الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أثر في حكمه إذا رؤي نهارًا
(256)
قال أبو بكر الشافعي (1): ثنا عبد الله بن أحمد، ثنا أبي (2)، ثنا وكيع، ثنا الأعمش، عن أبي وائل قال: كنا بخانِقين (3)، فأَهلَلْنا هلالَ شوال (4)
-يعني: نهارًا-، فمنَّا من صام، ومنَّا من أَفطَرَ، فأتانا كتابُ عمرَ: إنَّ الأهلَّةَ بعضُها أكبرُ من / (ق 104) بعض، فإذا رأيتم الهلالَ نهارًا فلا تُفطِرُوا، إلا أن يَشهدَ رجلان أنهما أهلَاّه أمس.
(1) في «الغيلانيات» (1/ 220 رقم 197).
(2)
وهو عنده في «مسائله» (2/ 609 رقم 829 - رواية عبد الله).
وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (4/ 162 رقم 7331) وسعيد بن منصور (2/ 230 رقم 2599) وابن أبي شيبة (2/ 321 رقم 9473) في الصيام، باب من كان يقول: لا يجوز إلا بشهادة رجلين، والطبري في «تهذيب الآثار» (2/ 764 رقم 1132 - مسند ابن عباس) وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (2/ 968 - 969 رقم 2788) والدارقطني (2/ 168) والبيهقي (4/ 248) من طريق الأعمش، به.
وقد توبع الأعمش على روايته، تابَعَه منصور بن المعتمر، وروايته عند الطبري في «تهذيب الآثار» (2/ 765 رقم 1134 - مسند ابن عباس) والدارقطني (2/ 169) والبيهقي (4/ 213،212).
…
قال البيهقي: هذا أثر صحيح عن عمرَ رضي الله عنه.
وصحَّحه -أيضًا- الحافظ في «التلخيص الحبير» (2/ 211) والنووي في «المجموع» (6/ 27).
(3)
خَانِقين: بلدة من نواحي السَّواد في طريق هَمَذان من بغداد. «معجم البلدان» (2/ 340).
(4)
كذا ورد بالأصل.
وجاء في مطبوع «الغيلانيات» ، وباقي مصادر التخريج:«رمضان» .
قال البيهقي: يريد به هلال آخر رمضان.
طريق أخرى
(257)
وقال أبو بكر الشافعي (1): ثنا عبد الله، ثنا أبي، ثنا هشيم، ثنا مغيرة، عن إبراهيم قال: كَتَب عمرُ إلى عُتبة بن فَرْقَد: إذا رأيتم الهلالَ من أوَّل النهار فأَفطِرُوا، فإنَّه من اللَّيلةِ الماضيةِ، وإذا رأيتموه من آخر النهار؛ فأتمُّوا صومَكم، فإنَّه للَّيلةِ المقبلةِ.
طريق أخرى
(258)
وقال -أيضًا- (2): ثنا عبد الله، ثنا أبي (3)،
ثنا ابن مهدي، ثنا سفيان، عن مغيرة، عن شِبَاك، عن إبراهيم (4) قال: بَلَغ عمرَ أنَّ قومًا رأَوا
(1) في «الغيلانيات» (1/ 222 رقم 203).
وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (2/ 319 رقم 9457) في الصيام، باب في الهلال يُرى نهارًا، أيُفطر أم لا؟ من طريق مغيرة، به.
وهذا إسناد ضعيف؛ مغيرة، وهو: ابن مِقسم الضَّبي مدلِّس، ولا سيَّما عن إبراهيم، ولم يصرِّح بالسَّماع، وقد قال الإمام أحمد: عامَّة حديثه عن إبراهيم مدخول، عامة ما روى عن إبراهيم إنما سَمِعَه من حماد، ومن يزيد بن الوليد، والحارث العُكلي، وعن عبيدة، وعن غيره. انظر:«العلل ومعرفة الرجال» (1/ 207 رقم 217 - رواية عبد الله).
وهذا الحديث إنما سَمِعَه من شِبَاك، كما سيأتي في الطريق التالية.
وأيضًا: إبراهيم، وهو: ابن يزيد النَّخَعي لم يُدرك عمر بن الخطاب، كما قال أبو حاتم وأبو زرعة. انظر:«المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 10 رقم 23، 24).
(2)
في «الغيلانيات» (2/ 224 رقم 206).
(3)
وهو عنده في «مسائله» (2/ 613 رقم 836 - رواية عبد الله)، وتصحَّف فيه «شِبَاك» إلى «سمَاك» .
وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (4/ 163 رقم 7322) ومن طريقه: البيهقي (4/ 312) عن الثوري، به.
قال البيهقي: هكذا رواه إبراهيم النَّخَعي منقطعًا، وحديث أبي وائل أصح من ذلك.
(4)
ضبَّب عليه المؤلِّف لانقطاعه بين إبراهيم وعمر.
الهلالَ بعد زوالِ الشمسِ فأَفطَرُوا، فكَتَب إليهم يَلومُهمُ، وقال: إذا رأيتم الهلالَ قبلَ زوالِ الشمسِ فأَفطِرُوا، وإذا رأيتموه بعدَ زوالِ الشمسِ فلا تُفطِرُوا.
هذه آثار جيدة، وإن كان إبراهيم لم يُدرك عمرَ.
أثر آخر
(259)
قال ابن جريج: أُخبِرتُ عن معاذ بن عبد الرحمن التَّيمي: أن رجلاً قال لعمرَ: إني رأيتُ هلالَ رمضانَ، فقال: أرآه معك أحدٌ؟ قال: لا، قال: فكيف صَنَعتَ؟ قال: صُمتُ بصيام الناس. فقال عمرُ: يا لَكَ فقيهًا (1).
وهذا فيه انقطاع.
(260)
وقد روى سعيد في «سننه» (2) من حديث معمر، عن أبي قِلَابة: أنَّ رجلين رأيا الهلالَ في سفرٍ، فقَدِمَا المدينةَ ضُحى الغدِ، فأَخَبَرا عمرَ، فقال لأحدهما: أصائمٌ أنتَ؟ قال: نعم، كَرِهتُ أن يكونَ الناسَ صيامٌ، وأنا مُفطِرٌ، كَرِهتُ الخلافَ عليهم. وقال للآخر: فأنتَ؟ قال: أَصبحتُ مُفطِرًا؛ لأني رأيتُ الهلالَ. فقال له عمر: لولا هذا لأَوجعنا رأسَك، ورَدَدنا شهادَتَك، ثم أمر الناسَ فأَفطَرُوا.
وهذا -أيضًا- منقطع.
(1) ومن هذا الوجه: أخرجه عبد الرزاق (4/ 168 رقم 7349) عن ابن جريج، به.
(2)
وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (4/ 165 رقم 7338) عن معمر. والطبري في «تهذيب الآثار» (2/ 761 رقم 1126 - مسند ابن عباس) من طريق عبد الوهاب. كلاهما (معمر، وعبد الوهاب) عن أيوب، عن أبي قِلَابة، به.
والغرض من هذا: أنَّه رضي الله عنه كان يرى أنَّ مَن انفرد برؤية الهلال؛ فإنَّه لا يصوم ولا يُفطر حتى يراه الناس.
وهو مذهب عطاء (1)، والحسن البصري (2).
وقال الأئمَّة الأربعة (3): يصوم وحده.
واختلفوا في الفطر، فقال الشافعي وأحمد: يُفطر.
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يُفطر إلا مع الناس (4).
حديث آخر
(261)
قال الإمام أحمد (5): ثنا وكيع، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عاصم بن عمر، عن أبيه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أَقبَلَ الليلُ من ههنا، وذهب النهارُ من ههنا، فقد أَفطَرَ الصائمُ» . يعني: المشرقَ والمغربَ.
(1) أخرجه عبد الرزاق (4/ 167 رقم 7348) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيتَ لو أن رجلاً رأى هلال رمضان قبل الناس بليلةٍ أيصومُ قبلَهم ويفطر قبلَهم؟ قال: لا، إلا إنْ رآه الناس، أخشى أن يكون شبِّه عليه حتى يكونا اثنين.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 321 رقم 9471) في الصيام، باب من يقول: لا يجوز إلا بشهادة رجلين.
(3)
انظر: «شرح فتح القدير» لابن الهمام (2/ 320) و «المدونة الكبرى» (1/ 193) و «مختصر المُزَني» (ص 57) و «مسائل الكوسَج» (1/ 285) و «مسائل أحمد» (1/ 129 - رواية ابن هانئ).
(4)
انظر: «شرح فتح القدير» لابن الهمام (2/ 322) و «الذخيرة» للقرافي (2/ 491) و «مختصر المُزَني» (ص 57) و «مسائل الكوسج» (1/ 285) و «مسائل أحمد» (1/ 129 - رواية ابن هانئ) و «شرح العمدة» لابن تيمية (1/ 154 - كتاب الصيام) و «مجموع الفتاوى» (25/ 204).
(5)
في «مسنده» (1/ 28 رقم 192).
وأخرجه الجماعة (1) سوى ابن ماجه من طرق أخر، عن هشام بن عروة، به.
فمن ذلك: أبو داود، عن أحمد، به.
والنسائي، عن إسحاق بن إبراهيم، عن وكيع، عن هشام، به.
ورواه علي ابن المديني، عن سفيان، وأبي معاوية، ووكيع، قالوا: ثنا هشام بن عروة، به.
/ (ق 105) ثم قال: لا نحفظه إلا من طريق هشام، وهو إسناد متَّصل، وهو من صحيح ما يُروى عن عمر.
قلت: وهكذا رواه أبو معاوية (مـ ت)(2)، وأبو أسامة، وعبد الله بن نُمَير (مـ)(3)، وعبد الله بن داود (د ت)(4)، وعَبدة بن سليمان (ت)(5). كلُّهم عن هشام بن عروة، به.
(1) أخرجه البخاري (4/ 196 رقم 1954 - فتح) في الصوم، باب متى يحل فطر الصائم؟ ومسلم (2/ 772 رقم 1100) في الصيام، باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، وأبو داود (3/ 146 رقم 2351) في الصيام، باب وقت فطر الصائم، والترمذي (3/ 81 رقم 698) في الصوم، باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم، والنسائي في «الكبرى» (2/ 252 رقم 3310).
(2)
هذا الرمز لبيان أن رواية مسلم، والترمذي من طريق أبي معاوية، ولم أجده في مطبوع الترمذي من هذه الطريق، وذكرها المزي في «تحفة الأشراف» (8/ 34 رقم 10474).
(3)
هذا الرمز لبيان أن رواية مسلم المتقدِّمة من طريق أبي أسامة وعبد الله بن نُمَير.
(4)
هذا الرمز لبيان أن رواية أبي داود، والترمذي من طريق عبد الله بن داود، ولم أجده في مطبوع الترمذي من هذه الطريق، وذكرها المزي في «تحفة الأشراف» (8/ 34 رقم 10474).
(5)
هذا الرمز لبيان أن رواية الترمذي من طريق عَبدة بن سليمان.
وقال الترمذي: صحيح.
وقال في موضع آخر (1): ولا نَعلمه يُروى عن عمرَ بن الخطاب إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وإسناده صحيح.
أثر في ذلك عن عمر
(262)
قال جعفر بن محمد الفِريابي (2): ثنا عباس العَنْبري، ثنا عبد الرزاق (3)
عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيّب، عن أبيه قال: كنتُ جالسًا عند عمرَ، إذ جاءه راكبٌ من أهلِ الشامِ، فطَفِقَ عمرُ يَستخبِرُه عن حالهم، فقال: هل يُعجِّلُ أهلُ الشَّامِ الإفطارَ؟ قال: نعم. قال: لن يزالوا بخيرٍ ما فَعَلوا ذلك، ولم ينتظروا النجومَ انتظارَ أهلِ العراقِ.
(263)
وقال سفيان بن عيينة (4): عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد: أنَّ عمر قال: عجِّلوا الفطرَ، ولا تنطَّعوا تَنَطُّعَ أهلِ العراق.
(1) لم أجد هذا النصَّ في مطبوع «السُّنن» ، وذكره المزِّي في «تحفة الأشراف» (8/ 34 رقم 10474).
(2)
في كتاب «الصِّيام» له (ص 54 رقم 47).
(3)
وهو في «المصنَّف» (4/ 225 رقم 7589).
وقد توبع معمر على روايته، تابَعَه عبد الرحمن بن إسحاق ويونس بن يزيد، وروايتهما عند الفِريابي في «الصيام» (ص 53 - 54، 55 رقم 46، 48) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (58/ 182 - 183).
(4)
لم أقف عليه من هذه الطريق، وهذه الرواية شاذة، خالف فيها زياد بن سعد أصحاب الزهري الذين رووه بإثبات والد سعيد بن المسيّب بين سعيد وعمر.