الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإنْ قتلهم دفعةً واحدةً أُقرِعَ بينهم؛ فَمَنْ خرجتْ قرعته قُتِلَ به، فإن قتلهُ غيرُ الأولِ من المستحقينَ كان عاصيًا ووقع ذلك القتلُ قِصاصًا، ويجبُ للأولِ دِيَةٌ لتعذُّرِ القصاصِ.
* * *
فرع
(1): أَذا جرحَ مرتدًا أو حربيًّا أو عبد نفسه ثم أسلمَ وعتق فلا يجبُ القصاصُ قطعًا، ولا دِيَةَ على الصحيحِ المنصوصِ إن لم يكن جارح المرتدِّ مرتدٌّ، أو إن كان مرتدًا وجبَ القصاصُ كما تقدَّم.
وإذا رمى مرتدًّا أو حربيًّا أو عبد نفسه فأسلمَ وعتق، فلا يجبُ القصاص إن لم يكن رامي المرتد مرتدًّا، فإن كان مرتدًّا وجبَ عليه القصاصُ كما تقدَّمَ، والمذهبُ المنصوصُ وجوبُ دِيَةِ مسلمٍ أو حرٌّ، وتكون فِي مالِهِ حالَّةً، كما نصَّ عليه الشافعي رضي الله عنه فِي "الأم" فِي المرتد.
قالَ شيخُنا: وإذا كان الشَّافعيُّ أوجب الدِّيةَ حالَّة فِي مالِ الجاني فِي صورةِ المرتدِّ، فإيجابُ ديةِ حرٍّ حالَّة فِي مالِ السيدِ فِي صورةِ عبد نفسه أولى، وأمَّا الحربيُّ فقد صحَّحوا التسويةَ بينهُ وبينَ المرتدِّ فِي إيجاب الدية، وقضية إلحاقه بالمرتدِّ أن تكون الديةُ فِي مال الجاني. انتهى.
وما صحَّحهُ فِي "المنهاجِ"(2) منْ أنَّ المذهبَ وجوبُ ديةٍ مخفَّفةٍ على العاقلةِ خلافُ النصِّ.
وإن ارتدَّ المجروحُ ومات بالسِّرايةِ، وكانَ جارحُهُ مرتدًّا أو النَّفس
(1)"روضة الطالبين"(9/ 167).
(2)
"منهاج الطالبين"(ص 285).
مضمونةٌ على الجارحِ بالقصاصِ على الأصحِّ، ثمَّ إن كانت الجراحةُ ممَّا يوجبُ القِصاصُ كالمُوضِحةِ وقطع اليدِ، فيجبُ القصاصُ فِي الموضحةِ والطرف يستوفيه الذي كان يرثُهُ لولا الردة.
وإن كانت الجراحة موجبةً للمالِ، فالأصحُّ أنَّه يجب أَقَلُ الأمرين من الأرش الذي تقضيه الجراحةُ وديةُ النَّفس.
وإذا جرح مسلمٌ أو ذميٌّ مسلمًا ثم ارتد، ثم أسلم ومات بالسراية وقلنا: إن الذمي لا يقتل بالمرتد -وهو الأصح كما تقدم- فلا قصاص، وتجب الدية بكمالها على الأصحِّ، ونصفها فِي قول.
وإذا جَرَحَ مسلمٌ ذميًّا فأسلمَ، أو جرحَ حرٌّ عبدًا فعتق، ومات كلٌّ منهما بالسَّراية، فلا يجبُ القصاصُ؛ لأنَّ كلًّا منهما لم يقصد بالجناية من يكافئه.
وتجبُ ديةُ المسلمِ لورثتِهِ. والعتقُ لمعتقه إن كانتْ ديةُ العتيق مثل قيمته أو أقلَّ؛ لأنَّهُ استحق هذا القَدْرَ بالجنايةِ الواقعةِ فِي ملكِهِ.
وإنْ زادتْ ديةُ العتيقِ على قِيمتِهِ كانتْ الزِّيادَةُ لورثتِهِ؛ لأنَّها وجبتْ لسببٍ، وهَذَا إذا كانَ الجُرحُ ليس له أرشٌ مقدَّرٌ، فإن كانَ لهُ أرشٌ مقدَّرٌ كالموضحةِ فللسيدِ على أصحِّ القولينِ أقلُّ الأمرينِ من الدِّيَةِ، ومن. . . . (1) عشر قيمةِ الأمِّ.
وإذَا لم يكنْ مقدَّرًا ولكنه تابع لمقدر كالجرح على أصبع فللسيدِ على أصحِّ القولينِ الأقلُّ من الديةِ، ومن عُشْر ناقص شيئًا باجتهادِ الحاكم.
ولوْ كانَ المتبوعُ للإصبعِ لمْ يكُنْ للمالكِ على أصحَّ القولينِ إلَّا أقل
(1) مقدار كلمة لم أستطع قراءتها في الأصل.