الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أثر في النهي عن السَّمَر بعد العشاء
(55)
قال أبو عبيد (1):
ثنا هشيم، أنا مغيرة، عن إبراهيم، عن أبي وائل، عن حذيفة، عن عمرَ: أنَّه جَدَبَ السَّمَر بعد عَتَمة.
(1) في «غريب الحديث» (4/ 206) وجاء فيه: «عن إبراهيم، وأبي وائل» !
وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (2/ 79 رقم 6685) في الصلاة، باب من كره السَّمر بعد العتمة، عن ابن فضيل، عن مغيرة، به، ولفظه: جاء رجلٌ إلى حذيفةَ فدَقَّ البابَ، فخرج إليه حذيفة، فقال: ما جاء بك؟ فقال: جئتُ للحديث، فَسَفَقَ حذيفةُ البابَ دونَه، ثم قال: إنَّ عمرَ جَدَب لنا السمرَ بعد صلاةِ العشاءِ.
وفي إسناده: مغيرة بن مِقسم الضبِّي، وهو كثير التدليس عن إبراهيم، ولم يصرِّح بالسماع، لكنه لم يتفرَّد به، فقد تابَعَه الأعمش، لكن اختُلف عليه:
فقيل: عنه، عن أبي وائل، عن حذيفة، عن عمرَ!
وقيل: عنه، عن أبي وائل، عن سلمان بن ربيعة، عن عمرَ!
وقيل: عنه، عن سليمان بن مُسْهِر، عن خَرَشة بن الحُرِّ، عن عمرَ!
أما الوجه الأول: فأخرجه عبد الرزاق (1/ 562 رقم 2136) عن يحيى بن العلاء، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة
…
، فذكره، بنحوه.
وأما الوجه الثاني: فأخرجه ابن أبي شيبة (2/ 79 رقم 6678، 6679) في الموضع السابق، عن عَبدة وأبي حصين، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن سلمان بن ربيعة قال: كان عمرُ بن الخطاب يتجدَّب لنا السَّمر بعد صلاةِ العتمةِ.
وفي لفظ: قال لي عمر: يا سلمان، إني أذمّ لك الحديث بعد صلاة العتمة.
وقد توبع الأعمش على هذا الوجه، تابَعَه منصور فيما ذكره الحافظ ابن رجب في «فتح الباري» (5/ 158).
وهذا الوجه هو أصح الوجوه، كما سيأتي نقله عن الإمام مسلم، وأبي بكر الأثرم.
وأما الوجه الثالث: فأخرجه ابن أبي شيبة (2/ 79 رقم 6680) في الموضع السابق، عن وكيع، عن الأعمش، عن سليمان بن مُسْهِر، عن خَرَشة بن الحُرِّ قال: رأيتُ عمرَ بن الخطاب يَضربُ الناسَ على الحديث بعد العشاء، ويقول: أسَمَرٌ أولُ الليل ونومٌ آخره!
واختُلف فيه -أيضًا- على أبي وائل: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فقيل: عنه، عن حذيفة، عن عمرَ!
وقيل: عنه، عن ابن مسعود، عن عمرَ، قولَه!
وقيل: عنه، عن ابن مسعود، مرفوعًا!
أما الوجه الأول: فقد أورده المؤلِّف.
وأما الوجه الثاني: فأخرجه الطحاوي (4/ 330) عن محمد بن خزيمة، عن حجاج، عن حماد بن سَلَمة، عن عاصم، عن أبي وائل، عن ابن مسعود قال: جَدَب لنا عمرُ بن الخطاب السَّمرَ بعد العشاء.
…
وأما الوجه الثالث: فأخرجه ابن ماجه (1/ 230 رقم 703) في الصلاة، باب النهي عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها، والطيالسي (1/ 204 رقم 250) وابن أبي شيبة (2/ 79 رقم 6677) في الموضع السابق، وأحمد (1/ 388، 410 رقم 410) والبزار (5/ 148 رقم 1740، 1741) وابن خزيمة (2/ 291 رقم 1340) والشاشي في «مسنده» (2/ 90، 91 رقم 614، 615) وأبو يعلى، كما في «مصباح الزجاجة» (1/ 88) -ومن طريقه: ابن حبان (5/ 377 رقم 2031 - الإحسان) - والبيهقي (1/ 452) من طريق عطاء بن السائب، عن أبي وائل، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جَدَب لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم السَّمَر بعد صلاةِ العتمةِ.
ورواه عن عطاء: همام، والجرّاح والد وكيع، وجرير، ومحمد بن فضيل، وخالد الواسطي، ووهيب، وزياد بن عبد الله، ورواية هؤلاء عن عطاء بعد اختلاطه، وبه أعلَّه البوصيري في «مصباح الزجاجة» (1/ 88) والشيخ الألباني في تعليقه على «صحيح ابن خزيمة» .
وقال الحافظ ابن رجب في «فتح الباري» له (5/ 158): وهذا الحديث وَهِمَ عطاء بن السائب في إسناده، فقد رواه الأعمش، ومنصور، وأبو حصين [وروايته عند ابن أبي شيبة 2/ 79 رقم 6678]، عن أبي وائل، عن سلمان بن ربيعة قال: جَدَب لنا عمر السَّمر، وخالَفَهم عطاء بن السائب، وعاصم، فقال: عن أبي وائل، عن ابن مسعود، ثم اختلفا، فرفعه عطاء، ووقفه عاصم، ووَهِمَا في ذلك، والصحيح: قول منصور، والأعمش، قاله أبو بكر الأثرم، وذكر مسلم نحوه في كتاب «التمييز» ، وزاد: أن المغيرة رواه عن أبي وائل، عن حذيفة، من قوله، قال: ولم يرفعه إلا عطاء بن السائب، وأشار إلى أن رواية الأعمش، وحبيب بن أبي ثابت، وأبي حصين، عن أبي وائل، عن سليمان، عن عمرَ هي الصحيحة؛ لأنهم أحفظ وأولى بحسن الضبط للحديث.
قلت: وأصح هذه الوجوه: ما رواه الأعمش، عن أبي وائل، عن سلمان بن ربيعة، عن عمرَ، قولَه.
وهو الذي رجَّحه الإمام مسلم وأبو بكر الأثرم. انظر: «فتح الباري» لابن رجب (5/ 158).
قال أبو عبيد: معناه: عابَهُ وذَمَّه، وكلُّ عائبٍ جادبٍ.
قال ذو الرُّمَّة:
فَيَالَكَ مِن خدٍّ أسِيلٍ ومَنْطِقٍ
…
رَخيمٍ ومن خَلْق تَعَلَّلَ جَادِبُهْ
أي: تعلَّل بالكلام الذي لا يُجدي، حيثُ ذمَّ ما لا يُذَمّ.
(56)
قال أبو عبيد (1): وحدثنا حجَّاج، عن شعبة، عن قتادة -هو: أبو رافع (2) -، عن عمرَ: أنَّه كان يَنُشُّ الناسَ بعد العشاء بالدِّرَّة، ويقول: انصرفوا إلى بيوتكم.
قال أبو عبيد: ويُروى بالسين المهملة، أي: يَسوقُهُم.
قال أبو عبيد:
…
(3) أراد سوق الناس
…
(4) يتناولهم بالدِّرَّة.
(1) في «غريب الحديث» (4/ 206 - 207).
(2)
قوله: «عن قتادة، هو: أبو رافع» كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع من «غريب الحديث» : «قتادة، عن أبي رافع» ، وهو الصواب، الموافق لما في كُتُب الرجال، وأبو رافع اسمه نفيع أدرك الجاهلية، ولم ير النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وهو مولى ابنة عمر بن الخطاب، وقيل: مولى ليلى بنت العجماء. انظر: «تهذيب الكمال» (30/ 14 - 15).
وقد نص شعبة وأحمد وأبو حاتم وأبو داود والدارقطني على أن قتادة لم يَسْمع من أبي رافع. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 170) و «تحفة التحصيل» (ص 263) و «علل الدارقطني» (11/ 209) و «فتح الباري» (11/ 31).
(3)
في هذا الموضع طمس في الأصل.
(4)
في هذا الموضع طمس في الأصل.
أثر آخر
(57)
قال الدارقطني (1): ثنا أبو طالب الحافظ، ثنا أبو عمرو عثمان بن محمد البصري، ثنا إبراهيم بن بشَّار الرَّمادي، ثنا أبو بكر بن عيَّاش، عن أبي حَصِين، عن سُوَيد بن غَفَلة قال: كان عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه يُغلِّس (2) بالفجر ويُنوِّر، ويُصلِّي بين ذلك، ويقرأ سورة هود وسورة يوسف، ومن قصار المثاني من المفصَّل.
إسناد جيد (3).
(58)
وقد علَّق البخاري في «صحيحه» (4)
نحو هذا، فقال: وقرأ عمرُ
(1) لم أجده في مظانِّه من مصَّنفاته المطبوعة، ومن طريقه: أخرجه الخطيب في «تاريخه» (11/ 291).
(2)
الغَلَس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. «النهاية» (3/ 377).
(3)
لكن له علَّة، فقد خولف إبراهيم بن بشَّار الرَّمادي في روايته، خالَفَه أبو نعيم، وعبد الرزاق، وأحمد بن المُفضَّل، وابن الأصبهاني، فرووه عن أبي بكر بن عيَّاش، عن أبي حَصِين، عن خَرَشة بن الحُرِّ، عن عمرَ، بنحوه. انظر رواياتهم عند أبي نعيم في كتاب «الصلاة» له (ص 223 رقم 337) وعبد الرزاق (1/ 570 رقم 2168) وابن أبي داود في «المصاحف» (ص 506 رقم 508) وابن المنذر في «الأوسط» (2/ 378 رقم 1058) والطحاوي (1/ 180).
وقد توبع أبو بكر بن عياش على هذا الوجه، فأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 284 رقم 3260) في الصلاة، باب من كان يُنوِّر بها ويُسفر ولا يرى به بأسًا، عن حسين بن علي، عن زائدة، عن أبي حَصِين، عن خَرَشة قال: صلَّى عمر بالناس فغلَّس ونوَّر، وصلَّى بهم فيما بين ذلك.
(4)
(2/ 255 - فتح) في الأذان، باب الجمع بين السورتين في الركعة.
وَوَصَله ابن أبي شيبة (1/ 311 رقم 3563) في الصلاة، باب ما يقرأ في صلاة الفجر، عن عبد الأعلى، عن الجُرَيري، عن أبي العلاء، عن أبي رافع: كان عمرُ يقرأ في صلاة الصبح بمائة من «البقرة» ، ويتبعها بسُورة من المثاني، أو من صُدور المفصَّل، ويقرأ بمائة من «آل عمران» ، ويتبعها بسُورة من المثاني، أو من صُدور المفصَّل.
في الركعة الأولى بمائةٍ وعشرينَ آيةً من البقرة، وفي الثانية بسورةٍ من المثاني. وقرأ الأحنف (1) بـ «الكهف» في الأولى، وفي الثانية بـ «يوسفَ» أو «يونسَ» ، وذَكَر أنَّه صلَّى مع عمرَ الصبحَ بهما.
أثر آخر
(59)
قال إسماعيل بن محمد الصفَّار (2) في «مسنده» : ثنا سعدان بن نصر، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن المعرور بن سُوَيد قال: خَرَجنا مع عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه في الحجِّ، فقَرَأَ بِنَا في الصبح:«الفيل» ، و «لإيلاف / (ق 22) قريش» ، فلما فَرَغ رَأَوا مسجدًا، فبادَرُوا. فقال: ما هذا؟ قالوا: مسجدٌ صلَّى فيه النبيُّ صلى الله عليه وسلم. فقال: هكذا هَلَك أهلُ الكتاب قبلَكم، اتَّخذوا آثارَ أنبيائهم بِيَعًا (3)، مَن عَرَضتْ له فيه صلاةٌ،
(1) وَصَله الفِريابي في كتاب «الصلاة» ، كما في «الفتح» (2/ 257) -ومن طريقه: أخرجه الحافظ في «تغليق التعليق» (2/ 313) - عن قتيبة، عن حماد بن زيد، عن بُدَيل، عن عبد الله بن شقيق قال: صلَّى بِنَا الأحنف بن قيس الغداة، فقرأ في الركعة الأولى بـ «الكهف» ، وفي الثانية بـ «يونس» ، وزَعَم أنه صلَّى خلفَ عمرَ بن الخطاب، فقرأ في الأولى بـ «الكهف» ، وفي الثانية بـ «يونس» .
وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 310 رقم 3546) في الصلاة، باب ما يقرأ في صلاة الفجر، عن معتمر بن سليمان، عن الزبير بن خريت، عن عبد الله بن شقيق، عن الأحنف قال: صلَّيتُ خلفَ عمرَ الغداةَ فقرأ «يونس» و «هود» ، ونحوهما.
(2)
هو الإمام النَّحوي الأديب، مُسنِد العراق، أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح البغدادي الصفَّار، وُلد سنة 247 هـ، وتوفي سنة 341 هـ قال عنه الدارقطني: كان ثقةً، متعصِّبًا للسُّنة. انظر:«سير أعلام النبلاء» (15/ 440) و «البداية والنهاية» (11/ 226).
(3)
البِيعة: بالكسر: كنيسة النصارى، وقيل: كنيسة اليهود. انظر: «لسان العرب» (1/ 558 - مادة بيع).
فليُصَلِّ، ومَن لم تَعرِضْ له صلاةٌ، فلْيَمضِ (1).
هذا إسناد صحيح، والله أعلم.
حديث آخر
(60)
قال الحافظ أبو يعلى (2):
ثنا زُهَير، ثنا محمد بن الحسن (3) بن أبي الحسن المخزومي، أخبرني أسامة بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جدِّه، عن عمرَ بن الخطاب: أنَّ أبا محذورة أَذَّن بالظهر -وعمرُ بمكة-، فرفع صوتَه حين زالتِ الشمسُ، فقال: يا أبا محذورة، أَمَا خِفتَ أن تَنشقَّ مُرَيطاؤك؟! قال: أحببتُ أن أُسمعك. فقال عمرُ: إني سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «أبردوا بالصلاة إذا اشتدَّ الحرُّ، فإنَّ شدَّة الحرِّ من فَيح (4) جهنمَ، وإنَّ جهنمَ تحاكَّت (5) حتى أَكَلَ بعضُها بعضًا، فاستأذنتِ اللهَ في
(1) وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (2/ 153 رقم 7549) في الصلاة، باب في الصلاة عند قبر النبيِّ صلى الله عليه وسلم وإتيانه، عن أبي معاوية، به.
وأخرجه عبد الرزاق (2/ 118 رقم 2734) -ومن طريقه: المستَغفِري في «فضائل القرآن» (2/ 683 رقم 1014) - عن معمر. والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (12/ 544، 545) من طريق جرير بن حازم، وحفص بن غياث. ثلاثتهم (معمر، وجرير، وحفص) عن الأعمش، به.
وصحَّحه -أيضًا- أبو العباس ابن تيمية في «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» (ص 203).
(2)
لم أجده في المطبوع من «مسنده» ، وهو من رواية ابن حمدان، وأورده الهيثمي في «المقصد العلي» (1/ 106 رقم 189 - رواية ابن المقرئ).
ومن طريق أبي يعلى: أخرجه ابن عدي (6/ 2180).
(3)
قوله: «الحسن» تحرَّف في مطبوع «المقصد العلي» إلى: «الحسين» ! وجاء على الصواب في «الكامل» لابن عدي، و «المطالب العالية» (1/ 128 رقم 234).
(4)
الفَيْح: سُطوع الحَرِّ وفَوَرانه. «النهاية» (3/ 484).
(5)
كذا ورد بالأصل. وفي «المقصد العلي» : «تحاجَّت» .
نَفَسين، فأَذن لها، فشدَّة الحرِّ من فيحِ جهنمَ، وشدَّة البردِ من زَمهريرِها (1)».
هذا حديث غريب من هذا الوجه، وأسامة بن زيد بن أسلم تكلَّموا فيه (2)، لكن له شاهد في «الصحيح» من وجوه كثيرة (3).
قال الأصمعي: المُرَيطاء ممدودة، وهي ما بين السُّرَّة إلى العانة.
وكان الأحمر يقول: هي مقصورة.
وقال أبو عمرو: تُمدُّ وتُقصر.
قال أبو عبيد (4): ولا أرى المحفوظ إلا قول الأصمعي، وهي كلمة لا يتكلَّم بها العرب إلا بالتصغير، كالثُّريَّا، والحُميَّا، والقُصَيرى، والسُّكيت، وهو الذي يجيء آخرًا في المسابقة.
(1) الزَّمْهَرير: شدَّة البَرْد. «النهاية» (2/ 314).
(2)
وفيه أيضًا: محمد بن الحسن المخزومي -المعروف: بابن زبالة-، كذَّبه أبو داود، وابن معين. انظر:«تهذيب الكمال» (25/ 60 - 61)، وإعلال الحديث به أولى من إعلاله بأسامة بن زيد بن أسلم.
(3)
منها: ما أخرجه البخاري (2/ 15 رقم 533، 534) في مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم قالا: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اشتدَّ الحرُّ فأبرِدوا عن الصلاة، فإنَّ شدَّة الحرِّ من فَيح جهنمَ» .
وأخرجه مسلم (1/ 430 رقم 615) في المساجد، باب استحباب الإبراد بالظهر، من حديث أبي هريرة وحده.
ومنها: ما أخرجه البخاري (2/ 18 رقم 535، 538) ومسلم (1/ 431 رقم 616) من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اشتدَّ الحرُّ فأبرِدوا عن الصلاة» .
(4)
في «غريب الحديث» (4/ 195).