الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو حلفَ لا يدخلُ على زيدٍ، فدخلَ بيتًا فيه زيدٌ وغيرُهُ حنثَ على. . . (1) الطريقين، فلو جهل حضورَهُ فخلاف حنث الجاهل، ولو حلفَ لا يسلِّم عليه فسلَّمَ على قومٍ هو منهم واستثناهُ لم يحنثْ، وإن أطلقَ حنث على المذهب، إلَّا أَنْ يُسلِّمَ الحالفُ من الصَّلاةِ فلا يحنثُ سواء أكانَ إمامًا، أو مأمومًا، أَو منفردًا، والمحلوفُ عليه هناك غير مصلٍّ؛ لأنَّ الذي يحلفُ عليه الإنسانُ أنَّه لا يسلِّمُ إنما هو السَّلامُ الخاصُّ الذي يحصُلُ به الأنسُ، وزوالُ الهُجرانِ، وهذا إنَّما يكون في السلامِ في غيرِ الصَّلاةِ، فإنَّهُ هو الذي يحلفُ على تركه (2).
* * *
فصل
حلف لا يأكلُ الرءوسَ، ولم يكن له نية، فإنَّه يحنثُ برءوسٍ تُباع وحدها عادةً، ولا يحنثُ بالطَّيرِ والحوتِ والصيدِ إلَّا ببلدٍ تباعُ فيه منفردةً، وكانَ الحالفُ من أهلِ تلك البلد.
فإن كانَ من غيرِ أهلِ البلدِ وحلفَ ولم يبلغه عرفُ تلكَ البلدِ ثمَّ جاءَ إليها، فإنَّه لا يحنثُ بذلكَ.
والبيضُ يُحملُ على مُزايلِ بايضِهِ في الحياة كدجاجٍ ونعامة وحمامٍ، ويحنثُ بأكلِ البيضةِ المتصلةِ التي خرجتْ مِنَ الدَّجاجَةِ بعدَ موتِها على أرجحِ الوجهينِ، لا سمك وجراد (3).
واللحمُ على لحمِ نعمٍ وخيلٍ ووحشٍ وطيرٍ، إذا كانَ مُذَكًّا، فأمَّا لحمُ
(1) مقدار كلمة لم أستطع قراءتها في الأصل.
(2)
"الأم"(7/ 73) و"الروضة"(11/ 81).
(3)
"الحاوي الكبير"(15/ 414)، و"وروضة الطالبين"(11/ 38).
الميتةِ منه فالأرجحُ عدمُ الحنثِ (1).
وإذا اصطادَ الحلالُ لأجلِ المحرمِ الاصطيادَ بالجرحِ الذي يكونُ به حلالًا، فإنَّه يحرمُ على المحرمِ خاصَّةً، فلو حلَفَ هذا المحرمُ أن لا يأكُلَ لحمًا حنثَ بأكلِ هذا اللحمِ على الأقوى؛ لأنَّ هذا الحل لغيرِهِ في حالِ الاختيارِ، بخلافِ الميتةِ فإنَّها لا تحلُّ لأحدٍ في حالِ الاختيارِ.
ويتناولُ اللحمُ لحمَ الرَّأسِ واللسانِ على المذهبِ (2)، ولا يتناولُ شحمَ الظَّهرِ والجَنبِ، ولا الشحم الذي يتخلل اللحم على الأصحِّ في الجميعِ عندَ شيخِنَا خلافًا لما في "المنهاجِ" تبعًا لأصلِهِ، ولا يتناولُ الكرشَ والكبدَ والطِّحالَ والقلبَ على الأصحِّ.
وأن الأليةَ والسنامَ ليستا شحمًا ولا لحمًا، والدسمُ يتناولُهما، وشحم الظهر والبطنِ وكل دهن مأكول، ولحم البقرِ لا يتناولُ الجاموس على الأصحِّ عند شيخِنا، إلَّا أن يكونَ الحالفُ قد بلغَهُ الأمرُ الشَّرعي في أنَّ هذا بقرٌ شرعًا في الزَّكاةِ والأضحيةُ والهدايا وفدية الجماعِ، فيكون الحلفُ منصبًّا إليهِ حينئذٍ.
وإذا قالَ مُشيرًا إلى حنطَةٍ: لا آكلُ هذه، حنثَ بأكلِها على هيئتها وبطحينها وخبزها، ولو قال: لا آكلُ هذه الحنطةَ حنثَ بها نيَّة ومقلية ومطبوخة (3).
والحنطةُ باقيةٌ مع الطبخِ، ولا يحنثُ بها مطبوخة وزالَ اسمُ الحنطةِ عنها على النصِّ، ولا بطحينها وسويقها وعجينها وخبزها.
(1)"منهاج الطالبين"(ص 329) و"مغني المحتاج"(6/ 204).
(2)
"الحاوي الكبير"(15/ 426)، و"وروضة الطالبين"(11/ 40).
(3)
"المنهاج"(ص 329).
ولا يتناول رطبٌ تمرًا ولا بُسْرًا ولا عنبٌ زبيبًا، وكذا السكوتِي.
ولو قالَ لا آكلُ هذا الرطب بتمرٍ فأكلَهُ أو: لا أكلِّمُ ذا الصبيَّ، فكلَّمه شابًّا أو شيخًا حنثَ على النصِّ (1).
والخبزُ يتناولُ كلَّ خبزٍ يسمَّى خبزًا لغةً، ولا يحنثُ بأكلِ الخبزِ الذي يحرُمُ أكلُهُ شرعًا، وهو خبزُ الحشيشة المفترة.
ولو حلفَ لا يأكلُ السويقَ فسفَّهُ، حنثَ إنْ لاكَه ثم ازدردَهُ، فأمَّا لو ابتلعَهُ من غيرِ أَنْ يلوكَهُ فإنَّه لا يُسمَّى أكلًا على الأصحِّ، فلا يحنثُ به حينئذٍ على الأصحِّ، وإن تناولَهُ بإصبعٍ ولاكَهُ ثم ابتلعه حنثَ كما في السَّفِّ، وإلَّا فلا، وإن جعلَهُ في ماءٍ فشربَهُ فلا حنثَ، أو لا يشربه فبالعكس (2). أو لا يأكلُ لبنًا أو مائعًا آخرَ فأكلَهُ بخبزٍ حنثَ، وإن شربَهُ فلا، أو لا يشربُه فبالعكسِ.
أو لا يأكلُ سمنًا، فأكلَ جامدًا أو ذائبًا بخبزٍ حنثَ، وإن شربًا ذائبًا فلا حنثَ، وإن أكلَهُ في عصيدةً، حَنَثَ، إن فاتَ عنه ظاهره (3).
ويدخل في فاكهةٍ بسرٌ، ومنصف، ورطب، ورمان إن وصل إلى حال نضجه، وأترج صلح للتفكُّه، وما أطلق عليه فاكهة في حال رطوبته، فإنَّه يستمرٌّ عليه ذلك الاسم ولو يبس (4).
ونبق وكذا بطيخ أصفر وأخضر، وهو الهنديُّ (5)، وإن أطلق بطيخٌ دخل الهنديُّ إن كان الحالف بالديار المصرية، كما قالَهُ شيخُنا، ولب الفستقِ
(1)"منهاج الطالبين"(ص 629)، و"الحاوي"(15/ 423).
(2)
"البيان"(10/ 535) للعمراني.
(3)
"المنهاج"(ص 329).
(4)
"الروضة"(11/ 44).
(5)
"تحفة المحتاج"(10/ 41).