الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أثر عن عمر في وجوب الحجِّ
(294)
قال الإمام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمه الله: حدثني إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر، قال: حدثني عبد الرحمن بن غَنم، سَمِعَ عمرَ بن الخطاب يقول: مَن أطاق الحجَّ فلم يحجَّ، فسواءٌ عليه يهوديًا مات أو نصرانيًا.
رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في «مسند عمر» من حديث الأوزاعي (1). وهو إسناد صحيح عنه.
وقد روي من وجوه أخر مرفوعًا (2)،
والله أعلم.
(1) ومن طريقه: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/ 252)
وأخرجه -أيضًا- البيهقي (4/ 334) من طريق الضحاك بن عبد الرحمن الأشعري، عن عبد الرحمن بن غَنم، به.
وإسناده صحيح، كما قال المؤلِّف، والحافظ في «التلخيص الحبير» (2/ 223).
(2)
منها: ما أخرجه الدَّارمي (2/ 1122 رقم 1826) في المناسك، باب من مات ولم يحج، والرُّوياني في «مسنده» (2/ 301 رقم 1246) والبيهقي (4/ 333) وابن المقرئ في «الأربعين» (ص 122 رقم 62 - جمهرة الأجزاء) من طريق شريك، عن ليث بن أبي سُليم، عن عبد الرحمن بن سَابِط، عن أبي أُمَامة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «من لم يمنعه عن الحجِّ حاجةٌ ظاهرةٌ، أو سلطانٌ جائِرٌ، أو مرضٌ حابِسٌ، فمات ولم يحجَّ، فليَمتْ إنْ شاءَ يهوديًا، وإنْ شاء نصرانيًا» .
وقد اضطرب فيه ليث، فرواه هكذا موصولاً.
ورواه مرَّة عن عبد الرحمن بن سَابِط، مرسلاً! وروايته عند ابن أبي شيبة (3/ 929 رقم 14447) في الحج، باب في الرجل يموت ولم يحج وهو موسِر.
وله طريق أخرى عن أبي أُمَامة رضي الله عنه: أخرجها أبو يعلى في «معجمه» (ص 961 رقم 231) -ومن طريقه: ابن عدي (5/ 72) - من طريق عمَّار بن مَطَر، عن شريك، عن منصور، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن أبي أُمَامة، به.
قلت: وهذا منكر، كما قال ابن عدي، والذهبي في «الميزان» (3/ 169). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ومنها: ما أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ 17) والبزَّار في «مسنده» (3/ 87 رقم 861) والعقيلي (4/ 348) وابن عدي (7/ 120) من طريق هلال بن عبد الله مولى ربيعة، عن أبي إسحاق الهَمْداني، عن الحارث الأعور، عن عليٍّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَن ملك زادًا وراحلةً تُبلِّغه إلى بيتِ اللهِ، ولم يحجَّ؛ فلا عليه أنْ يموتَ يهوديًا أو نصرانيًا» .
قلت: وهذا منكر -أيضًا-، قال ابن عدي: ليس الحديث بمحفوظ.
وقال العقيلي: لا يُتابَع عليه، وهذا يُروى عن عليٍّ موقوفًا، ويُروى مرفوعًا من طريق أصلح من هذا.
وعدَّه الذهبي من مناكير هلال بن عبد الله. انظر: «الميزان» (4/ 315).
وقد قال ابن الملقِّن في «خلاصة البدر المنير» (1/ 344): قال الدارقطني والعقيلي: لا يصحُّ في هذا الباب شيء.
وقال في «البدر المنير» (6/ 29): وقال ابن المنذر: لا يثبت الحديث الذي ورد فيه ذِكر الزاد والراحلة، وليس بمتصل؛ لأن الصحيح من الروايات رواية الحسن البصريِّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وقال الطبري في «تفسيره» (4/ 18): الأخبار التي رُويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بأنه الزَّاد والراحلة، فإنها أخبار في أسانيدها نظر، لا يجوز الاحتجاج بمثلها في الدِّين.
وقال ابن دقيق العيد: وليس فيها إسناد يحتج به. «نصب الراية» (3/ 10).
وقال المؤلِّف في «تفسيره» (1/ 386): وقد روي هذا الحديث من طرق أخرى، من حديث أنس، وعبد الله بن عباس، وابن مسعود، وعائشة، كلُّها مرفوعة، ولكن في أسانيدها مقال.
وضعَّف الشيخ الألباني في «الإرواء» (4/ 160 - 167) طرقه كلَّها، ثم قال: ويظهر أن ابن تيمية -رحمه الله تعالى- لم يُعط هذه الأحاديثَ والطرقَ حقَّها من النظر والنقد، فقال في «شرح العمدة» [1/ 129 - كتاب الحج] بعد سرده إياها: «فهذه الأحاديث مسنَدَة من طرق حسان، ومرسلة، وموقوفة، تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة
…
«، فإنه ليس في تلك الطرق ما هو حسن، بل ولا ضعيف منجبر، فتنبَّه.
وانظر: «علل الدارقطني» (5/ق 156/ب).
أثر آخر
(295)
قال محمد بن إسماعيل البصلاني: أنا محمد بن يحيى القُطَعي، ثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة قال: ذُكِر لنا أنَّ عمرَ بن الخطاب قال: لقد هَمَمتُ أنْ أَبعثَ إلى الأمصارِ، فلا يُوجدُ رجلٌ قد بَلَغ سنًّا، وله سَعَةٌ ولم يحجَّ؛ إلا ضَرَبتُ عليه الجزيةَ، والله ما أولئكَ بمسلمينَ. والله ما أولئكَ بمسلمينَ.
ورواه سعيد في «سننه» .
هذا منقطع بين قتادة وعمر رضي الله عنه.
أثر آخر
(296)
قال الدارقطني (1): ثنا أبو محمد ابن صاعد، ثنا أبو عبيد (2) المخزومي، ثنا هشام بن سليمان وعبد المجيد، عن ابن جريج (3) قال: أخبرني عمر بن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، مثل قول عمر بن الخطاب: السَّبيلُ: الزَّادُ والراحلةُ.
وقد رواه ابن ماجه في «سننه» (4) من حديث ابن جريج، حدَّثنيه عمر
(1) في «سننه» (2/ 218).
(2)
قوله: أبو عبيد» كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «أبو عبيد الله» ، وهو الصواب الموافق لما في كتب الرجال. انظر:«تهذيب الكمال» (10/ 526).
(3)
قوله: «ابن جريج» تحرَّف في المطبوع إلى: «ابن جرير» ! وجاء على الصواب في النسخة المحققة (3/ 219 رقم 2427 - ط مؤسسة الرسالة).
(4)
(2/ 967 رقم 2897) في الحج، باب ما يوجب الحج.
ومداره على عمر بن عطاء، وقد قال عنه أحمد: ليس بقويٍّ في الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن عدي: قليل الحديث، ولا أعلم يروي عنه غير ابن جريج. انظر:«تهذيب الكمال» (21/ 463).
بن عطاء، -وهو: ابن وَرَاز، وهو ضعيف-، عن عكرمة، عن ابن عباس، فرَفَعه.
وسيأتي (1) الكلام على ذلك في مسند ابن عباس إن شاء الله.
أثر آخر
(297)
قال أبو عبيد (2):
ثنا يحيى بن سعيد، ويزيد بن هارون، عن سَلِيم (3) بن حيَّان، عن موسى بن قطن، عن أُميَّة بن مُحرِز (4)، عن عمرَ أنَّه قال: حجُّوا بالذُّريَّة، لا تأكلوا أرزاقَها، وتَذَرُوا أربَاقَهَا في أعناقِها.
قال أبو عبيد: قلت ليحيى: ما وجه هذا الحديث؟ فقال: لا أعرفه. فقلت: إنَّه لم يُرد بالذُّريَّة الصبيانَ، وإنما أراد النساءَ، كما في الحديث: أنَّه رأى امرأةً مقتولةً، فقال:«مُرُوا خالدًا: ألا يَقتُلَ ذُرِيَّةً ولا عَسِيفًا» (5).
(1) انظر: «جامع المسانيد والسُّنن» (ص 446 رقم 1425 - مسند ابن عباس).
(2)
في «غريب الحديث» (4/ 256).
وأخرجه -أيضًا- مُسدَّد في «مسنده» ، كما في «المطالب العالية» (2/ 13 رقم 1163) وابن سعد (8/ 470) وابن أبي شيبة (3/ 203 رقم 13528) في الحج، باب في الرجل عليه أن يحج بامرأته أم لا؟ والبخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 293) والفاكهي في «أخبار مكة» (1/ 385 رقم 816) من طريق سَلِيم بن حيَّان، به.
وجوَّد إسناده الحافظ في «الإصابة» (13/ 147).
(3)
قوله: «سليم» تحرَّف في المطبوع إلى: «سليمان «! وانظر: «تهذيب الكمال» (11/ 348).
(4)
كذا ورد بالأصل. وصوابه: «آمنة بنت مُحرِز «، كما جاء في مصادر التخريج، إلا أنه وقع اختلاف في اسمها، فقال بعضهم: «أُميَّة» ! وعند بعضهم: «ميَّة» !
(5)
أخرجه البخاري في «التاريخ الصغير» (1/ 142، 143) وأبو داود (2669) في الجهاد، باب في قتل النساء، والنسائي في «الكبرى» (5/ 186 رقم 8625، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= 8626) وابن ماجه (2842) في الجهاد، باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان، وأحمد (3/ 488) و (4/ 179، 346) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (5/ 221 رقم 2751) والروياني في «مسنده» (2/ 440 رقم 1464) وأبو يعلى (3/ 115 رقم 1546) -وعنه: ابن حبان (11/ 110 رقم 4789 - الإحسان) - والطبري في «تهذيب الآثار» (ص 562 رقم 1032 - القسم المفرد) والحاكم (2/ 122) من طريق المرقَّع بن صيفي، عن جدِّه رباح بن الربيع قال: كنَّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمررنا على امرأة مقتولة، قد اجتمع عليها الناس، فأفرَجوا له، فقال:«ما كانت هذه تقاتل فيمن يُقاتِلُ!» ، ثم قال لرجل:«انطلِق إلى خالد بن الوليد، فقل له: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يأمركَ، يقول: لا تقتلنَّ ذريَّة ولا عَسِيفًا» .
ورواه عن المرقِّع بن صيفي جماعة، وهم: عمرو بن المرقِّع، وأبو الزِّناد، وموسى بن عُقبة.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.
وتعقَّبهما الشيخ الألباني، فقال في «السلسلة الصحيحة» (2/ 314): كلَاّ، بل هو صحيح فقط، المرقَّع بن صيفي لم يرو له الشيخان شيئًا، وهو ثقة. اهـ.
وصحَّح إسناده البوصيري في «مصباح الزجاجة «(3/ 172).
وحسَّنه ابن الملقن في «البدر المنير» (9/ 80).
وقال البيهقي في «معرفة السُّنن والآثار» (13/ 252): وهذا إسناد لا بأس به، إلا أن الشافعيَّ قال: لست أعرف مرقِّع هذا.
وكذا ردّه ابن حزم في «المحلى» (7/ 298) وابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (5/ 80) لجهالة مرقِّع.
قلت: المرقِّع بن صَيفي ذكره ابن حبان في «الثقات» (5/ 460) وقال: يروي عن ابن عباس وأبي ذرّ، وكان شاعرًا، روى عنه أبو الزِّناد، وموسى بن عُقبة، وابنه عمر بن المرقِّع.
وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (9/ 83): ولك أن تقول: قد روى عنه جماعة، وسَمِعَ ابن عباس ورباحًا، ووثِّق كما سلف، وخرَّج ابن حبان والحاكم له في «صحيحيهما «، وصحَّحا حديثه، فهو إذًا معروف الحال. =
قال: والأرباق: هي التي تُوضَع في أعناق الأسارى.
قال زُهَير:
أَشَمُّ أبيضُ فيَّاضٌ يُفَكِّكُ عن
…
أيدي العُناةِ وعن أعناقِها الرِّبقَاَ
= ووثَّقه الذهبي في «الكاشف» . وقال الحافظ في «التقريب» : صدوق.
وقال في «تهذيب التهذيب» (10/ 88) متعقبًا على ابن حزم: وهو من إطلاقاته المردودة.
والعَسيف: الأَجير، وقيل: الشيخ الفاني، وقيل: العَبد. «النهاية» (3/ 236).
وقال السِّندي في حاشيته على «سنن ابن ماجه» (3/ 381 - ط دار المعرفة): وكأن المراد الأجير على حفظ الدواب ونحوه، لا الأجير على القتال.
وقد أخرج البخاري (6/ 148 رقم 3014، 3015 - فتح) في الجهاد، باب قتل الصبيان في الحرب، وباب قتل النساء في الحرب، ومسلم (1744) في الجهاد، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ امرأةً وُجِدَت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولةً، فأَنكَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قتلَ النساءِ والصبيانِ.
قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (12/ 48): أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث، وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتِلوا، فإن قاتَلوا؛ قال جماهير العلماء: يُقتلون.