهالُ إلى آخرِ المجلسِ توقيتٌ لا دليلَ عليهِ. وأطالَ الكلامَ على ذلك.
ومَن طُولبَ بزكاةٍ (2) فادَّعى دفعها إلى ساعٍ آخرَ، أو غَلطِ خارصٍ، وقلنا بالوجهِ المرجوح بإلزامِهِ باليمينِ، فنكلَ وتعذَّرَ ردُّ اليمينِ لعدمِ انحصارِ المستحقِّينَ، فالأَصحُّ على المرجوحِ: أنها تُؤخَذُ منهُ.
وإذا ادَّعى وليُّ صبيٍّ دينًا له، فأنكرَ ونكَلَ لم يحلَّف، وقيل: يحلَّفُ. وقيل: إن ادَّعى ثبوتَهُ بسببٍ باشرَهُ حلفَ.
* * *
فصل
إذا ادَّعى اثنانِ عينًا في يدِ ثالثٍ (3)، لم تكنْ يدُهُ مبنية على يديهما، ولا يدُ
(1)"منهاج الطالبين"(ص 354)، و"تحفة المحتاج"(10/ 323)، و"مغني المحتاج"(6/ 425).
(2)
"منهاج الطالبين"(ص 354).
(3)
"منهاج الطالبين"(ص 354)، و"مغني المحتاج"(6/ 427)، و"نهاية المحتاج"(8/ 371).