الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أثر فيه جواز الاغتسال للمُحرِم، وانغماره بالماء حتى يغيب فيه
(317)
قال الشافعي (1): أنا ابن عيينة، عن عبد الكريم الجَزَري، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ربما قال لي عمرُ بن الخطاب: تَعَالَ أُباقِيكَ في الماءِ، أَيُّنا أطولُ نَفَسًا، ونحن مُحرِمُون.
إسناد صحيح.
أثر آخر
(318)
قال الشافعي (2): أنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، أخبرني عطاء: أن صفوان بن يعلى أَخبَرَه عن أبيه يعلى بن أُميَّة أنَّه قال: بَيَنما عمرُ يَغتَسِلُ إلى بعيرٍ، وأنا أَسترُ عليه بثوبٍ، إذ قال له عمرُ: يا يعلى، أَصبُبْ على رأسي؟ فقلت: أميرُ المؤمنين أَعلَمُ. فقال عمرُ: والله ما يزيدُ الماءُ الشَّعرَ إلا شَعَثًا. فسمَّى اللهَ، ثم أفاض على رأسِهِ.
إسناد جيد.
وسيأتي (3) -إن شاء الله- في مسند ابن عباس، عن أبي أيوب: أنَّ
(1) في «الأم» (2/ 146).
وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (3/ 138 رقم 12847) في الحج، باب في المحرم يغتسل أو يغسل رأسه، عن ابن عُليَّة، عن عبد الكريم، به.
(2)
في الموضع السابق.
(3)
انظر: «جامع المسانيد والسُّنن» (9/ 59 - 60 رقم 11369 - 11371).
رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يَغتَسِلُ، وهو مُحرِمٌ (1).
حديث آخر
(319)
قال الإمام أحمد (2): ثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى قال: قَدِمْتُ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاءِ (3)، فقال:«بِمَ أَهلَلْتَ؟» . فقلت: بإهلالٍ، كإهلالِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. فقال:«هل سُقْتَ من هَدْيٍ؟» ، قلتُ: لا. قال: «طُفْ بالبيتِ، وبالصَّفا والمروةِ، ثم حِلَّ» . قال: فطُفْتُ بالبيتِ، وبالصَّفا والمروةِ، ثم أتيتُ امرأةً من قومي فمَشَّطَتني، وغسَلَتْ رأسي، فكنتُ أُفتي الناسَ بذلك إمارةَ أبي بكرٍ، وإمارةِ عمرَ، فإنِّي لَقَائمٌ في الموسمِ، فجاءني رجلٌ، فقال: إنك لا تدري ما أَحدَثَ أميرُ المؤمنين في شأنِ النُّسُكِ. فقلتُ: أيها الناسُ، مَن كنَّا أَفتَينَاهُ فُتيا؛ فهذا أميرُ المؤمنين قادمٌ عليه، فَبِهِ فائتَمُّوا.
فلما قَدِمَ قلتُ: ما هذا الذي أَحدَثْتَ في شأنِ النُّسُكِ؟ فقال: إنْ نأخُذْ بكتابِ اللهِ؛ فإن اللهَ قال: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (4)، وإنْ نأخُذْ بسُنَّةِ نبيِّنا صلى الله عليه وسلم، فإنَّه لم يَحِلَّ حتى نَحَرَ الهَدي.
ورواه ابن المديني، عن غُندَر، عن شعبة، عن قيس بن مسلم، وقال:
(1) أخرجه البخاري (4/ 55 رقم 1840 - فتح) في جزاء الصيد، باب الاغتسال للمُحرِم، ومسلم (2/ 864 رقم 1205) في الحج، باب جواز غسل المُحرِم بدنه ورأسه.
(2)
في «مسنده» (1/ 39 رقم 273).
(3)
البطحاء: أي: بطحاء مكة، وهو مسيل واديها. «النهاية» (1/ 134).
(4)
البقرة: 196
هذا إسناد حسن.
وقد رواه مسلم (1)، والنسائي (2)، عن أبي موسى محمد بن مثنَّى، عن ابن مهدي، به.
والبخاري (3)، عن محمد بن يوسف، عن سفيان / (ق 128) -وهو: الثوري-، به.
وأخرجه الشيخان (4) من وجه آخر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى الأشعري، به.
لكن ذَكَره أصحاب الأطراف (5) في مسند أبي موسى.
وذَكَروا في مسند عمر (6): ما رواه مسلم (7)، والنسائي (8)، وابن
(1) في «صحيحه» (2/ 895 رقم 1221)(155) في الحج، باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام.
(2)
في «سننه» (5/ 168 رقم 2737) في المناسك، باب التمتع.
(3)
في «صحيحه» (3/ 416 رقم 1559) في الحج، باب مَن أهلَّ في زمن النبيِّ صلى الله عليه وسلم كإهلال النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
(4)
أخرجه البخاري (3/ 422، 559، 615 رقم 1565، 1724، 1795) في الحج، باب التمتع والقِران والإفراد بالحج
…
، وباب الذبح قبل الحلق، وباب متى يحل المعتمر؟ و (8/ 63، 104 رقم 4346، 4397 - فتح) في المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن، وباب حجة الوداع، ومسلم (2/ 894، 896 رقم 1221 (154)(156) في الحج، باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام.
(5)
انظر: «تحفة الأشراف» (6/ 421 رقم 9008) و «إتحاف المهرة» (10/ 34 رقم 12226).
(6)
انظر: «تحفة الأشراف» (8/ 78 رقم 10584) و «إتحاف المهرة» (12/ 297 رقم 15620).
(7)
في «صحيحه» (2/ 896 رقم 1222) في الموضع السابق.
(8)
في «سننه» (5/ 197 رقم 2734) في المناسك، باب التمتع.
ماجه (1) من حديث شعبة، عن الحكم، عن عُمارة بن عُمَير، عن إبراهيم بن أبي موسى، عن أبيه، عن عمرَ
…
، فذَكَر الحديث.
قال علي ابن المديني: وهذا إسناد صالح.
قلت: والكل قريب، وقد كان عمرُ رضي الله عنه يَستحبُّ إفرادَ الحجّ عن العمرة ليُفَعَلا على الوجه الأكمل، وإن كان التمتعُ بهما جائزًا عنده -كما تقدَّم عنه-، وكما دلَّت على ذلك السُّنة النبوية، ولم يكن عمرُ رضي الله عنه ينهى عن ذلك مُحرِّمًا له، كما اعتقده بعضهم، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
فأما قول الدارقطني (2):
(320)
ثنا محمد بن مَخلد، ثنا علي بن محمد بن معاوية البزاز، ثنا عبد الله بن نافع، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمرَ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم استَعمَلَ عتَّاب بن أَسِيد على الحجِّ، فأَفرَدَ، ثم استَعمَلَ أبا بكر سنةَ تسعٍ، فأَفرَدَ الحجَّ، ثم حجَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم سنةَ عشرٍ، فأَفرَدَ الحجَّ، ثم تُوفي النبيُّ صلى الله عليه وسلم واستَخلَفَ أبا بكر (3)، فبَعَث عمرَ، فأَفرَدَ الحجَّ، ثم حجَّ أبو بكر، فأَفرَدَ الحجَّ، وتُوفي أبو بكر فاستَخلَفَ عمرَ (4)، فبَعَث عبد الرحمن بن عوف، فأَفرَدَ الحجَّ، ثم حجَّ عمرُ سِنيَّهُ كلَّها، فأَفرَدَ الحجَّ، ثم تُوفي عمرُ واستُخلِفَ عثمانُ، فأَفرَدَ الحجَّ، ثم
(1) في «سننه» (2/ 992 رقم 2979) في المناسك، باب التمتع بالعمرة إلى الحج.
(2)
في «سننه» (2/ 239).
(3)
قوله: «واستَخلَفَ أبا بكر» كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «واستُخلف أبو بكر» ، وهو الصواب.
(4)
قوله: «فاستَخلَفَ عمرَ» كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «واستَخلفَ عمرَ» .
حُصِرَ عثمانُ، فأقام عبد الله بن عباس بالناسِ، فأَفرَدَ الحجَّ.
فهذا حديث غريب، وهو محمول على أنهم أَفرَدُوا
…
(1)، والله أعلم.
(1) موضع كلمة غير واضحة بالأصل.