الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأظهرِ، لا على فيلٍ على المنصوصِ. وهو المعتمدُ في المذهب.
ولا طيرٍ وصراعٍ على النصِّ، والأظهرُ أنَّ عقدَهما لازمٌ على من التزمَ المالَ، وجائزٌ ممنْ لم يلتزِمْ قطعًا.
وحيثُ كانَ العقدُ لازمًا من الجانبينِ، فليسَ لأحدِهمَا فسخُهُ، فإنْ كانَ لازمًا من جانِبٍ واحدٍ فليسَ لملتزمِ المالِ فسخُهُ، وإذا فسخَ من لمْ يلتزمْ ارتفعَ العقدُ، كما لو فسَخَ المرتهن الرهنَ، أو العبدُ المكاتبُ الكتابةَ.
ولا يترك العمل قبلَ شروعٍ وبعدهُ في حقِّ من التزمَ المالَ، أمَّا مَن لم يلتزمْ فلَهُ ذلكَ كما تقدَّمَ في الفسخِ، ولا زيادة ونقص في العملِ بالنسبةِ إلى من التزمَ المالَ من المتعاقدين.
فأمَّا مَن لم يلتزمْ فيجوزُ لهُ ذلكَ، إذا طلبه ورضيَ بذلكَ الملتزمُ، وليسَ لهُمَا زيادةٌ ونقصٌ في المالِ.
وشرطُ المسابقةِ:
علمُ الموقفِ والغايةِ التي يعتبَرُ السَّبقُ عندها، ولو تعددتْ، كما لو عيَّنَا غايةً وقالا: إنِ اتَّفَقَ السَّبقُ عندها فذاكَ، وإلَّا تعدَّينَا إلى غايةٍ أُخْرَى -اتفقَا عليها-، فإنَّه يجوزُ على الأصحِّ.
ويشترطُ مساوتهما فيها، وتعيينُ الفرسينِ ولو بالوصفِ على الأصحِّ.
ويتعينانِ فيمنع إبدالُهما، وإمكان سَبْقِ كلِّ واحدٍ الإمكانَ الغالبَ، وأنْ تكونَ المسافةُ بحيثُ يمكنُ الفرسينِ قطعها ولا ينقطعانِ، فإن كان بحيث لا يصلان غايتهما إلَّا بانقطاعٍ وتعبٍ فالعقدُ باطلٌ.
وأن يَتسابقَا على الدابَّتينِ، فلو شرطا إرسالهما لتجريا بأنفسهما، فالعقدُ باطلٌ، ولا ينبغِي أن يعدَّ هنا من الشروطِ اجتناب الشروط الفاسدة، فإنَّ الشروطَ ما يعتبرُ وجودها للصحة، وهذا عدمٌ. نبَّه على ذلك شيخُنَا.
وشرطُ مُخْرِجِ المالِ أَنْ يكونَ مطلقَ التصرُّفٍ، وأمَّا الذي لم يُخْرِج شيئًا فيجوزُ أَنْ يكونَ سفيهًا؛ لأنَّه إمَّا آخذ أو غير غارمٍ، وذلكَ لا يُمنعُ منه السَّفيهُ.
ويشترطُ في العِوضِ أن يكونَ معلومًا، وفي المتَّعاقدِينِ الإسلامُ على الأرجحِ كمَا قالَ شيخُنا؛ لأنَّ هذا العقدُ أبيحَ للمسلمينَ ليتقووا على قتالِ الكُفَّارِ.
ويجوزُ شرطُ المالِ من غيرِهما ممن يكونُ عالمًا بالأمورِ التي سبقَ اعتبار العلم بها للمتسابقينَ، بأن يقولُ الإمامُ أو أحدُ الرَّعيَّةِ: عاقدتكُما أو عاقدتكم على المسابقةِ المعلومةِ بينهم على أنَّ مَن سبقَ منكُمَا أو منكُم فلَهُ في بيتِ المالِ من مالِ المصالحِ أو على كذا أو يجوزُ من أحدِهما فيقولُ: إن سبقتَني فلكَ عليَّ كذا، وإن سبقتكَ فلا شيءَ عليكَ.
فإن شرطَ أنَّ من سبقَ منهما فلَهُ على الآخرِ كذا، لم يصحَّ إلَّا بمحلِّلٍ فرسُه كفْءٌ لفرسهما.
وكذا لو شرطَ أنَّ من سبقَ منهما فلَهُ على الآخرِ كذا، وللمسبوقِ منهما على السَّابقِ دونَ ما شرطَ للسابقِ على المسبوقِ فلا بدَّ من المحللِ، فإن سبقهما أخذ المالينِ، وإن سبقاهُ وجاءَا معًا فلا شيءَ لأحدٍ، وإن جاءَ مع أحدهما فمال هذا لنفسه، ومال الآخر للمحلِّلِ وللذي معه. وفي وجهٍ للمحلِّل فقط، وإن جاء أحدهما ثمَّ المحلِّلُ، ثم الآخرُ فمالُ الآخر للأوَّلِ على النصَّ (1).
وإن تسابقَ ثلاثةٌ، فصاعدًا، وشرطَ للثاني مثل الأولِ، فالمعتمدُ أنَّه يفسدُ من المسمَّى للثاني، بحيثُ يجعلُ له من المسمَّى ما يسمَّى الثاني غالبًا ناقصًا
(1)"منهاج الطالبين"(ص 324 - 325).
عن الذي للأوَّلِ، ولا يطلقُ الفسادُ كما أطلقَهُ في "المنهاجِ"(1) تبعًا للمحررِ، ودونه يجوز على الأصحِّ.
وأقلُّ السبقِ في الإبل بالكتِدِ أو بعضه -والكتدُ ما بينَ الكاهلِ إلى الظهرِ-. وأقلُّ السبقِ في الخيلِ بالهادي، أو بعضه -والهادي هو العنقُ- إن كانتْ تمد أعناقَها، فإن كانتْ ترفعُ أعناقَهَا عند العدوِ، فالاعتبارُ في سبقِها بالكتدِ (2).
وإن كانَ للرُّماةِ عرفٌ في المناضلةِ، فينزلُ الإطلاقُ عليهِ، وإن لم يكنْ لهمْ عرفٌ في ذلكَ فلا بدَّ من التعيينِ، والمذهبُ اشتراطُ ذكر الأرشاقِ، وبيانِ عددها في المبادرة والمحاطة لكونِ العملِ ضبط (3).
والأرشاقُ في المناضلةِ كالميدانِ في المسابقةِ.
والمبادرةُ، أن يبدرَ أحدُهما بإصابةِ العددِ المشروطِ بشرطِ اعتبارِ ذكر عدد الرمي كما تقدَّم.
والمحاطة أن يقابل إصاباتهما ويطرح المشترك، فمن زاد بعدد كذا فأفضلُ، بشرطِ اعتبارِ ذكر عدد الرمي، كما تقدَّم.
ويشترطُ بيان المسافةِ التي يرميانِ فيها، وهي التي يمكن الإصابة فيها بغيرِ نُدرة، ويستثنى من ذلك ما إذا تناضلا على أن يكونَ السبقُ لأبعدِهمَا رميًا ولم يقصدا غرضًا، فإنَّهُ يصحُّ العقدُ على الأصحِّ.
ويشترطُ بيانُ قدرِ الغرضِ طولًا وعرضًا، إلَّا أن يعقدَ بموضع فيه غرض
(1)"منهاج الطالبين"(ص 325).
(2)
"الأم"(4/ 244)، و"الإقناع"(ص 186) للماوردي.
(3)
"روضة الطالبين"(10/ 369).