الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حديث في زكاة العسل
(229)
قال عبد الله بن وهب: ثنا أسامة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ بَطنًا (1) من سَهْمٍ كانوا يؤدُّونَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم من نَحْلٍ عندهم العُشْرَ
…
، فذَكَر حديثًا، إلى أنْ قال: وكَتَب إليه -يعني: عمرَ رضي الله عنه إلى سفيان بن عبد الله الثَّقَفي: إنما النَّحْلُ ذُبَابُ غَيْثٍ، يَسُوقُهُ اللهُ رِزقًا إلى مَن شاءَ، فإنْ أدُّوا إليك ما كانوا يؤدُّونَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ فاحْمِ لهم وادِيَهم، وإلا فَخَلِّ بين الناسِ وبينَهُ.
إسناده حسن جيد (2).
(1) البطن: ما دون القبيلة وفوق الفخذ. «النهاية» (1/ 137).
(2)
له علَّة، وهي الاختلاف في وَصْله وإرساله:
فقيل: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه!
وقيل: عن عمرو بن شعيب، مرسلاً!
أما الوجه الأول: فأخرجه أبو داود (2/ 342 رقم 1596 - 1598) في الزكاة، باب زكاة العسل، والنسائي (5/ 48 رقم 2498) في الزكاة، باب زكاة النحل، وأبو عبيد في «الأموال» (ص 444 رقم 1488) وابن خزيمة (4/ 45 رقم 2324، 2325) والطبراني في «الكبير» (7/ 67 رقم 6393) وأبو الفضل الزهري في «حديثه» (2/ 509 رقم 529) والدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (3/ 1373) وابن زَنْجويه في «الأموال» (3/ 1089 رقم 2015) وابن الجارود (2/ 16 رقم 350) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه
…
، فذكره.
ورواه عن عمرو بن شعيب جماعة، وهم: أسامة بن زيد الليثي، وعمرو بن الحارث، وعبد الرحمن بن الحارث، وعبيد الله بن أبي جعفر.
وأما الوجه الثاني: فأخرجه ابن أبي شيبة (2/ 373 رقم 10051) في الزكاة، باب في العسل هل فيه زكاة أم لا؟ عن عبَّاد بن العوَّام، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب: أنَّ أمير الطائف كَتَب إلى عمرَ. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قال الدارقطني في «العلل» (2/ 110): هو حديث رواه عبد الرحمن بن الحارث، وعبد الله بن لَهِيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه مسنَدًا عن عمرَ. ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرو بن شعيب، مرسلاً عن عمرَ.
قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (2/ 168): فهذه علَّته، وعبد الرحمن وابن لَهِيعة ليسا من أهل الإتقان، لكن تابَعَهما عمرو بن الحارث أحد الثقات، وتابَعَهما أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب.
وقال في «الفتح» (3/ 348): وإسناده صحيح إلى عمرو، وترجمة عمرو قوية على المختار، لكن حيث لا تعارض
…
، ثم ذكر أنه محمول على أنه في مقابلة الحِمَى؛ كما يدل عليه كتاب عمر بن الخطاب.
وقال ابن خزيمة: هذا الخبر إن ثَبَت، ففيه ما دلَّ على أنَّ بني شبابة إنما كانوا يؤدُّون من العسل العُشْر لعلَّة، لا لأنَّ العُشْر واجب عليهم في العسل، بل متطوِّعين بالدفع لحِمَاهم الواديين.
وقال ابن زَنْجويه (3/ 1095): أحسن ما سمعنا في العسل والزيتون أنه ليس فيهما صدقة، وذلك لأنَّ السُّنَّة قد مضت بأنه لا صدقة إلا في الأصناف الأربعة: الحنطة والشعير والنخل والكَرم، وأنَّ معاذًا وأبا موسى حين بُعثا إلى اليمن لم يأخذا إلا منهما، وأنَّ معاذًا سُئل عن العسل باليمن، وهي من أكثر الأرضين عَسَلاً، فقال: لم أُومَر فيه بشيء. وأنه ليس له ولا للزيتون ذِكر في شيء من الصدقات، وأما حديث عمرو بن شعيب: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قِرَب العسل من كل عشر قِربات قِربة من أوسطها، وحديث بني شَبَابة: أنهم كانوا يؤدُّون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحل ألف عليهم العُشْر، فليسا بثابتين، ولو كانا ثابتين لم يكن فيهما -أيضًا- حجَّة؛ لأنه قد بين لك أنَّ بني شَبَابة هم الذين كانوا يؤدُّون لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل إنَّ رسولَ الله فرض ذلك عليهم
…
، ومن أبين الحجج وأوضعها (كذا، ولعل الصواب: وأوضحها) في العسل أنه لا صدقة فيه؛ أنا لم نجد في شيء من الآثار أنه ليس فيما دون كذا من العسل صدقة، فإذا بلغ كذا وكذا، ففيه كذا وكذا، كما وَجَدنا في العين، والحرث، والثمار، والماشية، ولم نجد له ذِكرًا في كُتُب الصدقات.