الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
برؤيةِ الناسِ من غيرِ اعتبار التفاتٍ من القائدِ ولا يتقيدُ القطارُ في الصحراءِ بعددٍ، وفي العمرانِ يعتبرُ ما جرتْ به العادةُ بأنْ يجعلُ قطارًا وهو ما بينَ سبعةٍ إلى عشرةٍ، وغير المقطورةِ محرزة إذا كان سائقها حافظًا لها.
والكفنُ في القبر بالبيت المحرز محرزٌ ولو زاد على خمسة أثواب، ولا يختصُّ ذلكَ بالكفَن، بل غيره من الثيابِ والدراهمُ والتابوتُ محرزٌ أيضًا، والكفن بالمقبرةِ بطرفِ العمارةِ محرز إن لم يزد على الخمسة الأثواب التي تلي الميتِ وكانَ لها حارسٌ، ويجبُ حينئذٍ قطعًا، فإن زاد على الخمسةِ المذكورةِ فلا يقطع بسرقة ما زادَ عليها على الأصحِّ، وإنْ لمْ يكُنْ لهَا حارسٌ وجبَ القطعُ في الأصحِّ.
ولو كانَ الكفنُ قد غالى فيه؛ بحيثُ جرتِ العادةُ أن لا يخلَّى مثل ذلك بغير حارسٍ، فإنَّه إذا ترك بغير حارسٍ لا قطع على سارقِه. ذكره أبو الفرج الزاز في تعليقهِ، وكذا بمضيعةٍ على النصِّ خلافًا لما في "المنهاج" تبعًا لأصلِهِ، قال الشافعي (1) رضي الله عنه:(ويقطعُ النبَّاشُ إذا أخرجَ الكفنَ من جميعِ القبر؛ لأنَّ هذا حرز مثله) فلم يقيِّدِ الشافعيُّ بأن يكونَ القبرُ في المقبرةِ المتصَلةِ بالعمران.
* * *
فصل
يقطع مؤجر الحرز (2) الذي لم يثبت له خيار الفسخِ بطريقٍ يعتبر قطعًا، وكذا مُعيرُهُ عاريةً لازمة يمتنع الجروع فيها يقطع قطعًا، فإن ثبت له الفسخ بطريقٍ معتبرٍ أو كانَ للمعيرِ الرجوع في العاريةِ فيقطعانِ على النصِّ. وقيلَ: لا
(1)"الأم"(6/ 161).
(2)
"منهاجُ الطالبين"(ص 300).
قطعَ عليهما.
ولو استأجَرَ موضعًا لزرع الحنطَةِ مثلًا، فغرسَ فيه أشجارًا فدخلَ المالكُ وسرَقَ منهَا فإنَّه لا يُقطعُ؛ لأَنَّ الموضوعَ مِن الغراسِ ليسَ محرَّزًا لاستحقاقِهِ القلعَ، والصورةُ أَنْ تكونَ الأشجارُ حرزًا بنباتها في الأرضِ خاصَّة، وإذا استعملَ المستعيرُ المستعارَ في غيرِ الوجهِ المأذونِ فيهِ كما لَو استعارَ للزرْعِ بغرس فدخل المعير وسرقَ من الغراسِ وقلَعهُ فإنَّه لا يقطَعُ على الأصحِّ، كما تقدَّمَ في صورةِ المؤجر.
ولو غصبَ حرزًا لم يقطع مالكه (1) بسرقة ما أحرزه الغاصب فيه، وكذا أجنبىٌّ في الأصحِّ، ولو غصبَ مالًا وأحرزَهُ فسرقَ المالكُ منه مال الغاصب قطع في الأصحِّ -كما قال شيخُنا- لئلَّا يؤدي إلى أن من غصب من شخصٍ فلسًا ووضعهُ في حرزه الذي فيه النقود والحلي أن المالكَ يسرقُ جميعَ ما هنالِكَ ولا يقطعُ، وهذا خرقٌ عظيمٌ لا يصارُ إليهِ، ولا يعول عليه.
وكذا يقطعُ الأجنبيُّ بأخذهِ المالَ المغصوبَ بسرقةٍ خلافًا لما في "المنهاجِ"(2) تبعًا لأصلِهِ من تصحيح بعضهم القطع فيهما (3)، ولا يقطَعُ مختلسٌ ومنتهبٌ وجاحدٌ وديعة لعدمِ شروطِ القطعِ.
ولو نقبَ وعادَ في ليلةٍ أخرَى فسرقَ (4)، قطع في الأصحِّ إن لم يُعِدِ الحرزَ، فإن أعيدِ فسرقَ السارقُ قطعَ بلا خلافٍ، وإذا علمَ المالكُ النقبَ وظهرَ للطارقينَ فلا يقطعُ على الصحيح، وقيل قطعًا.
(1)"منهاجُ الطالبين"(ص 300).
(2)
"منهاجُ الطالبين"(ص 300).
(3)
لعل المثبت ههنا أقرب للصواب فلم يتضح إلا بعسر.
(4)
"منهاجُ الطالبين"(ص 300).
وإذا نقبَ واحدٌ وأخرجَ آخرُ فلا قطعَ إذا لم يكن في الدارِ حافظٌ قريبٌ من النَّقبِ، وهو يلاحظُ المتاعَ، فإن كانَ كذلكَ وجبَ القطعُ بهِ على الأخذِ، وإنْ كانَ نائمًا لم يكنِ المالُ محفوظًا به في أصحِّ الوجهينِ.
ولو تعاونا على النقبِ (1) وانفردَ أحدُهما بالإخراجِ، أو وضعهُ بقربِ النَّقبِ فأخرَجَهُ الآخرُ قطع المخرِجُ.
ولو وضعه أحدُ النَّاقبينِ بوسطِ نقبٍ فأخرجهُ الآخرُ وهو يساوي نصابينِ لم يقطعا في الأظهرِ.
ولو رماهُ إلى غير حرزِ المالكِ، أو وضعه بماء جارٍ أو على ظهرِ دابَّةٍ وسيَّرها أو وضعه وهي في السيرِ فخرجتْ بهِ، أو عرضه لريحٍ هابَّةٍ فأخرجته قطع (2)، ومنَعَ شيخُنا القطع بهذه الأخيرة؛ معللًا بأن تعرضه للريحِ ليسَ مما تقتضي العادةُ أن يخرجَ بِهِ، بخلافِ الماء الجاري.
وإن وضعه على دابَّةٍ واقفةٍ فمشيت بوضعه ولم يستولِ عليها، وكان البابُ مفتوحًا فخرجتْ فلا قطعَ في الأصحِّ.
ولا يقطعُ سارقُ الحرِّ (3)، ولو سرقَ صغيرًا حرًّا لا تمييزَ لهُ بقلادةٍ فلا قطع على الصحيحِ، وحكمُ الأعجمي الذي لا تمييز له والمجنون حكمُ غير المميزِ، فإن كانت لغير الصبيِّ وسرقَ السارقُ الصبيَّ الذي عليه القلادة، والقلادةُ تبلغُ نصابًا فإنَّهُ يقطعُ، وجهًا واحدًا. ذكره الماورديُّ؛ لأنَ يدُ الصبيِّ ليستْ على القلادةِ يد مالك، ولا حافظَ.
(1)"منهاجُ الطالبين"(ص 300).
(2)
"منهاجُ الطالبين"(ص 300).
(3)
"منهاجُ الطالبين"(ص 300).