الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أثر فيه جواز اتخاذ الخِلَع التي يعطيها الإمام للأمراء ونحوهم
(168)
قال علي ابن المديني: ثنا المغيرة بن سَلَمة، ثنا وهب، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمرَ: أنَّه كان يُنفقُ على الحُلَّةِ ألفَ درهمٍ، وثمانمائةِ درهمٍ، يَكسوها أصحابَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم.
ورواه الدَّرَاوَردي، عن عبيد الله، به، ولفظُه: كان يأمُرُ بالحلالِ (1) فتُنْسَجُ باليمن، تَبلُغُ الحُلَّةُ الواحدةُ منها ألفَ درهمٍ، ثم يلبسها، ويَكسوها أصحابَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم.
ورواه وكيع، عن عثمان بن واقِد، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمر، به (2).
وهذا صحيح عنه، والله أعلم.
(1) الحِلَال: جمع حُلَّة، وهي إزار ورداء، وقيل: رداء وقميص وعمامة. انظر: «لسان العرب» (3/ 302 - مادة حلل).
(2)
وأخرجه -أيضًا- ابن المقرئ في «معجمه» (ص 387 رقم 1282) من طريق محمد بن غَنج، عن نافع، به، بنحوه. وجاء فيه: وأنه كان يستقبح الحُلَل!! وهو تحريف قبيح.