الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حديث في العامل
(237)
قال الإمام أحمد (1): ثنا أبو اليَمَان: أنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني السائب بن يزيد ابنُ أختِ نَمِر: أنَّ حُوَيْطِب بن عبد العُزَّى أَخبَرَه أنَّ عبد الله بن السَّعدي أَخبَرَه أنَّه قَدِمَ على عمرَ بن الخطاب في خلافته، فقال له عمر: ألَمْ أُحدَّث أنك تلي من أعمال الناس أعمالاً، فإذا أُعطيتَ العمالةَ كرهتَها؟ قال: فقلت: بلى. فقال عمرُ: فما تريدُ إلى ذلك؟ قال: قلت: إنَّ لي أفراسًا وأعبُدًا، وأنا بخير، وأريدُ أن تكونَ عمالتي صدقةً على المسلمين. فقال عمرُ: فلا تفعل، فإنِّي كنتُ أردتُ الذي أردتَ، وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاءَ، فأقول: أَعطِهِ أفقرَ إليه منِّي، حتى أعطاني مرةً مالاً، فقلت: أَعطِهِ أفقرَ إليه منِّي. فقال (له)(2) النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «خُذه فتَموَّلْهُ، وتصدَّقْ به، / (ق 94) فما جاءك من هذا المالِ وأنت غيرُ مُشرِفٍ (3) ولا سائلٍ؛ فخُذْهُ، ومَا لَا، فلا تُتْبِعْهُ نفسَكَ» .
(1) في «مسنده» (1/ 17 رقم 100).
(2)
ضبَّب عليه المؤلِّف، وما في الأصل موافق لما في المطبوع، فالله أعلم.
(3)
مُشْرِف: أي: مُتطلع وطامع فيه. «النهاية» (2/ 462).
ثم رواه أحمد (1)، عن عبد الرحمن -يعني: ابن مهدي-، عن معمر (2)، عن الزهري، به.
وعن عبد الرزاق (3)، عن معمر، عن الزهري، عن السائب قال: لَقِيَ عمرُ عبد الله بن السَّعدي
…
، فذَكَر معناه، إلا أنَّه قال:«تَصدَّقْ به» .
وقال: «لا تُتْبِعْهُ نَفسَكَ» .
هذا حديث جليل، قليل النَّظير؛ لأنه اجتمع في إسناده أربعة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض، فإنَّ السائب بن يزيد، وشيخه، وشيخ شيخه، وعمر بن الخطاب كلُّهم صحابة رضي الله عنهم.
وهكذا رواه البخاري (4)، عن أبي اليَمَان الحكم بن نافع.
وأخرجه النسائي (5) من حديثه أيضًا.
ورواه مسلم (6)، عن أبي الطَّاهر، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن الزهري، به.
(1) في الموضع السابق (1/ 40 رقم 279).
(2)
قوله: «عن عبد الرحمن -يعني: ابن مهدي-، عن معمر» كذا ورد بالأصل. والصواب: «عن عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الله بن المبارك، عن معمر» ، كما في مطبوع «المسند» ، و «إطراف المُسنِد المُعتَلِي» (5/ 41 رقم 6579) و «إتحاف المهرة» (12/ 226 رقم 15463).
(3)
(1/ 40 رقم 280)، وهو في «المصنَّف» (1/ 40 رقم 280).
(4)
في «صحيحه» (13/ 150 رقم 7163 - فتح) في الأحكام، باب رَزْق الحاكم والعاملين عليها.
(5)
في «سننه» (5/ 109 رقم 1606) في الزكاة، باب من آتاه الله عز وجل مالاً من غير مسألة.
(6)
في «صحيحه» (2/ 723 رقم 1045)(111) في الزكاة، باب إباحة الأخذ لمن أُعطي من غير مسألة ولا إشراف.
وكذا رواه النسائي (1) من حديث الزُّبيدي، عن الزهري.
ثم رواه مسلم (2)، والنسائي (3)، عن قتيبة.
وأبو داود (4)، عن أبي الوليد الطيالسي.
كلاهما عن الليث، عن بُكَير بن الأشج، عن بُسر بن سعيد، عن ابن السَّاعدي المالكي قال: استعملني عمرُ على الصَّدقة
…
، فذَكَره.
ثم رواه مسلم (5)، عن هارون بن سعيد، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بُكَير بن الأشج، عن بُسر بن سعيد، عن ابن السَّعدي.
كذا قال الليث: عن ابن السَّاعدي.
وقال غيره: عن ابن السَّعدي (6).
طريق أخرى
(238)
قال الحافظ البيهقي في «السُّنن الكبير» (7): أنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصمّ، ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني هشام بن
(1) في «سننه» (5/ 109 رقم 2605) في الموضع السابق.
(2)
في «صحيحه» (2/ 723 رقم 1045)(112) في الموضع السابق.
(3)
في «سننه» (5/ 108 رقم 2603) في الموضع السابق.
(4)
في «سننه» (2/ 366 رقم 1647) في الزكاة، باب في الاستعفاف، و (3/ 431 رقم 2944) في الخراج والإمارة، باب في أرزاق العمال.
(5)
في «صحيحه» (2/ 724 رقم 1045)(11) في الموضع السابق.
(6)
قال الحافظ في «الفتح» (13/ 151): ووقع عند مسلم في رواية اللَّيث، عن بُكَير بن الأشج، عن بُسر بن سعيد، عن ابن السَّاعدي، وخالَفَه عمرو بن الحارث، عن بُكَير فقال: عن ابن السَّعدي. وهو المحفوظ.
(7)
(6/ 354 - 355).
سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه أسلم أنَّه قال: لمَّا كان عامُ الرَّماداتِ وأَجدَبَتْ بلادُ العربِ، كَتَبَ عمرُ بن الخطاب إلى عمرو بن العاص: من عبد الله عمر أميرِ المؤمنين، إلى العاصِ بن العاصِ، إنَّكَ لَعَمري ما تُبالِي إذا سَمِنتَ ومَن قِبَلَك، أنْ أَعجَفَ أنا ومَن قِبَلي، ويا غَوثَاهُ
…
، فذَكَر الحديث، وما فيه.
ثم دعا أبا عُبيدة بن الجرَّاح، فخَرَج في ذلك، فلمَّا رجع بعث إليه بألفِ دينارٍ، فقال أبو عُبيدة: إنِّي لم أَعمَلْ لك يا ابنَ الخطاب، إنما عَمِلتُ للهِ، ولستُ آخذُ في ذلك شيئًا. فقال عمرُ: قد أعطانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في أشياءَ بَعَثَنا لها، فكَرِهْنَا ذلك، فأَبَى علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فاقْبَلْهَا أيُّها الرَّجلُ، فاستَعِنْ بها على دينِكَ ودنياكَ، فقَبِلَها أبو عُبيدة.
ثم رواه -أيضًا- (1)، عن الحاكم (2)،
عن أبي إسحاق إبراهيم بن فراس الفقيه، عن بكر بن سهل، عن شعيب بن يحيى التُّجيبي، عن الليث، بإسناده ومعناه، وذَكَر ما ترك من الأول، فقال: فكَتَب عمرو: السلام (3)، أمَّا بعدُ، لبَّيكَ، لبَّيكَ، أَتَتكَ عِيْرٌ أوَّلُها عندَكَ، وآخرُها عندي، مع أنِّي أرجو أنْ أجدَ سبيلاً أنْ أَحمِلَ في البحرِ، فلما قَدِمَ أوَّلُ عِيْرٍ دعا عمرُ الزُّبيرَ، فأَمَرَهُ أن يُخرِجَ لِيُفرِّقُها على الأحياءِ، فأَبَى، ثم دعا طلحةَ فأَبَى، فدعا أبا عُبيدة، فخَرَج فيها
…
، وذَكَر بقيَّتَه.
(1) لم أقف عليه.
(2)
وهو في «المستدرك» (1/ 405 - 406).
وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
وهو عند ابن خزيمة في «صحيحه» (4/ 68 رقم 2367)،
(3)
في «المستدرك» : «السلام عليك» .
طريق أخرى
(239)
قال أحمد (1): ثنا أبو اليَمَان، أنا شعيب، عن الزهري، ثنا سالم بن عبد الله: أنَّ عبد الله بن عمر قال: سَمِعتُ عمرَ يقول: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاءَ، فأقول: أَعطِهِ أفقرَ إليه منِّي، حتى أعطاني مرَّةً مالاً، فقلت: أَعطِهِ أفقرَ إليه منِّي. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «خُذْهُ فتَموَّلْهُ، وتَصدَّقْ بهِ، فما / (ق 95) جاءك من هذا المال وأنت غيرُ مُشرفٍ ولا سائلٍ، فخُذْهُ، ومَا لَا، فلا تُتْبِعْهُ نفسَكَ» .
ورواه البخاري (2)، عن الحكم بن نافع أبي اليَمَان.
والنسائي (3)، عن عمرو بن منصور، عن أبي اليَمَان.
ورواه أحمد (4)، والبخاري -أيضًا- (5)، ومسلم (6) من حديث يونس، عن الزهري، عن سالم، به.
وقد رواه عمرو بن الحارث، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فجعله من مسند عبد الله (7)، كما سيأتي (8).
(1) في «مسنده» (1/ 21 رقم 136).
(2)
في «صحيحه» (13/ 150 رقم 7164 - فتح) في الأحكام، باب رَزْق الحاكم والعاملين عليها.
(3)
في «سننه» (5/ 110 رقم 2607) في الزكاة، باب من آتاه الله عز وجل مالاً من غير مسألة.
(4)
في «مسنده» (1/ 21 رقم 137).
(5)
في «صحيحه» (3/ 337 رقم 1473 - فتح) في الزكاة، باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس.
(6)
في «صحيحه» (2/ 723 رقم 1045)(110) في الزكاة، باب إباحة الأخذ لمن أُعطي من غير مسألة ولا إشراف.
(7)
ومن هذا الوجه: أخرجه مسلم (2/ 723 رقم 1045)(111) في الموضع السابق.
(8)
انظر: «جامع المسانيد والسُّنن» (28/ 218، 219 رقم 410، 411 - ط قلعجي).