الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-رضي الله عنه وكذا تجبُ ديةٌ واحدةٌ إذا حزَّه الجاني قبلَ الاندمال على المنصوصِ، وإن حزَّ عمدًا والجنايات خطأ أو بالعكس فلا تداخل على أرجحِ القولينِ.
* * *
فصل
تجبُ الحكومةُ فيما لا مقدَّرَ فيه ولا عُرِفَ نسبتُهُ من مقَّدرٍ، وهو جزءٌ من الديةِ، نسبتُهُ إليها نسبةُ ما ينقصُ تلكَ الجنايةِ من قيمتِه لو كان رقيقًا، فإن عرفَ نسبته من مقدر لم يحتجْ إلى القرعةِ عبدًا سليمًا ومعيبًا، بل يؤخذ بالنسبةِ من المقدرِ ويستثنى من النسبةِ ما إذا قطعَ أنملةً لها طرفانِ، فإنه يجبَ فيها ديةُ الأنملةِ وحكومةٌ، وهذه الحكومةُ لا تعتبرُ بالنسبةِ، فيوجب فيها الحاكم ما يؤدي إليه اجتهادُه، ويلتحق بذلك كلُّ موضعٍ تعذَّرت فيه النسبةُ. وقيل: تؤخذ النسبة من أرشِ العضوِ، وفِي الرأسِ والوجهِ تُقدر النسبةُ من الموضحةِ وفِي غيرِها تؤخذ النسبة من الجائفةِ، والمنصوص ما سبق.
ولا يستقرُّ التقويمُ إلَّا بحكمِ الحاكمِ، فإنِ اجتهدَ فيها مَن ليسَ بحاكمٍ ملزمٍ، لم يستقرَّ ذلك. صرَّحَ به الماورديُّ، ومقتضى إطلاقِ غيرِه.
فإذا كانتِ الجنايةُ على الرأسِ وليس لها أرش يقدَّرُ ولا تعرفُ نسبتُها من الموضحة، فإنه يعتبر في الحكومة أن لا تبلغَ أرشَ الموضحةِ. نصَّ عليه، واتفق عليه الأصحابُ، فإن بلغته نَقصَ القاضي شيئًا بالاجتهادِ مع الاحترازِ عن فتاوى الجانبيْنِ المتفاوتين، فإذا كانت الشجةُ متلاحمةً ولم يمكنْ تقديرُها من الموضحة، وحصلَ التقويمُ واقتضى نقصان نصف العشرِ فنقص ذلك عن خمس من الإبل لئلَّا يساوِي الموضحةَ.
وإذا نقصَ في السمحاقِ فليحترزْ عن أن تستوي المتلاحمةُ مع السمحاقِ، ويقوَّمُ بعد الاندمال، فإنْ لم يبقَ نقصٌ اعتبر أقربُ نقصٍ إلى الاندمالِ على ظاهرِ النصِّ، فإن لم ينقصْ قدَّره قاضٍ باجتهاده على الأرجح، وقيل: يقدره قاضٍ باجتهادِه من غير اعتبارِ أقرب نقصٍ، وقيل: لا غرمَ.
وتقوَّمُ لحية المرأة لحية عبد متزين بها (1)، والسن الزائدة تعتبر ولا أصلية خلفها، ثم تقوَّمُ وهي مقلوعة والفرجةُ موجودةٌ (2).
والجرحُ المقدرُ كموضحةٍ في غير حاجبٍ يتبعه الشين في محلِّهِ من رأسٍ أو وجهٍ، وفِي حاجبه يجب الأكثرُ، ومَا لا يقدَّرُ لا يستثنيه الشين حواليه على النصِّ، وعلى مقابله يجب الأكثرُ، فإن استويا فأحدهما، وينسبُ إلى الجرحِ لأنَّهُ الأصلُ.
وتجبُ في نفسِ الرقيقِ قيمتُه، وفِي غيرها إن كانَ الجرحُ في رأسِه أو وجهِهِ أو بطنِهِ، وقلنا في الحرِّ: تجبُ الحكومةُ التقويمية فإنَّهُ يعتبر أن لا يبلغ أرش الموضحة (3). وإن كان الجرح في بطنِه يعتبر أن لا يبلغ أرش الجائفة، كذلك نقولُ في العبدِ. وإنْ قُلنَا: الواجبُ النسبة إن عُرفَ مقدارَ ذلك من موضحةٍ هناك أو جائفةٍ هنا فلذلك تجبُ النسبةُ في العبدِ، والنظرُ إلى الأكثرِ لا يخفَى، ويجيء في الشين ما سبق من أنَّه يتبعُ المقدر، ولا يتبع غيرَ المقدر، وقسْ على ما سبق. ولو قطعَ ذكرَهُ وأنثياهُ فعليه قيمتانِ على أظهرِ
(1) روضة الطالبين (9/ 310).
(2)
روضة الطالبين (9/ 311).
(3)
روضة الطالبين (9/ 311).
القولينِ، وعلى الثاني: ما نقصَ من قيمتهِ، فإنْ لم ينقصْ شيئًا أو زادتْ فلا يجبُ شيءٌ على الأصحِّ.
* * *